سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
( المذكِّي )
من تجوز ذكاته :
المسلم المميز سواء كان صغيرا أو امرأة والكتابي هذا هو المشهور
من تكره تذكيته :
وفي الكفاف عاطفا على ما يكره:
كأكل ذِبح فاسق لا ذِبحِ .......طفل ومرأة على الأصحِ
وقيل أيضا بعدم كراهة تذكية الأغلف قال في الكفاف :
وجاز ذبح جنب وأغرلا ....... ولكن الكمال أعلى منزلا
وبعدم الكراهة جزم الحطاب كما في بلغة السالك
وفي فتاوى ابن سراج : إذا ذبح السارق شاة مسروقة ثم أطلقت من يده هل تؤكل ؟
أجاب إن وافق السارق وجه الصواب في الذبيحة أكلت وإلا فلا
ومن ذبيحة الكتابي يستثنى ذبحه الأضحية عند المالكية فلا تجزئ كما يكره شحومهم ونحوها مما حرم عليهم قال في نظم الرسالة :
وجائز طعام من أوتوا الكتاب ....... وذبحهم إلا الضحايا في الكتابْ
وكرهوا شحم اليهود منهمُ ....... وما يذكيه المجوس يحرمُ
وقال في جواهر الفقه :
فالذبح قطع مسلم مميز ....... أو ذي كتاب فارز
جميع لحم الودجين مع ما ....... يعرف بالحلقوم أيضا فافهما
من أسفل الغلصمة المعلومه ....... دون المري المدعو بالبلعومه
إلى أن قال :
وكرهوا أكل الذي قد حرما ....... على الكتابي بشرعه اعلما
مثل الطريف والشحوم وكذا ....... قد كرهوا جزارة منه خذا
وكرهوا أيضا ذكاة الخنثى ....... وذي الخصا والفسق دون الأنثى
يتبع إن شاء الله
من تجوز ذكاته :
المسلم المميز سواء كان صغيرا أو امرأة والكتابي هذا هو المشهور
من تكره تذكيته :
- الخنثى
- الخصي
- الفاسق
- الأغلف
- الصغير الذي لا يعقل
- المجنون حال جنونه
- السكران الذي لا يعقل
- المجوسي
- المرتد
- الزنديق
- تارك الصلاة
- السكران الذي يخطئ ويصيب
- المبتدع المختلف في كفره
- النصراني العربي
- النصراني إذا ذبح لمسلم بأمره
وفي الكفاف عاطفا على ما يكره:
كأكل ذِبح فاسق لا ذِبحِ .......طفل ومرأة على الأصحِ
وقيل أيضا بعدم كراهة تذكية الأغلف قال في الكفاف :
وجاز ذبح جنب وأغرلا ....... ولكن الكمال أعلى منزلا
وبعدم الكراهة جزم الحطاب كما في بلغة السالك
وفي فتاوى ابن سراج : إذا ذبح السارق شاة مسروقة ثم أطلقت من يده هل تؤكل ؟
أجاب إن وافق السارق وجه الصواب في الذبيحة أكلت وإلا فلا
ومن ذبيحة الكتابي يستثنى ذبحه الأضحية عند المالكية فلا تجزئ كما يكره شحومهم ونحوها مما حرم عليهم قال في نظم الرسالة :
وجائز طعام من أوتوا الكتاب ....... وذبحهم إلا الضحايا في الكتابْ
وكرهوا شحم اليهود منهمُ ....... وما يذكيه المجوس يحرمُ
وقال في جواهر الفقه :
فالذبح قطع مسلم مميز ....... أو ذي كتاب فارز
جميع لحم الودجين مع ما ....... يعرف بالحلقوم أيضا فافهما
من أسفل الغلصمة المعلومه ....... دون المري المدعو بالبلعومه
إلى أن قال :
وكرهوا أكل الذي قد حرما ....... على الكتابي بشرعه اعلما
مثل الطريف والشحوم وكذا ....... قد كرهوا جزارة منه خذا
وكرهوا أيضا ذكاة الخنثى ....... وذي الخصا والفسق دون الأنثى
يتبع إن شاء الله