العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

فإن القياس من الأدلة الكبرى في الأصول، ومنه ما هو جلي ومنه ما هو خفي.
وَمن الخفي: قِيَاس الشّبَه، وهو: أَن يتَرَدَّد فرع بَين أصلين لَهُ شبه بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا، وَشَبَهُه بِأَحَدِهِمَا أَكثر، فَيُرَدّ إِلَى أكثرهما شبهاً بِهِ.

ووجه كونه قياساً خفياً هو أن معنى الأصل ليس متحققاً بكماله في الفرع كما هو ظاهر من تعريفه آنفاً.

قال الشيرازي في "اللُّمَع": وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين، فيرد إلى أشبه الأصلين به.
- وذلك كالعبد يشبه الحر في أنه آدمي مخاطب مثاب معاقب، ويشبه البهيمة في أنه مملوك مقوَّم، فيُلحق بما هو أشبه به..
- وكالوضوء يشبه التيمم في إيجاب النية من جهة أنه طهارة عن حدث، ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع، فيلحق بما هو أشبه به". أهـ

وقد تنازع الناس في هذا النوع من القياس اختلافاً كثيراً:
- فمنهم من منع الاحتجاج به وأنه لا يصح؛ لأنه ليس بقياس العلة الذي هو حجة.
- ومنهم من صححه بشرط، أو شرطين، أو ثلاثة.

فلنناقش هذه المسألة: حجية قياس الشبه، والله أسأل أن يوفقنا أجمعين ويسدد أقوالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

من الأمثلة عليه أيضاً:
-المذي: فإنه متردد بين البول والمني. فمن قال بنجاسته قال: هو خارج من الفرج، لا يخلق منه الولد، ولا يجب به الغسل، أشبه البول، ومن قال بطهارته قال: هو خارج تحلّله الشهوة، ويخرج أمامها، أشبه المني.

مبحث: اختلفوا في قول الشافعي في حجية قياس الشبه
قال أبو المظفر السمعاني في "قواطع الأدلة": اعلم أن ظاهر مذهب الشافعي -رحمه الله- أنه حجة، وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه، وأقرب شيء في ذلك قوله: في إيجاب النية في الوضوء كالتيمم: "طهارتان فكيف يفترقان"، وتابعه أكثر الأصحاب على ذلك، غير أبى إسحاق المروزي فإنه روى عنه أنه قال: ليس بحجة.

قال أبو المعالي الجويني في "التلخيص": ويحكى عَن ابْن سُرَيج أَنه صحّح قِيَاس الشّبَه، ويؤثر ذَلِك عَن الشَّافِعِي.
قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: وَلَا يكَاد يَصح ذَلِك عَن الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ مَعَ علو رتبته فِي الْأُصُول. أهـ

وعن أحمد روايتان في قياس الشبه
قال في "روضة الناظر": واختلفت الرواية عن أحمد -رحمه الله- في قياس الشبه: فروي: أنه صحيح.
والأخرى: أنه غير صحيح، اختارها القاضي. أهـ
وفي "المسودة": وحكى المقدسي للشافعي قولين، ولنا الروايتين. أهـ
 
التعديل الأخير:

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

بارك الله فيكم
وهناك من يفرق في الحجية بين الشبه الخلقي أو الصوري وبين الشبه الحكمي.

قال ابن العربي في "
المحصول" ص:126 :" أما قياس الشبه فهو على ضربين شبه خلقي وشبه حكمي، فأما الشبه الخلقي فكإجماع الصحابة على جزاء الحمامة بالشاة والنعامة بالبدنة لما بينهما من تشابه الخلقة.
وأما الشبه الحكمي كقول علمائنا في الدليل على أن الوضوء يفتقر إلى النية خلافا لأبي حنيفة طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالتيمم
".
قال الزركشي في "
البحر المحيط" بعد قول من اعتبر المشابهة في الصورة : " هذا ليس بصحيح، إنما الصحيح أن مجرد الشبه في الصورة لا يجوز التعليل به ، لِأنَّ التَّعْلِيلَ مَا كَانَ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي الْحُكْمِ وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يُفِيدُ قُوَّةً فِي الظَّنِّ حَتَّى يُوجِبَ حُكْمًا".7/302
س/ هل هناك فرق بين قياس الشبه وغلبة الأشباه؟؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

شكر الله لكم أختنا الفاضلة
حسب علمي فإن قياس الشبه أو غلبة الشبه أو غلبة الأشباه مسميات لمسمى واحد

لقد قسم الأصوليون القياس باعتبار الجامع إلى ثلاثة أقسام : قياس علة ، وقياس شبه ، وقياس دلالة..
فإن جمع بين الأصل والفرع بالوصف الظاهر المنضبط سمي القياس: قياس علة..
وإن جمع بينهما بالوصف الذي يوهم الاشتمال على المناسبة سمي القياس: قياس شبه..
وإن جمع بملزوم العلة أو أثرها أو حكم من أحكامها سمي القياس: قياس دلالة.

ماذا عن نتائج هذه الرسالة؟: http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=3363&

 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

جزاكم الله خيرا
من من العلماء يقول بوجوب الغسل من المذي؟
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

شكر الله لكم أختنا الفاضلة
حسب علمي فإن قياس الشبه أو غلبة الشبه أو غلبة الأشباه مسميات لمسمى واحد

لقد قسم الأصوليون القياس باعتبار الجامع إلى ثلاثة أقسام : قياس علة ، وقياس شبه ، وقياس دلالة..
فإن جمع بين الأصل والفرع بالوصف الظاهر المنضبط سمي القياس: قياس علة..
وإن جمع بينهما بالوصف الذي يوهم الاشتمال على المناسبة سمي القياس: قياس شبه..
وإن جمع بملزوم العلة أو أثرها أو حكم من أحكامها سمي القياس: قياس دلالة.

ماذا عن نتائج هذه الرسالة؟: http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=3363&

الذي فهمته من بعض أهل الأصول:
أن قياس الشبه: هو الجمع بين الأصل والفرع بعلة توهم اشتمالها على المناسبة يعني الفرع مع أصلٍ واحد.
أما قياس الأشباه أو غلبة الأشباه: تردد الفرع بين أصلين يلحق بأكثرهما شبهاً؛ فقد يشتمل على وصف مناسب في كلا الأصلين- وليس يوهم المناسبة- لكن يلحق الفرع بما يغلب على ظنه الشبه به من الأصلين.
عموماً كلاهما الإلحاق فيهما يعتمد على غلبة الظن، والتفريق حصل عند البعض دون الآخر؛ لذلك تضاربت الأقوال في حجيته والله أعلم.
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

السلام عليكم
نفعنا الله بعلمكم
راجيا التكرم بالإكثار من عرض الأمثلة في كل مساهمة لتصل المعلومة لمن هم مثلي من غير العلماء.
لدي سؤال هذا كان مكانه هنا:
هل تعدد آراء العلماء بأمر يدخل في هذا الباب؟
كالتدخين والمسح على الجوارب والجمع في صلاتي الظهر والعصر.
 
إنضم
6 مارس 2011
المشاركات
30
الكنية
ابو أنس
التخصص
الفقة وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

قياس الشبة ويسميه بعض الفقهاء " الاستدلال بالشيء على مثله " ، وهو يطلق على كل قياس ، فإن الفرع يلحق بالأصل بجامع يشبهه فيه . ويعتبر هذا المسلك من أصعب مسالك العلة وأدقها فهماً .
اختلف الأصوليون في تعريف الشبه حتى قال الجويني : لا يمكن تحديده .
وعرّفه بعض الأصوليين : بأن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهم شبهاً ([1]) . كالعبد ، هل إذا قتل تلزم فيه القيمة أو الدية ؟ فإنه قد اجتمع فيه مناطان متعارضان : الأول : المالية ، فإنه يشبه الحيوان من حيث أنه يباع ، ويوهب ، ويرهن ، ويورث ، ويؤجر ونحو ذلك .
الثاني : النفسية ، فإنه يشبه الحر فهو يثاب ، ويعاقب ، وينكح ، ويطلق ، ويفهم ، ويعقل ، ويكلف بالعبادات ونحو ذلك . فيلحق بالأكثر شبهاً .
وذهب أكثر الأصوليين في تعريف الشبه : هو الوصف الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث التام ، ولكن عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام . وهذا الذي عليه أكثر المحققين ، ومثال ذلك : قول الشافعي في مسألة إزالة النجاسة : طهارة تراد لأجل الصلاة ، فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث ، فإن الجامع هو الطهارة ؛ ومناسبتها لتعيين الماء بعد البحث التام غير ظاهرة ، وبالنظر إلى كون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام كمس المصحف ، والصلاة ، فذلك يوهم اشتمالها على المناسبة . ويعرف هذا بقياس الدلالة .
قال إمام الحرمين :" والشبه ذو طرفين : أدناه : قياس في معنى الأصل مقطوع به ، وأبعده : لا يستند إلى علم ولا ظن . مثال المقطوع به : لو ثبت مثلاً كون النية شرطاً في التيمم ، لكان الوضوء في معناه قطعياً . ومثال الآخر : قول الحنفي ـ لنفي النية ـ طهارة أشبهت إزالة النجاسة ، فهذا طردا. " ([2])
حكم قياس الشبه :
اعلم أن قياس الشبه لا يصار إليه مع إمكان القياس بالعلة . وحكى الإجماع على هذا القاضي أبو بكر والباقلاني والزركشي وغيرهم ([3]) . وقد اختلف العلماء في حكمه على مذاهب :
القول الأول : أنه ليس بحجة ، والتعليل به باطل . وهو قول الحنفية ، وإليه ذهب القاضي أبو بكر ، وأبو اسحاق الشيرازي ، والصيرفي ، والباقلاني . واحتجوا بأن الوصف الشبهي ليس بمناسب ، وما ليس بمناسب لا يعلل به اتفاقاً ، فحينئذ فالشبه لا يكون مثبتاً للعلية ، فلا يحتج به .
القول الثاني : أنه حجة . وهو قول أكثر الفقهاء ، وذلك أنه يفيد ظن العلية فوجب العمل به . ونوقش القول الأول : أن الذي لا يعلل به اتفاقاً هو الوصف الذي لا مناسبة فيه أصلاً لا باعتبار ذاته ولا باعتبار ما اشتمل عليه ، والوصف الشبهي فيه مناسبة بالتبع ، وذلك أن الحكم لا بد فيه من علة ، وان العلة إما تكون مناسبة أو غير مناسبة ، وغير المناسب إن كان مستلزماً للمناسب فلا شك أن إسناد الحكم إلى هذا الوصف أقوى من ميله إلى إسناده إلى غيره ؛ وهذا يفيد غلبة الظن ، فوجب العمل به . قال ابن تيميه :“من قال : ليس بحجة ، فقد يحكم فيه بحكم ثالث مأخوذ من الأصلين ، وهو طريقة الشبهين ، فيعطيه بعض حكم هذا وبعض حكم هذا … وطريقة الشبهين ينكرها كثير من أصحاب الشافعي وأحمد ، وهو مقتضى قول من يقول بغلبة الاشتباه ويعتبر للحادثة معينا … والاشبه أنه إن أمكن استعمال الشبهين ، ، وإلا أُلحق بأشبههما به([4])”.
واختلف القائلون بحجته بماذا يعتبر الشبه ، على أقوال :
الأول : يعتبر الشبه في الحكم . وهو مذهب الشافعية ، وأكثر الحنابلة . مثاله : إلحاق العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل ، بجامع أن كل واحد منهما يباع ويشترى .
الثاني : يعتبر الشبه في الصورة دون الحكم وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد ، كقياس الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة ، وكقياس الحنفية في حرمة لحم الخيل على لحم الحمير ، وقياسهم قتل الحر بالعبد . وعن أحمد قال بوجوب الجلوس في التشهد الأول ، لأنه أحد الجلوسين في تشهد الصلاة ، فوجب كالتشهد الأخير.
الثالث : اعتباره فيما غلب على الظن أنه مناط للحكم ، بأن يظن أنه مستلزم لعلة الحكم .قال الرازي : “ والحق : أنه متى حصلت المشابهة ـ فيما يظن أنه علة الحكم ، أو مستلزم لما هو علة له : صح القياس ـ سواء كان ذلك في الصورة أو في الحكم ” ([5]) .
الرابع : اعتبار قياس غلبة الأشباه دون غيره . قال الشافعي في الأم :“ والقياس قياسان : أحدهما ، يكون في مثل معنى الأصل ، فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه . ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل ، والشيء من الأصل غيره ، فيشبه هذا بهذا الأصل ، ويشبه غيره بالأصل غيره . قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ : وموضع الصواب فيه عندنا ـ والله تعالى أعلم ـ أن ينظر ، فأيهما كان أولى بشبهه صيره إليه . إن أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة ،ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين " بتصرف ([6]) .

http://www.feqhweb.com/vb/t10002#_ftnref1([1]) انظر : البحر المحيط (5/231)

http://www.feqhweb.com/vb/t10002#_ftnref2([2]) البرهان (2/54) بتصرف

http://www.feqhweb.com/vb/t10002#_ftnref3([3]) انظر البحر المحيط (5/234)، والإبهاج (3/69)، وشرح الكوكب المنير (4/190).

http://www.feqhweb.com/vb/t10002#_ftnref4([4]) المسودة (386).

http://www.feqhweb.com/vb/t10002#_ftnref5([5]) المحصول (5/203).

http://www.feqhweb.com/vb/t10002#_ftnref6([6]) الأم (7/156).
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

جزاكم الله خيرا
من من العلماء يقول بوجوب الغسل من المذي؟
وإياكم أخي الفاضل.. جمهور الفقهاء يقولون بوجوب غَسله لنجاسته.. لا الغُسل منه.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

الذي فهمته من بعض أهل الأصول:
أن قياس الشبه: هو الجمع بين الأصل والفرع بعلة توهم اشتمالها على المناسبة يعني الفرع مع أصلٍ واحد.
أما قياس الأشباه أو غلبة الأشباه: تردد الفرع بين أصلين يلحق بأكثرهما شبهاً؛ فقد يشتمل على وصف مناسب في كلا الأصلين- وليس يوهم المناسبة- لكن يلحق الفرع بما يغلب على ظنه الشبه به من الأصلين.
عموماً كلاهما الإلحاق فيهما يعتمد على غلبة الظن، والتفريق حصل عند البعض دون الآخر؛ لذلك تضاربت الأقوال في حجيته والله أعلم.
نعم أحسنتم أختنا الفاضلة، ولكنَّ الثمرة واحدة وهي إلحاق الفرع بأشبه الأصول أو عدم إلحاقه به، ولذا قلتُ ما قلتُ.
قال الشنقيطي في الأضواء: وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْأُصُولِ فِي أَنَّ مَا يُسَمَّى بِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ لَا يَخْرُجُ عَنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُوَ بِعَيْنِهِ لَا شَيْءٌ آخَرُ. أهـ
وللعلماء في حد قياس الشبه اختلاف، وجزاكم الله خيراً.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

واختلف القائلون بحجته بماذا يعتبر الشبه ، على أقوال :
الأول : يعتبر الشبه في الحكم . وهو مذهب الشافعية ، وأكثر الحنابلة . مثاله : إلحاق العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل ، بجامع أن كل واحد منهما يباع ويشترى .
الثاني : يعتبر الشبه في الصورة دون الحكم وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد ، كقياس الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة ، وكقياس الحنفية في حرمة لحم الخيل على لحم الحمير ، وقياسهم قتل الحر بالعبد . وعن أحمد قال بوجوب الجلوس في التشهد الأول ، لأنه أحد الجلوسين في تشهد الصلاة ، فوجب كالتشهد الأخير.
الثالث : اعتباره فيما غلب على الظن أنه مناط للحكم ، بأن يظن أنه مستلزم لعلة الحكم .قال الرازي : “ والحق : أنه متى حصلت المشابهة ـ فيما يظن أنه علة الحكم ، أو مستلزم لما هو علة له : صح القياس ـ سواء كان ذلك في الصورة أو في الحكم ” ([5]) .
الرابع : اعتبار قياس غلبة الأشباه دون غيره . قال الشافعي في الأم :“

شكر الله لكم هذه المشاركة الطيبة
بعضهم سمى القياس الذي يكون الشبه في أحكامه: قياس تحقيق ، والذي يكون الشبه في أوصافه: قياس تقريب.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

متابع ،،
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

السلام عليكم
نفعنا الله بعلمكم
راجيا التكرم بالإكثار من عرض الأمثلة في كل مساهمة لتصل المعلومة لمن هم مثلي من غير العلماء.
لدي سؤال هذا كان مكانه هنا:
هل تعدد آراء العلماء بأمر يدخل في هذا الباب؟
كالتدخين والمسح على الجوارب والجمع في صلاتي الظهر والعصر.

بإذن الله تعالى ستُعرَض أمثلة أخرى
ولم أفهم سؤالكم أخي الفاضل!
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

قال ابن العربي المالكي في "المحصول": وَأما قِيَاس الشّبَه فَهُوَ على ضَرْبَيْنِ: شبه خلقي، وَشبه حكمي.
فَأَما الشّبَه الخلْقي، فكإجماع الصَّحَابَة على جَزَاء الْحَمَامَة بِالشَّاة والنعامة بالبدنة لما بَينهمَا من تشابه الْخلقَة.
وَأمَّا الشّبَه الْحكمِي ،كَقَوْل عُلَمَائِنَا فِي الدَّلِيل على أَن الْوضُوء يفْتَقر إِلَى النِّيَّة خلافًا لأبي حنيفَة: طَهَارَة حكمِيَّة فافتقرت إِلَى النِّيَّة كالتيمم. أهـ

استدل بعضهم لحجية قياس الشبه بما يلي:
1- أن الله تعالى احتج به على أقوام واعتبره في مواطن، كما في قوله عز وجل: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، وقوله عن ابن آدم: {أعجَزتُ أن أكون مثل هذا الغراب فأواريَ سوأة أخي}، وقياس الشبه من عموم المأمور به في قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}.

2- اعتبرتْه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك:
أ. أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ"؟ فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: "فَأَنَّى تَرَاهُ ذَلِكَ"؟ فَقَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ".
قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه.
ب. قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي بُضع أحدكم صدقة" فقالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر".

3- أن الصحابة -وعلى رأسهم عثمان رضي الله عنه- أخذوا بقياس الشبه فلما رأوا قصة "الأنفال" تشبه ما جاء في "التوبة" ألحقوها بها، فأن يحتَج به في سائر الأحكام أولى.

4- أنه يثير ظنًّا غالبًا يبنى على الاجتهاد، فيجب اتباعه، كالمناسب.

وأبطله بعضهم بأدلة منها:
1- أن الله أبطله، ولم يحكه إلا عن المبطِلين وحدهم، كما في قوله: { ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل اللهُ البيعَ وحرَّم الربا }، وبقوله حاكياً عمن كذبوا رسولهم: {مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا} فكذبوهم بحجة أنهم مشابهون لهم في صورة الآدمية وحكموا أنهم مثلهم ليسوا برسل من عند الله، وكذا عاب على المشركين قِيَاسَهُمْ الْمَيْتَةَ عَلَى الْمُذَكَّى فِي إبَاحَةِ الْأَكْلِ بِمُجَرَّدِ الشَّبَهِ، وقال تعالى حاكياً عن إخوة يوسف: {قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ولَم يُبدِها لهم}، ولا ريب أن المشابهة في الأوصاف لا توجب المشابهة في الأحكام.
بل لَمْ يَجِئْ هَذَا الْقِيَاسُ فِي الْقُرْآنِ إلَّا مَرْدُودًا مَذْمُومًا، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}.

2- قال الله تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}، فعاب اتباع الظن، وقياس الشبه منه.
يتبع إن شاء الله
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

السلام عليكم
نفعنا الله بعلمكم
راجيا التكرم بالإكثار من عرض الأمثلة في كل مساهمة لتصل المعلومة لمن هم مثلي من غير العلماء.
لدي سؤال هذا كان مكانه هنا:
هل تعدد آراء العلماء بأمر يدخل في هذا الباب؟
كالتدخين والمسح على الجوارب والجمع في صلاتي الظهر والعصر.
من الأمثلة كذلك:
قولهم في وجوب المهر بالخلوة بالزوجة؛ فالخلوة ليست مناسبة لوجوب المهر لكن اعتبر جنسها- وهو كون الخلوة مظنة الوطء- في جنس الوجوب ( الحكم).
وهذا مثال بناءً على من عرفه : بأنه الوصف الذي اعتبر جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم ؛ لأنه إن لم يعتبر ذلك يصبح الوصف طردي.
وليتكم أخي طارق توضح مالمقصود بقولكم تعدد آراء العلماء ؟
والذي يتضح لي أنكم تقصدون في المسح على الجوارب في صحة قياسه على المسح على الرأس في نفي التكرار بجامع كونهما مسحًا أو قياسه على أعضاء الوضوء المغسولة في التكرار بكونه عضواً من أعضاء الوضوء؛ فمن ألحقه بالمسح لكونه أكثر شبهاً به فلا يتكرر كغيره من الممسوحات( مسح الوجه واليدين في التيمم ومسح الخف في الوضوء)، ومن ألحقه بأعضاء الوضوء بكونه ركن من أركان الوضوء؛ فإنه حينئذٍ يجب غسله فيكرر كما يكرر غسل الوجه واليدين والرجلين في الوضوء.
ولا أعلم ما مقصودكم في التدخين والجمع بين صلاتي الظهر والعصر.

 
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
15
الكنية
ابوعبدالله
التخصص
شريعة
المدينة
الخرطوم
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

جزاكم الله خيرا وأرجوا أن يتواصل العطاء
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

وإياك أخي الحبيب الزبير، شكر الله لك مشاركتك إخوانك وتشجيعهم.
 

د. ميادة الحسن

:: متخصص ::
إنضم
30 أكتوبر 2009
المشاركات
17
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الهفوف
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

نعم أحسنتم أختنا الفاضلة، ولكنَّ الثمرة واحدة وهي إلحاق الفرع بأشبه الأصول أو عدم إلحاقه به، ولذا قلتُ ما قلتُ.
قال الشنقيطي في الأضواء: وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْأُصُولِ فِي أَنَّ مَا يُسَمَّى بِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ لَا يَخْرُجُ عَنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُوَ بِعَيْنِهِ لَا شَيْءٌ آخَرُ. أهـ
وللعلماء في حد قياس الشبه اختلاف، وجزاكم الله خيراً.

التحقيق أن قياس الشبه يختلف عن قياس غلبة الأشباه ... وأن قياس غلبة الأشباه يجري حال تجاذب أوصاف مناسبة للفرع كما يجري حال تجاذب الفرع أوصاف شبهية بينما يتمحض قياس الشبه حال إلحاق الفرع بالأصل لجامع وصف شبهي
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

التحقيق أن قياس الشبه يختلف عن قياس غلبة الأشباه ... وأن قياس غلبة الأشباه يجري حال تجاذب أوصاف مناسبة للفرع كما يجري حال تجاذب الفرع أوصاف شبهية بينما يتمحض قياس الشبه حال إلحاق الفرع بالأصل لجامع وصف شبهي
الدكتورة الكريمة.. جزاكم الله خيراً
حبذا لو وضحتم مرادكم بذكر مثال عليه، وهل ترون أن قياس غلبة الأشباه لا يدخل تحت قياس الشبه؟
 

د. ميادة الحسن

:: متخصص ::
إنضم
30 أكتوبر 2009
المشاركات
17
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الهفوف
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الندوة الفقهية (20): قياس الشبه وحجيته

الدكتورة الكريمة.. جزاكم الله خيراً
حبذا لو وضحتم مرادكم بذكر مثال عليه، وهل ترون أن قياس غلبة الأشباه لا يدخل تحت قياس الشبه؟
أخي الكريم : قياس غلبة الأشباه يعبر عن حالة التعارض بين الأقيسة , وهو صورة مختلفة عن قياس الشبه
وإذا كان قياس العلة لا يدخل تحته قياس غلبة الأشباه , فالأمر مثله في قياس الشبه
سأحاول فيما بعد - إن شاء الله - بسط الكلام في هذه الجزئية أكثر ..... وجزاكم الله خيرا على النقاش النفيس
 
أعلى