العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
بسم الله الرحمن الرحيم

مرجع المسألة المذكورة إلى المصدر المعطي للعوض، ولهذا ثلاث حالات:

الأولى:أن يكون العوض ممن لا يشارك في المسابقة ،، وهذا جائر باتفاق الأئمة ،، وحكي عن مالك أنه أجازه للإمام فقط ،،،
الثانية: أن يكون من أحد المتسابقين أو بعضهم ،، وهذا أجازه الجمهور وخالف فيه مالك ،،،
الثالثة: أن يكون من كلا المتسابقين أو جميعهم ،،
ومذاهب أهل العلم في هذا ثلاثة:

1) لا يجوز إلا بمحلل وهو قول الجمهور.
2) لا يجوز مطلقا وهو قول المالكية.
3) يجوز مطلقا وهو قول ابن تيمية وابن القيم.


السؤال هنا للجمهور: ما الذي غيره دخول المحلل ؟ لأن الذي يظهر لي في اشتراط المحلل هو إخراج هذه الصورة عن مشابهة القمار ،، وما يقع في القمار من منافسة لا يغير فيه دخول المحلل معهم ،، أرى أن قول المالكية أو قول ابن تيمية قولين مطردين مستقيمين ،، فهل من توجيه ؟؟
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

هل من مجيب ؟؟
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

عندما يكون هناك محلل..
ألا تنتقل صورة المسألة إلى الحالة الثانية التي ذكرتموها حفظكم الله تعالى
الثانية: أن يكون من أحد المتسابقين أو بعضهم ،، وهذا أجازه الجمهور وخالف فيه مالك ،،،
؟
والذي فهمته أن المحلل لا يكون محللا صوريا فقط ، بل له الحق في أخذ السبق إن سبق صاحبيه، وعليه فأمر مخرجَي السبق لا يدور بين غنم وغرم فقط كما في القمار ..
قال في عمدة الفقه : (وإن أخرجا جميعا لم يجز، إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافيء فرسه فرسيهما ، أو بعيره بعيريهما ، أو رميه رميهما ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لايأمن أن يَسبِق فليس بقمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين قد أمن أن يَسبِق فهو قمار" فإن سبقَهما أحرز سبقيهما ، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه نفسه وأخذ سبق صاحبه) أ.ه

وهذا بالطبع ليس جوابا ، بل هو محاولة تذاكر للمسألة.​
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

كلامك صحيح أختي انبثاق ،،
إذا وجد المحلل انتقلت المسألة إلى الصورة الثانية، لذا كان الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الصورة الثانية (بين الجمهور والمالكية) ،،

وقولك " وعليه فأمر مخرجَي السبق لا يدور بين غنم وغرم فقط كما في القمار" ،،
بل هو كذلك ،، لأن النتيجة: إما أن يغنم المتسابق 1 ، فيغرم المتسابق 2 والمحلل ،، أو عكس هذا ،، أو يغنم المحلل ويغرم المتسابقان ،،
والحديث المذكور منكر ،، لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ،، والصواب أنه من رواية الزهري عن بعض أهل العلم ،،،
ما زلنا ننتظر المزيد ،،،
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

وقولك " وعليه فأمر مخرجَي السبق لا يدور بين غنم وغرم فقط كما في القمار" ،،
بل هو كذلك ،، لأن النتيجة: إما أن يغنم المتسابق 1 ، فيغرم المتسابق 2 والمحلل ،، أو عكس هذا ،، أو يغنم المحلل ويغرم المتسابقان ،،
من فضلكم :
كيف يغرم المحلل ؟
هو أصلا لا يخرج شيئا .. المخرج للسبق هما اثنان أليس كذلك ؟
فالنتيجة هكذا:
1/إما أن يغنم المتسابق1 ويغرم 2 ويسلم المحلل.
2/أو يغرم 1 ويغنم 2 ويسلم المحلل.
3/أو يغنم المحلل ويغرمان هما.
والحديث المذكور منكر ،، لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ،، والصواب أنه من رواية الزهري عن بعض أهل العلم ،،،
نعم جزاكم الله خيرا..
قد كتبت جانب المتن (الحديث ضعيف بل قال بعضهم : متفق على ضعفه سندا ومتنا) لكني لم أكتبه في لامشاركة السابقة لأن شارح الدرس أحد شيخين لم أتيقن بعد أيهما القائل !

متشوقة لمزيد فائدة.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،


من فضلكم :
كيف يغرم المحلل ؟
هو أصلا لا يخرج شيئا .. المخرج للسبق هما اثنان أليس كذلك ؟
فالنتيجة هكذا:
1/إما أن يغنم المتسابق1 ويغرم 2 ويسلم المحلل.
2/أو يغرم 1 ويغنم 2 ويسلم المحلل.
3/أو يغنم المحلل ويغرمان هما.
هو ما قصدته تماما لا غير ،،،
ما زال السؤال السابق في المشاركة الأولى قائما ؟؟؟
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

للإثراء ،،
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

المشتركون في القمار: إما رابح وإما خاسر. أما في السبق مع المحلل: فإما رابح وإما خاسر وإما سالم (المحلل). وبهذا فارقت صورته صورة القمار جزئيا. علما بأن هذه الصورة لا تجوز في غير السبق في أمور لا تحقق مصلحة شرعية كتعلم مهارات القتال والجهاد. فإجازتها في السبق استحسان واستثناء من عموم تحريم المقامرة مع نوع تغيير في صورته (عند من يقولون بوجوب المحلل للإباحة). وعلى رأي ابن تيمية هذا التغيير شكلي لا حاجة له، وما أراه هو أنه حتى مع التسليم بكونه شكليا فمخالفة المحرم في الصورة مقصود أيضا، ثم فيه تعدد أطراف السبق فتشمل منفعته طرفا ثالثا.
في رأيي المهم الآن بحثه هو هل ما زالت أحكام السبق في الخيل ونحوها قائمة حتى الآن، إذ الظاهر هو أن ذلك كان بسبب التدريب عليها في الجهاد، وهذا غير حاصل الآن. فهل يزول الحكم لزوال العلة كما زال الحكم في فضل تربية الخيل وصناعة السهام؟ وعليه يصبح السبق مع العوض على الخيل حرام سواء أكان هناك محلل أم لا؟ هذا هو الأليق بالفقه في نظري لا سيما وقد صارت مسابقات الخيول والإبل ونحوها هذه الأيام مظهرا واضحا من مظاهر تضييع الوقت في غير ما ينفع، مع التبذير وإثارة العداوة والبغضاء، وهي نفسها علل تحريم الميسر، والله أعلم.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

مطلق اللهو جائز -أو قل مكروه كحد أقصى- إذا لم يتضمن أي تفريط في الواجبات ،،
ولا يشترط في اللهو أن يكون له هدف شرعي، مع الاقرار بان احتواؤه على هدف شرعي أفضل ولا شك ،،
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

مطلق اللهو جائز -أو قل مكروه كحد أقصى- إذا لم يتضمن أي تفريط في الواجبات ،،
ولا يشترط في اللهو أن يكون له هدف شرعي، مع الاقرار بان احتواؤه على هدف شرعي أفضل ولا شك ،،
لا أخالفك في هذا، لكن سبق الخيل مع العوض ليس لهوا مجردا بل فيه منافسة على عوض، ورابح (معنويا وماديا) وخاسر، فتتوافر فيه معاني تحريم القمار توافرا كبيرا، مع عدم وجود ما يسوغ استثناءه كما كان ذلك في زمن الشارع حيث كان السبق وسيلة للتدريب على الجهاد واستعمال آلات الحرب...
واعتبر هذا بأمره تعالى بإعداد رباط الخيل (وأعدوا لهم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخيل) فالقول بوجوب أو ندب إعداد رباط الخيل هذه الأيام ليس إلا ظاهرية مفرطة، مثار للاستهجان والتندر، وكذا في نظري إباحة أخذ العوض في السبق على الخيول ونحوها إلا أن يكون من طرف ثالث والله أعلم.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

أصل الإشكال هو تقرير الجمهور ،، من التفرقة بين دخول المحلل وعدمه ،،، قصدي أن دخوله شكلي لا أكثر ،، لماذا ؟
لأن المنافسة وخوف الخسارة والمجازفة بالمال موجود عند جميع المشاركين يعوضهم إلا المحلل فقط !
لذا قلتُ في أول مشاركة أن رأي مالك (أو رأي ابن تيمية في الإباحة المطلقة) هو المطرد ،، فلماذا فرق الجمهور ؟ هل هناك سبب منطقي معقول ؟؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

أظن أن مذهب الجمهور في المحلل يعتمد في الأساس على بعض آثار عن السلف. ولا أوافقك بأن وجود المحلل وعدمه هو تفريق شكلي، بل له آثار معنوية مناسبة:
أحدها: تقليل الحماس لإجراء هذه العقد، وبالتالي الحد من حدوثه في الواقع، وإذا وقع فيكون على عوضٍ يسير لا كبير، وذلك لأن القبول بالمحلل يحتاج إلى قدر لا بأس به من المسامحة و"التبرع" من طرفي العقد، لأن المجازفة بالخسارة أكبر بمقدار السدس (الفرق بين النصف والثلث) بوجود محلل كفؤ في السباق. والنفوس عادة لا تميل إلى المجازفة، إلا أن يكون العوض قليلا. وهذا واضح.
والثاني: وهو يعتمد على الأول، أن من شأن وجود المحلل أن ينأى بالمسابقة إلى حد ما عن حصول العداوة والبغضاء الناجمة عن السباق فيما لو كانت بين طرفين فقط رابح وخاسر.
والثالث: إدخال المحلل يذكي روح التبرع للغير بين أطراف المسابقة، لا سيما إذا علمنا أن من المحللين من قد يكون ماهرا بالسبق لكنه فقير فاقد للمال، فيكون في إدخاله فتح باب للصدقة عليه. وإذكاء روح التبرع يقلل من حدة ما تولده روح المنافسة على المال من العداوة والبغضاء.
والرابع: أن اشتراط إدخال المحلل يُكثِّر من القائمين بالمسابقة، وهذا فيه تحقيق غرض المسابقة (التدريب على آلات الحرب) لعدد أكبر من المسلمين.
الرابع:
وبمناسبة هذا يمكننا أن نلاحظ أن موقف الإسلام من "المنافسة" موقف وسطي، فهو لا يرمي إلى إلغائها تماما لأهميتها الكبرى كمعزز داخلي وحافز للتفوق والتقدم على الأقران، وهو في نفس الوقت لا يذكيها إلى حد إثارة العداوة والبغضاء كما في القمار وكل تنافس يؤدي إلى ربح أو خسارة مادية.
وحتى مع التسليم بأن الفرق شكلي، فالتفريق في الصورة بين الحرام والمشروع استثناء مقصود ما أمكن إليه سبيل. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء نحن أولى بموسى منهم ثم لما صامه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو بعده، ليخرج عن مشابهة يهود، وهو تفريق جزئي في صورة الصيام والله أعلم.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

أولا: لا أظن هنالك أي نوع من تقليل الحماس، وخاصة إذا كان عدد المتسابقين 1000 والمحلل 1 (وليس ثلاثة كما افترضتَ) ،،
ثانيا: التدريب لا يحتاج إلى منافسة لكي ينمى ،، صحيح أن المنافسة تزيده إتقانا، ولكنها قد تورث معه ما لا تحمد عقباه (من الحسد والبغضاء) ،، يمكن إضافة أي شيء للتدريب -غير المنافسة- لترغيب الناس فيه ،، كما يحصل في المؤسسات والشركات مما لا يقيد بشخص واحد رابح ،،،
ثالثا: مشكلة المنافسة أنها عائدة على شخص واحد، فإن كانت تنمي تعلم المهارة، فهي تنمي معها الحسد في جانب آخر ،،

أخيرا: المنافسة من غير عوض قد تنمي الحسد والبغضاء -كما هو معلوم- فلماذا هي جائزة باتفاق، مختلف فيها بعوض ؟؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

أولا: لا أظن هنالك أي نوع من تقليل الحماس، وخاصة إذا كان عدد المتسابقين 1000 والمحلل 1 (وليس ثلاثة كما افترضتَ) ،،

نعم كلما زاد عدد المتسابقين قل أثر المحلل لكنه لا ينعدم مطلقا. لكن قد يقال إن العبرة بالغالب في زمن السلف، وهو أن أعداد المتسابقين على الخيل والإبل ونحوها كانت قليلة

ثانيا: التدريب لا يحتاج إلى منافسة لكي ينمى ،، صحيح أن المنافسة تزيده إتقانا، ولكنها قد تورث معه ما لا تحمد عقباه (من الحسد والبغضاء) ،، يمكن إضافة أي شيء للتدريب -غير المنافسة- لترغيب الناس فيه ،، كما يحصل في المؤسسات والشركات مما لا يقيد بشخص واحد رابح ،،، ثالثا: مشكلة المنافسة أنها عائدة على شخص واحد، فإن كانت تنمي تعلم المهارة، فهي تنمي معها الحسد في جانب آخر ،،

ورد في الحديث الصحيح "لا تنافسوا" لأجل هذه المفسدة التي ذكرت، وإنما تزول الكراهة في المنافسة في الطاعات وما يكون وسيلة إليها كالتدرب على آلات الجهاد (الرمي، والخيل والإبل).

أخيرا: المنافسة من غير عوض قد تنمي الحسد والبغضاء -كما هو معلوم- فلماذا هي جائزة باتفاق، مختلف فيها بعوض ؟؟

عند إضافة العوض للمنافسة تحتد جدا في مجاري العادات، وتصبح المنافسة بحد ذاتها وسيلة للكسب ولذلك حرم الشارع القمار والله أعلم
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

يعجبني فيكم هذا النَفَس العلمي في النقاش ،،، دمتم لنا ،،
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

نعم كلما زاد عدد المتسابقين قل أثر المحلل لكنه لا ينعدم مطلقا
بقاء الأثر القليل للمحلل لا يغير الحكم ،، لأنه كالمعدوم حكما ،،، وما ذكرتموه سيجعلنا نفرق بين المسابقات بحسب أعداد المشاركين ،، ولا قائل به ،،
وإنما تزول الكراهة في المنافسة في الطاعات وما يكون وسيلة إليها
حتى في الطاعات لا تزول ،، وهذا مشاهد معلوم ،،،
ولذلك حرم الشارع القمار
لا يظهر لي أن ذاك هو السبب الرئيس لتحريم القمار ،، القمار كسب للمال بدون أي مجهود للإنسان إلا الحظ ،، فهو تضييع للطاقات وإهدار للمال ،،،
للتأمل: المنافسة للكسب موجودة بين التجار ،،
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

نعم كلما زاد عدد المتسابقين قل أثر المحلل لكنه لا ينعدم مطلقا
بقاء الأثر القليل للمحلل لا يغير الحكم ،، لأنه كالمعدوم حكما ،،، وما ذكرتموه سيجعلنا نفرق بين المسابقات بحسب أعداد المشاركين ،، ولا قائل به ،،
وإنما تزول الكراهة في المنافسة في الطاعات وما يكون وسيلة إليها
حتى في الطاعات لا تزول ،، وهذا مشاهد معلوم ،،،
ولذلك حرم الشارع القمار
لا يظهر لي أن ذاك هو السبب الرئيس لتحريم القمار ،، القمار كسب للمال بدون أي مجهود للإنسان إلا الحظ ،، فهو تضييع للطاقات وإهدار للمال ،،،
للتأمل: المنافسة للكسب موجودة بين التجار ،،
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

بقاء الأثر القليل للمحلل لا يغير الحكم ،، لأنه كالمعدوم حكما ،،، وما ذكرتموه سيجعلنا نفرق بين المسابقات بحسب أعداد المشاركين ،، ولا قائل به ،،
لماذا لا تفترض أن المحللين في المسابقة الواحدة قد يكونوا كثر، إذا كثر عدد المتسابقين؟! ثم لا يبعد أن نلتزم وجوب أن تكون نسبة المحلل/المحللين الثلث من مجموع المشاركين، سدا لذريعة القمار (الوجود الشكلي غير المؤثر للمحلل). وإذا كان الإمام مالك قد منع من العقد بالكلية، رغم الأحاديث الدالة على إباحته، سدا لذريعة القمار، فيعد اشتراط نسبة معينة لوجود المحلل رأيا وسطا بين مالك والجمهور، فلا نحن استرسلنا في إباحة العقد بأي محلل حتى يمكن أن يتحيل به على القمار، ولا منعناه بالكلية لترتب مقصد شرعي عليه يتعلق بتشجيع التدريب على آلات الحرب وما من شأنه خدمة مقاصد الشريعة في الجملة.

حتى في الطاعات لا تزول ،، وهذا مشاهد معلوم ،،،

أقصد بالكراهة الكراهة الشرعية، وهي منفية في المنافسة في الطاعات لا أعلم فيه خلافا. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: وسابقوا، وسارعوا، وفي الحديث لو تعلمون ما في العتمة والصف الأول لاستهمتم عليه. أما قولك "حتى في الطاعات لا تزول"، فأظنك تقصد المنافسة، فإن كان ذلك كذلك فهذا سبق قلم منك لأنا لا نتحدث عن زوال المنافسة بل زوال الكراهة، أما المنافسة نفسها في الطاعات وغيرها فلا قائل بزوالها.

لا يظهر لي أن ذاك هو السبب الرئيس لتحريم القمار ،، القمار كسب للمال بدون أي مجهود للإنسان إلا الحظ ،، فهو تضييع للطاقات وإهدار للمال ،،، للتأمل: المنافسة للكسب موجودة بين التجار ،،

ما أشارت إليه آيات تحريم الميسر هو العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله، لا ما تفضلت بذكره من كسب المال عن طريق الحظ، والعلة المنصوصة والمومى إليها يقدمان على الاستنباط لا سيما في القرآن. أما العلة التي ذكرتها فمخالفة للإجماع على حرمة المقامرة حتى مع انتفاء الحظ، فالشطرنج مثلا لعبة لا تقوم على الحظ، ومع هذا فلا أعلم خلافا على تحريمها مع وجود العوض. ثم إنهم أجمعوا على جواز كسب المال عن طريق الحظ حتى لو لم يكن ثمة جهد أو عمل كما في اللقطة وإلى حد ما في الجعالة.
وقولكم المنافسة للكسب موجودة بين التجار، نعم وحكمها الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا، وقوله ولا تنافسوها أي الدنيا فتهلكم كما أهلكتهم، وغير ذلك من المرغبات عن التنافس في الدنيا. أما كسب التجار فهو ليس نتيجة لعين المنافسة بل لما قاموا به من عقود مشروعة بعد المنافسة دون أن يوجد خاسر (غارم). أما القمار ففيه كسب ناتج عن المنافسة عينها، مع وجود غارم، فافترق جدا عن صورة المنافسة بين التجار، والله أعلم.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

لماذا لا تفترض أن المحللين في المسابقة الواحدة قد يكونوا كثر، إذا كثر عدد المتسابقين؟! ثم لا يبعد أن نلتزم وجوب أن تكون نسبة المحلل/المحللين الثلث من مجموع المشاركين، سدا لذريعة القمار (الوجود الشكلي غير المؤثر للمحلل). وإذا كان الإمام مالك قد منع من العقد بالكلية، رغم الأحاديث الدالة على إباحته، سدا لذريعة القمار، فيعد اشتراط نسبة معينة لوجود المحلل رأيا وسطا بين مالك والجمهور، فلا نحن استرسلنا في إباحة العقد بأي محلل حتى يمكن أن يتحيل به على القمار، ولا منعناه بالكلية لترتب مقصد شرعي عليه يتعلق بتشجيع التدريب على آلات الحرب وما من شأنه خدمة مقاصد الشريعة في الجملة.
يعني سنفصل المسألة بحسب أعداد المحللين والمتسابقين أم ماذا ؟؟
لا يظهر لي أن مالك قال به سدا للذريعة، بل قياسا على القمار لعدم الفارق المؤثر

أقصد بالكراهة الكراهة الشرعية، وهي منفية في المنافسة في الطاعات لا أعلم فيه خلافا. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: وسابقوا، وسارعوا، وفي الحديث لو تعلمون ما في العتمة والصف الأول لاستهمتم عليه.
أما قولك "حتى في الطاعات لا تزول"، فأظنك تقصد المنافسة، فإن كان ذلك كذلك فهذا سبق قلم منك لأنا لا نتحدث عن زوال المنافسة بل زوال الكراهة، أما المنافسة نفسها في الطاعات وغيرها فلا قائل بزوالها.
بل قصدي الكراهة ،، فالشارع رغب في المنافسة في الطاعات مع العلم أن قدرا من التشاحن فيها ظاهر لا يخفى ،، والأمثلة على هذا كثيرة ،، من الواقع خصوصا
ما أشارت إليه آيات تحريم الميسر هو العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله، لا ما تفضلت بذكره من كسب المال عن طريق الحظ، والعلة المنصوصة والمومى إليها يقدمان على الاستنباط لا سيما في القرآن. أما العلة التي ذكرتها فمخالفة للإجماع على حرمة المقامرة حتى مع انتفاء الحظ، فالشطرنج مثلا لعبة لا تقوم على الحظ، ومع هذا فلا أعلم خلافا على تحريمها مع وجود العوض. ثم إنهم أجمعوا على جواز كسب المال عن طريق الحظ حتى لو لم يكن ثمة جهد أو عمل كما في اللقطة وإلى حد ما في الجعالة.
وقولكم المنافسة للكسب موجودة بين التجار، نعم وحكمها الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا، وقوله ولا تنافسوها أي الدنيا فتهلكم كما أهلكتهم، وغير ذلك من المرغبات عن التنافس في الدنيا. أما كسب التجار فهو ليس نتيجة لعين المنافسة بل لما قاموا به من عقود مشروعة بعد المنافسة دون أن يوجد خاسر (غارم). أما القمار ففيه كسب ناتج عن المنافسة عينها، مع وجود غارم، فافترق جدا عن صورة المنافسة بين التجار، والله أعلم.
أما هذه فأتراجع عنها ،، وأقف فيها عند نص الآية ،، نعم ،، الحكمة هي نفي العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله ،،،
أما جواز كسب المال بالحظ ،، استنباطا من جواز أخذ اللقطة ،،فلا أراه صحيحا ،، اللقطة لا تقصد ابتداءا ،، ثم إن من مقاصد أخذها هو حفظها لصحابها -إن وجد مستقبلا- فهي مختلفة في نظري


دمت موفقا مسددا د.أيمن
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: التفصيل في حكم أخذ العوض من المتسابقين ،،،

يعني سنفصل المسألة بحسب أعداد المحللين والمتسابقين أم ماذا ؟؟

لا بأس في التفصيل إذا أمكننا بواسطته منع التحايل، وتحقيق مقاصد الشارع

لا يظهر لي أن مالك قال به سدا للذريعة، بل قياسا على القمار لعدم الفارق المؤثر

هذا محتمل عن مالك، لكن كسب المال في القمار مقصود أصالة، وأما السباق فتبعا والمقصود هو نفس المسابقة وما ينبني عليها من ثمرات

أما جواز كسب المال بالحظ ،، استنباطا من جواز أخذ اللقطة ،،فلا أراه صحيحا ،، اللقطة لا تقصد ابتداءا ،، ثم إن من مقاصد أخذها هو حفظها لصحابها -إن وجد مستقبلا- فهي مختلفة في نظري

إذن ما رأيك فيمن قال لاثنين العبا لعبة تعتمد على الحظ، ومن فاز منكما فله كذا وكذا. العوض من طرف ثالث واللعبة تعتمد على الحظ كليا أو جزئيا؟
دمت موفقا مسددا د.أيمن

ودمتم كذلك أخي زايد
 
أعلى