أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
قرار 2/15
القصد والنية في النكاح والطلاق
القصد والنية في النكاح والطلاق
استعرض المجلس موضوع "دور القصد والنية في النكاح والطلاق ونحوهما" وبعد المداولة والمناقشة للبحوث المقدمة في ذلك قرر ما يلي:
أولاً: أن مناط صحة العقود هو صحة الإرادة والقصد إلى الشيء قصداً لا يشوبه عيب من عيوب الإرادة من الغلط والإكراه والتدليس والغش.
فبناء على ذلك لا يصح طلاق ولا نكاح من المخطئ، والناسي، والمكره، والغضبان الذي وصل إلى مرحلة الإغلاق (أي الذي دفعه الغضب إلى ذلك دون قصد الطلاق).
ثانياً: إن النية (وهي القصد من الشيء) هي مناط الثواب والعقاب، فلا ثواب ولا عقاب إلا مع نية، وأما أثرها على العقود من حيث الصحة والبطلان فمحل خلاف بين الفقهاء، والراجح عدم صحة نكاح التحليل، وطلاق الفار (المريض مرض الموت) الذي يريد بطلاقه قبل موته حرمان زوجته من الإرث.
ثالثاً: هناك موضوعات أخرى ذات علاقة بالموضوع، مثل النكاح مع إضمار نية الطلاق، وعقود الهازل (الزواج والطلاق والرجعة)، أرجئ البت فيها لمزيد من الدراسة والبحث والاطلاع على المشكلات الواقعة والتطبيقات العملية في الغرب. أهـ
عارض الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه -عضو المجلس- ذلك، وذكره في كتابه: "صناعة الفتوى وفقه الأقليات"
http://www.alminhaj.com/book.aspx?id=53
إذ يقول (360): ( مسألة إلغاء طلاق الغضب الذي اعتمده المجلس يبدو لمؤلف هذا الكتاب -الذي كان حاضراً لاتخاذ القرار وعارضه، غير أن الأكثرية تبنته- بعيداً عن الدليل والمنطق )
وعوَّل -حفظه الله- على أن قوله تعالى: (( وإن طلّقتموهن ))، وقوله تعالى: (( الطلاق مرتان )) مطلق من كل قيد، وعام في المحالّ والأحوال إلا ما استثني بدليل قوي.
وحكى إطباق جمهور العلماء على وقوع طلاق الغضبان ما لم يصل إلى درجة الجنون والهيستيريا على حد تعبيره، يعني أن عقله قد غاب بحيث فقد الشعور بما يصدر عنه من أقوال وأفعال فحينئذ لا يقع طلاقه في هذه الحال دون سواها من الأحوال.
ثم تعرض للكلام على حديث: ( لا طلاق إلا في إغلاق )، ونقل كلاماً لبعض أهل العلم حوله، ومنهم الحافظ في "فتح الباري" إذ بين أن المشهور كونه متعلقاً بالإكراه كما جزم به أبو عبيد وجماعة، وذكر قول أبي داود: "والغلاق أظنه الغضب" وترجم على الحديث المذكور مروياً عنده بلفظ: ( لا طلاق ولا إعتاق في غلاق )، بغير ألف في أوله، بالترجمة: "الطلاق في غيظ"، بينما وقع عند ابن ماجه بإثبات الألف وترجم له: "طلاق المكره".
ثم ذكر كلاماً للحافظ ابن رجب استدل فيه على وقوعه -بعد حكاية الاتفاق- بوقوع ظهار المظاهر عن غضب كما جاء في قصة المجادِلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أول الأمر: ( ما أراكِ إلا حَرُمْتِ عليه )، وذكر أدلة أخرى في الباب، وقال: وهذا يدل على أن الحديث .. إما أنه غير صحيح، أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح، ونقل -رحمه الله- شيئاً مما جاء عن بعض السلف في عدم لزوم الطلاق بالغضب.
قال الشيخ ابن بيه: فمن الواضح أن هؤلاء يضعون حداً فاصلاً بين الغضب المسقط لحكم الطلاق المتمثل في فقد الوعي وذهاب العقل وبين الغضب الذي لا تاثير له وهو ما دون ذلك، سوى ما ذكره ابن القيم عن شيخه الذي قسم طلاق الغضبان إلى ثلاثة أقسام ترجع إلى مستوى الغضب...
ثم ذكر الشيخ أن اختيار العلامة ابن القيم عدم لزوم طلاق الغضبان إذا جاوز مبادئ الغضب ولم ينته إلى آخره، وأنه سحب ذلك على كل العقود التي يشترط فيها الاختيار والرضا كالعتق وغيره.
قال: وهو قول غريب لم يوافقه عليه أحد، فكيف يكون مجرد الغضب الذي لم يفقِد صاحبه الوعي مبطلاً لعقوده من بيع وشراء وإجارة؟! فهو قول في غاية البعد.
قال: وقد مال ابن عابدين في "حاشيته" إلى هذا القول مخالفاً في ذلك المذهب الحنفي، لكنه حاول أن يضبط هذه المرتبة من الغضب في كلام طويل بأنها حالة يكون فيها خلل في أقواله وأفعاله. ونقل طرفاً من كلامه رحمه الله.
قال: "أما مجلسنا الموقر .. فإنه لم يضبط هذا الغضب بأي ضابط ولا بأي علامة ظاهرة، ولهذا فإن القرار مردود من أربعة أوجه"
نستكمل إن شاء الله تعالى بقية التعليق في مشاركة جديدة على هذه الصفحة.
التعديل الأخير: