د. الأخضر بن الحضري الأخضري
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 5 أغسطس 2010
- المشاركات
- 837
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- عين تموشنت
- المذهب الفقهي
- مالكي
الحمد لله رب البشرية ، و الصلاة و السلام على خير البرية ، و الآل و الذرية ، وذوي الصحبة
و التبعية..
أما بعد : فإنّ للتشريع طائفة من الخصائص يحدّها العموم و الشمول ، و يعتريها الخصوص
و التقييد ، و النسخ و الاستثناء جلبا و دفعا ، إبقاء و رفعا..حيث الارتباط بالمراد في الابتداء
و الاستقبال ، و الإنشاء و الإزالة..
و المكلف هو المحور الذي تتدافع عنده المنافع و المضار حيث تدافع الأحكام الشرعية ، و الحكم في مواطن التعادل على مقتضى ما غلب ، و في تلك المقدرات ارتباط مقدّر بين المجردات و المصدقات.
على معنى : أنّ وصف التعميم و التخصيص لا يرقى في الاعتبار إلا من حيث أفراده ، و للأوصاف الملازمة أثر في الأحكام ؛ و ليس التأثير إلا جعل الشارع الحكيم ـ تفضلا منه و رحمة بمن اصطفى ـ ومن جهة أخرى لا يرقى المكلف إلا بتلكم المحكمات.
و عليه ، فإنّ التشريع دون مفردات حبر على الصحائف ، و المفردات في غياب التشريع قمة في التخلف ؛ فلا تشريع دون امتثال ، و لا امتثال دون تشريع.
و القدر المحصل : أنّ المنهج التشريعي لا يعول عليه بعيدا عن :
أولا : التشريع : و قد دلّ الاستقراء فيه على الخاصية التالية :
ـ الكلية : وهي من لوازم القول بالعموم.
ـ الجزئية : و فيها قصدان ، قصد تمثيل المنهج الاستنباطي ، و قصد خصوصية السبب.
ثانيا : المكلف : و هو متعلق التشريع باعتبار مصالحه و دفع الفساد عنه في الحال و المآل و الإفراد و الاجتماع.
و عليه : فإنّ العموم و الكلي منتجان حال نفي الإفساد و إلا ثمة العدول ،
و القواعد منتجة حيث لا ضرر ،و إلا ثمة العدول ؛ فإن كانت جلية و لم تصادم المصلحة الشرعية للمكلف وجب الإقدام ، و إن كانت جلية تصادم ، فالعدول عنها إلى الأخفى واجب..
كما أنّ حال الإفراد معتبر حيث مصالح الاجتماع و إلا ثمة العدول ، و الحال معتبر حيث صلاح المآل و إلا ثمة العدول..
و تخليص هذا المهم للراسخين في العلم ، و يعضد ذلك أنّك إذا علمت شيئا ، فقد تغيب عنك أشياء ؛ فقد تعلم علّة الفساد فتحرم ، و هي عند التحقيق مفسدة تحقق مصلحة راجحة ، و قد تقف عند علة مصلحية فتحلل ، و هي عند التحقيق مصلحة مغمورة..
و التبعية..
أما بعد : فإنّ للتشريع طائفة من الخصائص يحدّها العموم و الشمول ، و يعتريها الخصوص
و التقييد ، و النسخ و الاستثناء جلبا و دفعا ، إبقاء و رفعا..حيث الارتباط بالمراد في الابتداء
و الاستقبال ، و الإنشاء و الإزالة..
و المكلف هو المحور الذي تتدافع عنده المنافع و المضار حيث تدافع الأحكام الشرعية ، و الحكم في مواطن التعادل على مقتضى ما غلب ، و في تلك المقدرات ارتباط مقدّر بين المجردات و المصدقات.
على معنى : أنّ وصف التعميم و التخصيص لا يرقى في الاعتبار إلا من حيث أفراده ، و للأوصاف الملازمة أثر في الأحكام ؛ و ليس التأثير إلا جعل الشارع الحكيم ـ تفضلا منه و رحمة بمن اصطفى ـ ومن جهة أخرى لا يرقى المكلف إلا بتلكم المحكمات.
و عليه ، فإنّ التشريع دون مفردات حبر على الصحائف ، و المفردات في غياب التشريع قمة في التخلف ؛ فلا تشريع دون امتثال ، و لا امتثال دون تشريع.
و القدر المحصل : أنّ المنهج التشريعي لا يعول عليه بعيدا عن :
أولا : التشريع : و قد دلّ الاستقراء فيه على الخاصية التالية :
ـ الكلية : وهي من لوازم القول بالعموم.
ـ الجزئية : و فيها قصدان ، قصد تمثيل المنهج الاستنباطي ، و قصد خصوصية السبب.
ثانيا : المكلف : و هو متعلق التشريع باعتبار مصالحه و دفع الفساد عنه في الحال و المآل و الإفراد و الاجتماع.
و عليه : فإنّ العموم و الكلي منتجان حال نفي الإفساد و إلا ثمة العدول ،
و القواعد منتجة حيث لا ضرر ،و إلا ثمة العدول ؛ فإن كانت جلية و لم تصادم المصلحة الشرعية للمكلف وجب الإقدام ، و إن كانت جلية تصادم ، فالعدول عنها إلى الأخفى واجب..
كما أنّ حال الإفراد معتبر حيث مصالح الاجتماع و إلا ثمة العدول ، و الحال معتبر حيث صلاح المآل و إلا ثمة العدول..
و تخليص هذا المهم للراسخين في العلم ، و يعضد ذلك أنّك إذا علمت شيئا ، فقد تغيب عنك أشياء ؛ فقد تعلم علّة الفساد فتحرم ، و هي عند التحقيق مفسدة تحقق مصلحة راجحة ، و قد تقف عند علة مصلحية فتحلل ، و هي عند التحقيق مصلحة مغمورة..
التعديل الأخير: