العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يأمره بماذا ؟

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ....
يأمره بماذا ؟
 
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يأمره بماذا ؟

فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ....
يأمره بماذا ؟


يأمره بالطلاق !!!


وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يأمره بماذا ؟

اذاً مذهب الشافعي بإباحة الطلاق الثلاث مجموعة متجه جدا ..

شيخنا الكريم:

هذه المسألة اعتقد إنها للمدارسة...


مذهب الشافعية في اللعان أنه يقع بمجرد لعان الزوج وحده، والفرقة حاصلة بالقول، وعويمر رضي الله عنه قد لاعن، فعلى هذا القول تصبح الزوجة أجنبية عنه، فكيف يقع طلاق الأجنبية؟



وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يأمره بماذا ؟

احسن الله اليك ,
تقول : وعويمر رضي الله عنه قد لاعن، فعلى هذا القول تصبح الزوجة أجنبية
أقول : فلماذا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق اذا أولنا ( يأمره ) أي يأمره بالطلاق ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يأمره بماذا ؟

استشكالك أخي ليس في محله
فالحديث فيه إخبار عن فعل عويمر، فإنه طلق ثلاثا، وإن كان الطلاق غير واقع منه لأنه ملاعن، وهذه مسألة
وهناك مسألة أخرى في الحديث وهو أنه طلق ثلاثا ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا دليل على جواز الطلاق ثلاثا
وأما التقدير فصحيح، يبين لك ذلك رواية أبي داود وفيها: { فطلقها ثلاث تطليقات, فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة, قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما, ثم لا يجتمعان أبدا
 
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
17
التخصص
فقه
المدينة
اكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يأمره بماذا ؟

... والفرقة حاصلة بالقول، وعويمر رضي الله عنه قد لاعن، فعلى هذا القول تصبح الزوجة أجنبية عنه، فكيف يقع طلاق الأجنبية؟


السلام عليكم اخي الفاضل،
صحيح أن طلاق الأجنبية لا يقع، وإنما هو لغو ليس بشيء، لكن هذا محله إذا كان عويمر رضي الله عنه يعلم بأنها طلقت منه بمجرد اللعان = أجنبية؛ لكن والحالة هذه، فالظاهر الذي لا أشك فيه أنه لم يكن يعلم بذلك، فبادر إلى طلاقها .
ومن شدة غضبه عليها ( القضية فيها : زنا + حمل + تكذيبها له = ظروف اللعان هذه زادت من حمقه وبغضه لها )؛ فإنه أراد ان يقطع الصلة نهائيا ويجعلها بينونة كبرى .
وهذا كله مبني أنه كان يجهل أن اللعان سيؤبد أصلا الفرقة، والسبب في ذلك لأنه أول لعان يقع في المجتمع الاسلامي، وأحكامه لم تكن معلومة قبل ذلكم الحين.
هذا هو سبب طلاقه ثلاثا بعد اللعان، والله أعلم.​
في انتظار التصويب جزاكم الله خيرا​
 
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
17
التخصص
فقه
المدينة
اكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يأمره بماذا ؟

احسن الله اليك ,
تقول : وعويمر رضي الله عنه قد لاعن، فعلى هذا القول تصبح الزوجة أجنبية
أقول : فلماذا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق اذا أولنا ( يأمره ) أي يأمره بالطلاق ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحديث ليس فيه حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيأمره بشيء ،
وإنما الراوي يحكي ما فعل عويمر رضي الله عنه من أنه تعجل الطلاق من نفسه ( لشدة الواقعة)، دون أن ينظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لو كان سيأمره به. والله أعلم بالصواب.
في انتظار تصويب الاخوة​
 
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
17
التخصص
فقه
المدينة
اكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يأمره بماذا ؟

استاذنا : محمـد بن عبدالله
هل ممكن ان تتفضل وضحت لي التقدير الذي ترمي إليه ؟
لأني لم اصل الى قصدك.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يأمره بماذا ؟

يأمره بالطلاق
ثم نسخ الطلاق: بالفرقة بين الملاعنين
والحديث فيه فقط إخبار بطلاق عويمر، وليس فيه حكم الملاعنين الذي هو الفرقة،
قال سهلٌ: (حضرتُ هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنةُ بعدُ في المتلاعنين أن يفرق بينهما, ثم لا يجتمعان أبدا)
 
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
17
التخصص
فقه
المدينة
اكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يأمره بماذا ؟

يأمره بالطلاق

ثم نسخ الطلاق: بالفرقة بين الملاعنين

والحديث فيه فقط إخبار بطلاق عويمر، وليس فيه حكم الملاعنين الذي هو الفرقة، قال سهلٌ: (حضرتُ هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنةُ بعدُ في المتلاعنين أن يفرق بينهما, ثم لا يجتمعان أبدا)
هل تعني بأن اللعان في البداية كان يكون بطلاق الزوج، ثم نسخ فأصبحت الفرقة باللعان وتتأبد الحرمة ؟
أعتقد أن الأمر لا يسلم؛ لأن هذا يفترض وجود وقائع لعان سابقة انتهت بطلاق الزوج، ثم جاءت قصة عويمر لتنسخ ذلك فتجعل الفراق يقع باللعان وتتأبد الحرمة، فيكون هو الحكم الجديد الذي مضت به سنة المتلاعنين.
وطبعا هذه الفرض خطأ؛ لأن هذه القصة هي التي نزلت فيها آيات اللعان فيقتضي ذلك أن تكون أول واقعة.
- ثم مسألة أنه عليه السلام كان سيأمر بالطلاق، لا دليل عليه إذ أن قول سهل " قبل أن يأمره بذلك " يحتمل في الظاهر انه يشير الى كون عويمر لم ينتظر ما سيحكم به النبي صلى الله عليه وسلم فبادر بنفسه ليطلقها ثلاثا، قبل أن يسمع حكمه عليه السلام.
فمقتضاه أنه لو انتظر أمر النبي عليه السلام لعلم أن الفرقة والتأبيد حدثا بمجرد اللعان (أو تفريق الحاكم)، دون أن يحتاج هو إلى ان يطلقها من نفسه. والله أعلم.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يأمره بماذا ؟

أخي فقهك الله في الدين، وزادك علما وتحقيقا وتدقيقا في مسائله
قبل الأخذ والرد في المسألة:
ماذا تفهم من قول الصحابي سهلٍ رضي الله عنه: (حضرتُ هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنةُ بعدُ في المتلاعنين أن يفرق بينهما, ثم لا يجتمعان أبدا)
ماذا يفهم من الفاء في قوله: (فَمضت)، وماذا يفهم من تأكيده الفاء معنويا بقوله: (بعدُ)
فإن كان ما تفهمه منه هو ما أفهمه، فخلاصة الأمر: أن عويمرًا تعجل الأمر قبل أن يحكم في واقعته رسولُ الله له، وذلك بالطلاق الذي سارع إليه، فأنهى العقد الذي بينه وبينها قبل أن يحكم فيه الله بالفرقة، ولم يأمره رسول الله بمراجعتها حتى يبين أن بطلان العقد كان بالملاعنة لا بالطلاق، كما أمر عبدالله بن عمر بمراجعة زوجته حين طلقها في حيضتها، بل سكت عنه؛ لأن المآل واحد
لكن لكل ملاعن يستجد حكم آخر، لا يحتاج إلى أن يطلق زوجته، بل هي بائن محرمة عليه أبدا بمجرد الملاعنة

ومعنى التقدير الذي قدر وهو (قبل أن يأمره بالطلاق) لا يلزم منه أنه كان سيأمرُه، بل ذُكِرت هذه الجملة حتى لا يَفهمَ فاهمٌ مِن طلاق عويمر ثلاثا: أن رسول الله هو الآمر بالطلاق، بل على العكس، أراد أن يُفهم منها أن عويمرًا هو الذي ابتدر الحكم

 
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
17
التخصص
فقه
المدينة
اكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يأمره بماذا ؟

السلام عليكم اخي الكريم محمـد بن عبدالله.
اللهم آمين، وولك دعوة بمثلها وخير منها يارب.
ما ذكرته اخي في ردك الاخير هو عين ما ذكرته أنا في ردي قبلك، وأنا متفق معك كامل الاتفاف فيه.
وإنما سبب ردي كان حول قولك، أن الفرقة كانت بسبب الزوج ، ثم نسخت بهذا الحديث فكان اللعان هو سبب الفرقة. حسب ما عللت به في ردي.
وفقني الله وإياك، للحق رزقنا اتباعه، آمين
 
أعلى