العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
8
التخصص
literature
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف النبيين , وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد :

من المعلوم أن من صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك شركاً أكبر , لكن يجب التفريق بين الفعل العبادي إذا صرف لغير الله تعالى بنية التعبد وبغير نية التعبد , فقد سجد الملائكة لسيدنا آدم –والسجود فعل عبادي- ولم يكن بنية التعبد له , فلم يكن سجودهم ذلك شركاً لخلوه عن قصد التعبد , إلا أن مَن سجد لغير الله تعالى بقصد التعبد فقد أشرك شركاً أكبر ..

والطواف كذلك فعل عبادي , ولا يكون عبادة وصرفهه للمخلوق شركاً إلا إذا قصَد الطائف التعبّد لغير الله تعالى , أو اعتقد في المخلوق شيئاً من خصائص الربوبية , أواستحقاق الإلهية , فمن طاف بقبر نبي أو ولي بقصد ((التعبّد للنبي أو الولي)) أو ((باعتقاد صفة من صفات الربوبية فيه واستحقاقه للألوهية)) فقد أشرك وكفر كفراً أكبر , ومن طاف بقبر نبي أو ولي وقصد ((التعبد لله تعالى)) عند ذلك القبر دون أن يقصد التعبد للميت ودون أن يعتقد فيه شيئاً من خصائص الربوبية والألوهية , فقد ابتدع ولا يقال أشرك , لأنّ الطواف لم يثبت إلا حول الكعبة , فمن قاس غير الكعبة عليها فليس له دليل على ذلك , وبالتالي فقد ابتدع أمراً ليس له أصل في الشريعة الغراء , وبهذا حكم الأئمة الفقهاء من المذاهب الأربعة :



الأحناف :


جاء في "الفتاوى العزيزية" للإمام عبد العزيز الدهلوي الحنفي ما نصه :
( السؤال : هل يُكفر من يطوف بالقبور أم لا ؟
الجواب : إن الطواف بقبور الصلحاء والأولياء بدعة بلا شبهة , لأنه لم يكن في الزمان السابق , إلا أنه اختلف فيه هل هو حرام أم مباح؟ فذكر البعض في كتب الفقه أنه مباح , والحق أنه لا يباح ؛ لأنه يلزم فيه مشابهة الكفّار فإنهم يطوفون بالأصنام , وأيضاً إن الطواف لم يعهد في الشرع إلا للكعبة , فتشبيه قبر صالح بها غير مستحسن , لكن القول بكفر من يعمله وإخراجه من دائرة الإسلام شنيع وقبيح جداً , وكذلك التكفير في حق المكفر قبيح جداً , فقط ).


المالكية :


قال ابن الحاج المدخل :
( فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة , ويتمسح به ويقبله , ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرك ، وذلك كله من البدع )


الشافعية :


قال النووي في المجموع :
( ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما كان يبعد منه لو حضره في حياته، هذاهو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بكثرة مخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم)

وقال ابن جماعة في المناسك :
(( وليحذر مما يفعله جهلة العوام من الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم..فإن ذلك من المنكرات ))

وقال الإمام أبو شامة المقدسي في الباعث في إنكار البدع والحوادث :
( قال ابن الصلاح: (( ولا يجوز أن يطاف بالقبر، وحكى الإمام الحليمي عن بعض أهل العلم: أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد، وذكر أن ذلك من البدع , قال: وما قاله شبيه بالحق ))

وقال السيوطي في "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" :
( ومن البدع أيضاً: أكل العوام التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر، وطوافهم بالقبر الشريف ، ولا يحل ذلك , وكذلك إلصاقهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر، وتقبيلهم إياه بالصندوق الذي عند رأس النبي –ص- ومسحه باليد , وكل ذلك منهي عنه) .


الحنابلة :


قال البهوتي في كشاف القناع:
(وَيُكْرَهُ الْمَبِيتُ عِنْدَهُ) أَيْ الْقَبْرِ (وَتَجْصِيصُهُ وَتَزْوِيقُهُ، وَتَخْلِيقُهُ وَتَقْبِيلُهُ وَالطَّوَافُ بِهِ وَتَبْخِيرُهُ وَكِتَابَةُ الرِّقَاعِ إلَيْهِ، وَدَسِّهَا فِي الْأَنْقَابِ وَالِاسْتِشْفَاءُ بِالتُّرْبَةِ مِنْ الْأَسْقَامِ) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ الْبِدَعِ).

وفي مطالب أولي النهى:
((وَكَذَا) يَحْرُمُ (طَوَافٌ بِهَا) ، أَيْ : الْقُبُورِ ، (خِلَافًا لَهُ)، لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " (هُنَا) حَيْثُ صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ صَرَّحَ بِالْحُرْمَةِ).
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

نقاش طيب، بارك الله في الجميع، لولا بعض الحِدَّة والاعتداد الزائد بالرأي والتراشق الذي رافق بعض المشاركات وهي قليلة، غفر الله تعالى لنا جميعا.
أظن أن الفيصل في المسألة يقوم على تحديد ضابط "العمل الكفري الظاهر".
وأقصد بـ"العمل الكفري الظاهر"، العمل الذي يُحكم على صاحبه بالكفر ظاهرا بغض النظر عن نيته إلا في حالة الإكراه الملجئ، كالاستهزاء بالله تعالى ورسوله الذي هو كفر محبط للعمل بنص القرآن، وكالسجود لصنم يعبد، ولبس الصليب ونحو ذلك مما يذكره الفقهاء في كتاب الردة.
وربما نستطيع أن نقسِّم الأفعال في هذا السياق إلى طرفين وواسطة:
فالطرف الأول تقع فيه الأفعال التي لا تصدر إلا عن كافر في الواقع المشاهد، وأمثلتها ما ذكرنا من الأفعال التي حكم الفقهاء على فاعلها بالكفر ظاهرا
وفي الطرف المقابل تقع الأفعال التي لا تختص بالكفار وقوعا بل قد توجد كثيرا بين المسلمين، كالحلف بغير الله تعالى والرياء وتعظيم الفسقة وغير ذلك. وهذا من الشرك الأصغر، وهو نوع من المعصية، وإنما سمي شركا أصغر لنوع مضاهاة للشرك الأكبر.
وفي الوسط تقع أفعال لا تختص بالكفار اختصاص الأفعال في الضرب الأول، ولا هي كثيرة الوقوع في أهل الإسلام كذلك كما في الضرب الثاني. وهذه الأفعال تحتمل التفصيل بحسب النية ولعل منها الطواف بالقبر، والذبح عنده، والحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وموالاة الكفار ونحو ذلك. على أن الأفعال في هذا القسم محل اجتهاد فقد يرى البعض إلحاق أنواع منها بالقسم الأول، ويرى البعض الآخر إلحاق أنواع منها بالقسم الثاني، والله أعلم.
ثم إن مما يجدر التنبيه عليه هنا ثلاثة أمور:
أحدها: أن الحكم بالكفر في هذه الأفعال إنما هو على الظاهر كي نقوم بتطبيق أحكام الكفر على من أتى بالفعل، وأما الحكم الباطن فأمره إلى الله تعالى ولا كلام لنا فيه
والثاني: أن باب التكفير خطير جدا، وديدن العلماء دفعه عن أهل الملة المحمدية والتماس الأعذار لهم ما أمكن.
والثالث: أن حكمنا على بعض هذه الأفعال أنه مُحرَّم لا يعني التهاون في شأنها أبدا والتقليل من درجة إنكارنا على من يأتي بها، ولذلك يحسن دائما أن نصفها بالكبيرة وأنها ذريعة إلى الشرك. وحتى لو وصفناها بالشرك والكفر من باب التغليظ فهذا لا شيء فيه، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا بكونها كفرا من باب التغليظ كقتال المؤمن وترك الصلاة (على رأي الجمهور) والله أعلم.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

بسم الله الرحمن الرحيم
هناك بعض الإشكال في رد حضرة الدكتور أيمن حفظه الله تعالى ولا أحبذ الخوض فيه لأنه مما يحتاج إلى حوار بالصوت ولأنه خارج تخصص الموقع حسب لائحة قوانينه كما أن هذا التقويم من قبل الدكتور الذي على طريقة تقويم الأستاذ للتلاميذ لم أستحسنه من جنابه الكريم عفا الله عنه والإشكال يتعلق بدقة العبارة التوصيفية وضرب بعض الأمثلة في غير محلها بما فيه إيهام أو لبس..,وكذا مما أخالف فيه الدكتور قوله : (
الحكم بالكفر في هذه الأفعال إنما هو على الظاهر) وليس هذا بسديد بل من الأعمال المذكورة ما يحكم فيه على المرء بالكفر ظاهرا وباطنا ,دون النظر لنيته مطلقاً وباتفاق أهل السنة ..ومنها مالا يحكم فيه بكفره حتى تتبين نيته..ومنها ما يحكم على فعله بأنه كفر على اعتبار كونه كفرا أصغر من باب بيان أن هذا من خصال الكفار ونحو ذلك ..إلخ
وكما أن التكفير بغير برهان خطير فخطير كذلك ترك التكفير في موقعه اللائق خطير أيضا ,وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن المرجئة إنهم:يهود أهل القبلة
وأردت أن أشير أيضاً إلى أن ما رددت به في عامة النقاش كانت على سبيل الإشارة والتنبيه دون الردود الحقيقية التامة التي أرتضيها لأجل تخصص الموقع وضوابطه
والله المستعان
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

بمعنى آخر: لو جاءك رجل، واستفتاك فقال: كنت أطوف بقبر فلان، عشرين سنة، كنت أظنها والله قربة لله، وقد نبهت ملايين المرات بأنها محرمة – من أبي وأمي وزوجي -، فلم أسمع لقول ناهٍ، ولا واعظ، وسمعت قول بعض الجهلة بأنه مندوب إليها، وقد تزوجت بعدما نبهت وأثناءه، وأنجبت أبناء، ومات والداي، وورثتهما، فبماذا تحكم عليه، وعلى زواجه، وعلى إرثه من والديه؟
وهذا الشخص عينه كان يحلف بغير الله، لا من باب التعظيم المكفر، وأيضا منذ عشرين سنة، وقد أحيلت أوراقه إليك وكنت مفتي تلك البلدة أو قاضيها، فبماذا تحكم عليه فيما مضى من عمره، على إرثه من والده ووالدته؟، على صحة نكاحه، على وطئه تلك السنين؟.
هذا معذور بالجهل, و ليس المعذور محل النقاش
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

( الحكم بالكفر في هذه الأفعال إنما هو على الظاهر) وليس هذا بسديد بل من الأعمال المذكورة ما يحكم فيه على المرء بالكفر ظاهرا وباطنا ,دون النظر لنيته مطلقاً وباتفاق أهل السنة
التكفير لا يكون الا بالظاهر و يترتب عليه جميع الاحكام خاصة بذلك , و اما الباطن و ما عند الله فلا علم لنا به
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

الفيصل في المسألة يقوم على تحديد ضابط "العمل الكفري الظاهر".
وأقصد بـ"العمل الكفري الظاهر"، العمل الذي يُحكم على صاحبه بالكفر ظاهرا بغض النظر عن نيته إلا في حالة الإكراه الملجئ،
بوركت دكتورنا الفاضل, و منذ بدأ النقاش و أنا ادندن حول هذا الأمر,
فنفي التكفير بالاعمال مطلقاً الا بالنظر الى النية غير صحيح و يُفضي الى التسلسل,,, و القسمة الثلاثية جيدة, بارك الله فيك
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

وأقيم اعوجاجك في الحكم
وتشبثك بتكفير فاعل هذا المحرم حتى لو لم يكن كافرا
لم اتشبث بشيء,


q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة أمير الحمصي

سلمت لنا بأن عنوان الموضوع غلط
q.gif




على إطلاقها نعم
كما سلمتُ بأنّ إجابتك على إطلاقها غلطٌ


انا منذ البداية قلت بأني اجابتي غير صحيحة على اطلاقها, و لذا قلت اني متراجع عن ما يخص الحلف بغير الله,,,
و كل نقاشنا بدأ لأجل عنوان الموضوع و لأجل نفي التكفير مطلقاً بالأعمال,,, و اجابة الشيخ أيمن جيدة,
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

اللهم اهدنا وسددنا..
مثال توضيحي :
نحن نحكم على النتن ياهو رئيس دولة اليهود بأنه كافر ظاهرا وباطناً..ولكن لا نجزم بأنه من أهل النار , تماما كما لا نجزم لمعين من المسلمين بأنه من أهل الجنة
وإنما نقول لو مات النتن على ما هو عليه من كفر فهو من أهل النار ,
وعليه :من استهزأ بالدين أو الرسول إلخ فهو كافر ظاهرا وباطنا باتفاق علماء أهل السنة والجماعة لا يتوقف أحد منهم في ذلك ألبتة
ولا نقول هو كافر ظاهرا فقط لنطبق عليه الأحكام فحسب ! بل هو كافر ظاهرا وباطنا ..دون اعتبار لما قام في نيته من معنى مثلما أكفرنا نتن ياهو ظاهرا وباطنا..وقس عليه
وذلك أن القول بأنه كافر ظاهرا يعني أنه قد يكون مؤمنا عند الله تعالى في واقع الأمر وهذا باطل يقينا ظاهر الفساد ولا يقول به سوى المرجئة , وقد جلى شيخ الإسلام هذه المسائل على غاية من الإحكام في كتابه الإيمان..وإني إذ أقول ذلك فلا يتعارض مع احترامي البالغ الحقيقي ودون مجاملة للدكتور الأصولي أيمن حفظه الله تعالى ومن وافقه شاكرا له (شكرا) التي شكر بها ردي برحابة صدره وسعة مداركه وإني أدعو له صدقاً ..وتعجبني فيه غير ما خصلة ..وأظن أني لو لقيته لأحببته أكثر
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
8
التخصص
literature
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

الحق أن جميع ما ذكرته قد تم الرد عليه في كلامي السابق ولله الحمد مستحضرا ما قد تعترض عليه وقد فعلت! وكل قاريء منصف يعرف هذا لو تأمل , ..والعبرة بالدليل ,..

الحق هذا عندك وليس كما هو الأمر في نفسه , والقارئ المنصف هو الذي يقرر ذلك وليس حكمك أنت عليه , والعبرة بالدليل بفهم الفقهاء المحققين من أهل المذاهب الأربعة لا بفهمك أنت

ومن العيب أن تقول "هذا كلام مضحك"..فعليك أن تلتزم الأدب ,ردك هذا أبان عن عدم معرفتك بعقيدة الأشاعرة

بل من العيب وعدم التزام الأدب أن تفتري على أهل السنة الأشاعرة جاراً نهاراً , وترميهم بالإرجاء زوراً وبهاتاناً

وأهل السنة والجماعة سابقون لظهورهم ..وشتان بين عقيدة أهل السنة أهل القرون الفاضلة المزكاة وعقيدة الأشاعرة المتأخرين ..ويظهر عدم انمياز الفرق بينهما عندك وعند الكثير

نسبة أهل السنة والجماعة لاحقاً للإمام الأشعري وتسميتهم بالأشاعرة ليس لمخالفته عقائد السلف , بل كما قال الإمام البيهقي : ( إلى أن بلغت النوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله فلم يحدث في دين الله حدثا ، ولم يأت فيه ببدعة ، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في الأصول فنصرها بزيادة شرح وتبيين ، وأن ما قالوا به وجاء به الشرع في الأصول صحيح في العقول ، بخلاف ما زعم أهل الأهواء من أن بعضه لا يستقيم في الآراء ، فكان في بيانه تقوية لأهل السنة والجماعة ونصرة للأئمة الكبار أبي حنيفة وسفيان الثوري من أهل الكوفة والأوزعي وغيره من أهل الشام ومالك والشافعي وأحمد والليث والبخاري ... رضي الله عنهم أجمعين (

وقد ظهر من لي ملاحظة عباراتك أنك لم تفهم كلامي أيضا

أراك تتهم غيرك بعدم فهم كلامك وكأنك ترى أن الله تعالى اختصك بالفهم!

ولست أعني هنا الخلط العقدي الذي وقعوا فيه,

أرجو أن تبين لنا هذا الخلط العقدي المزعوم

ولابد أن يعذر الفقيه إلى الله ببيان أنه يندر أن يوجد من يعبد الله وحده بمثابة من يطوف حول الكعبة دون اعتقاد تعظيم للمقبور يمت للعبادة بصلة من الصلات

هذا التعظيم للمقبور الذي يمت للعبادة بصلة من الصلات أمر قلبي لا يعلمه إلا الله تعالى , وهؤلاء الطوافين بالقبور يصرحون بأنهم لا يعظمونهم هذا التعظيم , بل يقومون بهذا الطواف قياساً للقبر على الكعبة , فيرون أنّ الكعبة محل نزول الرحمات وكذلك قبور هؤلاء الأولياء , فهم قد اخترعوا عبادة لم يأت عليها دليل .

كما لابد أن يبين أن هذه البدعة وإن وجدت صورتها جدلا فهي ذريعة واضحة إلى الشرك الأكبر

نعم , هي ذريعة إلى الشرك , لكن فاعلها دون قصد التعبد ليس مشركاً شركاً أكبر كأبي جهل وأبي لهب , بل هو مبتدع مرتكب لإحدى الكبار العظام , والذي لا يحكم عليه بالشرك الأكبر ليس كافراً لكونه لم يكفّر الكافر كما يقول البعض!

وتمثيلك بالنتنياهو ليس سديداً , لأن كلامنا عن حكم المسلم الواقع في هذه الأفعال , وليس عن المجاهر بكفره واتخاذه ديناً غير الإسلام

--

الدكتور الفاضل أيمن علي :

( وأقصد بـ"العمل الكفري الظاهر"، العمل الذي يُحكم على صاحبه بالكفر ظاهرا بغض النظر عن نيته إلا في حالة الإكراه الملجئ، كالاستهزاء بالله تعالى ورسوله الذي هو كفر محبط للعمل بنص القرآن، وكالسجود لصنم يعبد، ولبس الصليب ونحو ذلك مما يذكره الفقهاء في كتاب الردة.)

لقد حكم الفقهاء على مرتكب هذه الأفعال بالكفر لكونها دليلاً على الكفر والتكذيب , فمن قام بها فهو كافر بغض النظر عن قصده ونيته , فكل فعل يدل على التكذيب والكفر كإهانة المصحف والسجود للصنم وغيرها فهو مكفر دون النظر إلى نية فاعله , وهذا كفر في جميع الشرائع

( وفي الوسط تقع أفعال لا تختص بالكفار اختصاص الأفعال في الضرب الأول، ولا هي كثيرة الوقوع في أهل الإسلام كذلك كما في الضرب الثاني. وهذه الأفعال تحتمل التفصيل بحسب النية ولعل منها الطواف بالقبر، والذبح عنده، والحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وموالاة الكفار ونحو ذلك. على أن الأفعال في هذا القسم محل اجتهاد فقد يرى البعض إلحاق أنواع منها بالقسم الأول، ويرى البعض الآخر إلحاق أنواع منها بالقسم الثاني، والله أعلم. )

ولأن هذه الأفعال ليس أمارة ودليلاً على التكذيب , فقد حكم الفقهاء الذين نقلنا أقوالهم على هذه الأفعال بالبدعة والحرمة الكبيرة , فقد حكموا على من سجد للشيخ أو للسلطان بنية التكريم بأنه مرتكب كبيرة من الكبائر العظام ولم يحكموا عليه بالكفر , مع أنّ السجود لغير الله بنية التكريم كان مشروعاً عند من قبلنا , بخلاف لبس الصليب والسجود للصنم فإنها دليل وأمارة على الكفر فهي كفر في كل حال ..

 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله..
بدل أن تعتذر على الإساءة جعلت تسوغها ,لابأس جزاك الله خيرا
وأدعو القراء الأفاضل إلى قراءة ما ذكره أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله تعالى في مقالاته عن أقسام المرجئة ومقارنة قوله بحقيقة الأشعرية في عقائدهم المعلنة ومن وحي نقاش الأخ عثمان نفسه ,وقراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان ما قلته في كتاب الإيمان الكبير وغيره وما قرره العلامة ابن القيم في غير ما كتاب , وما رد به الإمام ابن حزم على الأشاعرة في الفصل ..ثم قراءة مقررات العقائد الأشعرية في متونهم المعتمدة حين يتكلمون في قضية الإيمان ليقف القاريء هل افتريت عليهم بل هل افترى الأئمة الأعلام المذكورون وغيرهم بهذا ؟
وما من ريب أنهم خالفوا السلف أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان وجاءوا بهذا القول البدعي المنكر الذي أدى لفساد عم وطم حتى أصبح ظاهرة فاشية في المجتمعات ,وعده الشيخ الأستاذ الكبير محمد قطب أكبر أمراض الأمة العقدية ..وخصص له الشيخ سفر رسالة الدكتوراه في مجلدين(ظاهرة الإرجاء)فانظر جميع ذلك أيها القاري لتقف على الحقيقة موثقة بنقولها فإني كما رأيت أتفادى الحديث المفصل احتراما لتخصص الموقع وإرادة إدارته ..مع أن الأمر معروف مشهور ولا يحتاج لنقاش أصلاً..وكل هؤلاء نقلوا عنهم وبينوا مراتب الإرجاء ومواقع الأشعرية منها
كما سيجد القاري فيما ذكرت من مراجع نقولا عن السلف في توصيف حقيقة الإرجاء وذمهم
وأخيرا هذه رسالة الشيخ سفر المباركة :منهج الأشاعرة في العقيدة
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showcontent&contentid=6
وله كتاب أكبر من هذه الرسالة وسمه بـ"منهج الأشاعرة الكبير"
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

إنا لله وإنا إليه راجعون
حاد الكلام عن وجهه، ودَخَل في باب غير مرغوب المناقشة فيه، وليس هذا موطنه
وعودا إلى بدءٍ
إنّ هذا المنتدى يدخله طلبة العلم، يشاركون فيه، منهم الفقهاء والدكاترة وطلاب الدكتوراه، وطلاب الماجستير، و...
وخُصِّص لعرض الأحكام الفقهية، فليس للعامي فيه موضعُ رجل، وليس مخاطَبًا به
فهنا نسعى إلى تقرير الأحكام الفقهية، لا فقه الفتوى
أما فقه الفتوى فبابه عظيم، لا يقتصر على نَهْرِ الطائفِ بالقبر مثلاً كما نبه البعض
الذي أعنيه لو كتب شخصٌ في هذا المنتدى: (الزنا محرم) وسكت، كان هذا هو الحكم الفقهي، وكان صادقا مصيبا
ولو كتب آخر (باب التوبة مفتوح إلى ...) وهذا أيضا صواب حكم فقهي
المُفتِي حين يأتيه رجل يسأله عن هذه المسألة أو تلك فيجيب بما ذكر، لم يكن مخطأ
لكن المفتيَ: حين يرى في عيني السائل أنه ما سأل إلا ليدخل في هذا الباب المحظور، فلا يكفيه أن يقول: هذا محرم
وحين يرى أن السائل ما سأل عن التوبة إلا ليفعل المعصية ثم سيتوب فليحذر من تلك الفتيا، لأنه سيكون معينا له على المعصية
ولابن عباس رضي الله عنهما في ذلك حكاية مشهورة
فإن لله محارم لا تنتهك، ألا ترى أن الله تعالى حين يتكلم عن الزنا مثلا يختمها بعدم الاقتراب من حدود الله (تلك حدود الله فلا تقربوها)، أما إذا كان المحرم أخفَّ كان التعبير (تلك حدود الله فلا تعتدوها)، فنهى عن التعدي، ولم ينه عن الاقتراب، مع أن كلاهما محرم حكما
فهذا كله في فقه الفتوى، لا من باب تحرير المسائل الفقهية في منتدى وضع لذلك، يدخله طلبة العلم
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى