العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أن تكون خطبة الجمعة الثانية أقصر من الأولى

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
فمن المسائل التي نص عليها بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة: استحباب أن تكون الخطبة الثانية في الجمعة أقصر من الأولى؛ كما أن الأذان الثاني أقصر من الأول

وأضاف د. الحجيلان في كتابه: "خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية" أنه يمكن الاستدلال بالقياس على السنة في ركعتي الصلاة.

أود أن تكون هذه الصفحة لمباحثة المسألة، ومناقشة هذا الدليل
 
التعديل الأخير:
إنضم
3 نوفمبر 2008
المشاركات
195
التخصص
الفقه
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أن تكون خطبة الجمعة الثانية أقصر من الأولى

قالوا : لأن الأذان بالنسبة للإقامة كالخطبة الأولى بالنسبة للثانية لأن الأذان شفع والإقامة وتر فكلماته أكثر من كلمات الإقامة فكذا الخطبة الأولى كلماتها أكثر من الثانية فتكون الثانية أقصر
وهذا من قياس شبه والأشباه لا من قياس المعنى فيما أعلم
فينظر في مدى إخالته وقوتها
إلا أنه في العبادات فيضعف الأخذ به
وقد يستدل لهم بـ:
الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه : في حجة الإسلام قال فراح النبي صلى الله عليه و سلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه و سلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام بلال فصلى العصر
قال البيهقي: تَفَرَّدَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَحْيَى وَفِى حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ خَطَبَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَخْذِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.ا.هـ

وفي حديث عبيد الله بن عبد الله بن مسعود المشهور في خطبة العيدين : تِسْعًا تَتْرَى إِذَا قَامَ فِى الأُولَى وَسَبْعًا تَتْرَى إِذَا قَامَ فِى الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ.

وظاهر الأحاديث _ولست منه على ثبت_ أن قراءة القرآن في الخطبة الأولى والموعظة في الثانية

فهذه إشارات وإيماءات

وقد يقال :
المسألة لا تخلو من أربع حالات:
1. أن يساوي بين الخطبتين
2. أن يطيل في الأولى ويقصر في الثانية
3. عكس الثاني
4. يفعل الجميع على جهة التنويع
فإذا لم يُقم المخالف دليلا على أحد هذه الحالات دون الخالة الثانية أقوى من دليلنا فليأخذ به من باب الأخذ بأقوى ما في الباب
والله أعلم
 
أعلى