العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نتائج كتاب "أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر"

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر

لـ د. مساعد بن قاسم الفالح

مكتبة المعارف - الطبعة: الأولى - سنة الطبع: 1413هـ

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده – عز وجل – على عظيم فضله وواسع نعمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهذا بيان بأهم نتائج هذا البحث.
1- أن العورة تطلق في اللغة على معان متعددة منها، الخلل والسوأة والشيء المستقبح والعيب، ونحو ذلك. والعورة شرعاً: كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه.
2- أن الإسلام رغب بستر العورة وحذر من كشفها، وشرع وسائل عديدة من شأنها صيانة العورات والحافظ عليها.
3- ترجيح ما عليه الجمهور من أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة مع الاحتياط بستر الجزء الملاصق من الركبة للعورة.
4- إجماع العلماء على وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين من المرأة الحرة.
5- اتفاق العلماء على أنه يجب ستر الوجه والكفين مع سائر البدن عند عدم أمن الفتنة.
6- أن الوجه والكفين من المرأة الحرة عورة على الراجح من قول أهل العلم.
7- أن الأولى عدم التفريق بين الحرة والأمة في العورة خاصة إذا خيف الفتنة على الأمة.
8- اتفاق الفقهاء – رحمهم الله – على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية الشابة.
9- إلحاق المرأة المتجالة بالشابة في تحريم مصافحتهن على الراجح من الأقوال.
10- لا بأس أن يسلم الرجل من غير مصافحة على المرأة إذا كانت عجوزاً، أما السلام على المرأة الشابة الأجنبية فلا ينبغي إذا لم تؤمن الفتنة.
11- صوت المرأة ليس بعورة على الراجح من قول العلماء فلا يحرم سماعه من الأجنبي إذا كان الكلام طبيعياً ولم يخش منه الفتنة.
12- لا خلاف بين العلماء – رحمهم الله – في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم.
13- المحرم شرط لحج المرأة فلا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرماً على الراجح.
14- الأفضل للمرأة القرار في البيت مع الرخصة في الخروج للحاجة.
15- الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، ولا تمنع من الحضور للمسجد والصلاة فيه مع الجماعة إذا توافرت الشروط الخاصة بذلك.
أما الصغير المميز – وهو من بلغ سبع سنين إلى العشر – فعورته الفرجان وعورة الصغيرة المميزة من السرة إلى الركبة.
17- الأولى والأحوط إلحاق الخنثى بالمرأة في العورة لاحتمال كونه امرأة.
18- يجوز التجرد وكشف العورة في الخلوة إذا كان هناك ثمة حاجة لذلك. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلعل الأرجح القول بوجوب الستر، وهو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء.
19- ستر عورة الميت واجب بغير خلاف بين أهل العلم، وحد عورته ما بين السرة والركبة كعورة الحي.
20- كان هديه صلى الله عليه وسلم لبس ما يستر من اللباس، من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل.
21- استحباب لبس البياض من الثياب محل اتفاق من العلماء رحمهم الله.
22- جواز لبس الأسود من الثياب للرجال والنساء.
23- النهي عن لبس ما يصف البشرة من الثياب، وثوب الشهرة، والتحذير من تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة في اللباس.
24- كراهة لبس الأحمر والمعصفر من الثياب للرجال.
25- تحريم لبس الحرير الخالص على الرجال إذا لم يكن هناك حاجة، وإباحته للنساء مع حكاية الإجماع في ذلك.
26- اتفاق الفقهاء على أنه لا فرق بين الصغير والكبير في حرمة لبس الحرير، إلا أن اللابس إذا كان صغيراً فالإثم على من ألبسه.
27- يباح العلم من الحرير إذا كان أربع أصابع فما دون.
28- إذا كان الحرير مشوباً بغيره جاز لبسه إذا لم تكن الغلبة له.
29- تحريم إسبال الثياب للرجال وجوازه للنساء.
30- السنة في أكمام القميص ألا تتجاوز الرسغ.
31- ستر العورة شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم.
32- يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد الساتر لما يجب ستره من العورة مع طرح شيء من الثوب على عاتقه.
33- المستحب للرجل أن يصلى في ثوبين أو أكثر لأنه أبلغ في الستر.
34- يجزي المرأة أن تصلي في درع وخمار يستر عورتها.
35- المستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب هي الخمار والدرع والملحفة.
36- يجب أن يكون الثوب الساتر في الصلاة مما يحول بين الناظر وبين لون البشرة.
37- لا تبطل الصلاة بانكشاف العورة اليسير بلا قصد.
38- بطلان الصلاة بانكشاف العورة الكثير إذا تطاول الزمن.
39- لا تسقط الصلاة إذا كان المصلي عادماً للساتر بإجماع أهل العلم.
40- الأولى والأفضل لعادم الساتر أن يصلي قاعداً مع الإيماء.
41- لا إعادة على من صلى عادماً للسترة.
42- إذا وجد المصلي السترة في أثناء الصلاة فإن كانت قريبة وجب عليه ستر ما يجب ستره ويبني، وإن كانت بعيدة عرفا بطلت الصلاة.
43- مشروعية الجماعة للعراة إذا كانوا عمياً أو في ظلمة بحيث لا يرى بعضهم بعضاً.
44- إذا كان العراة مبصرين أو في ضوء فالأرجح أن الجماعة واجبة في حقهم أيضاً، وغض البصر يحصل بكونهم صفاً واحداً يستر بعضهم بعضاً.
45- إذا اجتمع النساء عاريات فالجماعة مستحبة لهن.
46- إذا قدر المصلي على بعض السترة لعورته فلا خلاف أنه يلزمه التستر به.
47- تضافر النصوص على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية الشابة.
48- لا بأس بالنظر إلى المرأة إذا كانت عجوزاً لا إرب للرجال فيها.
49- أن الشريعة السمحاء رخصت لمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء بالنظر إليهن.
50- اتفاق الفقهاء – رحمهم الله – على تحريم نظر الخصي والمجبوب إلى النساء.
51- إذا كان الأجنبي صغيراً لم يظهر على عورات النساء فلا بأس بنظره إليهن.
52- إذا بلغ الصبي المراهقة أو قارب ها السن فعلى النساء الاحتجاب عنه وحكمه في النظر إليهن حكم البالغ.
53- يباح للمحارم نظر مواضع الزينة من المرأة وما يظهر غالباً.
54- اتفاق جمهور العلماء على أن ما حل النظر إليه من المرأة ذات المحرم حل مسه إذا كان في هذا المس لا يورث شهوة وإلا فلا.
55- عبد المرأة كالأجنبي في النظر إليها على القول الراجح.
56- إذا بلغ الخنثى بالسن وظهرت عليه بعض علامات المرأة فحكمه حكم المرأة، وإذا ظهر عليه بعض علامات الرجل فحكمه حكم الرجل، وإن لم يظهر شيء من علامات الذكورة والأنوثة، أو تعارضت فيعامل بالأحوط فيما يتعلق بالنظر فيعتبر مع النساء رجلاً ومع الرجال امرأة.
57- يجوز للرجل أن يستأجر المرأة للخدمة ويعتبرها معه كالأجنبي في النظر.
58- من أراد أن يشتري جارية فلا بأس أن ينظر إلى ما يظهر منها غالباً.
59- إذا كانت الصغيرة طفلة لا تصلح للنكاح فلا بأس بالنظر إليها.
60- النهي عن وصف المرأة للرجل حتى كأنه ينظر إليها.
61- إذا زوج السيد أمته جاز له أن ينظر إلا ما بين السرة والركبة.
62- أجمع العلماء على إباحة نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد نكاحها.
63- نظر الخطبة محدد بالوجه والكفين على الأرجح من قول العلماء.
64- لابد أن تراعى الضوابط المبيحة لنظر الخطبة فليس النظر مباحاً على إطلاقه.
65- نظر الخطبة مباح للضرورة وما أبيح للضرورة فهو مقدر بقدرها فإذا حصل الغرض بنظره حرم مازاد عليها.
66- لا يشترط استئذان المخطوبة لهذا النظر.
67- كما أن للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته فإن للمخطوبة أن تنظر إلى خاطبها.
68- لا خلاف في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ضمن ضوابط معينة.
69- نظر القاضي والشاهد إلى المرأة من الحالات المستثناة ضرورة.
70- يجوز لمن عامل امرأة في بيع وشراء وإجارة ونحوها النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها.
71- يجوز نظر الرجل للمرأة الأجنبية من أجل تعليم واجب أو مندوب إذا توافرت شروط وضوابط معينة.
72- يحرم النظر إلى خيال المرأة في المرآة أو الصورة أو الماء بشهوة أو بدون شهوة.
73- يحرم التفكر في محاسن المرأة الأجنبية.
74- كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده.
75- يجوز نظر المرأة إلى الرجل إذا كان غير مقترن بالشهوة.
76- يجوز للمرأة أن تنظر إلى ماعدا ما بين السرة والركبة من محارمها من الرجال.
77- لا خلاف بين جمهور الفقهاء، على أن للمرأة أن تنظر من المرأة ما ينظره الرجل من الرجل فيباح لها أن تنظر إلى بدنها ماعدا ما بين السرة والركبة.
78- لا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها أو تضع جلبابها أمام المرأة الكافرة أو الفاجرة.
79- تحريم نظر الرجل إلى ما بين السرة والركبة من الرجل ويجوز له أن ينظر ما سوى ذلك إذا تحقق عدم الشهوة وإلا فلا.
80- مشروعية مصافحة الرجل للرجل عند اللقاء.
81- يستحب إكرام الداخل بالقيام إذا كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح، أو فيه ولاية، أو له ولادة أو رحم من سن ونحو ذلك.
82- يكره للرجل أن يقبل الرجل سواء كان ذلك في فمه أو يده أو عضو منه.
83- سن تقبيل الرجل ولده أو أخيه الصغير على وجه الشفقة والرحمة، وكذلك تقبيل ولد صديقه أو غيره من صغار الأطفال على هذا الوجه.
84- إجماع العلماء على تحريم النظر إلى الأمرد إذا اقترنت الشهوة بهذا النظر.
85- يجوز لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر سواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة.
ويباح للسيد النظر إلى جميع بدن أمته.
المصدر: الدرر السنية.
 
أعلى