رد: هل القتل بحوادث السيارات يمنع من الأرث ...؟ لم أجد إجابه..؟
بارك الله فيكم
العلماء مختلفون في حقيقة القتل المانع من الإرث وبيانه كالتالي :
1 - يرى الشافعية في الصحيح من المذهب أن كل قتل يمنع من الإرث سواء كان عمداً أو شبه عمد أو خطأ ويدخل كذلك من له مدخل في القتل ولو كان بحق كمقتص وإمام وجلاد بأمرهما حتى لو كان القتل بغير قصد كالنائم والمجنون والطفل ونحو ذلك .
وللشافعية وجهان آخران وهما :
أ - إن كان القتل مضمونا لم يرث وإلا ورث .
ب - ان كان القتل فيه تهمة لم يرث وإلا ورث .
2 - يرى الحنفية ان القتل المانع من الإرث هو ما أوجب قصاصاً أو كفارةً وهو العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه كانقلاب نائم على شخص أو سقوطه عليه من سطح ، أما إن كان القتل بالتسبب كما لو حفر بئراً أو وضع حجراً في الطريق فقتل مورثه فلا يمنع ، وكذا القتل قصاصاً أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً فكل ذلك لا يمنع لأنه لا يوجب قصاصاً ولا كفارة .
3 - ويرى الحنابلة أن القتل الذي يمنع من الإرث هو القتل بغير حق وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كقتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالتسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم ، وأما ما لا يضمن فلا يمنع من الإرث كالقتل قصاصا أو حداً او دفاعاً عن نفسه وقتل العادل الباغي ، فالخلاصة أن القتل المانع عندهم هو ما أوجب الضمان .
4 - ويرى المالكية أن القتل الذي يمنع الإرث هو قتل العمد العدوان فقط ، وأما قتل الخطأ فلا يمنع الإرث من مال المقتول لكن يمنع الإرث من ديته .
والخلاصة أن القاتل خطأ لا يرث عند الجمهور خلافا لمالك وقد روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم لم يورثوا القاتل خطأ لا من المال ولا من الدية .