د. خلود العتيبي
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 27 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,052
- التخصص
- أصول فقه
- المدينة
- ... ... ...
- المذهب الفقهي
- ... ... ...
قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي
د. عبد الرحمن بن إبراهيم الكيلاني
اسم الرسالة: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً
المؤلف: د. عبد الرحمن بن إبراهيم الكيلاني
الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي / دار الفكر بدمشق
عدد الصفحات:488
قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وبابين وخمسة فصول وثلاثة وعشرين مبحثاً وخاتمة .
ذكر في المقدمة أهمية البحث ،والأسباب الداعية لاختياره ،والجهود السابقة ،ومنهجيته في هذا البحث ،ثم تعريف بالإمام الشاطبي رحمه الله .
بعد ذلك شرع في الباب الأول ،والذي عقده لبيان مفهوم القاعدة المقصدية ومرتبتها، جاعلاً هذا الباب في فصلين خصص الأول في حقيقة القاعدة المقصدية ،فتناول معنى القاعدة لغة واصطلاحاً
وأنواع القواعد،وتعريف المقاصد لغة واصطلاحاً،ثم إظهار ما بين مقاصد الشريعة وغيرها من المصطلحات القريبة من صلة،ثم حقيقة القاعدة المقصدية وفائدتها وطبيعتها.
وفي الثاني تحدث عن أقسام القاعدة المقصدية ومكانتها في التشريع ،ومدى صلاحيتها للاحتجاج بها في
مقام الاستدلال.
ثم انتقل للباب الثاني والذي خصصه لعرض ودراسة قواعد المقاصد من خلال موضوعاتها ، عارضاً إيه في ثلاثة فصول في الأول تكلم عن القواعد المقاصدية المتعلقة بموضوع المصلحة والمفسدة ، من حيث العلاقة بين قصد الشارع وإقامة المصالح ،و القواعد المقاصدية المحددة لضوابط المصلحة المعتبرة شرعاً،
والقواعد المقاصدية المبينة لأقسام المصالح ، من حيث أهميتها ، وقوة أثرها في تحقيق هذه المصالح ،
،والمتعلقة بمكملات المراتب الثلاث ( الضروريات والحاجيات والتحسينيات) والمنظمة للعلاقة بينها ، ومن حيث مجالات النظر في علل الأحكام وفق ما تقرره القواعد المقاصدية،ثم القواعد المقاصدية التي تلزم المجتهد بالالتفات إلى معاني الأحكام ، وما تتضمنه هذا المعاني من مقاصد .
وفي الفصل الثاني تكلم عن القواعد المقاصدية المتعلقة بمبدأ رفع الحرج من خلال الباحث التالية : الأول في القواعد المبينة للعلاقة بين قصد الشارع من جهة ، وبين الحرج من جهة أخرى ، والثاني في القواعد المقاصدية التي تربط بين مبدأ رفع الحرج وقصد المكلف ،والثالث في ضوابط المشقة المعتبرة وفق ما تكشف عنه القواعد المقاصدية،والرابع في طبيعة العلاقة بين قصد الشارع وأسباب التيسير، وفق ما تحدده قواعد المقاصد،والخامس في العلاقة بين قصد المكلف وبين أسباب الرخص .
أما الفصل الثالث فتكلم فيه عن القواعد المقاصدية المتعلقة بمآلات الأفعال ومقاصد المكلفين .
وفي نهاية البحث سجل الباحث أهم النتائج والتوصيات التي وقف عليها :
أولاً : للقواعد المقاصدية تميز واستقلال عن كل من القواعد الأصولية والفقهية ، من حيث : الحقيقة ، والحجية ، والمضمون ، ومدى الاتفاق والاختلاف عليها ، إذ إن مفهوم القاعدة المقصدية يختص بتلك التي تعبر عن معنى تشريعي عام مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة اتجهت إرادة الشارع إلى إقامتها من خلال الأحكام .
ولا ينفي هذا التميز للقواعد المقصدية أن تجمع بعض القواعد وصفاً مقصدياً وفقهياً ، أو مقصدياً وأصولياً في آن واحد .
ثانياً : القواعد المقاصدية وإن كانت تختلف عن كل من القاعدة الأصولية والفقهية حجية ومضموناً ، فإنها كلها تلتقي في غاية واحدة ، وهي : إسعاف المجتهد بالقواعد العامة التي يتحتم عليه مراعاتها والإحاطة بها عند بيانه للأحكام ، وتقف هذه القواعد جنباً إلى جنب لإثراء المجتهد بمجموعة كبيرة من الأدلة ، التي تعينه عند النظر والاستدلال والترجيح بين المصالح في حال تعارضها .
ثالثاً : منشأ الزلل في بعض الاجتهادات المعاصرة يعود إلى عدم مراعاة الكليات التشريعية عند دراسة النصوص ، والاكتفاء بتحكيم القواعد الأصولية لاستفادة الحكم ، دون أن يقترن بذلك نظر إلى المعاني التشريعية العامة التي تعتبر قطب رحى الشريعة ، فلا يصح إذن دراسة الجزئيات بمعزل عن الكليات التي توجه تلك الجزئيات .
رابعاً : اعتمد السابقون من العلماء كثيراً من القواعد المقاصدية في سبيل بيان الحكم الشرعي ، واعتبروا تلك القواعد بمثابة أدلة مستقلة ، يمكن أن يستند عليها لتأييد الحكم ، وبدت هذه النظرة واضحة في القواعد المقاصدية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ، والنظر إلى المآل ، وقواعد رفع الحرج .
خامساً : قيام الشريعة على أساس جلب المصالح ودفع المفاسد مبدأ مقرر معتبر ، لا تنحصر الأدلة التي تنهض به وتفضي إليه ، وكليات الشريعة وجزئياتها ترشد إلى هذا المعنى وتدل عليه .
سادساً : لوسائل حفظ مقاصد الشريعة من جانبي الوجود والعدم ، أثر بين في استيعاب بعض القضايا المعاصرة التي يظهر فيها التأثير على الضروريات الخمس : ( الدين و النفس والنسل والعقل والمال ) سواءً أكان ذلك التأثير سلباً أم إيجاباً ، ويتحدد الحكم المناسب لتلك الوقائع الطارئة على ضوء نوع التأثير الذي يصيب هذه المقاصد .
سابعاً : إن لارتباط الكبيرة والصغيرة بمفهوم المصلحة والمفسدة دوراً في توسيع نطاق الكبائر ، بحيث لا تقتصر على تلك التي ورد بها النص ، وإنما تتعدى ذلك لتشمل كل فعل تزيد مفسدته مفسدة الكبائر المنصوص عليها أو تساويها ، وتتناول جميع المعاصي ذات المفاسد العظيمة ، سواءً أكان مجالها أخلاقياً أم اجتماعياً أم سياسياً أم اقتصادياً .
ثامناً : لا ينحصر مجال مرتبة الحاجيات على المسائل التي ذكرها الفقهاء ، والتي تيسر على الإنسان وجوده المادي في الحياة ، وإنما تتناول أيضاً العناصر المعنوية للشخصية الإنسانية ، من مثل : الكرامة ، وحرية الرأي ، والمساواة ، ذلك أن انعدام مثل هذه العناصر مظنة لإيقاع الإنسان في الحرج الشديد أو ترتيب مشقة بالغة غير معتادة تصبح الحياة معها عبئاً ثقيلاً لا يطاق.
تاسعاً : ترتبط مراتب المقاصد الثلاث : الضروريات والحاجيات والتحسينيات ببعضها برباط وثيق ، ولا تقوم المصالح الضرورية حق القيام إلا بالحفاظ على المرتبتين الأخريتين : الحاجية والتحسينية ، وإن الإخلال بالمصالح الحاجية أو التحسينية بإطلاق آيل إلى الإخلال بالمصالح الضرورية بوجهٍ ما .
ولذا لا بد من الحفاظ على جميع أقسام المصالح إذا تحققت فيها الشروط المعتبرة بقطع النظر عن نوعها : ضرورياً كان أو حاجياً أو تحسينياً ، لأن الإخلال بأي من هذه المراتب مؤد إلى الإخلال بغيره من المراتب الأخرى ، عاجلاً أم آجلاً .
عاشراً : إن من مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمصلحة أنها لم تكتف بتقرير مراتب المصالح الثلاث : الضروريات والحاجيات والتحسينيات ، وإنما ألحقت بكل مرتبة من هذه المراتب مكملات توثق إقامة المصلحة في الواقع والوجود ، وتؤكد حكمتها واعتبارها ، حيث إن فوات المصالح المكمِّلة يضعف من قوة المصالح المكمَّلة .
الحادية عشرة : أرشدت القواعد المقاصدية إلى بعض قواعد الموازنة بين المصالح ، بحيث إذا تعارضت مصلحة ضرورية مع مصلحة حاجية قدِّمت الضرورية ، أو مصلحة حاجية مع تحسينية قدّمت التحسينية .
كذلك إذا تعارضت مصلحة مكمِّلة مع مصلحة مكمَّلة قدمت المكمَّلة ، عملاً بسنن الشارع قي تقديم المصالح الأولى اعتباراً على المصالح الأدنى .
الثانية عشرة : ظهر من خلال البحث : أن الأصل في أحكام الشريعة كلها المعقولية ، سواء أكانت من قبيل العبادات أم من قبيل المعاملات والعادات ، وخفاء بعض الحكم والمعاني الخاصة لا يعود إلى موضوع ذاك الحكم عبادياً أو عادياً ، وإنما يعود إلى طبيعة الفعل ذاته من كونه مما استأثر الله إخفاء حكمته عن الناس .
وإن ارتباط الأحكام بمعان معقولة ومدركة يشكل بدوره حافزاً للمكلفين على امتثال هذه الأحكام ، نظراً لتكوينها قناعات بجدوى هذا التشريع وفائدته ، وتنفي هذه المعقولية صبغة التحكم والتسلط عن هذه الأحكام ، إذ مقصود الشارع أن يكون المكلف عبداً لله اختياراً كما هو عبد له اضطراراً .
الثالثة عشرة : تتابعت القواعد التي تشكل حقائق مطردة ، على تأكيد : أن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه ، وإنما ينجم عن بعض التكاليف من مشاق معتادة ، فمقصود الشارع من التكليف بها ما يلزم عنها من المصالح العائدة على المكلفين ، لا تلك المشاق المصاحبة لأصل التكليف ، وإذا ظهر في أول الأمر التكليف بما لا يدخل تحت قدرة المكلف ، فذلك راجع عند التحقيق إلى سوابق ذلك الفعل أو لواحقه أو قرائنه .
الرابعة عشرة : تبين من خلال البحث ، العلاقة والصلة بين الاستحسان كمنهج أصولي معتبر ، وبين رفع الحرج كمبدأ كلي مقرر ، وأن القواعد المقاصدية تكشف عن هذه العلاقة بين المناهج الأصولية والمبادئ الكلية ، وتظهر أن مراعاة تلك المبادئ ، التي اطردت أصولاً ثابتة ، تحتم اعتبار منهج الاستحسان ، وبناء الأحكام عليه ، لأن كل أصل أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج ، فهو غير جارٍ على استقامة ولا اطَّراد .
الخامسة عشرة : كما تضمنت القواعد المقاصدية ضوابط بعض المبادئ العامة ، من مثل : تعبيرها عن ضوابط المصلحة المعتبرة شرعاً، وأنها المصلحة التي تقيم الحياة الدنيا من أجل الأخرى ، لا المصالح التي تقام من حيث أهواء النفوس .
كما عبرت ضوابط الحرج الذي توجهت إرادة الشارع إلى رفعه ، وأنه الحرج الذي يخرج عن معتاد المكلفين ومألوفهم ، كما بينت القواعد المقاصدية مظاهر الاختلاف بين المشقة المعتادة وغير المعتادة ، عملاً لضبط المشقة بقدر الإمكان ، وحتى لا يبقى الحرج والمشقة تعبيراً فضفاضاً سياباً .
السادسة عشرة : أكد البحث أهمية النظر إلى مآل الفعل ، وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد ، ودور ذاك المآل في تكييف الحكم الشرعي ، كما أظهرت إدراك الأصوليين والفقهاء لهذا المعنى ، من خلال ما أصَّلوه من قواعد كسد الذريعة ، والاستحسان ، ومنع التحيل ، ومراعاة الخلاف ، والتي تراعي هذا المبدأ العام وتلتفت إليه ، إضافة إلى الفروع الكثيرة التي تبنى على هذه القواعد العامة . والتي يلحظ فيها معنى النظر إلى المآل .
السابعة عشرة : تبين من خلال البحث : أن الشارع قد وضع من الوسائل والآليات ما يكفل الحفاظ على مقاصده في الخلق ، وكان من ضمن هذه الآليات اشتراط وجوب التوافق بين مقصد الشارع ، ومقصد المكلَّف ، بحيث يكون قصد المكلف من العمل موافقاً لقصد الشارع من التكليف ، وألاّ يقصد خلاف ما قصد .
وازدادت مظاهر الحرص على قصد الشارع من خلال القواعد التي تكشف عن الحكم الشرعي المترتب في حال مناقضة قصد المكلف لقصد الشارع ، وأن كل فعل يبتغى به غير ما قصد الشارع ، فحكمه البطلان .
الثامنة عشرة : كما ثبت لي من خلال البحث تأثر الإمام (الشاطبي) بسابقيه من الأصوليين والفقهاء ، خاصة الإمام (الجويني) و(الغزالي) و(العز بن عبد السلام) و( المقّري) و(القرافي) ، إذ استفاد (الشاطبي) من المعاني التي قررها هؤلاء الأئمة الأعلام في كتبهم ، وأضاف إليها ، لإتمام بناء علم المقاصد .
المصدر: http://islamtoday.net/bohooth/artshow-87-264.htm