أدلة اشتراط الكفاءة:
أدلة اشتراط الكفاءة من المنقول:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء." رواه الدارقطني والبيهقي في سننيهما عن مبشِّر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة.
ثم قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الأحاديث أحاديثه لا يتابع عليها.
وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف، وفي اعتبار الكفاءة أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة، وذكره ابن حبان في الضعفاء وقال: مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كَتْب حديثه إلا على جهة التعجب.
وقال ابن القطان في كتابه: هو كما قال: لكن بقي عليه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ويدلس على الضعفاء.
ثم نقل المحقق عن ابن الهمام الحنفي شيخ المؤلف في كتابه فتح القدير قوله:
لكنه حجة بالتضافر والشواهد.
2- حديث "قريش بعضهم أكفاء بعض، بطن ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، رجل برجل إلا حائكا وحجاما."
أخرجه الحاكم
قال صاحب التنقيح: منقطع.
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده.
قال ابن عبد البر: هذا حديث منكر موضوع
قال أبو فراس:
وروي من وجوه أخر مضعفة كلها.
ثم قال ابن قطلوبغا:
وأمثل ما يستدل به حديث علي رضي الله عنه: (ثلاثة لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئا"
قال ابن قطلوبغا:
هذا الحديث رواه الترمذي في الصلاة....
وقال الترمذي في الجنائز: حديث غريب وما أرى إسناده متصلا.
وصححه الحاكم في المستدرك وقد علمت مساهلته في باب التصحيح.
---
نقل المحقق عن ابن الهمام شيخ المؤلف قوله:
قول الترمذي: لا أرى إسناده متصلا منتف بما ذكرناه من تصحيح الحاكم.
ثم قال:
وبالجملة فللحديث أصل فإذا ثبت اعتبار الكفاءة بما قدمناه فيمكن إثبات تفصيلها أيضا بالنظر إلى عرف الناس فيما يحقرونه ويعيرون به، فيستأنس بالحديث الضعيف في ذلك خصوصا وبعض طرقه كحديث بقية ليس من الضعيف بذاك، فقد كان شعبة معظما لبقية وناهيك باحتياط شعبة وأيضا تعدد طرق الحديث الضعيف يرفعه إلى الحسن.
----------
قال البيهقي في المعرفة:
قال الشافعي: وأصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة لأنه عليه الصلاة والسلام خيرها لأن زوجها لم يكن كفئا لها."
فهذا دليل على أن الشافعي لم تصح عنده الأحاديث الصريحة في اعتبار الكفاءة حين استنبطها من هذا الحديث.
قال أبو فراس:
هل ذكر أصحاب المصطلح في علوم الحديث هذه الطريقة في استخراج مسالك تخريج أحكام أهل العلم على الأحاديث من حيث الضعف بحيث يعرف أن الإمام إذا أعرض عن الأحاديث الصريحة في الاحتجاج ثم تكلف استنباط الحكم المعين للمسألة من الأحاديث الصحيحة غير الصريحة فإن ذلك يدل على أن تلك الأحاديث الصريحة لم تثبت عنده من وجه صحيح؟
------
ثم قال ابن قطلوبغا:
لكن أصحابنا قالوا: قد اختلفت الرواية في أن بريرة أعتقت وزوجها حر أو عبد فإن كان حرا فهو كفء لها ...
فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها "ملكت بضعك فاختاري" فرتب الاختيار على ملكها البُضع فيكون ذلك علة له دون عدم الكفاءة، ولأن الطلاق عندنا يعتبر بالرجال فيزداد الملك عليها عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد دفعا لزيادة الملك عليها.
وعلى تقدير صحة أحاديث الكفاءة تحمل على الاستحباب دون الوجوب جمعا بين الدلائل بين الطريقين.