رد: فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يأمره بماذا ؟
يأمره بالطلاق
ثم نسخ الطلاق: بالفرقة بين الملاعنين
والحديث فيه فقط إخبار بطلاق عويمر، وليس فيه حكم الملاعنين الذي هو الفرقة، قال سهلٌ: (حضرتُ هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنةُ بعدُ في المتلاعنين أن يفرق بينهما, ثم لا يجتمعان أبدا)
هل تعني بأن اللعان في البداية كان يكون بطلاق الزوج، ثم نسخ فأصبحت الفرقة باللعان وتتأبد الحرمة ؟
أعتقد أن الأمر لا يسلم؛ لأن هذا يفترض وجود وقائع لعان سابقة انتهت بطلاق الزوج، ثم جاءت قصة عويمر لتنسخ ذلك فتجعل الفراق يقع باللعان وتتأبد الحرمة، فيكون هو الحكم الجديد الذي مضت به سنة المتلاعنين.
وطبعا هذه الفرض خطأ؛ لأن هذه القصة هي التي نزلت فيها آيات اللعان فيقتضي ذلك أن تكون أول واقعة.
- ثم مسألة أنه عليه السلام كان سيأمر بالطلاق، لا دليل عليه إذ أن قول سهل " قبل أن يأمره بذلك " يحتمل في الظاهر انه يشير الى كون عويمر لم ينتظر ما سيحكم به النبي صلى الله عليه وسلم فبادر بنفسه ليطلقها ثلاثا، قبل أن يسمع حكمه عليه السلام.
فمقتضاه أنه لو انتظر أمر النبي عليه السلام لعلم أن الفرقة والتأبيد حدثا بمجرد اللعان (أو تفريق الحاكم)، دون أن يحتاج هو إلى ان يطلقها من نفسه. والله أعلم.