العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القواعد الخاصة بباب من أبواب الفقه ( الضوابط الفقهية)

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
القواعد الخاصة بباب من أبواب الفقه ( الضوابط الفقهية)
جمعها :د/ علاء الدين زعتري
في العبادات:
1.أجرك على قدر نصبك([1]).
إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر، وجانب السفر: غُلِّب جانب الحضر عند الشافعية([2])، وأما عند الحنفية: فلا يغلَّب جانب الحضر([3]).
الأصل في المياه الطهارة([4]).
أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها([5]).
الجمادات طاهرة([6]) إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار([7]).
رمضان؛ هل هو عبادة واحدة، أو عبادات؟ ([8]).
7. الصلاة خلف الْمُحْدِث المجهول الحال؛ إذا قلنا بالصحة: هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟، وجهان، والترجيح مختلف([9]).
العبادات ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولها.
الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها([10]).
كل جزء من الصلاة قائم بنفسه، أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها؟ ([11]).
كل كفارة سببها معصية فهي على الفور.
كل مكروه في الصلاة يُسقط فضيلتها([12])، وقد سماها السيوطي: قاعدة.
كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها إلا التيمم للفرض([13]).
كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد([14]).
كلما عظم شرف الشيء عظم خطره.
لا يتم التبرع إلا بالقبض([15]).
ليس من البر الصيام في السفر.
ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره([16]).
ما يشترط التعرض له جملة فقط لا تفصيلاً: إذا عينه وأخطأ: ضرَّ، أو: الخطأ فيما لا يُشترط التعيين له لا يضر، وأما فيما يُشترط فيه التعيين فإنه يضر([17]).
ما يُعاف في العادات يُكره في العبادات([18]).
مَن أتى بما ينافي الفرض دون النفل بَطَل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلاً أم تبطل؟، فيه قولان، والترجيح مختلف([19]).
النفل أوسع من الفرض([20]).
نية الأداء؛ هل تنوب عن نية القضاء، وعكسه، أم لا؟ ([21]).
النية تردُّ إلى الأصل ولا تنقل عنه([22]).
نية عدد الركعات؛ هل تعتبر أم لا؟ ([23]).
في الأسرة:
أبغض الحلال إلى الله الطلاق([24]).
إجازة الورثة؛ هل هو تقرير، أو إنشاء عليَّة؟ ([25]).
الأصل في الأبضاع التحريم([26]).
البتة؛ هل تتبعض، أم لا؟ ([27]).
الزوج أحق بزوجته ما دامت في العدة.
الصداق المعيَّن في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد، أو ضمان يد؟ قولان([28]).
الطلاق الرجعي؛ هل يقطع النكاح، أوْ لا؟ قولان([29]).
الظهار؛ هل المغلَّب فيه مشابهة الطلاق، أو مشابهة اليمين؟ فيه خلاف([30]).
المهر؛ هل يتقرر جميعه بالعقد، أو لا؟ ([31]).
النـزع؛ هل هو وطءٌ، أم لا؟ ([32]).
النكاح؛ هل هو من باب الأقوات، أو من باب التفكهات؟ ([33]).
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب([34]).
في المعاملات:
الإبراء، هل هو إسقاط، أو تمليك؟ قولان([35]).
الأتباع؛ هل لها قسط من الأثمان، أم لا؟ ([36]).
إجازة الورثة؛ هل هو تقرير، أو إنشاء عليَّة؟ ([37]).
الأجر والضمان لا يجتمعان([38]).
إذا تعلق الحق بعين فأتلف؛ فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير تجديد عقد؟([39]).
الأرض؛ هل هي مستهلِكة، أو مربِّية؟ ([40]).
الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان([41]).
الإقالة؛ هل هي حَّل للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثانٍ؟ ([42]).
الإقالة؛ هل هي فسخ، أو بيع؟ قولان([43]).
10. الإقرار حجة قاصرة([44]).
11. ألفاظ الواقفين تُبنى على عرفهم([45]).
12. بيت المال؛ هل هو وارث، أو مردٌّ للأموال الضائعة؟ ([46]).
13. بيع الخيار؛ هل هو منحل، أو منبرم؟ ([47]).
14. البيع المجمَع على فساده؛ هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين، أم لا؟؛ لكونه على خلاف الشرع([48]).
15. البيع يتبع الضمان([49]) عند الحنفية، وأما عند الشافعية: البيع يتبع الطهارة.
16. البيع؛ هل هو العقد فقط، أم العقد والتقابض عن تعاوض؟ ([50]).
17. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا([51]).
18. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات([52]).
19. تنـزيل الاكتساب منـزلة المال الحاضر([53]).
20. الجزء المشاع؛ هل يتعين أم لا؟ ([54]).
21. الحوالة؛ هل هي بيع أو استيفاء؟، خلاف([55]).
22. الحياة المستعارة؛ هل هي كالعدم، أم لا؟ ([56]).
23. رد البيع الفاسد؛ هل هو نقض له من أصله، أو من حين ردِّه؟ ([57]).
24. الرد بالعيب؛ هل هو نقض للبيع من أصله، أو كابتداء بيع؟ ([58]).
25. الشفعة؛ هل هي بيع، أو استحقاق؟ ([59]).
26. العارية مؤادة.
27. العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره؛ هل يُفَضُّّ عليهما، أو يكون للمعدوم وما فضل للمجهول؟، وإلا وقع مجاناً([60]).
28. العين المستعارة للرهن؛ هل المغلَّب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟ ([61]).
29. العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا؟.
30. قبض الأوائل؛ هل هو قبض للأواخر أم لا؟، وقد يعبر عنه: بقبض أول متصل الأجزاء؛ هل هو قبض لجميعه أو لا؟ ([62]).
31. القسمة؛ هل هي تمييز حق أو بيع؟ ([63]).
32. كل قرض جر نفعاً فهو ربا([64]).
33. كل ما كان مضموناً بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يُضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه([65]).
34. لا يؤخذ أحد بإقرار غيره عليه.
35. لا يتم التبرع إلا بالقبض([66]).
36. لا يُنـزع الشيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
37. ما أوجب ضمان الكل أوجب أرش النقص.
38. المتولد من مأذون فيه لا أثر له([67]).
39. المرء مؤاخذ بإقراره([68]).
40. المستثنى؛ هل هو مبيع أو مبقَّى؟ ([69]).
41. المصنوع؛ هل يكون قابضاً للصنعة وإن لم يقبضه ربُّه، أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربِّه؟ ([70]).
42. مضمن الإقرار؛ هل هو كصريحه، أم لا؟ ([71]).
43. المضمونات تملك بالضمان السابق([72])، عند الحنفية، وأما عند الشافعية: المضمونات لا تُملك بالضمان([73]).
44. المضمونات لا تُملك بالضمان([74]).
45. الْمُعْرَى؛ هل يملك العريَّة بنفس العطية، أو عند كمالها؟ ([75]).
46. المِلك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه؛ هل الثاني أولى، أو لا؟ ([76]).
47. مَن جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك؛ هل يُعطى حكم مَن ملك، أم لا؛ وهو المعبَّر عنه بمَن ملك أن يملك؛ هل يُعدُّ مالكاً أو لا؟ ([77]).
48. مَن ملك ظاهر الأرض؛ هل يملك باطنها، أو لا؟، وهو المشهور([78]).
49. الموزون إذا دخلته الصنعة؛ هل يُقضى فيه بالمثل، أو بالقيمة؟ ([79]).
50. النذر هل يُسلك به مسلك الواجب، أو الجائز؟ قولان([80]).
51. النظر إلى الجزاف؛ هل هو قبض، أم لا؟ ([81]).
52. الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر([82]).
في الجنايات:
الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة.
الأصل في الفعل العمد([83]).
التعدي على السبب؛ هل هو كالتعدي على المسبب، أو لا؟ ([84]).
4. العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره؛ هل يُفَضُّّ عليهما، أو يكون للمعدوم وما فضل للمجهول؟، وإلا وقع مجاناً([85]).
العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا؟.
كل مَن جنى جناية فهو المطالَب بها، ولا يُطالَب بها غيره.
كل مَن علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه؛ لم يفده ذلك.
المباشر ضامن؛ وإن لم يتعمد([86]).
المتسبب لا يضمن؛ إلا بالتعمد([87]).
مَن أتى معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة: عُزِّر.
مَن تطبب ولا يُعلم منه طب فهو ضامن([88]).
*****************************************************************
([1]) أخرجه مسلم، في كتاب الحج، والمستدرك على الصحيحين، رقم الحديث (1733)، وسنن الدار قطني، 2/286، والمبسوط، السرخسي، 4/32، وشرح فتح القدير، 1/450، والبحر الرائق، ابن نجيم، 2/96، وحاشية ابن عابدين، 2/17، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، 260 وتلخيص الحبير، 4/177، وخلاصة البدر المنير، 2/420، والمجموع، النووي، 7/91،وإعانة الطالبين، 1/254، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 22/314، و25/283.
([2]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/123.
([3]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 117.
([4]) الوسيط، الغزالي، 1/297، والمجموع، النووي، 1/268، ومواهب الجليل، الحطاب، 1/70، وشرح مسلم، النووي، 3/180، وتحفة الأحوذي، المباركفوري، 1/91، و5/322.
([5]) إعانة الطالبين، الدمياطي، 1/283.
([6]) إعانة الطالبين، الدمياطي، 1/110.
([7]) الأشباه والنظائر، ابن السبكي، 1/218، وفتح العزيز، الرافعي، 1/155، و1/300
([8]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (47)، 87.
([9]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 300.
([10]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 275.
([11]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (30)، 77.
([12]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 466.
([13]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 53.
([14]) الأشباه والنظائر، ابن السبكي، 1/200.
([15]) مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم (57).
([16]) تأسيس النظر، الدبوسي، 11.
([17]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 53، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 34.
([18]) مواهب الجليل، 1/117.
([19]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 301.
([20]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 286، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/277.
([21]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (25)، 75.
([22]) القواعد، المقري، 2/505.
([23]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (24)، 75.
([24]) سنن أبي داود، رقم الحديث (2178)، وابن ماجه، رقم الحديث (2018)، وحاشية ابن عابدين، 3/250، و3/251، و3/280، ومواهب الجليل، الحطاب، 5/268، وحاشية الدسوقي، 2/361، وإعانة الطالبين، الدمياطي، و 4/7، وإعانة الطالبين، الدمياطي، 3/431، وفتح المعين، المليباري 4/7، ومغني المحتاج، الشربيني، 1/28، و3/262، والإقناع، الحجاوي، 2/97، والمغني، ابن قدامة، 11/337.
([25]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (85)، 113.
([26]) المجموع، النووي، 10/233، و17/117، والمنثور في القواعد الزركشي، 1/177، ومغني المحتاج، الشربيني، 2/8، و3/283، و4/244.
([27]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (81)، 110.
([28]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 314.
([29]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 315.
([30]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 316.
([31]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (77)، 105.
([32]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (48)، 87.
([33]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (73)، 102.
([34]) صحيح البخاري، رقم الحديث (2502)، ومسلم، رقم الحديث (1445).
([35]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 312، والمجموع، النووي، 4/259، وروضة الطالبين، النووي، 3/484، و3/529.
([36]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (56)، 91.
([37]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (85)، 113.
([38]) المبسوط، السرخسي، 15/147، و15/168، و16/54، و30/160، وحاشية ابن عابدين، 6/346، و6/359، والبحر الرائق، ابن نجيم، 5/105، و7/17، و8/16، و8/21، و8/45، وتحفة الفقهاء، السمرقندي، 3/157، وبدائع الصنائع، الكاساني، 4/176، و4/213، و4/216، و6/147، و7/81.
([39]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/120.
([40]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (121)، 146.
([41]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (70).
([42]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (97)، 124.
([43]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 313، وتحفة الفقهاء، السمرقندي، 2/111، وفتح العزيز، الرافعي، 11/427، والمجموع، النووي، 12/218.
([44]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (78).
([45]) نشر العرف، 2/144، والمبسوط، السرخسي، 15/121، و15/130، وتحفة الفقهاء، السمرقندي، 2/313، وحاشية ابن عابدين، 4/56، و5/511، والمجموع، النووي، 15/162، وحواشي الشرواني، 2/295، ومواهب الجليل، الحطاب، 1/113، والمغني، ابن قدامة، 8/452، وكشاف القناع، البهوتي، 4/448.
([46]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (62)، 96.
([47]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (83)، 110.
([48]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (100)، 128.
([49]) تأسيس النظر، الدبوسي، 135.
([50]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (93)، 119.
([51]) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، بأسانيد صحيحة وحسنه قال الترمذي: هو حديث حسن.
([52]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (98).
([53]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 325.
([54]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (119)، 143.
([55]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 310.
([56]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (46)، 86.
([57]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (99)، 128.
([58]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (98)، 125.
([59]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (112)، 139.
([60]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (75)، 103.
([61]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 309.
([62]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (102)، 130.
([63]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (111)، 138.
([64]) فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، 5/28.
([65]) تأسيس النظر، الدبوسي، 135.
([66]) مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم (57).
([67]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 264، والأشباه، ابن السبكي، 1/152، والمنثور في القواعد، الزركشي، 2/176.
([68]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (97).
([69]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (96)، 122.
([70]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (113)، 140.
([71]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (120)، 145.
([72]) تأسيس النظر، الدبوسي، 115.
([73]) تخريج الفروع على الأصول، الزنجاني، 215.
([74]) تخريج الفروع على الأصول، الزنجاني، 215.
([75]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (115)، 142.
([76]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (42)، 85.
([77]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (20)، 73.
([78]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (116)، 142.
([79]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (89)، 116.
([80]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 301.
([81]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (82)، 110.
([82]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (65).
([83]) الدر المختار، الحصكفي، 7/140.
([84]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (32)، 78.
([85]) إيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (75)، 103.
([86]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (92).
([87]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (93).
([88]) رواه أبو داود، رقم الحديث (4586)، والحاكم في المستدرك، (7484)، وسنن الدارقطني، 4/216.
http://www.alzatari.net/research/1025
 

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: القواعد الخاصة بباب من أبواب الفقه ( الضوابط الفقهية)

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القواعد الخاصة بباب من أبواب الفقه ( الضوابط الفقهية)

يعني هذا مجمل القواعد الفقهية
وإلا فإن القواعد الفقهية اكثر من هذا بكثير كما في الفروق للقرافي والقواعد لابن رجب الحنبلي
جزاكم الله كل خير
القواعد بمثابة المحكمات التي تحكم أصول المسائل فتخرج عليها الفروع أو الجديدمن المسائل
نرجوا المزيد
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: القواعد الخاصة بباب من أبواب الفقه ( الضوابط الفقهية)

يعني هذا مجمل القواعد الفقهية
وإلا فإن القواعد الفقهية اكثر من هذا بكثير كما في الفروق للقرافي والقواعد لابن رجب الحنبلي
جزاكم الله كل خير
القواعد بمثابة المحكمات التي تحكم أصول المسائل فتخرج عليها الفروع أو الجديدمن المسائل
نرجوا المزيد

أخي الفاضل بورك فيكم
الأختُ المتخصصة كتبت عن الضوابط الفقهية، لا عن القواعد الفقهية الكلية، وفرقٌ بينهما؛ إذ أن الضابط يتعلق بباب خاص من أبواب الفقه، كما فصّلت الأختُ الفاضلة، أما القاعدة فتعمّ الكثير من الأبواب، وفرق آخر أن الخلاف في القواعد الفقهية قليل، بينما الخلاف في الضوابط كثير جدّاً، لأن الضابط قد يوجد في مذهب ولا يوجد في مذهب آخر.
 
إنضم
26 نوفمبر 2010
المشاركات
7
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: القواعد الخاصة بباب من أبواب الفقه ( الضوابط الفقهية)

الأخت الكريمة بارك الله فيكِ
الضابط عند جماعة من العلماء أخص من القاعدة كما هو معلوم ، وكما ذكرتِ ، وعلى هذا المفهوم فإن الضوابط الفقهية كثيرة جدا أكثر مما ذُكر بكثير
وفي هذا الوقت كنتُ أبحث بحثاً سريعاً حول الضوابط الفقهية في باب الخلع فوقعت على جملةٍ منها على عجل ، ومع ذلك أنا في بدايته ، وأزعم أن ما لم أقع ربما يكون أكثر ، وأيضاً فإن النقل أعلاه لم يحتوِ على أي ضابط من ضوابط الخلع ، فمن الضوابط مثلاً :
الخلع فسخ - الخلع المعلق هل تغلب فيه احكام التعليق ام احكام المعاوضة ؟ -
التخالع المعرَّى عن ذكر العوض هل يقتضي المالية؟



وبكل حال فيُحمد للأخت الكريمة هذه الإضافة .
وشكرا للجميع
 

شيماء يوسف

:: متابع ::
إنضم
30 يناير 2010
المشاركات
9
التخصص
تربية اسلامية
المدينة
سوهاج
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: القواعد الخاصة بباب من أبواب الفقه ( الضوابط الفقهية)

بارك الله فيكم
وجزاكم خيرا
 

فاطمة الريحانة

:: متابع ::
إنضم
24 أكتوبر 2014
المشاركات
1
الكنية
أمة الرحمان
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القواعد الخاصة بباب من أبواب الفقه ( الضوابط الفقهية)

جزاك الله خيرا على هذا الطرح ، لكن أنا لدي مشكل في كيفية إإإإستخراج الظوابط الفقهية من كتب الفقهاء ،فأرجوا الإفادة والتوجيه وأجركم على الله
 
إنضم
1 ديسمبر 2014
المشاركات
13
التخصص
التربية و التعليم
المدينة
سوس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القواعد الخاصة بباب من أبواب الفقه ( الضوابط الفقهية)

ابحث عن مصادر و مراجع لإعداد بحث حول الضوابط الفقهية الخاصة بالمعاملات المالية في الفقه المالكي

و جزاكم الله خير الجزاء
 

المتضرعة لله

:: متابع ::
إنضم
6 ديسمبر 2014
المشاركات
15
التخصص
علوم شرعية
المدينة
الشرق
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القواعد الخاصة بباب من أبواب الفقه ( الضوابط الفقهية)

بارك الله فيك أخي الكريم،ولكن ما ذكرتم في باب المعاملات حسب اطلاعي عبارة عن قواعد خاصة أن المصادر المعتمد عليها كتب قواعد.
 
إنضم
29 ديسمبر 2014
المشاركات
13
الكنية
أبومالك
التخصص
الفقه
المدينة
خان يونس
المذهب الفقهي
(المذاهب الأربعة)إن صح الحديث فهو مذهبي
رد: القواعد الخاصة بباب من أبواب الفقه ( الضوابط الفقهية)

نفع الله بكم
 
أعلى