العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تحقيق حكم أكل الضفدع ؟؟

إنضم
28 يوليو 2010
المشاركات
25
التخصص
طب
المدينة
نيويورك
المذهب الفقهي
الدليل هو مذهبى
السلام عليكم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد الانبياء و المرسلين ,,

نريد بارك الله فيكم , تحقيق حكم أكل الضفدع في المذاهب كلها , و خاصة المذهب المالكي عندكم يا احبه .. بارك الله فيكم

و ابدأ في النقاش ..

احتج المانعون لاكل الضفدع ب :

1- نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع .. و الحديث هو ..
(( أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ضفدع يجعلها في دواء ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها )) اخرجه ابى داود و سكت عنه من طريق ( عبدالرحمن بن عثمان التيمي - رضى الله عنه ) , و صححه الالباني في صحيح أبى داود 5269

و احتجوا أيضاً بحديث ..
2- ( نهى صلى الله عليه وسلم , عن قتل الصرد ، و الضفدع ، و النملة ، و الهدهد ) صححه الالباني في صحيح الجامع 6970 , و من قبله حسنه السيوطي و غيرهما ..

قالوا :
3- ما نُهى عن قتله , فلا يجوز اكلهُ .. و هذه قاعده عندهم ..

و قالوا :
4- كل ما استقذر فلا يجوز أكله , و هى قاعده عن الشافعيه خاصة . و جعلوا الضفدع من الخبائث .

5- حديث ( ان نقيقها - الضفدع - تسبيح ) اخرجه البيهقي , و ضعفه الالباني .
..................................................

اما المجيزين ..

قالوا ::
1- حديث النهي لا يصح فيه ذكر الضفدع و لفظه ضعيفه .

2- اما حديث الدواء , فهى خاصة بالدواء , ليس فيها ذكر الاكل .

3- ان حديث نقيقها تسبيح , ضعيف , و لو صلح فهو موقوف ولا حجه في هذا الموقوف .

4- لا نسلم لكم بالقاعدة أن ( كل ما نهى عنه , لم يجز أكله ) , بل هناك نهى عن الصيد للمحرم , و مع ذلك يجوز اكله .. و هذا قياس جيد عندهم ..

..................................................

قلتُ - الجندي : ( هذه الخلاصة , خلاصه ما استفدته من كتب (الاحناف و المالكية و الشافعيه و الحنابله ) في استدلالاتهم .. فما رأيك يا خوه بارك الله فيكم .. ؟؟ !!


........................................................

اما ما هو حكم أكل ( ميتته الضفدع ) ؟؟ !!

فلو اعتبرنا انه بحرى , فميتته حلال !!

و لو اعتبرنا انه برى , فميتته حرام .

و لو اعتبرنا انه بر مائي , فهنا يتعزر الحكم !! ؟؟ !!

فأرجوا المشاركة بارك الله فيكم
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم أكل الضفدع ؟؟

قال محمد بن رشد : اختلف أهل العلم في أكل ما عدا السمك من دواب البحر ، فذهب مالك إلى أنها كالسمك في جواز أكلها بغير ذكاة وجدت طافية أو سلم على الماء أو حسر عنها الماء فماتت أو أخذت حية وإن كانت تعيش في البر فلا يحتاج فيها عنده إلى ذكاة الضفدع ودرس الماء وغيره إلا أنه كره خنزير الماء. البيان و التحصيل



وَأَمَّا الْحَيَوَانُ الْبَحْرِيُّ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَصْطَادَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } ، وَمِنْهُ الضِّفْدَعُ وَتُرْسُ الْمَاءِ ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ الضِّفْدَعُ وَتُرْسُ الْمَاءِ ) يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ مِنْهُمَا بَرِّيٌّ مَعَ أَنَّهُ يُوجَدُ مِنْهُمَا بَرِّيٌّ وَهُوَ مَا مَقَرُّهُ الْبَرُّ وَإِنْ كَانَ يَعِيشُ فِي الْمَاءِ بِخِلَافِ الْبَحْرِيِّ فَإِنَّهُ مَقَرُّهُ الْبَحْرُ وَإِنْ كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ . الخرشي

الشَّرْحُ
[ قَوْلُهُ : وَيَخْتَصُّ التَّحْرِيمُ بِصَيْدِ الْبَرِّ ] أَيْ مَا شَأْنُهُ أَنْ يُصَادَ فِي الْبَرِّ احْتِرَازًا مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ غَيْرِ الْوَحْشِيِّ فَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ وَيَعُمُّ جَمِيعَهُ ، أَيْ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ فَيَحْرُمُ اصْطِيَادُهُ وَالتَّسَبُّبُ فِي اصْطِيَادِهِ وَانْظُرْ مَا تَوَلَّدَ مِنْ الْإِنْسِيِّ وَالْوَحْشِيِّ وَفِي الذَّكَاةِ يُغَلَّبُ جَانِبُ الْوَحْشِيِّ وَانْظُرْ أَيْضًا مَا تَوَلَّدَ مِنْ الْبَحْرِيِّ وَالْبَرِّيِّ وَالِاحْتِيَاطُ الْحُرْمَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَمَا فِي عج ، وَأَمَّا الْحَيَوَانُ الْبَحْرِيُّ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ اصْطِيَادُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } وَمِنْهُ الضُّفْدَعُ وَتُرْسُ الْمَاءِ بِخِلَافِ السُّلَحْفَاةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبَرَارِي .حاشية العدوي
 
أعلى