زايد بن عيدروس الخليفي
:: متخصص ::
- إنضم
- 22 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,566
- التخصص
- الحديث وعلومه
- المدينة
- أبوظبي
- المذهب الفقهي
- الحنبلي ابتداءا
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع المسألة المذكورة إلى المصدر المعطي للعوض، ولهذا ثلاث حالات:
الأولى:أن يكون العوض ممن لا يشارك في المسابقة ،، وهذا جائر باتفاق الأئمة ،، وحكي عن مالك أنه أجازه للإمام فقط ،،،
الثانية: أن يكون من أحد المتسابقين أو بعضهم ،، وهذا أجازه الجمهور وخالف فيه مالك ،،،
الثالثة: أن يكون من كلا المتسابقين أو جميعهم ،،
ومذاهب أهل العلم في هذا ثلاثة:
1) لا يجوز إلا بمحلل وهو قول الجمهور.
2) لا يجوز مطلقا وهو قول المالكية.
3) يجوز مطلقا وهو قول ابن تيمية وابن القيم.
السؤال هنا للجمهور: ما الذي غيره دخول المحلل ؟ لأن الذي يظهر لي في اشتراط المحلل هو إخراج هذه الصورة عن مشابهة القمار ،، وما يقع في القمار من منافسة لا يغير فيه دخول المحلل معهم ،، أرى أن قول المالكية أو قول ابن تيمية قولين مطردين مستقيمين ،، فهل من توجيه ؟؟
مرجع المسألة المذكورة إلى المصدر المعطي للعوض، ولهذا ثلاث حالات:
الأولى:أن يكون العوض ممن لا يشارك في المسابقة ،، وهذا جائر باتفاق الأئمة ،، وحكي عن مالك أنه أجازه للإمام فقط ،،،
الثانية: أن يكون من أحد المتسابقين أو بعضهم ،، وهذا أجازه الجمهور وخالف فيه مالك ،،،
الثالثة: أن يكون من كلا المتسابقين أو جميعهم ،،
ومذاهب أهل العلم في هذا ثلاثة:
1) لا يجوز إلا بمحلل وهو قول الجمهور.
2) لا يجوز مطلقا وهو قول المالكية.
3) يجوز مطلقا وهو قول ابن تيمية وابن القيم.
السؤال هنا للجمهور: ما الذي غيره دخول المحلل ؟ لأن الذي يظهر لي في اشتراط المحلل هو إخراج هذه الصورة عن مشابهة القمار ،، وما يقع في القمار من منافسة لا يغير فيه دخول المحلل معهم ،، أرى أن قول المالكية أو قول ابن تيمية قولين مطردين مستقيمين ،، فهل من توجيه ؟؟