العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حق الشفعة للمرتهن

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
المرتهن يحوز العين المرهونة حقيقة،، أو حكما "الرهن الرسمي أو الائتماني" ،
و أراد الراهن -أو ورثته -أن يبيعها
هل للمرتهن حق المطالبة بالشفعة ؟

هل من الفقهاء من ذكر هذه المسألة؟
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: حق الشفعة للمرتهن

لاشفعه الا بتملك والرهن امانه وليس تملك
جاء فى المغنى
فصل (وان تصرف المشترى فيما لاتجب فيه الشفعه كالوقف والهبة والرهن ) الخ

المغنى كتاب الشفعه باب فيما لاتجب به الشفعه

والله اعلم
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: حق الشفعة للمرتهن

الدكتور على السالوس استاذ الفقه وعضو المجمع الفقهى الاسلامى برابطة العالم الاسلامى حفظه الله

له كتاب بعنوان ( فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر )

افرد فيه صفحات عن الرهن ومما ذكر فيه الرهن التامينى وهو من المستجدات فى الفقه ومما ذكره

الماده 1358 يجوز لحائز العقار المرهون رهنا تامينيا ان يدخل فى اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وادى الثمن اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلى ويتحرر العقار من الحق المسجل

والله تعالى اعلم
 
أعلى