العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تصور جديد لمباحث المقاصد

إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم:لقد أهمل الفكر المقاصدي بيان حقيقة المقصود الشرعي، و علل الخلف هذا الإهمال بجملة من العلل.
و القدر الجامع فيها: أن ما كانت وجهته العلماء،فهم في غنية عن تحديده.
و الراجح: أن الذي أحوجهم إلى ذلك،أن حقيقة المقاصد حاوية للأحكام،و المقاصد،و الأوصاف الكلية.
و لبيان هذه المسألة تفصيلا،إليكم هذا الإصدار
أسألكم الدعاء
 

المرفقات

  • تجديد النظر في مباحث المقاصد1.doc
    29 KB · المشاهدات: 0
إنضم
29 مايو 2010
المشاركات
159
التخصص
مقاصد الشريعة
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

كنت أظن أن الاخ الشيخ الفاضل الاخضر داعية للتجديد وفرحت بذلك من خلال العنوان الذي وضعه للمشاركة وهو : تصور جديد لمباحث المقاصد " وهو مأجور مرة إن فعل حتى لو أخطأ ومأجور مرتين لو أصاب " ولكن ما رأيته بعد ذلك هو التمسك بمباحث المقاصد كما هي - وهذا حقه - ولكن من حق الآخرين أيضا أن يضيفوا على مباحث المقاصد وأن يعيدوا ترتيبها وأن يتعقب اللاحقون السابقين بمؤلفاتهم0
خاصة -وهذا مهم - أن هذه المباحث لم تكن في بدايتها محل اتفاق ولا حصر وإنما أخذت هذا الوصف فيما بعد حينما ظمرت حركة الاجتهاد وظهرت الاصوات المنادية بالتمسك بالقديم لانه قديم .
ويحضرني هنا قول للدكتور حسن الترابي حين ادلى ببعض الفتاوى التي أثارت ضجة , قال : إذا قلنا لهم قال ابن ابي فلان من القدماء -حتى لو لم يعرفوه - قالوا لنا نعم وسكتوا , وإن قلنا لهم نحن اجتهدنا في هذا المجال رفضوا ذلك مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن لنا أجرا على الاقل .
اعرف من الشعر الكثير لكن لا مناسبة لايراد أي بيت منها ....................
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

دعوى التجديد التي رفعتها هي اسم على مسمى ، و دونك كتاب مدارس النظر . و الإشكال أنك لا تريد أن تقرأ الكتاب ،و تصنفني وفق ما تحفظ من توجيهات الدكتور الترابي
و مقررات العلمانيين، و بما تدعيه من حيازة لديوان العرب.و قدم الأول بالوضع لأنه مقدم بالطبع.
ما أعتقده جازما منذ حنكت،أن الأقوال لست نصوصا على النوازل أو عيون المسائل، بل العبرة بالدليل المتواتر.
 
التعديل الأخير:
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

حقيقة مقاصد الشريعة
- إنًّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ الخوض في المقاصد متوقف على درك حقيقتها إدراكا يحدد هيئتها الاجتماعية وأجزاءها وأقسامها ، والتمثيل لذلك على وجه جامع مانع .
- والحاصل في ذلك أن نتناول التعريف باعتبارات متعددة ، كاعتبار الأجزاء الداخلة في المسمى ،أو الأقسام التي يتوزع عليها المعنى ،أو انتخاب الحقيقة الذاتية ... وذلك على النحو التالي :
- الاعتبار الأول : تعريف المقاصد باعتبار أجزاء المعنى :
- فالمقاصد باعتبار أجزاء هيئتها الاجتماعية : هي عبارة حاوية لأحكام المقاصد ،ومقاصد الأحكام ,والأوصاف الكلية والجزئية التي تعكس مراد الشرع ويقتضي هذا التعريف أن يُقَسَمَ مباحثه إلى :
- أ-أحكام المقاصد :
- تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: يرجع أحدهما إلى خطاب التكليف ،والآخر إلى خطاب الوضع . فالأول ينحصر في خمسة :( الواجب – المندوب- المحرَّم – المكروه – المباح ) و الثاني تقرره ( الأسباب، والشروط ،والموانع ،و الصحة والبطلان، والعزائم والرخص ).
- وهذه الأحكام بنوعيها هي الأصول التي تثمر عندها المقاصد التي أرادها الشرع تفضلا على المكلفين, ولو لم تكن مقصودة للشارع الحكيم لخرجت عن كونها شرعية .
- وتفصيل ذلك على النحو التالي :
- أنّ الأحكام الشرعية المأمور بها لزوماً أو ندبا ، والمنهي عنها جزماً أو دونه- داخلة في القصد إلى إيقاعها أو التخيير بينهما ، فالأمر إنَّما كان أمرا لاقتضائه الفعل , فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع،و عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده . والنهي إنَّما كان نهياً لاقتضائه الكف عن الفعل ، فعدم وقوعه مقصود له ، وإيقاعه مخالف لمقصوده .
- يسري هذا القصد على كل حكم تكليفي أو وضعي . وذلك على النظم التالي:
- أولاً: الواجب:مقصود إلى إيقاعه بدليل الوعيد المترتب على عدم إيقاعه من المكلف ، مثال ذلك : أمر الشارع بالصلاة والقصد إلى لزوم إيقاعها :

- فعن أبي بريدة – رضي الله عنه- قال : قال النبي - > –" ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله " رواه البخاري والنَّسائي وابن ماجه .


- وعن أبي الدرداء – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله > " من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله "([1])


- بل إنَّ الوعيد المترتب على التمادي في ترك مقاصد الوجوب شديد على القلوب –كقوله > –" من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه "([2])


قد أدرك الفقهاء قصد لزوم إيقاع الواجب من المنهج النبوي فقالوا من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر لم تجز شهادته([3]) .

ثانيا : المندوب :وهو نظير الوجوب من حيث الكلية أو اقتضاؤه الفعل لكن مع عدم الجزم نحوه .
- قوله تعالى : [FONT=QCF_BSML]
[FONT=QCF_P048][/FONT][FONT=QCF_P048][/FONT][FONT=QCF_P048][/FONT][FONT=QCF_P048]ﯪ[/FONT][FONT=QCF_P048]ﯫ[/FONT][FONT=QCF_P048][/FONT][FONT=QCF_P048][/FONT][FONT=QCF_P048][/FONT][FONT=QCF_P048][/FONT][FONT=QCF_P048]ﯰ[/FONT][FONT=QCF_P048]ﯱ[/FONT][FONT=QCF_BSML][/FONT]البقرة: ٢٨٢
-وقوله تعالى : [FONT=QCF_BSML][/FONT][FONT=QCF_P077][/FONT][FONT=QCF_P077][/FONT][FONT=QCF_P077][/FONT][FONT=QCF_P077][/FONT][FONT=QCF_P077][/FONT][FONT=QCF_P077]ﰊ[/FONT][FONT=QCF_P077]ﰋ[/FONT][FONT=QCF_P077][/FONT][FONT=QCF_P077][/FONT][FONT=QCF_P077][/FONT][FONT=QCF_BSML][/FONT]النساء: ٦

ومن مثل المندوبات : النوافل الرواتب ,كالآذان في المساجد , صلاة الجمعة والعيدين , وصدقة التطوع.
وكون المندوب كالواجب من حيث الكلية : أنه لو فرض تركه جملة لترتب الإثم على تاركه , لهذا يستحق أهل المصر القتال إذا تمآلؤوا على تركه , لأن في الآذان إظهاراً لشعائر الإسلام .[4]
وكونه كالواجب من حيث الطلب : أنَّ هناك قصداً إلى إيقاع الفعل وإن لم يكن الطلب إليه جازما .
أمثلة ذلك :
1-عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ أثقل صلاة على المنافقين العشاء وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا , ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلا فيصلي بالناس , ثُمَّ آمُر رجلا فيصلي بالنَّاس , ثُّم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأُحَرِّقَ عليهم بيوتهم بالنار "([5])
وبيان ذلك : أَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توعد من داوم على ترك الجماعة فهم َّبتحريق بيوتهم .وهذا الوعيد من لوازم القول بالوجوب , ولا يتفق ذلك إلا مع القول بترقية المندوب الجزئي إلى الوجوب الكلي حال الترك جملة .
ومن مؤيدات هذا التنظير الشاطبي : أن الإعراض عن المندوبات , والتواطؤ على إهمالها وهجرها جملة من شأنه أن يوقع الخلل بكلية متممة لكليات التشريع الخمس . أما إذا كان الترك في بعض الأوقات , فلا يوقع خللاً. وإن كان مطلوب الإيقاع فإنه على مقتضى عدم الإلزام الذي يتحقق به مسمى المندوب من حيث ذاته .
2- ما ورد في النكاح من أحكام تكليفية خمسة ( الوجوب والندب والتحريم والكراهة الإباحة).. والتي تختلف حسب اختلاف المكلفين .
والقدر الذي نجلبه تمثيلا , كون النكاح مندوباً إليه . فلا محظور في تركه في بعض الأزمنة ومن بعض الأشخاص . ولكن الترك له جملة مؤثر في مقاصد حفظ النسل و إبقاء النوع الإنساني بحيث إذا انعدم فاتت مقاصد خلق الكون , وانتفى التكليف الذّي سوِّدت من أجله الصحائف.
وثمرة ما قيل :
**أن حكم الوجوب والندب يدور مع الصلاح ودرء الفساد وجودا وعدماً , فحيث تقرر الصلاح تقرر الوجوب حالاً أو مآلاً, وحيث انتفى اختفى . فالمصلحة في الوجوب دوام إيقاعه , وفي المندوب تقريره ولو في بعض أوقاته .
ومن الفساد المدفوع شرعا : ترك الواجب آحاداً أو جماعات أو الاجتماع على هجر المندوبات .
**أن يحقق المكلف مقاصد الخالق من المأمورات الإلزامية أو عدمها : فلا يقصد إلى اعتقاد الوجوب حال المداومة على المندوب , ولا يهجر المندوب بحجة عدم الوجوب , وعليه موافقة للمقصود أن يقرر في الندب الوجود .
** وأن درك مقصود الأحكام واجب على الدوام تحقيقا لثمرات الخطاب , وهو ما ينبغي الاشتغال به وبذل الوسع لتحصيله قبل جلب مقام الامتثال . وذلك ما سنقرره في خاتمة أحكام المقاصد –إن شاء الله -.
**وأما مسالك الفهم متوقفة على المستندات الشرعية أو الاكتفاء – حال عدمها -بمعاشرة التشريع واستقراء ما يقرر الوجود والمشروعية. فالأحكام ومقاصدها المجلوبة دلت عليها أدلة بالاعتبار على وجه لا يحصرها النظر.
و للحديث بقية....

([1]) - رواه أحمد ي مسنده باسناد صحيح، باقي مسند الانصار رقم: 23007.


([2])- رواه الترمذي، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة رقم: 1052، والنسائي، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، رقم: 1656، والحاكم في المستدرك، كتاب الجمعـة، رقم: 1034 وغيرهم.



([3])- ينظر: الموافقات، ص 134 وما بعـدها.


[4] - انظر الموافقات : الشاطبي : 1/94 . 107.

([5]) - رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب صلاة الجماعة، رقم: 644، ومسلم، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلفعنها، رقم: 651، وغيرهم.



[/FONT]
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 أكتوبر 2010
المشاركات
37
الكنية
أبو مالك
التخصص
مقاصد الشريعة الإسلامية
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

لك كل الفضل شيخنا الكريم في دلالتنا على ما ينفع طالب العلم في الحال والمآل، آمنا بمنهجك، فأعنا على لزومه بكثرة كتاباتك الرائقة الدقيقة.
 
إنضم
12 أكتوبر 2010
المشاركات
37
الكنية
أبو مالك
التخصص
مقاصد الشريعة الإسلامية
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

شخنا وأستاذنا الفاضل..حبذا لو تكون الآيات منسوخة على شكل صور لتفادي هذا الخلل، أو تكتبها كتابة بالخط المتوفر، لأن الخط المكتوبة به الآيات غير متوفر بصفحة الويب، فانسخ الآيات على شكل صور في الرسام بعد الضغط على زر impr écran syst واحفظها بصيغة jpeg.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

حفظكم الله و أسدل إليكم من نعمه، و سنلتزم بما نصحتم.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني و إليه المصير
تـوابــع أحكام المقاصد:
سيق المبحث السابق لبيان الهيئة التكليفية المتشوف إليها من حيث تصورها
و امتثالها على وجه يتقرر معها الإيجاب دوما مع اعتقاده، و الإيجاد و لو في بعض أوقاته ، و اشتراط عدم اعتقاد الإيجاب حال الدوام عليه.
و يذكر النذير بالعبارة الحاوية لحقيقة المقاصد: أحكام المقاصد،مقاصد الأحكام، أوصاف الشريعة.
إليك بقية أحكام المقاصد:
المحرَّم و هوقسيم للواجب.
وغاية مسماه: نفي الفعل أو الكف عنه بدليل الوعيد المترتب على الإيقاع.
وعليه: فإن عدم وقوع ما حرم مقصود للشرع ، وإيقاعه مخالف لمقصوده.
مثال ذلك :
1- قول الله تعالى : [font=qcf_bsml][/font][font=qcf_p066][/font][font=qcf_p066][/font][font=qcf_p066][/font][font=qcf_p066][/font][font=qcf_p066][/font][font=qcf_p066][/font][font=qcf_p066][/font][font=qcf_p066]ﯯ[/font][font=qcf_p066]ﯰ[/font][font=qcf_p066][/font][font=qcf_p066][/font][font=qcf_p066][/font][font=qcf_p066][/font][font=qcf_p066][/font][font=qcf_bsml][/font]آل عمران: ١٣٠.
2- وقوله تعالى : [font=qcf_bsml][/font][font=qcf_p285][/font][font=qcf_p285][/font][font=qcf_p285]ﮌ[/font][font=qcf_p285]ﮍ[/font][font=qcf_p285][/font][font=qcf_p285][/font][font=qcf_p285][/font][font=qcf_p285][/font][font=qcf_p285][/font][font=qcf_p285][/font][font=qcf_bsml][/font]الإسراء: ٣٢
ووجه الدليل فيها : أنَّ الخطاب ورد باقتضاء الترك مع الجزم المقتضي وعيداً على الفعل .. وكل ذلك داخل في المقصود تحقيقا لدرء الفساد عن المكلفين ، وإبعاداً للمسلمين عن الكسل في استثمار المال ، ودعوتهم إلى التشارك والتعاون في شؤون الدنيا ، ودفعا لمضار اختلاط الأنساب .
رابعا: المكــروه وهو نظير المحرم من حيث طلب تركه أو كليته ،لأنه ما اقتضى الخطاب تركه مع عدم الجزم، ويتحرر القصد إلى تحريم المكروه بالكلية, إذا وقع على الدوام ،وإلى تحريمه بالجزئية من حيث القصد إلى اجتنابه وإن لم يكن على سبيل الحتم .
1-ومن مثل الكراهة الجزئية:

قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا توضأ أحدكم ,فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامداً إلى المسجد فَلَا يُشَبِّكُ بين أصابعه،فإنَّه في صلاة "
ومقتضى النهي في الحديث :أنه من النواهي التي أريد بها الكراهة
2-ومن مثل الكراهة المحرمة باعتبار الكلية :

المداومة على لعب الشطرنج والنّرد : قال محمد بن الحكم فيهما : " إن كان يكثر منهما حتى يشغله ذلك عن الجماعة لم تُقبل شهادته .
تقرير ذلك: أن الإدمان على المكروهات هو في مظنة الترك أو التقصير في الواجبات , ومن شأن ذلك أن يورِّث خللا في الكليات ، فكان لزاماً أن يرتقي المكروه من حيث ذاته إلى محرم من حيث جملته، حفظا لما منه بُدّ خصوصاً وقد أجمع العقلاء على أنَّ في الشَّر خيار ،وأنّه على مراتب .
ومن مؤيدات هذا التوجيه ما ذكر في قسم الوجوب والندب مع التزام عكسهما .
وثمرة ما قيل:
** أنَّ حكم الكراهة والتحريم يدور مع النفع والضرر إثباتاً ونفيا .
** وأنَّ وجوب درك مقتضى هذه الأحكام المقصودة، مقصود التزاماً واحتكاماً على سبيل الدوام ، تحقيقا ً لمقاصد الخطاب .
** وأنه إن كان بذل الوسع في تحصيل كل ذلك متشوف ، فإن الأشوف منه الوقوف عند مستندات فهم الخطاب وقوفاً قطعياً على ما سيقرر لاحقا في موضعه إن شاء الله .
خامساً: المباح: وهو تخيير شرعي يلزم عنه انتفاء الحرج . وفي ذلك جمع لإطلاقين ذكرهما الشاطبي : حيث قال " المباح يطلق بإطلاقين : أحدهما من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك . والآخر من حيث يقال لا حرج فيه..." .
ومعنى التخيير الشرعي : تخيير المكلف في المباح بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم .
- والمباح نظير الواجب والمندوب من حيث كونه غير مطلوب الترك ، ومن حيث الكلية والدوام ، كما أنه نظير الكراهة والتحريم من حيث كونه غير مطلوب الفعل ومن حيث الكلية والدوام .

على معنى : أنَّ المباح من حيث ذاته يستوي فيه الفعل والترك ، فليس مطلوب الفعل ولا عدمه ، فيشترك مع الأحكام الأخرى من جهة عدم طلب ترك الواجب والمندوب، وعدم طلب فعل المكروه والمحرَّم . فلم يقصد الشَّارع إلى طلب ترك المأمور بل طلب فعله، ولا إلى طلب فعل الممنوع بل طلب تركه .
أما كون المباح كالأحكام الأخرى باعتبار الكلية والدوام : فلأنه قد يكون خادماً لأمر مطلوب الفعل ، أو مطلوب الترك ،أو لمخير فيه ....
وعليه :فقد يصل تحصيل ُ المباح إلى درجة الندب أو الوجوب ،وتركه إلى رتبة الكراهة والحرمة باعتبار ما يؤول إليه من فساد أو صلاح .

وثمرة بحث الإباحة المقصودة :
- أنَّ المصلحة في المباح الجزئي وروده في التشريع على التخيير ، وفي المباح باعتباره الكلي، اقتضاؤه للأحكام التكليفية الأخرى .
- وأنَّ الوقوف عند هذا التوجيه المصلحي مقصود يجب أن يلتزمه النظر وأن يحتكم إليه دوما ليكون مقصوده على وفق مقصود خالقه .
- وأن يطلب لفهم هذا المراد شواهد بالاعتبار .
 
التعديل الأخير:
إنضم
7 يوليو 2010
المشاركات
42
التخصص
العقيدة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
الدليل
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أستاذنا الكريم

بحثت عن كتاب الإمام عندنا في مدينة الطائف ولم أجد له أثراً ولا عنواناً على صفحات المكتبات عندنا في السعودية فإن أمكن أن تدلني على موزع له عندنا بارك الله فيك
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته: أستاذنا عارف

طبعت مسودة الكتاب في الجزائر لطلبة الفقه و الأصول ، و هناك طبعة أصيلة و مصححة ستصدر قريبا عن دار ابن حزم .
بارك الله في مسعاكم و زادكم حرصا.
 
إنضم
7 يوليو 2010
المشاركات
42
التخصص
العقيدة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
الدليل
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

الدكتور الأخضر

بارك الله فيك

إلى الشيخ العنبري:
يقوم المنهج الأصولي على الظنون من حيث الوصف الجزئي و الاستدلالي الآحادي ..
و في المقاصد نعومة نظر، و رسوخ في جلب الحجة القطعية، و الارتقاء بالعلة من الوصفية إلى الدلالة.
في كتاب الإمام تفصيل لهذه المسائل..و لا أملك الحق الكامل لتنزليه،سأحاول تلخيص ما فيه في هذا الصرح العلمي إن شاء الله.

أخشى أن يطول بي انتظار الإمام وقد أشرت إلى أمرين في نصك السابق يهمني كثيراً بيان مجملهما:

الأول: مشكلة الظنية والقطعية
والسؤال من أين اكتسبت المقاصد قطعيتها التي ميزتها عن المنهج الأصولي؟

والثاني: الارتقاء بالعلة من الوصفية إلى الدلالة
والأسئلة على ذلك كثيرة يهمني منها الآن:
ما الأثر المترتب على هذا الارتقاء في الأحكام استنباطا واستدلالا وفهما وتنزيلا؟
ما موقف دلالة المقاصد من دلالة القياس الشمولي في المنطق؟

وهنا سؤال يكتنف ما سبق
هل لعلم المنطق أثر في مبحث المقاصد؟ وإن يك نعم فما ملامحه؟
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

أجيبكم تباعا:
أولا: اكتسبت المقاصد صفة القطع من وجوه:
المنهج المقاصدي المتواتر:
تقوم هذه القرينة على التذرع بمنظومة التعليل الشرعي التي وقتها الفقه الأصولي في مسالك العلة، ولكن بقيد الاجتماع المعبر عنه بمنهج تواتر العلل ، وقد ألمح إلى هذا المسلك الإمام مالك عند تقييده مدونته باسم الموطأ، حيث أضحى الموطأ منهجا قبل أن يكون عنوانا، وهذا الطريق الذي سلكه المحدثون وأرباب القواعد الفقهية في تدوين الأبواب والتراجم، بل إن أهل الميزان والكليات الشرعية انتخبوا هذه الفلسفة في استقراء ما يسمى بالكليات الخمس، وهو المعيار الذي اهتم به ابن عاشور في بيان مسالك تخريج المقاصد، والغريب أنه مثل بمثل مالك في باب(إبطال الغرر) الجامع لعيون مسائل النهي عن المزابنة، وبيع الجزاف بالمكيل، وحديث حبان بن منقذ،فابن عاشور أحسن الولوج إلى التراث، وأحسن الخروج منه، حيث استثمر قوانين السلف أيما استثمار.
ولعل من أهم خصائص مسلك التعليل الشرعي في درك المقصود:
1- الارتقاء من التعليل الجزئي إلى التعليل الكلي.
3 -توظيف منظومة التعليل توظيفا آخر،حيث اعتبرت العلة دليلا على الأحكام،لا صفة لها، فتم العدول في العلل من التوصيف إلى الاستدلال.
تمثيل ذلك:
إن الإقبال على روح التشريع يورث توقفا عند عتبة الرغبة في تحصيل المنهج القويم، والمراد القطعي، ورهبة من داعية الأهواء والتلذذ والتشهي، والتوقف على نحوين:

- توقف أفقي عند أعيان المسائل يؤهل النظر لمعالجة كل جزئية وكلية، فلا يغيب حصرها من حيث التصور، ولا تتهافت نتائجها من حيث التصديق حال الاحتكام للمنهج الأمثل،استدلالا وبيانا.


- وتوقف تتلاحق فيه النظرات أتباعا وخلفة، ولكن من ركن واحد، متشوفة إلى تحصيل الظنون حال قصد الاحتكام، فتبذل وسعا في الاستنطاق والدرك والاستنباط، حيث التعويل على الدليل الجزئي الصحيح، وعلى الوصف الصريح ودونه، ومذهب الصاحب المعاشر لمقام التشريع، ويحكم كل هذه التعلقات صفة الأحادية، دون تخريج العلاقة بين الدليل الجزئي وقسيمه، والدليل الجزئي وكلياته.


- وإذا أردت تسمية للمنهجين، فلك أن تقول:تلك وقفات علماء المقاصد والأصول حيث يتباين فيها المنهجان، الأصولي والمقاصدي، تباينا يدفع مقولة تحصيل ما كان حاصلا، ومقولة الاكتفاء بالمنهج الأصولي.

والحاصل في الفرق بين المنهجين أن التوسم الأصولي اعتنى بأصول ومنهج في تخريج الأحكام:
أولا: الاعتماد على الوصف الظاهر المنضبط:
وفيه جلب للحكم ظنا وتنويه بالحكمة التي توجد عنده لا به،على معنى :
أن هناك قصدا مزدوجا عند الاحتكام إلى التوصيف المناسب حيث توقت العلامات لمعرفة الأحكام والحكم،فيكون ذلك أدعى للامتثال والإذعان...
وعلى هذا القدر اعتكف الأصوليون،حيث أهملوا الحكم بحجة عدم الانضباط والاطراد والوضوح والثبات، و وجهوا التعلق وجهة الوصف الجالب....
دفع إلى ذلك أصل الضبط والتحديد، فقالوا:"نصب الشارع المظنة مقام المئنة، ضبطا للقوانين الشرعية"، والقصد رفع الحرج عن المكلفين، بدفع التشويش عنهم بإيجاب التحديد والتوقيت.
ثانيا: الاعتماد على الدليل الآحادي:
وفيه اقتصر المنهج الأصولي على الدليل الجزئي،مع اشتراط الصحة سندا أو متنا أو إلحاقا، أو رفعا أو اتفاقا أكثريا، فقالوا:إذا صح الحديث فهو مذهب، واستدلوا بأقل مراتب القياس قصدا، وبمذهب الصحابي وقفا أو رفعا، وبحجية العمل، بل إنك تقف على تعليق مرسل في الاستدلال، بل على منع ما يجوز لاحتمال قصد عدم الجواز، والأخد بأقل ماقيل، وبالحكم حال تعذر الاحتكام، استصحابا للبراءة الأصلية.
والغاية من كل ذلك الوصول إلى ملامسة مراد التشريع، ولو على سبيل الظن غير الجازم، ولتحصيل الطمأنينة قالوا: ينزل الظن منزلة القطع في الأحكام العملية.
ثالثا: تردد التوصيف بين التصريح والتلميح:
وفيه يقف الحذاق عند مقام التصريح من العلل وقوفا أقليا، وعند مقام التلميح وقوفا أكثريا، حيث الاعتماد على أوصاف مناسبة للأحكام، وقيد الصحة فيها: ما لو عرضت على العقول، لتلقتها بالقبول، وإن دلت على اعتبارها تلويحات وإشارات، وقصد الشارع فيها أن يكون للنظر حظ وافر في التشريع، فلا يخلد إلى الدعة والراحة، بل إلى بذل الوسع والجهد في تحصيل الحق.
وفي المقابل ذهب علماء المقاصد إلى أبعد من ذلك، حيث أخذوا بتعليمات الأصوليين، ولكن بتوظيف جديد، بغية التماس القطع فعدلوا:
أولا: من الدليل الآحادي-وإن كان صحيحا-إلى الدليل المتواتر:
وهو القدر الجامع للدليل أو العلة حيث اعتبرت دليلا، فقالوا الأدلة ظنية من حيث انفرادها، قطعية من حيث اجتماعها، جلبا لفلسفة التواطؤ أو التمالؤ، يتجلى ذلك واضحا في المسالك التي وقتها الشاطبي، وابن عاشور، للكشف عن المراد.
ثانيا: الارتقاء بالعلل من التوصيف إلى الاستدلال:
قال ابن عاشور في طرق إثبات المقاصد:
الطريق الأول: استقراء الشريعة في تصرفاتها وهو على نوعين:
أ-استقراء الأحكام ذات العلل المعروفة ، مما يؤدي إلى استقراء تلك العلل المثبتة بطرق مسالك العلة، وباستقراء العلل يحصل العلم بمقاصد الشريعة بسهولة، فباستقراء العلل الكثيرة والمتماثلة في كونها ضابطا لحكمة متحدة، يمكن استخلاص حكمة واحدة ، فنجزم بأنها مقصد شرعي.
ب-استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة، بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلة مقصد مراد للشارع".([1])
قلت:هذا بيان واضح للتذرع المقاصدي في توظيف العلل المنتجة للمفهومات الكلية الدالة على المراد، والطريق الثاني مؤذن بترجيح قاعدة التواتر القطعي في المنهج المقاصدي.
من كتاب الإمام:ص249 إلى ص254
و بقية الأسلئة سأجيب عنها لاحقا إن شاء الله






([1])-مقاصد الشريعة: 20.
 
إنضم
7 يوليو 2010
المشاركات
42
التخصص
العقيدة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
الدليل
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

بارك الله فيك دكتورنا

وبانتظار اكتمال بقية الأسئلة
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

حفظكم الله الشيخ عارف:
قلت: ما الأثر المترتب على ترقية العلل في الأحكام...؟
هذا منهج للانتهاء إلى أدلة ضرورية ترفع الخلف بين المتوسمين، و يورث عند التباري تبسما..
و هو ما أشار إليه ابن عاشور في مقدمات مقاصده ، و فعّله في تفريعاته..أسوة بالقاضي عياض ، و ابن عبد الوهاب..و قبلهم إمام دار الهجرة في موطئه، و البخاري في تراجمه..و هو من المسالك التي أطبق عليها أرباب المعقولات..
إليك تطبيق هذا المنهج و استثماره على واقع السنن النبوية :
و التعويل هنا على أن الأدلة قطعية من حيث اجتماعها ، ظنية من حيث انفرادها، و على أن المقاصد عبارة حاوية 1لأحكام المقاصد و 2مقاصد الأحكام و 3أوصاف الشريعة

"عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح . قال : فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة ؟.قال ها أنا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت ".

أحكام المقاصد وتصنيفها وأدلتها :
فقد دل الحديث على جملة من الأحكام وخصها بالمعاني والحكم وذلك على النحو التالي:
الحكم الأول : إقامة صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر إلى وقت الإسفار .
وهذا حكم تكليفي واجب ،والوقت واجب فيه ،ومقصوده تقرير الإيجاب واعتقاده .
ومن أدلة الحكم :
1- عمومات الكتاب :
-قال تعالى : [font=qcf_bsml]ﭽ[/font][font=qcf_bsml] [/font][font=qcf_p095]ﮢ[/font][font=qcf_p095] [/font][font=qcf_p095]ﮣ[/font][font=qcf_p095] [/font][font=qcf_p095]ﮤ[/font][font=qcf_p095] [/font][font=qcf_p095]ﮥ[/font][font=qcf_p095] [/font][font=qcf_p095]ﮦ[/font][font=qcf_p095] [/font][font=qcf_p095]ﮧ[/font][font=qcf_p095] [/font][font=qcf_p095]ﮨ[/font][font=qcf_p095] [/font][font=qcf_p095]ﮩ[/font][font=qcf_p095] [/font][font=qcf_p095]ﮪ[/font][font=qcf_p095] [/font][font=qcf_bsml]ﭼ[/font] النساء: ١٠٣
-وقال تعالى : [font=qcf_bsml]ﭽ[/font][font=qcf_bsml] [/font][font=qcf_p290]ﭭ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭮ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭯ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭰ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭱ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭲ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭳ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭴ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭵ[/font][font=qcf_p290]ﭶ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭷ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭸ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭹ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭺ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭻ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_p290]ﭼ[/font][font=qcf_p290] [/font][font=qcf_bsml]ﭼ[/font] الإسراء: ٧٨
-وقال تعالى : [font=qcf_bsml]ﭽ[/font][font=qcf_bsml] [/font][font=qcf_p342]ﮄ[/font][font=qcf_p342] [/font][font=qcf_p342]ﮅ[/font][font=qcf_p342] [/font][font=qcf_p342]ﮆ[/font][font=qcf_p342] [/font][font=qcf_p342]ﮇ[/font][font=qcf_p342] [/font][font=qcf_p342]ﮈ[/font][font=qcf_p342] [/font][font=qcf_p342]ﮉ[/font][font=qcf_p342] [/font][font=qcf_bsml]ﭼ[/font] المؤمنون: ٩
2-ومن السنة :
من الحديث نفسه قول النبي صلى الله عليه وسلم :"ما بين هذين وقت "
وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول "
وعن قيس قال : قال لي جرير ابن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال " أما إنّكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون -أو لا تضاهون -في رؤيته ، فإذا استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال " فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب "
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"
عن سماك بن حرب قال : قلت لجابر بن سمرة " أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه فقال؟" نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام.
ووجه الاستدلال بالعمومات والسنن :
إن صلاة الصبح يستغرقها عموم التوقيت ، من حيث الإشارة إلى أن لها وقتا حددته السنة المشرفة أقوالا وأفعالا ؛ فبنت حدود إيقاع المأمور بمفهوم الخطاب عند قوله صلى الله عليه وسلم للسائل هذين وما بينهما وقت وجعلت من الخيار سعة للمكلف ، وأدخلت في المحافظين على الصلوات والمدركين لها : من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس
والجامع في هذه الاستدلالات:
كونها نسجت الدّليل على وجه النهج التّواتري الجامع للعمومات والمفهومات ومقامات المعاشرة وعلّلت الوجوب بالمواقيت .
الحكم الثاني :
الأفضلية في إقامة صلاة الصّبح لأوّل الوقت وهو حكم تكليفي مندوب إليه ، والوقت شرط لأداءه ، تقريرا للإيجاد ولو على سبيل الدّوام مع عدم اعتقاد الإيجاب ومن أدلة هذا الحكم:
1-العمومات القرآنية الدّالة على المسارعة إلى امتثال الأوامر واجتناب المنهيات.
2- ومن السّنن : ما ورد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أنّ عائشة أخبرته قالت : "كنّ نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفِّعات بمروطهنّ ثمَّ ينقلبن إلى بيوتهنَّ حين يقضين الصلاة لا يعرفهنَّ أحد من الغلس ".
وحديث -أفضل الأعمال- :"الصّلاة لأوّل وقتها "
ومن السّنّة الفعلية : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه .
وتحرير وجوه الاستدلال بالعمومات والسنن :
إنّ الامتثال يزيِّنه الفور والمسارعة إلى تنفيذ الأحكام ولا بدّ للتّأخير للمقتضي لكونه عارضا وقد اجتمعت الأقوال والأفعال لتقرير هذه السّّنة
الحكم الثالث:
وجوب معرفة وقت الصلاة وهو حكم لازم عن الأحكام السابقة، لان الالتزام فرع المعرفة والتصور
وأدلّة هذا الحكم : إشارات النّصوص السابقة وتلميحاتها ولوازمها التي لاتنفكّ عنها
الحكم الرابع:
جواز البيان بتأخير الفعل عن القول:
وهو مندوب إليه لتقرير البيان والمبالغة فيه للسّائل أو الجماعة، وهو حكم لتقرير الإيجاد مع عدم اعتقاد الإيجاب وإن ورد على سبيل المداومة.
من الأدلة على هذا الحكم:
1-من الحديث نفسه:"قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان من الغد صلّى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلّى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟"...الحديث.
2-وقوله-صلى الله عليه وسلم-:"ليس الخبر كالمعاينة".فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما.




الحكم الخامس:
الاهتمام بتعليم السائل لإتمام ما شرع فيه من تعليمه، وجواز تخصيصه بالتّعليم لفضل اجتهاده وبحثه عن العلم، وهو حكم يقرِّر الإيجاد ولو على سبيل الدّوام.
ومن الأدلّة:
1-من الكتاب: قوله تعالى:[font=qcf_bsml] ﭽ[/font][font=qcf_bsml] [/font][font=qcf_p272]ﭤ[/font][font=qcf_p272] [/font][font=qcf_p272]ﭥ[/font][font=qcf_p272] [/font][font=qcf_p272]ﭦ[/font][font=qcf_p272] [/font][font=qcf_p272]ﭧ[/font][font=qcf_p272] [/font][font=qcf_p272]ﭨ[/font][font=qcf_p272] [/font][font=qcf_p272]ﭩ[/font][font=qcf_p272] [/font][font=qcf_p272]ﭪ[/font][font=qcf_p272] [/font][font=qcf_p272]ﭫ[/font][font=qcf_p272] [/font][font=qcf_p272]ﭬ[/font][font=qcf_p272] [/font][font=qcf_p272]ﭭ[/font][font=qcf_p272] [/font][font=qcf_p272]ﭮ[/font][font=qcf_p272] [/font][font=qcf_p272]ﭯ[/font][font=qcf_p272] [/font][font=qcf_bsml]ﭼ[/font] النحل: ٤٤ ولام التّعليل من القرائن المحتفّة بالنّصّ المبشِّرة بأحكام تعليم السّائل والاهتمام به.
2- ومن ذلك ما أورد أبو هريرة-رضي الله عنه-قال: بينما رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في مجلس يحدث القوم؛ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله-صلى الله عليه وسلم –يحدِّث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حديثه-قال:" أين السائل عن الساعة؟"قال: ها أنا يا رسول الله، قال:" فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة"، قال: كيف إضاعتها؟ قال:"إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة".
الحكم السادس:
إجراء الأمور على ظواهرها، وأنّ ذلك حكم الأمّة: وفيه تعانقت الأحكام التكليفية مع الأحكام الوضعية لتقرير الوجوب واعتقاده في الغالب.
وأدلته:
-جعلت أوقات الصلوات محددة بمشاهدة العيان، وتعليق النظر بالظواهر، وهو القدر الذي تمالأت عليه آيات وأحاديث وقوت الصلاة.
هيئة إيقاع أحكام المقاصد:
تردّدت الأحكام السّابقة من حيث القصد إليها-بين رتبتي: الإيجاب دواما واعتقادا، والإيجاد، ولكن مع عدم اعتقاد الإيجاب وإن بالدوام عليه، وأن يتأدّب المكلف في الامتثال مع الأحكام الوضعية.

مقاصد الأحكام(ثمرات الأحكام)
لقد كان للأحكام التي نطق بها الحديث مجموعة من المقاصد وهي على التوالي:
1-دفع التشويش عن المكلف بتوقيت حدود زمانية لعبادته.
وقد اشتركت مجموع علل للدلالة على هذا القصد، وكان ذلك معهودا في الشرع، كتجويزه السجود على الثياب لاتقاء الحر، والإبراد عن الصلاة في شدة الحر، وردِّ الخميصة إلى أبي جهم؛ لكون عَلَمِها فَتَنَ النبي –صلى الله عليه وسلم-، وتأخير العِشاء عند العَشاء،...وغير ذلك من الأحاديث التي تجمعها علَّة دفع التّشويش عن المصلِّي.
وعليه: فإنّ تمالأ العلل من أبواب مختلفة كان شاهدا على حجِّية هذا القصد.
2-تحقيق مقصد دوام امتثال المكلّف:
والقصد إليه من حيث التوسعة على المكلف لانتخاب ما يوافق مصالحه من التوقيت الذي حده الشرع، بأنة جعل الصبح من طلوع الفجر إلى الإسفار.
ويشهد لهذا المقصد توقيت سائر الصلوات؛ إذ جعل للوقت الاختياري: أول ووسط وآخر الوقت حتى يضطرد وأحوال وحاجات المكلفين، مع أن الأولوية تقتضي التعجيل في أول الوقت لمن كان متهيأ؛ مما يرجح الغلس على الإسفار، وذلك لكي تكون صلاة الصبح خاتمة الصلوات الليلية؛ التي يعجز عنها المنافقون، وهو ما يرجح مذهب مالك والشافعي.
وقد تواطأت المسارعة إلى الإمتثال في موارد الشرع: كإراقة الخمر عقب تحريمها، وضرب النساء بخمورهن على جيوبهن حال نزول الآية،...وغير ذلك كثير مما دل عليه مقام المعاشرة والتعليل.
3-تحصيل العبادة الجماعية:
وهذا المقصد دلت عليه أدلة بالاعتبار.
أولها: توقيت أزمنة وأمكنة العبادة ليسهل اجتماع الناس والتحريض عليها:
-بقوله تعالى: [font=qcf_bsml]ﭽ[/font][font=qcf_bsml] [/font][font=qcf_p189]ﮙ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮚ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮛ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮜ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮝ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮞ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮟ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮠ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮡ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮢ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮣ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮤ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮥ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮦ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮧ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮨ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮩ[/font][font=qcf_p189]ﮪ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮫ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮬ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮭ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮮ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮯ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮰ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_p189]ﮱ[/font][font=qcf_p189] [/font][font=qcf_bsml]ﭼ[/font] التوبة: ١٨
-وقوله سبحانه وتعالى: [font=qcf_bsml]ﭽ[/font][font=qcf_bsml] [/font][font=qcf_p354]ﰂ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰃ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰄ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰅ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰆ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰇ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰈ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰉ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰊ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰋ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰌ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰍ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰎ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰏ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_p354]ﰐ[/font][font=qcf_p354] [/font][font=qcf_bsml]ﭼ[/font] النور: ٣٦
ويتلوها نصوص السنة النبوية:
فعن الأعمش قال: سمعت أبى صالح يقول:سمعت أبى هريرة يقول:قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:" صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا إلى الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطّت بها عنه خطيئة.فإذا صلّى لم تزل الملائكة تصلّي عليه ما دام في مصلاّه".
وعن أبي بردة عن أبي موسى قال: رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:"أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام".
وعن أبي هريرة: قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:"ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء" ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم الصلاة وآمر رجلا يأم الناس ثم آخد شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد".
وهو المقصد الذي جرى عليه العمل
كان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة.
وعليه: فقد اجتمعت كل المقامات لإثبات هذا القصد الشرعي.
4-تعويد المكلف على حفظ العهود والمواثيق من خلال الدّوام على احترام مواقيت الصلاة والأدلة كثيرة في إثبات هذا القصد.
5-تحصيل المقام العالي بقيد المسارعة إلى تنفيد الأوامر عند أوائل الأوقات وهذا المقصد ظاهر وقد تكثرت مقاماته الاستدلالية.
6-الزيادة في الإفهام بمنهج التواتر، قولا وفعلا وعملا، وتوريث ذلك للمكلّفين من حيث الدلالة عليه بكل المقامات الاستدلالية من شرعنا وشرع من سبق.
والقصد من ذلك: استقرار المعاني في النّفوس.
7-بيان فضل العلم من جهة ما هو مكلّف بالعمل، والتودّد إلى المتعلّم.
والحاصل: أنّ منهج التواتر بمقاماته ومسالكه منتج في كلّ مقصد سيق ترجمة لأحكام الحديث الثاني من الموطأ.
ومن أوصاف الشريعة الملتمسة من هذا الحديث:
1-الضبط والتحديد.
2-التيسير على المكلفين باعتبار التوسعة الزمانية، والاحتياط بقيد المسارعة إلى الطاعة وهي خاصية الوسطية المنشودة.
3-إنشاء الأحكام على مقتضى مبدأ الفطرة من حيث إحالة المكلّف على أعيان ظاهرة ومشاهدة؛ تربُّصا بإحراز الامتثال.
هذا المثال مأخوذ من كتاب الإمام في مقاصد رب الأنام ص417إلى425
للحديث بقية، و سأجيبكم عن باقي الأسئلة لاحقا
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

بارك الله بقلم الدكتور الاخضري.
قلتم:
المقاصد:
هي عبارة حاوية لاحكام المقاصد ، ومقاصد الاحكام ،..... الخ.
***
تساؤل:
أيهما أسبق من جهة الادراك :
احكام المقاصد
أو
مقاصد الاحكام ؟
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

أفحمتني أيها الشيخ العاقل:
تزعزع اليقين بما هو أيقن ، و تهافتت الحجج حيث أفحمها الحق الأبلج ، و ما قدرالله كان..
لعل الإجابة كما يلي:
مقاصد الأحكام ثمرات مرجوة ، و أحكام المقاصد ذرائعها.
و عليه:
ـ فإنّه تراعى الثمرة في النظر قبل توقيت الحكم
ـ و يمتثل المكلف الحكم لجني الثمرة.
و الحاصل: أنّ مقاصد الأحكام أولا لأجل تقرير الأحكام باعتبار من شرع، و معالجة الأحكام أولا من أجل تحصيل المقصود باعتبار امتثال المكلف.
فما إجابتكم على السؤال؟
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

بارك الله فيك يا أستاذ المقاصد هنا.
***
يبدو لي أنّ ما ذكرتَه في جانب الشارع هو الموائم.
أما في جانب المكلف في مجال العبادات فكذلك هو، إذ هو الأليق بمقام الابتلاء وطلب الإذعان.
إنما توقفتُ في مجال المعاملات وملحقاتها، إذ ثمة تردد.
ووجهُه :
إن معالجة الأحكام أولاً فيه نزوع للظاهر.
ومعالجة المقاصد أولاً يخالف القول بالتحسين والتقبيح الشرعيين.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

السلام عليكم: أيها الشيخ الفاضل
درك المقصود متشوف مُقِرر الأحكام تعبدا أو معاملة ، كما أن الامتثال في مراتب الابتداء مرعي في حق المكلف قبل اقتناء المصالح في الانتهاء باعتبار القسمين معا.
و لا يمكن أن نعتبر المقاصد من جملة المعاني فقط ، بل الأصل في التماسها ظواهر النصوص غالبا..
و لا نتصور نزوعا إلى الظاهر حال معالجة الحكم ؛ لكونه أول مراتب القصد ، و يتلوه جني المصلحة حال الإذعان..
ليست المقاصد من مقولة المعاني ، بل هي عبارة حاوية عند أهل السنّة..
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
استاذ المقاصد:
ينتج من هذا القول:
انفكاك المقاصد عن التعليل.
وجهه:
ذكرتم تعلق المقاصد بالتعبديات، والعلة فيها غير معلومة لنا.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

أحسن الله إليكم:
التعليل مسلك ثان لمعرفة المقصود،و يتقدمه في الاعتبار مقتضى اللسان العربي..
و مقاصد العبادات في ظواهرها ؛ على معنى أن الوقوف عند الظاهر مقصد شرعي..
و عليه: فلا تلازم بين انتفاء التعليل و تعذر المقصود ..أي بينهما عموم و خصوص مطلق..
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: تصور جديد لمباحث المقاصد

بارك الله فيكم.
تستصحبون الكليات في غمار الجزئيات.
 
أعلى