العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
8
التخصص
literature
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف النبيين , وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد :

من المعلوم أن من صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك شركاً أكبر , لكن يجب التفريق بين الفعل العبادي إذا صرف لغير الله تعالى بنية التعبد وبغير نية التعبد , فقد سجد الملائكة لسيدنا آدم –والسجود فعل عبادي- ولم يكن بنية التعبد له , فلم يكن سجودهم ذلك شركاً لخلوه عن قصد التعبد , إلا أن مَن سجد لغير الله تعالى بقصد التعبد فقد أشرك شركاً أكبر ..

والطواف كذلك فعل عبادي , ولا يكون عبادة وصرفهه للمخلوق شركاً إلا إذا قصَد الطائف التعبّد لغير الله تعالى , أو اعتقد في المخلوق شيئاً من خصائص الربوبية , أواستحقاق الإلهية , فمن طاف بقبر نبي أو ولي بقصد ((التعبّد للنبي أو الولي)) أو ((باعتقاد صفة من صفات الربوبية فيه واستحقاقه للألوهية)) فقد أشرك وكفر كفراً أكبر , ومن طاف بقبر نبي أو ولي وقصد ((التعبد لله تعالى)) عند ذلك القبر دون أن يقصد التعبد للميت ودون أن يعتقد فيه شيئاً من خصائص الربوبية والألوهية , فقد ابتدع ولا يقال أشرك , لأنّ الطواف لم يثبت إلا حول الكعبة , فمن قاس غير الكعبة عليها فليس له دليل على ذلك , وبالتالي فقد ابتدع أمراً ليس له أصل في الشريعة الغراء , وبهذا حكم الأئمة الفقهاء من المذاهب الأربعة :



الأحناف :


جاء في "الفتاوى العزيزية" للإمام عبد العزيز الدهلوي الحنفي ما نصه :
( السؤال : هل يُكفر من يطوف بالقبور أم لا ؟
الجواب : إن الطواف بقبور الصلحاء والأولياء بدعة بلا شبهة , لأنه لم يكن في الزمان السابق , إلا أنه اختلف فيه هل هو حرام أم مباح؟ فذكر البعض في كتب الفقه أنه مباح , والحق أنه لا يباح ؛ لأنه يلزم فيه مشابهة الكفّار فإنهم يطوفون بالأصنام , وأيضاً إن الطواف لم يعهد في الشرع إلا للكعبة , فتشبيه قبر صالح بها غير مستحسن , لكن القول بكفر من يعمله وإخراجه من دائرة الإسلام شنيع وقبيح جداً , وكذلك التكفير في حق المكفر قبيح جداً , فقط ).


المالكية :


قال ابن الحاج المدخل :
( فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة , ويتمسح به ويقبله , ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرك ، وذلك كله من البدع )


الشافعية :


قال النووي في المجموع :
( ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما كان يبعد منه لو حضره في حياته، هذاهو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بكثرة مخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم)

وقال ابن جماعة في المناسك :
(( وليحذر مما يفعله جهلة العوام من الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم..فإن ذلك من المنكرات ))

وقال الإمام أبو شامة المقدسي في الباعث في إنكار البدع والحوادث :
( قال ابن الصلاح: (( ولا يجوز أن يطاف بالقبر، وحكى الإمام الحليمي عن بعض أهل العلم: أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد، وذكر أن ذلك من البدع , قال: وما قاله شبيه بالحق ))

وقال السيوطي في "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" :
( ومن البدع أيضاً: أكل العوام التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر، وطوافهم بالقبر الشريف ، ولا يحل ذلك , وكذلك إلصاقهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر، وتقبيلهم إياه بالصندوق الذي عند رأس النبي –ص- ومسحه باليد , وكل ذلك منهي عنه) .


الحنابلة :


قال البهوتي في كشاف القناع:
(وَيُكْرَهُ الْمَبِيتُ عِنْدَهُ) أَيْ الْقَبْرِ (وَتَجْصِيصُهُ وَتَزْوِيقُهُ، وَتَخْلِيقُهُ وَتَقْبِيلُهُ وَالطَّوَافُ بِهِ وَتَبْخِيرُهُ وَكِتَابَةُ الرِّقَاعِ إلَيْهِ، وَدَسِّهَا فِي الْأَنْقَابِ وَالِاسْتِشْفَاءُ بِالتُّرْبَةِ مِنْ الْأَسْقَامِ) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ الْبِدَعِ).

وفي مطالب أولي النهى:
((وَكَذَا) يَحْرُمُ (طَوَافٌ بِهَا) ، أَيْ : الْقُبُورِ ، (خِلَافًا لَهُ)، لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " (هُنَا) حَيْثُ صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ صَرَّحَ بِالْحُرْمَةِ).
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

فقد سجد الملائكة لسيدنا آدم –والسجود فعل عبادي- ولم يكن بنية التعبد له , فلم يكن سجودهم ذلك شركاً لخلوه عن قصد التعبد , إلا أن مَن سجد لغير الله تعالى بقصد التعبد فقد أشرك شركاً أكبر ..

والطواف كذلك فعل عبادي , ولا يكون عبادة وصرفهه للمخلوق شركاً إلا إذا قصَد الطائف التعبّد لغير الله تعالى , أو اعتقد في المخلوق شيئاً من خصائص الربوبية , أواستحقاق الإلهية , فمن طاف بقبر نبي أو ولي بقصد ((التعبّد للنبي أو الولي)) أو ((باعتقاد صفة من صفات الربوبية فيه واستحقاقه للألوهية)) فقد أشرك وكفر كفراً أكبر , ومن طاف بقبر نبي أو ولي وقصد ((التعبد لله تعالى)) عند ذلك القبر دون أن يقصد التعبد للميت ودون أن يعتقد فيه شيئاً من خصائص الربوبية والألوهية , فقد ابتدع ولا يقال أشرك ,
اخي الكريم بل كل من فعل عبادة لغير الله -ولو بدون نية وبلا علم- فقد وقع في الشرك, و أشرك, و لكنه لا يخرج من الملة الا بعد قيام الحجة عليه,
و لذا الحلف بغير الله شرك, فلو كان بلا علم او مع عدم حضور الذهنب فهو شرك غير مخرج من الملة لعدم قيام الحجة او لوجود المانع..., و ان كان مع علم و نية التعبد للمخلوق فهو أكبر
و كذلك السجود, و كذلك الطواف و كذلك كل عبادة,,,,
فالوقوع في الكفر و الشرك كفر اكبر ولا يشترط استحلال ذلك, بل قيام الحجة هو المطلوب, فان لم تقم الحجة او وقع من المُكلف سهواً لا عمداً او جهلاً ...الخ فهذا من المكلف وقوع في الشرك, و لكنه ليس بمشرك خارج من الملة حتى تُقام الحجة,,,بخلاف الوقوع في المعاصي فقيام الحجة لا يخرج العاصي من الملة الا مع استحلاله ذلك او تفصيله لرايه على حكم الله,,,
واما النقول فما اسهل ان نأتي بنقول تخالف تلك النقول, و النقول التي نقلتها بعضها محمول على: بدعة شركية, و منكر كفري , و مكروه كراهة تحريمية لانه كفر...الخ,,, فكل كفر حرام لا العكس,,, فلا دلالة في تلك النقول على المُراد
فليس كل من وقع في الشرك مشرك, و ليس كل من وقع في البدعة مبتدع
 
إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
226
الإقامة
فنلندا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو نوح
التخصص
لا يوجد
الدولة
فنلندا
المدينة
هلسنكي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

أخي الحبيب أسامة، هل الكراهة في اصطلاح متأخري الحنابلة يراد بها كراهة تحريم؟ بارك الله فيكم.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

اخي الكريم بل كل من فعل عبادة لغير الله -ولو بدون نية وبلا علم- فقد وقع في الشرك, و أشرك, و لكنه لا يخرج من الملة الا بعد قيام الحجة عليه,

أتمنى منك أخي أسامة: أن تسعفنا بنصوص الفقهاء المتقدمين من المذاهب الأربعة القائلين بكفر من طاف بالقبور أو شركه
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

المسألة انتشرت في القرن السادس ولذا فلا كلام للمتقدمين فيها, و من تكلم فيها من اهل القرن السادس فانما وصفوها بأنها بدعة دون تفصيل, و من المعلوم ان كلمه بدعة يدخل فيها البدع الشركية, و البدع الكفرية
في نهاية القرن السادس و بداية السابع يصفها شيخ الاسلام و تلميذه بأنها من الشرك,
"وأما الطواف بالأنبياء والصالحين، فحرام بإجماع المسلمين. ومن اعتقد ذلك ديناً فهو كافر سواء طاف ببدنه أو بقبره" ابن تيمية,,,
"وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الاسلام ودخول في دين عباد الأصنام"ابن القيم,,,
ثم المتأخرون من بعد ذلك مختلفون, و قد نقلتم عن الدهلوي و البهوتي و كلاهما من المتأخرين, و من المعلوم ان كثيراً من المتأخرين يصرحون بكون هذا العمل شركاً,,,و منهم من يفصل فيقول ان نوى بها التقرب الى الله فهي بدعة, و ان نوى التقرب الى صاحب القبر فذاك كفر مخرج من الملة, الا ان هذا التفصيل غريب ولا حاجة اليه, لان حديثنا انما هو عن تلك العبادات بعد ان تُقام الحجة على الفاعل, و من اقيمت عليه الحجة بتحريم الطواف حول القبر فأصر فلا يُتصور في فعله الا الشرك و ان زعم انه انما يتقرب لله,,,
فمن طاف بقبر فأقيمت عليه الحجة ثم اصر على ذلك فقد وقع في الكفر و ان زعم انهما انما يطوف تقرباً الى الله,,,و من سجد لغير الله ثم اقيمت عليه الحجة فأصر على ذلك فقد كفر و ان زعم انه انما يسجد لهم تقرباً لله,,, و لا يجوز ان يُقال بأن الطواف حرام لا غير!
فان قولنا: هذا الشيء محرم, او مكروه, او شرك لا ينطبق على المكلف الا ان اقيمت عليه الحجة و بُين له! واما من لم تُقم عليه الحجة فلا شيء عليه,,, و من العجب أن يُقال: من سجد او طاف بقبر و اقيمت عليه الحجة فأصر فانما وقع في محرم! و يجب ان يقول لكي نكفره: اطوف تقرباً لصاحب القبر حتى نحكم على فعله بأنه كفر! بل من عبد غير الله و قال انما اعبد الله فبُين له ان ذلك حرام فأصر فهو كافر لا اشكال في ذلك سواءُ أزعم انه يتقرب لله او لغير لله, و هو بذلك مشابه للكفار في قولهم: "مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ", و نحن نكفر بالاعمال و ليس فقط بالأقوال,,,
هذا بخلاف المحرمات, فالزاني يقع في محرم و ان اقيمت عليه الحجة, و القاتل انما يقع في كبيرة و ان اقيمت عليه الحجة, و لا يقال ان هذا مشرك
واما الطواف و ما شابه فبعد اقامة الحجة لا مجال للقول بأن هذا مجرد محرم,
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
8
التخصص
literature
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

اخي الكريم بل كل من فعل عبادة لغير الله -ولو بدون نية وبلا علم- فقد وقع في الشرك, و أشرك, و لكنه لا يخرج من الملة الا بعد قيام الحجة عليه,

لا أختلف معك في أن كل من فعل عبادة لغير الله -ولو بدون نية وبلا علم- فقد وقع في الشرك , إلا أن العبادة المقصودة بذلك هي الخضوع بقصد التعبد , لا مجرد الفعل الذي يمكن أداؤه تقرباً إلى الله تعالى ...

فيجب التفريق بين الأمور التالية :

- أولا : لا بد من التفريق بين العبادة بالمعنى الأعم (وهو مطلق الطاعة) , والعبادة بالمعنى الأخص والتي من فعلها لغير الله تعالى وقع في الشرك (وهي الخضوع بنية التعبد) .
فإن إتقان العمل هو من العبادة بمعنى الطاعة , فمن فعله متقرباً به إلى الله تعالى فقد عبد الله تعالى , لكنّ من أتقن عمله متقرباً بذلك إلى مديره ومسؤوله فلا يقال أنه أشرك ..
والسجود بنية التعبد هو من العبادة بالمعنى الثاني , فمن فعله متقرباً إلى الله تعالى فقد عبد الله تعالى , ومن فعله متقرباً به إلى مخلوق فقد وقع في الشرك ..

فأداء العبادة بالمعنى الأعم لغير الله تعالى -كالزواج والبيع والشراء والإحسان إلى الجار- لا يكون شركاً ..
أمّا أداء العبادة لغير الله تعالى بالمعنى الأخص –وهو الخضوع بقصد التعبد- فهو شرك في كلّ حال , كما هو في السجود لغير الله تعالى بقصد التعبد ..

- ثانياً : لا بد من التفريق بين العبادة بمعنى الفعل العبادي (ما يمكن فعله تقرباً إلى الله) , والعبادة بمعنى الخضوع بنية التعبد ..
فإن الفعل العبادي (المتعبد به) لا يكون عبادة بالمعنى الأخص إلا مع نية التعبد , فأداء الفعل المتعبد به ليس شركاً إلا إذا كان مقروناً بنية التعبد لغير الله تعالى , أمّا أداء العبادة بالمعنى الثاني فهو شرك مخرج من الملة ..

فإن القيام في الصلاة عبادة لله تعالى ولو كان لمجرد بضع دقائق , لأن القائم قصد بذلك الفعل التعبد لله تعالى , إلا أن القيام لغير الله تعالى ليس شركاً إلا بنية التعبد له , فإن الجندي يقف بتأدب أمام قائده الساعات الطوال دون أن يقصد عبادته فلا يكون مشركاً , ولكن لو اقترن مع ذلك الفعل العبادي (القيام) نية التعبد لغير الله تعالى كان شركاً كوقوف الهندكي أمام الأوثان ..

فليس كل فعل أمكن فعله تقرباً إلى الله يكون أداؤه لغير الله تعالى شركاً , بل الضابط في كونه شركاً أو غير شرك هو "نية التعبد"
وهذه النية هي التي تجعل هذا الفعل العبادي (وهو ما أمكن فعله تقرباُ إلى الله تعالى) عبادةً تارة وعادة تارة أخرى!
فالامتناع عن الطعام فعل عبادي , فإذا نوى الإنسان به العبادة والصيام كان عبادة وطاعة , وإذا نوى به مجرد الحمية لم يكن عبادة وطاعة ..

وعلى هذا فإن السجود فعل عبادي (يصح أن يفعل تقرباً إلى الله) ..
وهذا الفعل العبادي يكون عبادة لله تعالى إذا قصد فاعله التعبد لله كمن يسجد لله تعالى في صلاته..
ويكون فعله شركاً بالله إذا قصد فاعله التعبد لغير الله تعالى كمن يسجد للشمس ...
وفعله بغير نية التعبد بل للتكريم والاحترام مباح في شرائع من سبقنا كما في سجود الملائكة لسيدنا آدم وسجود إخوة سيدنا يوسف وأبويه له ...
وفعله بغير نية التعبد بل للتكريم والاحترام محرم وبدعة في شريعتنا للأدلة الناسخة ...
وفعله دون قصد التعبد أوالتكريم بل للتطبب مباح ..
ومثله الطواف ...
فمن طاف بالكعبة بنية التعبد لله تعالى فهو مثاب مأجور , ومن طاف بها بنية عبادتها فهو مشرك مأزور , ومن طاف بقبر ولي أو نبي بقصد التعبد لله تعالى فهو مبتدع لأنه فعل فعلاً غير مشروع , ومن طاف بقبر ولي أو نبي بقصد التعبد للولي أو النبي فهو مشرك شركاً أكبر

فالفارق في جميع ذلك هو القصد والنية ..
وهذا ما صرح به علماء المذاهب الأربعة , وصرح به علماؤنا الشافعية , وقد نظمه بعضم عندما فرّق بين العبادة والقربة والطاعة بقوله (كما في البجيرمي على الخطيب) :
وَطَاعَةٌ بِالِامْتِثَالِ كَالنَّظَرِ **** وَقُرْبَةٌ مِنْ عَارِفِ رَبِّ الْبَشَرِ
عِبَادَةٌ لِنِيَّةٍ مُفْتَقِرَهْ **** حَقَائِقُ الثَّلَاثِ جَاءَتْ شُهْرَهْ

وارجع في ذلك إلى الكتب التالية عند المذاهب الأربعة :
حاشية البجيرمي على الخطيب , حاشية الجمل , شرح المنفرجة , حاشية قليوبي وعميرة , حاشية العدوي , شرح مختصر خليل , البحر الرائق , دليل الفالحين , بداية المجتهد , الموافقات , الأشباه والنظائر , المغني , بدائع الصنائع , إعانة الطالبين , وغيرها

ولذا الحلف بغير الله شرك, فلو كان بلا علم او مع عدم حضور الذهنب فهو شرك غير مخرج من الملة لعدم قيام الحجة او لوجود المانع..., و ان كان مع علم و نية التعبد للمخلوق فهو أكبر

الحلف بغير الله تعالى محرم وشرك أصغر , ولم يقل أحد من العلماء أنه شرك أكبر , وليس ذلك لعدم قيام الحجة ووجود المانع , بل لو قامت الحجة وانتفى المانع فلا يكون فاعله مشركاً ما لم ينو العبادة لغير الله تعالى ..

أمّا إن كان مع نية التعبد للمخلوق فهو شرك , لأن نية التعبد لغير الله تعالى تجعل العمل شركاً أكبر , وحينئذ فلا بد من قيام الحجة وانتفاء المانع الذي تقصده للحكم بخروج فاعله من الملة أو لا , وليس هذا مختصاً بالحلف , بل لو حجل شخص على رجل واحدة ونوى بفعله ذلك التعبد لمخلوق فقد وقع في الشرك الأكبر , ووقوعه في الشرك لا يعنى وقوع الشرك عليه ..

و كذلك السجود, و كذلك الطواف و كذلك كل عبادة,,,,
إدراجك السجود والطواف مع الحلف بغير الله غير سديد , لما مر ..

فالوقوع في الكفر و الشرك كفر اكبر ولا يشترط استحلال ذلك..
نعم , الوقوع فيهما كفر أكبر , لكن الفعل لا يكون كفراً وشركاً إلا إذا نوى فاعله التعبد لغير الله تعالى , فإذا قام شخص بالطواف حول قبر ولي بقصد عبادته فقد اقترف الشرك الأكبر , سواء استحل ذلك الفعل أو لم يستحله , فكلامي ليس منصبّا على استحلال الفعل أو عدمه

واما النقول فما اسهل ان نأتي بنقول تخالف تلك النقول,
أرجو أن تتحفنا بنقلها من كتب المذاهب الأربعة ..

و النقول التي نقلتها بعضها محمول على: بدعة شركية, و منكر كفري , و مكروه كراهة تحريمية

أرجو منك أن تميز لي الأقوال المحمولة على البدعة الشركية , والأقوال المحمولة على المنكر الكفري , والأقوال المحمولة على الكراهة التحريمية , فمقصودي من النقول هو الكلام على الطواف بالقبر , وقد أتيت بهذه النقول للدلالة على أن الطواف بالقبور محرم وليس شركاً (إذا خلا عن قصد التعبد لغير الله تعالى ) , فبين لي من تلك النقول على ماذا حُمل الطواف بالقبور ..
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
8
التخصص
literature
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

المسألة انتشرت في القرن السادس ولذا فلا كلام للمتقدمين فيها, و من تكلم فيها من اهل القرن السادس فانما وصفوها بأنها بدعة دون تفصيل, و من المعلوم ان كلمه بدعة يدخل فيها البدع الشركية, و البدع الكفرية

من المعلوم أن النووي متقدم على ابن تيمية وابن القيم والبهوتي والرحيباني والدهلوي , وقد صرح بحرمة الطواف بالقبر ولم يقل أنه شرك , وقد ذكر حرمة الطواف بالقبر ضمن أمور أخرى هي محرمة وليست شركاً بالاتفاق , ففهم كلامه بأنه حكم على الطواف بالقبر بالبدعية الشركية غير سديد , وكلامه واضح لا لبس فيه ..

منهم من يفصل فيقول ان نوى بها التقرب الى الله فهي بدعة, و ان نوى التقرب الى صاحب القبر فذاك كفر مخرج من الملة, الا ان هذا التفصيل غريب ولا حاجة اليه

بل التفصيل هذا هو التحقيق والصواب , فإن الخضوع –سواء كان سجوداً أو طوافاً- لا يكون أداؤه لغير الله تعالى شركاً إلا بنية التعبد لغير الله تعالى , فمقوّم العبادة ما قارنها من قصد التعبد .. لان حديثنا انما هو عن تلك العبادات بعد ان تُقام الحجة على الفاعل, و من اقيمت عليه الحجة بتحريم الطواف حول القبر فأصر فلا يُتصور في فعله الا الشرك و ان زعم انه انما يتقرب لله,,, لا يكون الفعل شركاً إلا بنية التعبد لغير الله تعالى , لأن كثيراً من الأعمال تشترك في الصورة لكنها مختلفة في الحكم , فالسجود لغير الله تعالى يكون أحياناً شركاً كمن سجد لغير الله تعالى بقصد التعبد له , أو كمن كان سجوده أمارة من أماراة الكفر والتكذيب كالسجود للشمس أو الصنم , وقد يكون مباحاً كسجود الملائكة لسيدنا آدم , وقد يكون محرماً كسجود الصحابي للنبي –صلى الله عليه وسلم- , ولا يقال أن من يسجد بنية العلاج والاستطباب أنه وقع في شرك أو محرم , وذلك تبعاً لنيته ..

بل من عبد غير الله و قال انما اعبد الله فبُين له ان ذلك حرام فأصر فهو كافر لا اشكال في ذلك سواءُ أزعم انه يتقرب لله او لغير لله, و هو بذلك مشابه للكفار في قولهم: "مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ", و نحن نكفر بالاعمال و ليس فقط بالأقوال,,,

لا يمكن الحكم على شخص بأنه عبد غير الله تعالى إلا بالنظر إلى قصده , فما دام أنه يقول أنا أعبد الله فلا يصح الحكم عليه بأنه عابد لغيره , وتشبيهه بالكفار في قولهم : "مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى "بعيد جداً , فإن الكفار يصرحون بأنهم قصدوا عبادتهم حيث قالوا : (مَا "نَعْبُدُهُمْ" إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) , فيصرحون بأنهم يعبدونهم ولم يقولوا أننا لا نعبدهم!! بخلاف من قال أنني لا أعبد صاحب القبر وإنما أعبد الله بالطواف حول قبره , فقد عَبَد الله تعالى بما لم يشرعه له ..

وليس هذا مختصاً بالطواف , بل كل خضوع لا يكون أداؤه لغير الله تعالى شركا إلا إذا اقترن بنية التعبد لغير الله , كالسجود والذبح وغيرها , وهذا ما تدل عليه نصوص الأئمة من المذاهب الأربعة , وأنقل كلام النووي من أئمتنا الشافعية كمثال, فقد قال في الروضة عن الذبح (كتاب الضحايا ج3):
( قال : وإذا ذبح للصنم لم تؤكل ذبيحته سواءً كان الذابح مسلما أو نصرانياً , وفي تعليقة للشيخ إبراهيم المروروذي رحمه الله أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه , لأنه مما أهل به لغير الله تعالى , واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له , وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة , فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته , وكان فعله كفرا كمن سجد لغيره سجد عبادة , وكذا لو ذبح له ولغيره على هذا الوجه , فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيما لها لأنها بيت الله تعالى أو الرسول لأنه رسول الله –ص- فهذا لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة , وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل : أهديت للحرم أو للكعبة , ومن هذا القبيل الذبح عند استقبال السلطان فإنه استبشار بقدومه نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود , ومثل هذا لا يوجب الكفر , وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا , وعلى هذا إذا قال الذابح : باسم الله وباسم محمد , وأراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد فينبغي أن لا يحرم , وقول من قال لا يجوز ذلك يمكن أن يحمل على أن اللفظة مكروهة , لأن المكروه يصح نفي الحواز والإباحة المطلقة عنه , ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين في أن من ذبح باسم الله واسم رسول الله –ص- هل تحل ذبيحته؟ وهل يكفر بذلك؟ وأفضت تلك المنازعة إلى فتنة , والصواب ما بيناه , وتستحب الصلاة على النبي –ص- عند الذبح , نص عليه في الأم , قال ابن أبي هريرة لا تستحب ولا تكره ) .
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

جزاك الله خيراً, ردك طويل نوعاً ما فلن أعلق على كل كلمة فيه لئلا نتشتت, و انما سأختصر:
شخص طاف بقبر فبُين له أن هذا بدعة لا تجوز, فأصر على ذلك, أيقال عن هذا انه انما اصر على معصية؟ أم يُقال في مثله أن الرجل وقع في الشرك؟
و كذلك رجلٌ سجد لغير الله فبُين له أن هذا لا يجوز, أيقال في صنيعه أنه وقع في معصية أم يقال انه وقع في الشرك؟!
و كذلك رجل بُين له أن الحلف بغير الله شرك, فأصر على ذلك عالماً غير ساه ولا غافل عن حكم المسألة أيُقال في صنيعه أن شرك أصغر و كفى؟!
و أعجب من تفريقك بين الحلف بغير الله و بين الطواف بالقبر! أيكون الحلف بغير الله شركاً (اصغراً في حالة و اكبراً في حالة) بينما الطواف بالقبر و الذبح عنده و السجود له "محرم لا أكثر"؟!

لا يمكن الحكم على شخص بأنه عبد غير الله تعالى إلا بالنظر إلى قصده , فما دام أنه يقول أنا أعبد الله فلا يصح الحكم عليه بأنه عابد لغيره ,
النظر الى قصد الشخص مستحيل, فالقصد عمل قلبي,
و كما أن "القول" دليل على القصد فكذلك الفعل,,, فنحن نكفر بالأعمال و الأقوال وليس بالأقوال فقط,

من المعلوم أن النووي متقدم على ابن تيمية
ليس بين الامام النووي(631) و ابن تيمية (661 هـ) كبير فرق, فالقول بأن الطواف شرك قول قديم بقدم هذه المسألة,,,
واما النقول فما اسهل ان نأتي بنقول تخالف تلك النقول,
أرجو أن تتحفنا بنقلها من كتب المذاهب الأربعة ..
لم أزعم اني سأتي بنقول من كتب المذاهب حتى تطالبني بذلك, و ليس الفقه محصوراً في المذاهب, خاصة و ان المسألة كما كررت مراراً ظهرت في القرن السادس, و قد اتيتك بالتنصيص على حكم المسألة بكلام ابن تيمية و ابن القيم, و هما من طبقة النووي رحمه الله, فلا معنى لمطالبتك لي بنقلها من كتب المذاهب الاربعة,,,

وقد ذكر حرمة الطواف بالقبر ضمن أمور أخرى هي محرمة وليست شركاً بالاتفاق , ففهم كلامه بأنه حكم على الطواف بالقبر بالبدعية الشركية غير سديد , وكلامه واضح لا لبس فيه ..
لم يذكر الامام النووي الطواف بالقبر ضمن امور اخرى محرمة, بل قال:
لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره الصاق الظهر والبطن بجدار القبر
فليس في عبارته ما يدل على ان الطواف عنده ليس من الشرك في شيء, بل جزم بالتحريم, و جزم بأنها بدعة بعد ذلك, و ليس في هذا نفي أن يكون هذا الفعل شركاً, اذ كل شرك مُحرم,,,

وليس هذا مختصاً بالطواف , بل كل خضوع لا يكون أداؤه لغير الله تعالى شركا إلا إذا اقترن بنية التعبد لغير الله , كالسجود والذبح وغيرها
ما ذكرته عن الامام النووي ليس فيه أن الذبح تارة يكون مُحرماً فقط و تارة يكون شركاً اكبراً, فنقل كلامه بنظري القاصر لم اجد فيه دلالة على مرادك,
و ادعوك لاعادة قراءة و التفكر بالمسألة:
أنت تقول: السجود و الذبح و غيره ليس شركاً إلا إذا اقترن بنية التعبد لغير الله , بينما الحلف بغير الله شرك (اصغر ولو بدون نية ثم إذا اقترن بنية التعبد لغير الله فأكبر!) هل تجد هذا القول سديداً؟ و أظنك تعلم الفرق بين الشرك الاصغر و المحرمات, و ان الشرك الاصغر اعظم بكثير من الصغائر و الكبائر,,,
فالحلف بغير الله بدون نية التعبد أعظم عند الله من السجود لغير الله؟!
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
8
التخصص
literature
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

شخص طاف بقبر فبُين له أن هذا بدعة لا تجوز, فأصر على ذلك, أيقال عن هذا انه انما اصر على معصية؟ أم يُقال في مثله أن الرجل وقع في الشرك؟
و
كذلك رجلٌ سجد لغير الله فبُين له أن هذا لا يجوز, أيقال في صنيعه أنه وقع في معصية أم يقال انه وقع في الشرك؟!
و
كذلك رجل بُين له أن الحلف بغير الله شرك, فأصر على ذلك عالماً غير ساه ولا غافل عن حكم المسألة أيُقال في صنيعه أن شرك أصغر و كفى؟!



أخي الكريم ..
الحكم بالشرك على الفعل ليس متوقفاً على معرفة فاعله بحرمة فعله أم لا , بل متوقف على كون الفعل في نفسه عبادة لغير الله تعالى أم لا , فإذا كان الفعل عبادة لغير الله تعالى وتبيّن لفاعله ذلك ثم قام به فهو مشرك شركاً أكبر , أمّا إن كان الفعل أصلاً ليس بعبادة لغير الله تعالى وتبيّن لفاعله حرمته ثم قام به فلا يحكم عليه بالشرك ..

فالرياء مثلاً شرك أصغر , فمن صلّى رياءً بعد معرفته حرمة الرياء فلا يقال أنه وقع في الشرك بل وقع في محرّم , وكذلك الحلف بغير الله تعالى شرك أصغر , فمن تبيّن له حرمته ثم قام بالحلف بغير الله فقد وقع في الحرام لا في الشرك ..

ولا تلازم بين استحلال الفعل وبين معرفة حرمته , فمعظم العصاة يعرفون حرمة معاصيهم , لكنّ ذلك لا يعني أنهم يستحلون تلك المحرمات , فالاستحلال عمل قلبي لا بدّ أن يصرّح به صاحبه لنعرف ذلك , ومع هذا فلا نحكم على أولئك العصاة بالكفر لأنهم يعرفون حرمة معاصيهم , لأن الأصل في المسلم عدم استحلال الحرام ...

وعلى هذا , فإن الطواف بالقبر أو السجود عنده دون نية التعبد لغير الله ليس شركاً في نفسه , فإذا تبين لفاعله حرمته ثم قام به فلا يعدّ مشركاً بل هو مبتدع , أمّا الطواف بالقبر بنية التعبد لغير الله فهو شرك في نفسه , فإذا تبيّن لفاعله أنّه شرك ثم قام به فهو مشرك شركاً أكبر ..


و أعجب من تفريقك بين الحلف بغير الله و بين الطواف بالقبر! أيكون الحلف بغير الله شركاً (اصغراً في حالة و اكبراً في حالة) بينما الطواف بالقبر و الذبح عنده و السجود له "محرم لا أكثر"؟!


الحلف بغير الله تعالى معصية وشرك أصغر في نفسه , والكبيرة لا تصبح شركاً أكبر بمجرد معرفة صاحبها بحرمتها , إلا باستحلالها أو قصد التعبد لغير الله بفعلها ..

وأنا لم أقل أنّ الطواف بالقبر والذبح عنده والسجود له محرم لا أكثر , بل قلت :
( فالسجود لغير الله تعالى يكون أحياناً شركاً كمن سجد لغير الله تعالى بقصد التعبد له , أو كمن كان سجوده أمارة من أماراة الكفر والتكذيب كالسجود للشمس أو الصنم , وقد يكون مباحاً كسجود الملائكة لسيدنا آدم , وقد يكون محرماً كسجود الصحابي للنبي –صلى الله عليه وسلم- , ولا يقال أن من يسجد بنية العلاج والاستطباب أنه وقع في شرك أو محرم , وذلك تبعاً لنيته ..)

فالسجود بنيّة التعبد لغير الله شرك أكبر , أمّا إن كان السجود لغير الله تعالى دون تلك النيّة فلا بد من معرفة نيّة فاعله , فإننا نعلم أن سجود الملائكة لله تعالى هو بقصد التعبّد له تعالى , وسجودهم لغيره تعالى (وهو سيدنا آدم) كان بنيّة التكريم لا التعبد له فلم يكن شركاً , وذلك تبعاً للنية المقترنة به , مع أن صورة الفعل لم تتغير في الحالتين ..


فالحلف بغير الله بدون نية التعبد أعظم عند الله من السجود لغير الله؟!

ما يُفهَم من كلامي أن الحلف بغير الله بنيّة التعبد له , أعظم من السجود لغير الله بغير نيّة التعبّد له بل بنية التكريم مثلاً , فإنّ الحلف بغير الله تعالى بنيّّة التعبّد له شرك أكبر كالسجود لغير الله بنيّة التعبّد له , أمّا الحلف بغير الله دون تلك النيّة فهو شرك أصغر عند الجمهور وعند بعضهم مكروه ..

وهناك أمور أخرى في كلامك سأعلق عليها لاحقاً خشية الإطالة , وحتى لا نشتت الموضوع أسألك :
لماذا يعتبر سجود الملائكة لله تعالى عبادة له , ولم يكن سجودهم لسيدنا آدم عبادة له , مع أن كلاً منهما سجود؟! ولماذا يعتبر سجود الشخص لقبر النبي دون نية التعبد شركاً , ولم يكن سجود إخوة سيدنا يوسف له شركاً , مع أنّ الكل سجود لغير الله تعالى؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

نحن نريد عبارات المتقدمين أضراب الإمام النووي وابن تيمية وابن القيم، ومعاصريهم، وفقهاء المئة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، القائلين: بالشرك أو الكراهة أو الحرمة
على ألا يحمل الناقل كلامهم ما لا يحتمل

ثم لدي سؤال: هل من طاف لا بنية العبادة يعد مشركا؟!
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
أخي الفاضل النابلسي وفقه الله وسدد خطاه ..أود التنبيه على أمور راجيا أن يتسع لها الصدر ويغتذي بها الفِكر :
#لا أخالف في الجملة بأن الطواف حول القبر بنية خالصة في التعبد لله عز وجل من جنس البدع المنكرة وكبائر الذنوب
#طريقة كثير من الباحثين بأن يتخير من أهل كل مذهب قولاً معيناً بما يوهم القاري أن هذا قول المذاهب الأربعة ليست وجيهة ..لعدم دقة ذلك لاسيما حين يكون هؤلاء الذين نقل كلامهم من المتأخرين
#قد يكون التفصيل في بعض الموارد مجافيا لسبيل الحكمة لأنه لايدرك كنهه وحدوده على وجه الدقة سوى طلبة العلم فتقع المحاذير بناء على الفهم القاصر
#ماكان متعلقاً بباب صيانة جناب التوحيد من الشوائب ..الأصل فيه المبالغة في إغلاق منافذه ,فإنه باب اتفق أهل السنة على المبالغة في سد ذرائعه
#ولابد من مراعاة واقع الحال حالَ التفصيل حتى لايكون كلاماً نظرياً لا وجود له في الخارج أو هو من قبيل النادر فيكون له حكم المعدوم
وكل من طالع حال هؤلاء الطوافين بالقبور أدرك أنهم يصرفون قدرا بالغا من التعظيم لهؤلاء المقبورين والتوجه إليهم بقلوبهم كما يصحب ذلك من الأذكار الشركية ونحوها ما لايخفى على مطلع فحتى على التسليم بأنهم إنما أخلصوا العبادة لله وحده في طوافهم مثلا ولم يصرفوا شيئا منها لغيره ممن يطوفون حوله فلابد من بيان أن فعلهم وسيلة للشرك وذريعة للكفر ..
قال ابن نجيم الحنفي ( وصرح في معراج الدراية بأنه لو طاف حول مسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر) والمعراج للسنجاري الملقب بقوام الدين فقيه أصولي حنفي
#وكذا ينبغي التنبيه أن كثيرا من هؤلاء ينفون أنهم يصرفون العبادة للذي يرونه ولياً صالحاً لأن معنى العبادة مختزل في أفئدتهم بأنه الصلاة له مثلاً وذلك لفشو الإرجاء في قلوب معظم المسلمين اليوم,فينبغي إذن بيان أن التقرب للأولياء وقصد اتخاذهم زلفى ونحو ذلك هو من حقيقة العبادة التي تلتئم من معنيي الذل والحب
#كما لابد من بيان أن اعتقاد هذا الطواف مشروعا من الدين :كفر ٌ,وفي ذلك يقول الإمام شامة الإسلام ابن تيمية : (وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين ومن اعتقد ذلك دينا فهو كافر سواء طاف ببدنه أو بقبره) وقال: (ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة، ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة) وذلك لأنه من جنس كفر التشريع"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله" الذي هو أحد الضربين اللذين نعاهما الله على المشركين الأوائل, وتفصيله في سورة الأنعام في غاية الإنعام
#وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن ألئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات,بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ,فألئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)فسماهم شرار الخلق لأن هذا هو أس الشرك ومبدؤه..
وصل اللهم على سيدنا محمد وآله
 
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
69
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
المسيلة -سيّدي عامر-
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

بسم الله الرّحمن الرّحيم ..
الحمد لله ...مبحث طيّب،ومناقشة أطيّب...
إنّ المسألة المبحوث فيها هاهنا تتطلب تعريفا للمكربات الإضافية للتميز بين المصطلحات...فعبادة القبور هي عبادة وقبر
فالعبادة في اللغة كما ذكر الزمخشري وصاحب تاج العروس وغيرهما أنها الذل والخضوع،فلو تماشينا مع التعريف اللغوي للعبادة لما سلم أحدّ صرف معنى الذل والخضوع لغير الله،فيعدّ مشركا والله المستعان.
فالعبادة تتركز على معنيين قلبي وقالبي ..
القلبي: هو اعتقاد كمــال الربوبية وما يترتب على ذلك الموجودة في أسماء الله الحسنى.
والقالبي: هي مظاهر ذاك الخضوع والتذلل ..
فإنّ العلــماء الذين قالوا بكفر من صرف المعنى الثاني أي أنه أمارة أو كالعلامة لا أنّهم قالوا هذا بقين،بل قالوا هذا ليس كفرا أصليا بل عارضا والعارض ليس له حكم الأصل.
فلو سجد أحدّ لأحدّ ولم يعتقد كمال الربوبية فيه فإنّه لا يكفر وفي قصة الصحابي المعروف الذي سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له كفرت ولا أشركت لدليل واضح لما أشرنا له وما زاد عن قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها ونهنيه صلى الله عليه وسلم.
ومعلوم أن القول بكفر فلان من النّاس تجني واضح لائح.
والمسألة فيها تفصيل آخر...
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

إنّ العلــماء الذين قالوا بكفر من صرف المعنى الثاني أي أنه أمارة أو كالعلامة لا أنّهم قالوا هذا بقين،بل قالوا هذا ليس كفرا أصليا بل عارضا والعارض ليس له حكم الأصل.
فلو سجد أحدّ لأحدّ ولم يعتقد كمال الربوبية فيه فإنّه لا يكفر
مع احترامي لشخصك الكريم هذا الكلام باطل جداً..وهو من قالةِ المرجئة ,عافاني الله وإياك من لوثتهم الفكرية,
وحديث معاذ رضي الله عنه الذي استشهدت به لا يسعف ما قلت بحال:-
-فهو أول شيء معلول ..مداره على القاسم بن عوف وهو مضطرب الحديث كما قال ابن أبي حاتم وغيره ولا يحتمل من مثله تفرده بمثل ذلك
-وعلى فرض صحته فإن له حكم الجاهل قبل البيان ولا ينقض ما اتفق عليه أهل السنة من أن الأصل في السجود لغير الله كونه كفراً في الشريعة المحمدية دون هذا الشرط الغريب الذي وضعته من اعتقاد "كمال الربوبية" في المسجود له! بل حقيقة هذا القيد قد سلم منه أبو جهل وأمثاله فيعد على وفق كلامك من المؤمنين!! لأنا قد علمنا يقينا أنه ومن معه من المشركين لم يكونوا يعتقدون كمال الربوبية في اللات والعزى ومناة وهبل..إن العلي الخبير نفسه قد نزههم عن هذا في مواطن كثيرة في كتابه العزيز كما هو معلوم
-على أن مرجئة الفقهاء يجعلون من سجد لصنم مثلا كافراً كما جميع أهل السنة مع فرق لايؤثر في النتيجة هنا وهو أن مناط تكفيرهم له أن سجوده للصنم قرينة عندهم على ما وقر في قلبه, وسائر أهل السنة يكفرونه بمجرد ذلك دون هذا القيد ,ففي معتقد أهل السنة يكفر المرء بالعمل كأن يدوس مصحفاً وبالقول كأن يقول طُرفة عن الرسول يضحك بها الناس دون قيد انعقاد القلب على الكفر إذ لا يقصد إلى الكفر أحد إلا ماشاء الله كما يقول الإمام ابن تيمية
-قال الله تعالى "لا تسجوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون" فالأصل أن من سجد لغير الله كان له عابداً له
-السجود لبعض البشر يحتمل تفصيلاً عند بعض المتأخرين فقد يكون في بعض صوره من قبيل كبائر الذنوب العظام إن كان سجد بقصد التحية والاحترام لا التعظيم العبادي ..ولكن الأصل فيه أنه كفر بالله عز وجل ناقل عن الملة لما تقرر في جميع النفوس أنه من أخص مظاهر العبادة في الشريعة المحمدية, بخلاف ما لو سجد لله وجعل القبر في جهته فهذا نعم لايكون كفراً بل بدعة وحراماً لأن هناك فرقا بين السجود لشيء والسجود إلى شيء..وفيه تفصيل أيضاً فقد يسجد لله ويجعل القبر بينه وبين القبلة قاصدا بذلك معنى معيناً فيه تشريك
وإنما قلت :الأصل في السجود لغير الله أنه كفر..لأن هذه الحالة التي تسمى سجود احترام لا يكاد يحق فيها مصداق خارجي بعد البعثة النبوية إلا على سبيل التعظيم المشوب بمعنى التعبد ولو من وجه خفي والتقرب للمسجود له بذلك الخضوع التذللي ..
قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين : (ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ فإنه شرك من الساجد والمسجود له والعجب أنهم يقولون: ليس هذا سجوداً وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجر كله وضع الرأس قدامه ومن أنواعه)
..وأنصح القراء بقراءة كتاب ظاهر الإرجاء للشيخ سفر الحوالي متع الله بعلمه وشفاه
والحمدلله على نعمة التوحيد
 
إنضم
7 مارس 2011
المشاركات
20
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
حنبلي ما لم يخالف الدليل
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

أيها الأحباب ..قد اتفقتم جميعا على أن الطواف بالقبور أمر يبغضه الله وفاعله مرتكب للإثم..واتفقتم على أن من يتعبد لغير بالطواف أنه مشرك شركا أكبر..
ثم طالعنا الأخ محمد النابلسي..ببيان حكم من طاف تعبدا لله بقبر!!
والسؤال: إن كان مقصود الطائف تعظيم المقبورمع تعظيم الله فقد أشرك -بالاتفاق-
وإن كان مقصوده التعظيم لله وحده لاشريك له وليس في قلبه التعبد او الخضوع للمقبور فلماذا قصد القبر؟ لم لا نجد هؤلاء الطائفين يطوفون حول مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم- أوحول المساجد؟؟؟؟!!!!!
بل إن عامة هؤلاء- إن لم يكن كلهم يصرحون: بأن الطواف تقرب للمقبور ليشفع لهم عند الله..وهذا عين قصد المشركين للأصنام (مانعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى)
بل إن كثيرا منهم ليخاف ويرجو الولي الصالح في أي مكان.. بل يدعوه من دون الله!!ومن أنكر هذا فأحسن أحواله أنه يجهل حال أولائك.
ثم دقق معي.. ماذا يقول هذا الذي يطوف أثناء طوافه؟؟ هل يسبح ويهلل أم يطلب من المقبور أن ينفعه ويتوسط له عند الله؟؟
وأما حديث معاذ فليس فيه تصريح بسجود معاذ- رضي الله عنه- بل أراد أن يسجد فمنعه النبي-صلى الله عليه وسلم-
وأرجو من الأخ النابلسي أن يراجع كلام أهل العلم على:

1- حديث ثابت بن الضحاك: أن رجلا نذر أن ينحر ابلا ببوانة...".والسؤال: لماذا علق الرسول جوابه على سؤال هل كان فيها وثن يعبد ؟ هل فيها عيد من أعيادهم؟
2-حديث أبي واقد الليثي:"كان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم..." والسؤال: لماذا شبه طلبهم بطلب بني اسرائيل: اجعل لنا إلاها كما لهم آلهة؟
أما الأخ العامري..فالنصيحة أن تتعرف الى التوحيد وتترك هذه الكلاميات التي لم يوافقك عليها الا بعض الباطنية..
وشكر الله للأخوين منيب العباسي والأخ أسامة فقد أحسنا الجواب..


مع عتبي على بعض طلاب العلم الذين يبحثون عما يخفف من شأن هذه المنكرات المنتشرة والشركيات الظاهرة
مع ان الواجب التشديد فيها ليحذرها الناس بدلا من الجدال حولها ثم ينشغل طلاب العلم عن انكارها بل ويسهل عليهم الخلاف فيها..
وأخشى أن نجد من يدرج هذه المسألة ضمن مسائل الاجتهاد مع قاعدة لاانكار في مسائل الاجتهاد.
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

عتبي على بعض طلاب العلم الذين يبحثون عما يخفف من شأن هذه المنكرات المنتشرة والشركيات الظاهرة
مع ان الواجب التشديد فيها ليحذرها الناس بدلا من الجدال حولها
ولأجل هذا لم يكن الامام احمد يُفسر احاديث: "لا ايمان لمن لا امانة له" و حديث "وقتاله كفر", و امثالها من الاحاديث التي فيها نفي الايمان,
من طاف حول القبر بلا نية التعبد لصاحب القبر فانه يُبين له أن هذا الفعل فعلٌ شركي, فان اصر عليه فهو مُشرك,
لعلي اعود للتعليق على ما سبق,,,
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

هذا منتدى فقهي، وهذه المسألة شائعة كما زعم بعضهم في القرن السادس أي المائة الخامسة من الهجرة (من 501 إلى 600 هـ)، وإذا طالبنا نصوص الفقهاء وأدلتهم وإذا بنا لا ينهض لذلك أحد
وأما عن فقهائنا الشافعية فقالوا بالحرمة، ولم يقولوا بالكفر إلا أن يعتقد تعظيمه تعظيم الوثني لصنمه، فالمسألة مرتبطة بالاعتقاد، وليس معنى الحرمة الكفر على إطلاقها، كما فهم بعضهم
ولقد أجلت نظري في كتاب ابن حجر الذي جمعه فيما هو مكفر، وسماه: الإعلام عن قواطع الإسلام، فلم أجده ذكره، وليس يبعد ذكره فيه، في باب الاعتقاد
وذكره في كتابه في الكبائر، سماه: "الزواجر عن اقتراف الكبائر"، وعده كبيرة من الكبائر، وهي الكبيرة السادسة والتسعون، ولفائدته أنقله عبارته، قال رحمه الله تعالى:
( الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون : اتخاذ القبور مساجد , وإيقاد السرج عليها , واتخاذها أوثانا , والطواف بها , واستلامها , والصلاة إليها:

أخرج الطبراني بسند لا بأس به عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : { عهدي بنبيكم قبل وفاته بخمس ليال فسمعته يقول : إنه لم يكن نبي إلا وله خليل من أمته وإن خليلي أبو بكر بن أبي قحافة , وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا , ألا وإن الأمم قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وإني أنهاكم عن ذلك , اللهم إني بلغت ثلاث مرات , ثم قال اللهم اشهد ثلاث مرات } الحديث .

والطبراني { لا تصلوا إلى قبر , ولا تصلوا على قبر } .
وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج } .
ومسلم : { ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك } .
وأحمد : { إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء , والذين يتخذون القبور مساجد } .
وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم : { الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } .
والشيخان وأبو داود : { قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } .
وأحمد عن أسامة , وأحمد والشيخان , والنسائي عن عائشة وابن عباس , ومسلم عن أبي هريرة : { لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } .
وأحمد والشيخان والنسائي : { أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا , وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة } .
وابن حبان عن أنس : { نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور } .
وأحمد والطبراني : { إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء , ومن يتخذ القبور مساجد } .
وابن سعد : { ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك } .
وعبد الرزاق { إن من شر الناس من يتخذ القبور مساجد } .
وأيضا : { كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله تعالى } .

تنبيه : عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية وكأنه أخذ ذلك مما ذكرته من هذه الأحاديث
ووجه أخذ اتخاذ القبر مسجدا منها واضح , لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة , ففيه تحذير لنا كما في رواية : { يحذر ما صنعوا } : أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا.
واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه , وحينئذ فقوله " والصلاة إليها " مكرر إلا أن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليها فقط.
نعم إنما يتجه هذا الأخذ إن كان القبر قبر معظم من نبي أو ولي كما أشارت إليه رواية : { إذا كان فيهم الرجل الصالح } ومن ثم قال أصحابنا : { تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاما } فاشترطوا شيئين أن يكون قبر معظم وأن يقصد بالصلاة إليه - ومثلها الصلاة - عليه التبرك والإعظام , وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من الأحاديث المذكورة لما علمت , وكأنه قاس على ذلك كل تعظيم للقبر كإيقاد السرج عليه تعظيما له وتبركا به , والطواف به كذلك وهو أخذ غير بعيد , سيما وقد صرح في الحديث المذكور آنفا بلعن من اتخذ على القبر سرجا , فيحمل قول أصحابنا بكراهة ذلك على ما إذا لم يقصد به تعظيما وتبركا بذي القبر.

وأما اتخاذها أوثانا فجاء النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : { لا تتخذوا قبري وثنا يعبد بعدي } أي لا تعظموه تعظيم غيركم لأوثانهم بالسجود له أو نحوه , فإن أراد ذلك الإمام بقوله : { واتخاذها أوثانا } هذا المعنى اتجه ما قاله من أن ذلك كبيرة بل كفر بشرطه , وإن أراد أن مطلق التعظيم الذي لم يؤذن فيه كبيرة ففيه بعد , نعم قال بعض الحنابلة : قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله , وإبداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها ثم إجماعا , فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها . والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله , وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة , وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره انتهى .
 
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
18
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

إذْ لَا يُظَنُّ بِالْعُلَمَاءِ تَجْوِيزُ فِعْلٍ تَوَاتَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنُ فَاعِلِهِ
رحم الله الشيخ ابن حجر .. نعم، كان متصوفاً، ولكنه لم يكن يحابي في الدين!. ولم يكن التصوف القائم على حقيقة التزكية يوما ما وسيلة الى التذرع بالذرائع في أمر يمس صميم العقيدة الإسلامية.

 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

الحمدلله ..اللهم اهدنا وسددنا ..
هناك اعتبار مهم يغفله من ينقل عن بعض المتأخرين وهو مؤثر للغاية حين يتعلق الأمر بمسائل الاعتقاد..فمعظم من ينقَل عنهم على عقيدة الأشاعرة..(وليس ابن حجر أشعريا على التحقيق ولكن متأثر بهم وفرق بينهما) وفيما يتعلق بهذا المبحث ,جدير بالذكر أن الأشاعرة مرجئة ومتأخروهم غلوا في الإرجاء ..ولهذا لايكون ما ينقل عنهم في مسائل الاعتقاد وباب الأسماء والأحكام محررا على وفق اعتقاد أهل السنة الذي كان عليه السلف المزكون في القرون الفاضلة..وكذا باب الأسماء والصفات وغيره ,فليس كون الموقع فقهيا مسوغا لأن يسمح بالرخاوة في دين الله تعالى..على أن التفصيل الذي ذكرته مع دليله إنما يصح أن يعترض عليه بالدليل لا بمجرد النقل عن العلماء ,فمسألة الطواف حول القبر تعبداً لله عز وجل دون حظ من العبادة للمقبور وغير ذلك من القيود التي ذكرت أليق بالمسائل النظرية التي لا تجد لها مصداقا في الواقع أصلا..فكان لابد من التفصيل والبيان حتى لايضل الناس باسم "الفقه"! ثم هذه مسألة ألصق بالاعتقاد منها بالفقه ..والشكر موصول لأخوي الكريمين ثامر وأسامة جزاهما الله خيراً على ذبهما عن حياض التوحيد
والله المستعان
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

هذا منتدى فقهي، وهذه المسألة شائعة كما زعم بعضهم في القرن السادس أي المائة الخامسة من الهجرة (من 501 إلى 600 هـ)، وإذا طالبنا نصوص الفقهاء وأدلتهم وإذا بنا لا ينهض لذلك أحد
وأما عن فقهائنا الشافعية فقالوا بالحرمة، ولم يقولوا بالكفر إلا أن يعتقد تعظيمه تعظيم الوثني لصنمه، فالمسألة مرتبطة بالاعتقاد، وليس معنى الحرمة الكفر على إطلاقها، كما فهم بعضهم
المسألة بدأت مع نهاية القرن السادس قد اتينا لك بابن تيمية ! و الاتيان به لم يكن الا لكسر حاجز "ادعاء الاجماع"!! و اما البحث عن جميع الفقهاء الذين نصوا على أنه من الكفر فأيش الفائدة منه سوى اضاعة الوقت ؟!! ان اتيتنا بفائدة سوى التقليد الاعمى فكرمال عيونك سافرغ نفسي للبحث في ذلك,,,
ثانياً:
ما الفرق بين العمل الكُفري و بين العمل المُحرم مما ليس بكُفر؟ اتمنى اجابة واضحة!
ثالثاً:
رجل طاف بقبر, فبُين له أن هذا العمل مُحرم, فأصر على ذلك, أيُقال في حقه أنه مصر على "محرم و كفى" مثله مثل الزاني المُصر؟؟
أخيراً:
هل ينقلب اي عمل من الاعمال غير الكفرية في الاسلام من حرام الى كفر الا بالاستحلال و الجحود؟!!
و هل يُوجد عمل كُفري واحد لا يُتجاوز عن فاعله؟!كل الاعمال الكفرية قد يوصف فاعلها بأنه واقع في اثم او بدعة او حتى قد يُعذر لأجل النية ! و ام العكس فلا!!!
فظنك أن السجود للقبر و الطواف به و الذبح له ليس الا محرماً انما نتج عن قصور في معرفة الفرق بين العمل المحرم مما ليس بكفر, و بين الاعمال الكفرية,,,
و نصوص الشافعية و كل ما ذكرته كلها صحيحة ولا تتعارض مع كونه عمل كفرياً! فمن وقع في الكفر بنية سليمة فانه يُعذر لجهله, او يأثم و يكون العمل محرماً لأجل سوء نيته, و اما العمل في ذاته فهو عمل كُفري,,,
فالعمل : سبب للتكفير,
جهله بالتحريم: مانع من تكفيره,
من اصر عليه بعد أن علم التحريم و اقر به فليس الا كافراً

فكون العمل كبيرة, و محرم, و بدعة كل ذلك لا يتعارض مع كونه عملاً كُفرياً, و اما قول الحجاوي عنه انه "مكروه" فلا أعلم ما وجه الكراهة الا أن يُراد الكراهة التحريمية, اذ حتى الشارح البهوتي عندما علل الكراهة قال: لان ذلك بدعة, و البدعة محرمة! فلا وجه للكراهة! و لذا في مطالب أولي النهى: ((وَكَذَا) يَحْرُمُ (طَوَافٌ بِهَا) ، أَيْ : الْقُبُورِ ، (خِلَافًا لَهُ)، لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " (هُنَا) حَيْثُ صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ صَرَّحَ بِالْحُرْمَةِ).
و لذا حملت الامر على الكراهة التحريمية,,,

وأما عن فقهائنا الشافعية فقالوا بالحرمة، ولم يقولوا بالكفر إلا أن يعتقد تعظيمه تعظيم الوثني لصنمه، فالمسألة مرتبطة بالاعتقاد، وليس معنى الحرمة الكفر على إطلاقها،
هذا كلام سليم, فالشخص لن يكفر الا لو اعتقد اعتقاداً فاسداً في القبر (هذا تكفير المُعين) و لا يُشترط ان يصرح بفيه انه معظم لصاحب القبر لكي يُكفر, بل اصراره على الطواف و السجود...الخ بعد بيان التحريم كافٍ لتكفيره,
و العمل غير الكُفري لا ينقلب أبداً الى كفر بمجرد "النية"!فالسب و الشتم و اي معصية لا تصير كفراً ابداً بأي نية (سوى الاستحلال و الجحود)
بخلاف الاعمال الكفرية ففهي التي تُؤثر فيها النية , فبالنية يصير السجود لغير الله و الركوع له و و الصلاة له ...الخ كفراً,,, و النية محلها القلب فلا يُمكن الكشف عنها! فباللسان أو الاصرار بعد معرفة التحريم نستدل عليها,,,
و كما قلت سابقاً: أتمنى أن تذكر لي عملاً كفرياً واحداً لا تشترط فيه "النية" و مع ذلك تسميه كفرياً؟! - لن تجد-
فكل محرم نص عليه العلماء بأنه بنية التعبد لغير الله سيصير كُفراً فاعلم أنه عمل كُفري في ذاته, و اخبار العامة بأنه مُحرم دون بيان أنه كُفري فيه قصور, و يجعلهم يظنون أن الاصرار على الوقوع في العمل الكفري (كالطواف) مثله مثل الاصرار على الوقوع في المعصية (الربا مثلاً)
و قولك ""عن السجود انه محرم و يصير شركاً بالنية اذ من من سجد بنية الاحترام لا يكفر"
كـ قول القائل عن الربا "انه مباح الا انه يصير كبيرة بالنية, اذ من وقع في الربا بلا علم وبنية التجارة فلا يأثم!"
و كـ قول القائل عن الظلم "انه مباح الا انه يصير كبيرة بالنية, اذ من ظلم و نيته العدل فلا يأثم!"
الظلم ظلم, و لكن من احسن النية فقد لا يأثم لجهله, و المعصية معصية و من احسن النية فقد لا يأثم لجهله, و الكفر كفر و من احسن النية فلا يكفر لجهله,,,فالنية الحسنة لن تُخرج الفعل عن وصفه بالكفر او المعصية او الظلم!, و لكنها تخرج الفاعل عن كونه ظالماً او كافراً او فاسقاً
فلو عدلت العنوان الى: ليس كل طائف بالقبور مشركاً لصح كلامك,,, و اما الطواف بالقبور فهو فعل شركي كُفري لا علاقة له بنية الفاعل
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

لم يقولوا بالكفر إلا أن يعتقد تعظيمه تعظيم الوثني لصنمه،
بل الكلام فيه نظر بهذا الإطلاق لأن قوله :تعظيمه تعظيمَ..إلخ ,ظاهره في التعبير بالمصدر أنه لايكون كفرا حتى يبلغ التعظيم للمقبور نفس مبلغ تعظيم الوثني لصنمه ,والحق أنه يكفر ولو صرف قدرا يسيرا من أنواع العبادة لغير الله تعالى ..
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى