العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
بسم الله الرحمن الرحيم

مرجع المسألة المذكورة إلى المصدر المعطي للعوض، ولهذا ثلاث حالات:

الأولى:أن يكون العوض ممن لا يشارك في المسابقة ،، وهذا جائر باتفاق الأئمة ،، وحكي عن مالك أنه أجازه للإمام فقط ،،،
الثانية: أن يكون من أحد المتسابقين أو بعضهم ،، وهذا أجازه الجمهور وخالف فيه مالك ،،،
الثالثة: أن يكون من كلا المتسابقين أو جميعهم ،،
ومذاهب أهل العلم في هذا ثلاثة:

1) لا يجوز إلا بمحلل وهو قول الجمهور.
2) لا يجوز مطلقا وهو قول المالكية.
3) يجوز مطلقا وهو قول ابن تيمية وابن القيم.


السؤال هنا للجمهور: ما الذي غيره دخول المحلل ؟ لأن الذي يظهر لي في اشتراط المحلل هو إخراج هذه الصورة عن مشابهة القمار ،، وما يقع في القمار من منافسة لا يغير فيه دخول المحلل معهم ،، أرى أن قول المالكية أو قول ابن تيمية قولين مطردين مستقيمين ،، فهل من توجيه ؟؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

قال الشافعي رحمه الله في الأم 5/555:
فلو أن رجلا سابق رجلا على أن يتسابقا على أقدامهما أو سابقه على أن يعدو إلى رأس جبل أو على أن يعدو فيسبق طائرا، أو على أن يصيب ما في يديه، أو على أن يمسك في يده شيئا فيقول له اركن فيركن فيصيبه، أو على أن يقوم على قدميه ساعة أو أكثر منها، أو على أن يصارع رجلا، أو على أن يداحي رجلا بالحجارة فيغلبه كان هذا كله غير جائز من قبل أنه خارج من معاني الحق الذي حمد الله عليه وخصته السنة بما يحل فيه السبق وداخل في معنى ما حظرته السنة إذ نفت السنة أن يكون السبق إلا في خف أو نصل أو حافر وداخل في معنى أكل المال بالباطل لأنه ليس مما أخذ المعطي عليه عوضا ولا لزمه بأصل حق ولا أعطاه طلبا لثواب الله عز وجل ولا لمحمدة صاحبه بل صاحبه يأخذه غير حامد له وهو غير مستحق له فعلى هذا عطايا الناس وقياسها. انتهى
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

لعل الخلاف في المسألة ينطلق من الأصل في حكم الملهيات، فمن ذهب إلى أن الأصل التحريم وأنها من الميسر، سواء أكانت بعوض أو بدون عوض قصر الإباحة على ما ورد النص باستثنائه (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر) ، وأما من قصر الميسر على القمار الذي يكون بعوض وقال بان الأصل في الملهيات الإباحة أو الكراهة ـ كالشافعية ـ فيستقيم على مذهبهم أن الأصل إباحة المسابقات إلا ما كان منها بعوض يقدمه الطرفان لأن هذا فقط ما يصح فيه وصف القمار. والله أعلم:
جاء في مشاركة للشيخ ملفي العنزي: هنا http://www.feqhweb.com/vb/t15852 ما يلي:
الثانية:- اللهو واللعب - عند الإمام الشافعي - على الإباحة.
- وعند الإمام مالك على الحرمة إلا أن يقوم دليل على إباحة (
[1]) لعب خاص أو لهو خاص.
قلت:
- وعند الأحناف: كراهة كل لهو إلا ما ورد الدليل بإباحته. ويبدو أن الكراهة بمعنى الكراهة التحريمة.
- وقيّد ابن قدامة القضية فقال: وسائر اللعب؛ إذا لم يتضمن ضرراً, ولا شغلاً عن فرض فالأصل إباحته.

وقال ابن السبكي
(
[2]) :
(قاعدة:
ذكر بعضهم أن أصل قاعدة مذهبنا ؛ « أن اللهو واللعب أصلهما على الإباحة خلافًا لمالك
وهذه العبارة لا أعرف أحداً من الأصحاب قالها. ولكنها قضية أن أصول الأشياء على عدم التحريم).

وفي نهاية السول4/ 352, ط العلمية 2/ 235: «أن الأصل في المنافع الإباحة... وفي المضار التحريم... ».


([1]) وفي قواعد ابن الملقّن 2/ 488: تحليل.

([2]) في أشباهه 1/ 451 ط العلمية.​
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

جزاكم الله خيرا شيخنا أبا علي على هذه المدارسة ..
المطمع الآن في الحصول على نص للشافعية - خاصة المتقدمين منهم - يدل على إباحتهم إعطاء السبَق
في أي صورة من الصور غير الثلاث الواردة في الحديث , بل الوارد عنهم خلاف ذلك :
قال النووي في شأن بذل المال في لعب الشطرنج : وإنما يكون قمارا إذا شرط المال من الجانبين، فإن أخرج أحدهما ليبذله إن غلب، ويمسكه إن غلب، فليس بقمار، ولا ترد به شهادة، لكنه عقد مسابقة على غير آلة قتال، فلا يصح . { روضة الطالبين 11/225 }
وقال الخطيب الشربيني : (فَإِنْ) (شُرِطَ فِيهِ) أَيْ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ (مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) عَلَى أَنَّ مَنْ غَلَبَ مِنْ اللَّاعِبَيْنِ فَلَهُ عَلَى الْآخَرِ كَذَا (فَقِمَارٌ) فَيَحْرُمُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْأُمِّ فَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ، فَإِنْ شُرِطَ مِنْ جَانِبِ أَحَدِ اللَّاعِبَيْنِ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ؛ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ حَرَامٌ أَيْضًا لِكَوْنِهِ مِنْ بَابِ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ . { مغني المحتاج 6/347 }
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

وجاء في البيان للعمراني 13/288:
وإن لعب فيه على عوض؛ بأن أخرج كل واحد منهما عوضا على أن من غلب منهما أخذه.. فسق بذلك وردت به شهادته؛ لأنه قمار، والقمار محرم.
وإن أخرج أحدهما العوض دون الآخر على أن من غلب منهما أخذه.. لم يصح؛ لأنه ليس من آلات الحرب .
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

بارك الله فيكم يا شيخ فهد على هذا التنبيه. وبالفعل كان النقل صادما
فالشافعية أولى الناس بإباحة أخذ العوض على المسابقات في أصناف اللهو إذا كان العوض من طرف ثالث، لأن الأصل في اللهو عندهم الإباحة ويجوز تقاضي الأجر على العمل المباح على وجه الجملة. وإجمام النفس باللهو ساعة وساعة من مقاصد العقلاء لا شك.
لكن المذهب نقل.
وينبني على ظاهر رأيهم هذا عدم جواز التكسب من أي مسابقة مهما كانت إلا ما كان في آلات الحرب. ويدخل في هذا مسابقات حفظ القرآن والمسابقات العلمية والثقافية ونحوها مما ليس من قبيل اللهو. وتحريم الجعل في هذه الأمور، في نظري، بعيد.
مع أن الشافعي رحمه الله أحل هبة المال لمجرد كسب محمدة المُعطى، فكذلك من يرعى مسابقة رياضية أو ثقافية ويقدم الجوائز للمتسابقين قد يرجو مجرد المحمدة لا غير.
جاء في الأم (4/ 242)

جماع ما يحل أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه:
- أحدها ما وجب على الناس في أموالهم مما ليس لهم دفعه من جناياتهم وجنايات من يعقلون عنه، وما وجب عليهم بالزكاة والنذور والكفارات وما أشبه ذلك،
- وما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع والإجارات والهبات للثواب وما في معناه
- وما أَعطوا متطوعين من أموالهم التماس واحد من وجهين:
أحدهما: طلب ثواب الله تعالى.
والآخر: طلب الاستِحماد ممن أعطوه إياه.
وكلاهما معروف حسن ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء الله تعالى
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

قال الشافعي رحمه الله في الأم 5/555:
فلو أن رجلا سابق رجلا على أن يتسابقا على أقدامهما أو سابقه على أن يعدو إلى رأس جبل أو على أن يعدو فيسبق طائرا، أو على أن يصيب ما في يديه، أو على أن يمسك في يده شيئا فيقول له اركن فيركن فيصيبه، أو على أن يقوم على قدميه ساعة أو أكثر منها، أو على أن يصارع رجلا، أو على أن يداحي رجلا بالحجارة فيغلبه كان هذا كله غير جائز من قبل أنه خارج من معاني الحق الذي حمد الله عليه وخصته السنة بما يحل فيه السبق وداخل في معنى ما حظرته السنة إذ نفت السنة أن يكون السبق إلا في خف أو نصل أو حافر وداخل في معنى أكل المال بالباطل لأنه ليس مما أخذ المعطي عليه عوضا ولا لزمه بأصل حق ولا أعطاه طلبا لثواب الله عز وجل ولا لمحمدة صاحبه بل صاحبه يأخذه غير حامد له وهو غير مستحق له فعلى هذا عطايا الناس وقياسها. انتهى
قوله: "بل صاحبه يأخذه غير حامد له وهو غير مستحق له" هذا محل نظر. أما الحمد فالراعون للمسابقات، حتى التافه منها، يشاد بهم من قبل المشتركين بها على الأقل، وأما الاستحقاق وعدمه فينبني على الجواز وعدمه فهو مصادرة على المطلوب.
وظاهر قول الشافعي، رحمه الله، "
كان هذا كله غير جائز" تحريم المسابقات جميعها ما كان بجعل وما لم يكن، إلا أن تكون على آلات الحرب أو في معناها. مع أنه ثبتت المسابقة على الأقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ولكن أوضح آخر كلامه أنه يقصد تحريم أخذ الجعل والعوض (=السَّبَق) إلا في المسابقة على آلات الحرب وما في معناها، لا تحريم مطلق المسابقات والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى