العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قراءة في رسالة "الكفاءة في النكاح" لابن قط

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قراءة في رسالة "الكفاءة في النكاح" لابن قط

لقاء العشر الأواخر
بالمسجد الحرام
سلسلة تصدرها دار البشائر
في تحقيق الأجزاء والمخطوطات


قراءة


في كتاب



"الكفاءة في النكاح"


للشيخ الفقيه المحدث قاسم بن قطلوبغا


802- 879


تحقيق


د. عبد الستار أبو غدة
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تنبيه: زاد المحقق في المقدمة عدة ورقات أنشأها من عند نفسه ليعوض النقص الحاصل في المخطوطة، وفي نظري كان ينبغي أن يميزها بصفحات مستقلة لا أن يخلطها مع أصل الكتاب فإن تنبيهه في الحاشية لا يكفي وليس كل الناس يقرأ ما في الحواشي، وعلى كل حال هي زيادة يسيرة قاصرة على بيان تقاسيم الكتاب، وعلى سرد الأشياء التي تعتبر في الكفاءة وعلى العيوب التي توجب رد النكاح تنتهي عند ذكر عيب الجذام.


------


قسم قاسم الحنفي ابن قطلوبغا كتابه "الكفاءة في النكاح" على خمسة مواطن:


الموطن الأول: الأشياء المعتبرة في الكفاءة وعيوب النكاح.


الموطن الثاني: الكفاءة حق للأولياء، وللزوجة دون الشرع.


الموطن الثالث: اشتراط الكفاءة معقول المعنى.


الموطن الرابع: اختلاف الكفاءة باختلاف الزمان والبلدان والعادات.


الموطن الخامس: اكتساب الفضائل يقابل النسب والحرية.


------------------
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لأشياء المعتبرة في الكفاءة:


1- النسب:


أما الموالي: فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء، ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئا لمن له أبوان، ومن أسلم بنفسه لا يكون كفئا لمن له أب واحد في الإسلام.


2- الدين.


3- المال: بأن يكون مالكا للمهر والنفقة.


4- الصناعة (المهنة).


5- الحرية.
وزاد في مغني الحنابلة:
المنصب.
الجملة الأخيرة من كلام المؤلف أدرجته هنا لمناسبته، علما أن إضافة المحقق تنتهي عند ذكر عيب الجذام

-------------


الأشياء التي هي عيب النكاح فمنها ما يوجب الرد ومنها ما لا يوجب الرد:


العيوب التي توجب الرد:


يشمل منها للرجال والنساء ثلاثة أشياء:


1- الجنون.


2- الجذام.


3- البرص.


ويختص الرجال منها بشيئين وهما:


الجب والخصاء.


وفي مقابلتهما من النساء: القرن والرتق.


----


العيوب التي لا توجب الرد ولكن تنفر منها النفس:


1- العمى.


2- القطع.


3- الزمانة وتشويه الصورة في اعتبارها وجهان:


أ‌- لا تعتبر لعدم تأثيرها في عقود النكاح.


ب‌- تعتبر لنفور النفوس منها.


-----------


 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أدلة اشتراط الكفاءة:


أدلة اشتراط الكفاءة من المنقول:


1- قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء." رواه الدارقطني والبيهقي في سننيهما عن مبشِّر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة.


ثم قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الأحاديث أحاديثه لا يتابع عليها.


وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف، وفي اعتبار الكفاءة أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة، وذكره ابن حبان في الضعفاء وقال: مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كَتْب حديثه إلا على جهة التعجب.


وقال ابن القطان في كتابه: هو كما قال: لكن بقي عليه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ويدلس على الضعفاء.


ثم نقل المحقق عن ابن الهمام الحنفي شيخ المؤلف في كتابه فتح القدير قوله:


لكنه حجة بالتضافر والشواهد.


2- حديث "قريش بعضهم أكفاء بعض، بطن ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، رجل برجل إلا حائكا وحجاما."


أخرجه الحاكم


قال صاحب التنقيح: منقطع.


ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده.


قال ابن عبد البر: هذا حديث منكر موضوع


قال أبو فراس:


وروي من وجوه أخر مضعفة كلها.


ثم قال ابن قطلوبغا:


وأمثل ما يستدل به حديث علي رضي الله عنه: (ثلاثة لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئا"


قال ابن قطلوبغا:


هذا الحديث رواه الترمذي في الصلاة....


وقال الترمذي في الجنائز: حديث غريب وما أرى إسناده متصلا.


وصححه الحاكم في المستدرك وقد علمت مساهلته في باب التصحيح.


---


نقل المحقق عن ابن الهمام شيخ المؤلف قوله:


قول الترمذي: لا أرى إسناده متصلا منتف بما ذكرناه من تصحيح الحاكم.


ثم قال:


وبالجملة فللحديث أصل فإذا ثبت اعتبار الكفاءة بما قدمناه فيمكن إثبات تفصيلها أيضا بالنظر إلى عرف الناس فيما يحقرونه ويعيرون به، فيستأنس بالحديث الضعيف في ذلك خصوصا وبعض طرقه كحديث بقية ليس من الضعيف بذاك، فقد كان شعبة معظما لبقية وناهيك باحتياط شعبة وأيضا تعدد طرق الحديث الضعيف يرفعه إلى الحسن.


----------


قال البيهقي في المعرفة:


قال الشافعي: وأصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة لأنه عليه الصلاة والسلام خيرها لأن زوجها لم يكن كفئا لها."


فهذا دليل على أن الشافعي لم تصح عنده الأحاديث الصريحة في اعتبار الكفاءة حين استنبطها من هذا الحديث.


قال أبو فراس:


هل ذكر أصحاب المصطلح في علوم الحديث هذه الطريقة في استخراج مسالك تخريج أحكام أهل العلم على الأحاديث من حيث الضعف بحيث يعرف أن الإمام إذا أعرض عن الأحاديث الصريحة في الاحتجاج ثم تكلف استنباط الحكم المعين للمسألة من الأحاديث الصحيحة غير الصريحة فإن ذلك يدل على أن تلك الأحاديث الصريحة لم تثبت عنده من وجه صحيح؟


------


ثم قال ابن قطلوبغا:


لكن أصحابنا قالوا: قد اختلفت الرواية في أن بريرة أعتقت وزوجها حر أو عبد فإن كان حرا فهو كفء لها ...


فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها "ملكت بضعك فاختاري" فرتب الاختيار على ملكها البُضع فيكون ذلك علة له دون عدم الكفاءة، ولأن الطلاق عندنا يعتبر بالرجال فيزداد الملك عليها عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد دفعا لزيادة الملك عليها.


وعلى تقدير صحة أحاديث الكفاءة تحمل على الاستحباب دون الوجوب جمعا بين الدلائل بين الطريقين.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أدلة اشتراط الكفاءة من المعقول:
وأما المعقول وهو العمدة في هذا الباب فلأن المقصود من النكاح انتظام المصالح وهو إنما يتحقق بين المتكافئين عادة إذ الشريفة تأبى أن تكون تحت الخسيس مستفرشة له فلا بد من اعتبار الكفاءة، ولهذا لا تعتبر الكفاءة في حق النساء حتى جاز للشريف أن يتزوج بالوضيعة لأن الزوج حينئذ مستفرِش فلا تضره دناءة الفراش.
ولكن ذكر فخر الإسلام وشمس الأئمة ومن تابعهما من المشايخ أنه لا يجوز إثبات العلل والأسباب والشرائط بالقياس والمعقول، وإنما يثبت ذلك بالنصوص فلا يصلح ما ذكروه من المعقول دليلا على اشتراط الكفاءة.
----
نقل المحقق عن ابن الهمام قوله:
وفي اعتبار الكفاءة خلاف مالك والثوري والكرخي من مشايخنا لمما روي عنه صلى الله عليه وسلم: "الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إما الفضل بالتقوى"
قلنا: ما ما رويناه (أي من الأحاديث المثبتة لاعتبار الكفاءة) يوجب حمل ما رووه على حال الآخرة جمعا بين الأدلة.

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموطن الثاني:


الكفاءة حق الأولياء والزوجة دون الشرع.


لأن الأولياء لو زوجوها بغير كفء برضاها أو الأب أو الجد زوج الصغيرة بغير كفء جاز بالاتفاق.


ولو كانت الكفاءة حق الشرع لما سقطت بإسقاط غيره، كحرمة الربا فإنها لما كانت لحرمة الشرع لم تسقط برضا المتبايعين.


ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين قد زوج بنتيه من خديجة وهي سيدة نساء العالمين في زمانها من عثمان رضي الله عنه وهو أسلم بنفسه وقال: لو أن لنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان" وهو ليس بهاشمي بل من بني عبد شمس.


وكذا زوج علي رضي الله عنه ابنته الصغيرة وهي أم كلثوم من – من فاطمة الزهراء رضي الله عنها – من عمر رضي الله عنه وهو أسلم بنفسه وهو غير هاشمي بل هو عدوي.


قال المحقق:


قال صاحب الهداية: إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا للعار عن أنفسهم.


ثم قال ابن الهمام: ما لم يجيء من الولي دلالة الرضا كقبضه المهر أو النفقة أو المخاصمة في أحدهما وإن لم يقبض وكالتجهيز ونحوه.


وكما لو زوجها على السكت فظهر عدمه...ولا يكون سكوت الولي رضاً إلا إن سكت إلى أن ولدت فليس له حينئذ التفريق...وهذه الفرقة فسخ لا ينقص عدد الطلاق....


ولا تثبت هذه الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه وكل من الخصمين يتشبث بدليل فلا ينقطع النزاع إلا بفصل القاضي.


ثم قال ابن الهمام: ورضا بعض الأولياء المستوين في درجة كرضا كلهم خلافا لأبي يوسف وزفر.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموطن الثالث
اشتراط الكفاءة معقول المعنى
وهو دفع العار عن الزوجة والآباء
قال في المحيط: إن مقاصد النكاح وهي السكن والازدواج والصحبة والعشرة والألفة والمودة قلما تتحقق إلا من الأكفاء لأن المرأة تأنف من استفراش من لا يكافئها في النسب والمال ويلحقها التعيير من جهة الناس بذلك فلا تمكنه من نفسها فتفوت مقاصد النكاح.
وفي الذخيرة:
أن المرأة إذا زوجت من غير كفء فللولي أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ وإن لم يكن الولي ذا رحم محرم منها، لأن حق الفسخ إنما يثبت لدفع العار والولي يلحقه العار وإن لم يكن ذا رحم محرم منها.
وقال الماوردي في الحاوي:
إن في النكاح بغير كفء عارا يدخل على الزوجة والأولياء وغضاضة تدخل على الأولاد يتعدى إليهم بعضها فكان لها وللأولياء دفعه عنهم وعنها.
فدل تعليلهم بهذا على أن الحكم في الكفاءة دائر مع لحوق العار وجودا وعدما وكل موضع يلحق به العار يثبت لهم الفسخ وإلا فلا.
فينظر أن العار هل يلحق بالتزويج من ملوك الترك أم لا؟
قلت: كيف يلحق وغالب الناس يدخلون عليهم بالوسائط حتى يتزوجوا بناتهم، ويتفاخرون بالمصاهرة مع الترك ولاسيما الأمراء منهم أو الخاصكية فمن الناس في هذا الزمان من يتوسط أصحاب الجاه وحواشي الإمام حتى يتصل إلى كثير من هؤلاء بالمصاهرة.

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموطن الرابع:
اختلاف الكفاءة باختلاف الزمان والبلدان والعادات
فقد ذكر في الهداية والمحيط والذخيرة وغيرها أن من أسلم بنفسه لا يكون كفئا لمن أسلم أبوه.
وفي الغاية وشرح الطحاوي للإمام الاسبيجابي:
قيل: هذا في موضع طال عهد الإسلام وامتد فيه.
أما إذا كان في مكان عهد الإسلام فيه قريب بحيث لا يعير به ولا يعد عيبا وعارا ولا يلحق الشين والنقيصة فيه بذلك فلا يضر الكفاءة.
فحينئذ لا يقع العار بالتزويج من ملوك الترك والأمراء وإن أسلموا بأنفسهم...بل يقع التفاخر به فهذا دليل على أن العار بذلك يختلف باختلاف الزمان والبلدان والأشخاص.
والدليل على اعتبار هذا أيضا:
ما ذكره أصحابنا أن النسب لا يعتبر في الموالي والترك والعجم لأنهم لا يفتخرون بها وإنهم ضيعوا أنسابهم بخلاف العرب...
ومما يدل على أن الكفاءة تختلف....أن أبا حنيفة لم يعتبر الكفاءة في الصنائع لأنه بنى الأمر على عادة العرب في زمانه فإنهم كانوا يعملون هذه الصنائع ولا يتعيرون بها بل كانوا يرون الأكل من صنائعهم أفضل فإنه رحمه الله كان يتجر في البز....
وتغير ذلك في زمان الصاحبين فأجابا عن عادة زمانهما.
وكذا الشافعية قالوا: بأن التاجر لا يكون كفئا لبنت القاضي والفقيه.
ومما يدل على هذا أيضا ما ذكره المشايخ بما وراء النهر على عادة بلادهم أنه لا ينبغي لحنفي المذهب أن يزوج ابنته لمن يخالف في المذهب لوقوع العار بذلك في عرف بلادهم...ولا يعتبر ذلك في غيرها من البلاد التي اختلط فيها أرباب المذاهب.
فعلى هذا في مصر استمرت العادة بتزويج المماليك وإخوانهم من الأمراء المقدمين أرباب الوظائف الكبيرة ولم يسأل أحد عن نسبهم ولم يقع بذلك عار بينهم في عادتهم.
والسبب في هذا أن ملوك الترك حين ملكوا البلاد وتسلطوا صار لهذا الجنس ميزة ولا يستنكفون بذلك...
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموطن الخامس:
اكتساب الفضائل يقابل النسب والحرية
فإن قاضيخان وغيره من أصحابنا ذكروا عن أبي يوسف:
أن من أسلم بنفسه أو أعتق أو اكتسب من الفضائل ما يقابل به نسب الآخر وحرية آبائه كان كفئا لأن اعتبار ما في ذات الإنسان من الفضائل كالدين والعفة والعلم والشجاعة وغير ذلك أولى من اعتبار غيره من الآباء والأجداد لأن اعتبار ما بالذات أولى من اعتبار ما بالغير.
قال عليه الصلاة والسلام: "من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه"
وقال تعالى: [ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم]
وقد بنى أصحابنا على هذا الأصل مسائل:
منها: إذا تعارض ضربا ترجيح فالترجيح الراجع إلى الذات أولى.
فعلى هذا : الفقيه العجمي كفء للقرشية الشريفة العلوية، وإن كان العجمي لا يكون كفئا للعربي لما حاز من الفضيلة.
وفي المحيط عن أبي يوسف: إذا كان الفاسق ذا ثروة فهو كفء.
وفي شرح الطحاوي للإمام الإسبيجابي عن محمد رحمه الله:
إنه إذا كان الفاسق يحتقر به لا يكون كفئا وإذا كان فاسقا يهاب منه ولا يعدونه عيبا كما لوكان قتَّالا سفاكا للدماء فهذا يكون كفئا والله أعلم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
انتهت القراة والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات
 
إنضم
19 أبريل 2010
المشاركات
9
التخصص
شريعة
المدينة
الهفوف
المذهب الفقهي
المالكي
رد: قراءة في رسالة "الكفاءة في النكاح" لابن ق&#1

رد: قراءة في رسالة "الكفاءة في النكاح" لابن ق&#1

بوركت على هذا الكتاب القيم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قراءة في رسالة "الكفاءة في النكاح" لابن ق

رد: قراءة في رسالة "الكفاءة في النكاح" لابن ق

جزاك الله خيرا على هذه القراءة المفيدة
وبارك فيك
ولعلكم تصلحون العنوان فقد لفت انتباهي "لابن قط" فبحثت في ذاكرتي لأجد من هذه نسبته من العلماء المعروفين فلم أجد
حتى فتحت الموضوع فإذا الاسم اختزل اختزالا أحال المعنى !
 
أعلى