العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل القاعدة الفقهية حجة ؟

إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
بسم الله
هل القاعدة الفقهية حجة شرعية ؟
تناول ذلك الباحثون باساليب مختلفة مابين مقتضب ومتوسط
لمن لطلع على كلام الشيخ الباحسين في كتابه القواعد الفقهية
ما رايك بكلامه ؟
واخيرا:
ما هو الراجح في نظر الباحثين هنا في هذه المسالة ؟​
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,487
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: هل القاعدة الفقهية حجة ؟

ماذا قال الشيخ في كتابه؟
وما المقصود بكون القاعدة حجة شرعية؟ هل هذا يعني أنها تصلح لتكون دليلاً شرعياً؟
 
إنضم
6 يناير 2011
المشاركات
45
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل القاعدة الفقهية حجة ؟

إن القواعد الفقهية تصلح لأن تكون دليلا شرعيا يستنبط منه الأحكام سواء أكانت تلك القواعد فد بنيت على دليل شرعي أو قاعدة عامة من قواعد الشرع، و هذا النوع من القواعد لا إشكال في اعتباره، لأن الاعتبار يكون للدليل الذي قامت عليه تلك القواعد. أو كان بناء تلك القواعد على مصلحة رآها الفقهاء أو على عرف اعتبروه، و هذا الأمر قد قال به أكثر الفقهاء و الفروع الفقهية طافحة باعتبار ذلك، و كذلك إذا بنيت تلك القواعد على الاستقراء للفروع الفقهية مما يورث غلبة الظن بأن حكم الشارع في الفروع المتشابهة هو نفس الحكم. و قد اعتبر جل الفقهاء الاستقراء دليلا شرعيا.
 
إنضم
18 أبريل 2011
المشاركات
6
الكنية
أبو وائل
التخصص
علوم شريعة
المدينة
دمشق
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: هل القاعدة الفقهية حجة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المصلحي السؤال الذي تفضلت به في الواقع فيه شيءٌ من الإجمال، لا يتضح الجواب عنه إلا بعد معرفة المراد من الحجة المسؤول عن ثبوتها للقواعد الفقهية، فإنّ الحجة تطلق على معانٍ متعددة، فعندنا الحجة المنطقية، ويراد بها ما يقع وسطاً في القياس، والقاعدة الفقهية مما قد يقع وسطاً في القياس سواء أُريد من القاعدة الفقهية القاعدة بالحمل الأولي أم القاعدة بالحمل الشايع الصناعي، ولكن حتماً ليس هذا هو المراد من السؤال. وإنْ أُريد من الحجة ما يصلح للاحتجاج بين العبد ومولاه، بمعنى أن الفقيه يستطيع أن يستند إلى القاعدة الفقهية في إثبات حكم أو نفيه ليكون الحكم في صورة إثباته داخلاً في عهدته وفي صورة نفيه خارجاً عن عهدته، فهذا في الواقع يرتبط بالدليل الدال على القاعدة الفقهية، فلا بدّ من ملاحظته، فقد يكون دالا على اعتبار القاعدة بشروط معيّنة، فلا تكون القاعدة حجة إلا في ظرف تلك الشروط، والأمثلة في ذلك واضحة. وأحسنتم في إثارة مثل هذه المواضيع.
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: هل القاعدة الفقهية حجة ؟

بسم الله​


هل القاعدة الفقهية حجة شرعية ؟
تناول ذلك الباحثون باساليب مختلفة مابين مقتضب ومتوسط
لمن لطلع على كلام الشيخ الباحسين في كتابه القواعد الفقهية
ما رايك بكلامه ؟ واخيرا:
ما هو الراجح في نظر الباحثين هنا في هذه المسالة ؟​
جزاك الله خيرا... وموضوع مبارك أيها الشيخ الموفق...

معالي الشيخ د يعقوب الباحسين وفقه الله بحث الموضوع تحت عنوان:
دليلية القواعد الفقهية في الفصل السادس من كتابه القواعد الفقهية المبادئ.... 273
ثم أتى بآراء العلماء
وساق فهم من وجّه كلام الإمام الجويني رحمه الله ...استلالا بالمنع... عندما قال: ".. ولست أقصد الاستدلال بهما... " غياث الامم 260.
ونقد أقوال لعلماء آخرين... وفصّل في التفريق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ( ولي تحفّظ ... على جمعه - قبل - واستيعابه وفهمه لرأي المالكية في أصولهم ! وأمّات المسائل لديهم)
ثم قال:
ومن المؤسف أن العلماء على كثرة ما ألّفوا .... لم يعطوا هذا الجانب من الموضوع حقّه من الدراسة... وأن عباراتهم إنشائية, وغير واضحة في الدليلية. (ص 279 من كتابه القواعد الفقهية المبادئ...)
ثم فصّل الأدلة وبيان الراجح من الآراء.... ص 280 - 290.

فمن يستخلص رأيه من كتابه آنف الذكر وكتبه الأخرى ويستدلّ أو يستنبط ويعقّب ؟

ملحوظة:
هناك قواعد مصدرها النصوص.
وهناك قواعد مصدرها الاستدلال. أو الاستنباط

يعني التفريق من حيث المصدر
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,487
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: هل القاعدة الفقهية حجة ؟

هل لك يا أخي أن تبين الفرق بين النوعين؟
المعنى - بارك الله فيك - :
ان القواعد الفقهية ليست وليدة مصدر واحد, ولا هي نتيجة استدلال معين:
1- فبعضها من [النصّ : - يكون مصدرها النص مباشرة من دون أي تغيير - ]...كقاعدة : لا ضرر ولا ضرار, والخراج بالضمان...... [ومنها ما يلتحق بالنص بتغيير وتقديم كلمات أو استقراء لنصوص أخرى]... كقاعدة الأمور بمقاصدها, من الحديث (...الاعمال بالنيات...) وقاعدة الضرر يزال من قول الله تعالى: (لا تضار والدة ٌ بولدها...) (ولا تضارّوهن...) - وفيه تفصيل -

2- وبعضها توصّل إليه بطرق الاستدلال, والاستنباط المتنوّعة. سواء كان استنباطاً من النصوص, أو استقراءً لها... أو غير ذلك.[كالقواعد التي مصدرها القياس وتحقيق المناط, مثل قاعدة: الكتاب ممن نئا ([1]) كالخطاب ممن دنا استفدتها من كتب الأحناف ( والأغلب يختصرها : الكتاب كالخطاب) . أو القواعدالتي مصدرها الاستصحاب مثل: قاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن... وينظر: أشباه السيوطي وابن نجيم رحمهما الله . والمفصّل لمعالي د . الباحسين وفقه الله ص98- 114] بتصرّف وزيادة.
.......

نعود لكتابه القواعد الفقهية ص 286 حيث رجّح بعدالإحالة على مصادر تكوين القاعدة التفصيل:
أولاً: القواعد التي هي نصوص شرعية ( الباحسين قسّم النصوص: ألى: 1- الكتاب 2- والسنة. 3- وما جاء عن الصحابة والتابعين. 4- والأئمة المجتهدين)
ثانياً: القواعد المستنبطة , فيختلف الحكم فيها بحسب:
- المصدر والدليل الذي استنبطت القاعدة عن طريقة.
- الاتفاق والاختلاف في القاعدة المستنبطة. وفصّل .... ينظر كتابه المذكور : ص 287- 290.

([1]) ما كتبته أعلاه ضبط المصحف , وهل يكون أصح أونكتبها هكذا: نأَى.

والموضوع مهم ويحتاج إلى مراجعة ومزيد بحث...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: هل القاعدة الفقهية حجة ؟

السلام عليكم
هناك من القواعد الفقهية ما يكون اصلها اصولي فهي تصلح لان تكون مستند شرعي يستدل به. اما القواعد الفقهية عموما لا يمكن ان تكون حجة يستدل بها بدون ادلة اخرى وسبب ذلك ان القواعد الفقهية فيها استثناءات كثيرة قد تكون قواعد اخرى تناقض الكبرى فينتج عن هذا اشكال .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: هل القاعدة الفقهية حجة ؟

قاعدة: الكتاب ممن نئا ([1]) كالخطاب ممن دنا
..........
([1]) ما كتبته أعلاه ضبط المصحف , وهل يكون أصح أونكتبها هكذا: نأَى
والموضوع مهم ويحتاج إلى مراجعة ومزيد بحث...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله ياشيخ ملفي، وبارك في إثرائكم الملتقى، ومتابعتكم المفيدة.
وللإضافة والاستذكار؛ فبالنسبة للرسم الكتابي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الرسم العثماني، وهذا خاص بالمصحف، وعلى غير قاعدة مطرة.
فمثلاً: اسم (إبراهيم) ورد في القرآن؛ إلا أنه اختلف رسمه!
ففي سورة البقرة رسم هكذا (إبرهم) بنقص حرفين: الألف والياء.
وفي سائر سور القرآن الكريم رسم هكذا (إبراهم)
بنقص حرف: الياء فقط.
النوع الثاني: الرسم العروضي، وهو خاص -أيضاً كما لا يخفاك- بعلم العروض لوزن عمود الشعر.
فمثلاً: قول الإمام الشافعي -رحمه الله-
[GASIDA="type=2 color=#006600 width="100%" border="none" font="bold x-large 'Traditional Arabic'" bkimage="""]أخي لن تنال العلم إلا بستةٍ=سأنبيك عن تفصيلها ببيان
ذكاءٌ وحرصٌ واجتهادٌ وبلغةٌ=وصحبة أستاذٍ وطول زمان
[/GASIDA]فالكلمات المنونة تزاد بالتنوين حرفاً.
فكلمة (بستةٍ) تكتب هكذا (بستتن) ... لغرض التقطيع للوزن.

النوع الثالث: الرسم الإملائي، وهو الذي نكتب به على قواعد مطردة، وقد يقع خلاف يسير في بعضها.
ولذا فالرسم الثاني الذي عقبت به هو الأولى في الكتابة من العثماني.
إلا إذا كان رسماً لآية، على أنه لا يمكن كتابة الرسم العثماني في جميع أحواله إلا ببعض الخطوط المعمولة له.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,487
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: هل القاعدة الفقهية حجة ؟

السلام عليكم
هناك من القواعد الفقهية ما يكون اصلها اصولي فهي تصلح لان تكون مستند شرعي يستدل به. اما القواعد الفقهية عموما لا يمكن ان تكون حجة يستدل بها بدون ادلة اخرى وسبب ذلك ان القواعد الفقهية فيها استثناءات كثيرة قد تكون قواعد اخرى تناقض الكبرى فينتج عن هذا اشكال .
جزاك الله خيراً أستاذتنا الفاضلة
ولكن إذا كان الاستدلال بأدلة أخرى فما الفائدة من القاعدة إذن؟
وهلا أعطينا أختي أمثلة على النوعين ليتضح الفرق بينهما؟
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: هل القاعدة الفقهية حجة ؟

اما القواعد الفقهية عموما لا يمكن ان تكون حجة يستدل بها بدون ادلة اخرى وسبب ذلك ان القواعد الفقهية فيها استثناءات كثيرة قد تكون قواعد اخرى تناقض الكبرى فينتج عن هذا اشكال .
جزاك الله خيرا
لكن لم التأليف؟ وهل هو للجمع فقط... !
أو لتكون تلك القواعد مصدر مشروع يُتعرّف منها على أحكام مالم ينص عليه ... وطبعا على تفصيل... فمنها المستنبط باتقاق العلماء... ومنها غير ذلك...
(للأهمية : لابد من بحثها من جهة الدليلية ومن جهة المدلولية) على تعبير تاج الشريعة الحنفي في التنقيح ... وانظري شرح التلويح للتفتازاني 1/ 35 رحمهما الله. والباحسين في المفصل والقواعد الفقهية ص288! بعد أن رجح التفصيل لا المنع مطلقا .........

حاليا في معمعة هذه المسألة - وسأستفيد إن شاء الله من كل من لديه إثراء ... وسيكون موضوع آخر له علاقة - حول هذا الأمر - لاحقا بإذن الله...
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: هل القاعدة الفقهية حجة ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله ياشيخ ملفي، وبارك في إثرائكم الملتقى، ومتابعتكم المفيدة.
وللإضافة والاستذكار؛....

الشيخ عبد الحميد:
إضافاتكم مباركة وذكركم محمود وفوائدكم منتخبة حفظكم الله
(خاطرة : أم القرى جامعة لها من اسمها نصيب... فهي الأم الرؤوم للجميع... وفوائد طلابها للجميع... في الآفاق...)
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,487
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: هل القاعدة الفقهية حجة ؟

إثراء للموضوع:
وجدت هذه المقدمة للدكتور البورنو في كتابه الشهير الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية
ورأيت نقلها كما هي للفائدة:

[FONT=&quot]المقدمة السادسة:[/FONT]
[FONT=&quot]حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية حيث تتعلق بأمر عظيم وهو مصادر الأحكام وأدلتها، وهل تعتبر القواعد الفقهية أحد أدلة الأحكام فيستند إليها عند عدم وجود نص أو إجماع أو قياس في المسألة؟[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وبعبارة أخرى: هل يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط منه حكم شرعي؟[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وفي التقرير الذي صدرت به مجلة الأحكام العدلية قالوا: (فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد، إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط المسائل بأدلتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل التقريب[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وقالوا: أيضاً في المقالة الأولى من المقدمة وهي المادة الأولى من مواد المجلة: إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مُسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة إثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر، فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وقال ابن نجيم في الفوائد الزينية[/FONT][FONT=&quot] كما نقله عنه الحموي في غمز عيون البصائر: لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية، خصوصاً وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وقال استاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقا[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداهما من مستنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى، أو أنها تستدعي أحكاماً استحسانية خاصة، ومن ثم لم تسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها، لأن تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنيات، فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام لسببين[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]الأول: أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]الثاني: أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة، ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد، ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها، ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً على المسائل الفقهية الدوَّنة، هكذا قالوا[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وأقول:[/FONT][FONT=&quot] هذا الذي قالوه لا يؤخذ على إطلاقه حيث إن القواعد الفقهية تختلف من حيث أصولها ومصادرها أولاً، ثم من حيث وجود الدليل على حكم المسألة المبحوث عنها ثانياً، فمن حيث أصول القواعد ومصادرها فقد عرفنا في المقدمة السابقة أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو يكون مبنياً على أدلة واضحة من الكتاب والسنة المطهرة، أو مبنياً على دليل شرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء، أو تكون القاعدة مبنية على الاستدلال القياسي وتعليل الأحكام[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]فإذا كانت القاعدة نصاً قرآنياً كريماً فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجري مجرى القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق فهل إذا جرى النص القرآني مجرى القاعدة خرج عن كونه دليلاً شرعياً معمولاً به، ولا يجوز تقديم غيره عليه؟[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]من أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: (وأحل اللهُ البيعَ وحرَّم الربا). البقرة، آية (275[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]فهذا النص الكريم دليل شرعي يفيد حل البيع وحرمة الربا، وهو في نفس الوقت يصلح قاعدة فقهية تشمل أنواع البيوع المختلفة ومسائل الربا المتعددة، كما يستثنى منها بعض أنواع البيوع المحرمة، وبعض مسائل الربا إما بالنص وإما بالتخريج[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]ومن السنة حديث (لا ضرر ولا ضرار) وحديث (الخراج بالضمان[/FONT][FONT=&quot].([/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وحديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وغيرها كثير[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بها[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]ولعل هذا لم يفت الفقهاء الذين وضعوا المجلة حيث قالوا: (فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح) فلعلهم أشاروا بذلك إلى تلك القواعد التي هي في الأصل نصوص تشريعية، وكذلك ما أشار إليه الأستاذ الزرقا مد الله في عمره في الخير حين قال: ومن ثم لم تسوِّغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]ولكن الإجمال هنا موهم والتفصيل مطلوب[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وأما ما ذكر في المقالة الأولى من المقدمة وما نقله الحموي عن ابن نجيم في الفوائد الزينية فهو عام في عدم جواز الفتوى بما تقتضيه هذه القواعد، ومما ينبني على أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك).[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]قاعدة: الضرر يزال[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]قاعدة: الأمور بمقاصدها[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وقاعدة: المشقة تجلب التيسير[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وأمثال هذه القواعد فهي تشبه الأدلة وقوتها بقوة الأدلة المعتمدة عليها، فلا يمنع من الاحتكام إليها[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وأما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلة التي اختلف في اعتبارها فيجب الرجوع أولاً إلى الأدلة المتفق عليها فإذا وجد الحكم بأحدها يستأنس بالقاعدة ولا يحكم بها، وإلا نظر إلى الدليل الذي بنيت عليه القاعدة فإن أمكن إعطاء المسألة حكماً بموجبه (عن من يعتبرونه دليلاً) كان بها واعتبرت القاعدة دليلاً تابعاً يستأنس به[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وأما من حيث عدم وجود دليل شرعي لمسألة بعينها أو نص فقهي، أو دليل أصولي، ووجدت القاعدة الفقهية التي تشملها، فحينئذٍ هل تعتبر القاعدة الفقهية الاجتهادية دليلاً شرعياً يمكن استناد الفتوى والقضاء إليه؟[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]قلت سابقاً:[/FONT][FONT=&quot] إن القواعد الاجتهادية استنبطها العلماء المجتهدون من معقول النصوص والقواعد العامة للشريعة، أو بناء على مصلحة رأوها أو عرف اعتبروه، أو استقراء استقرأوه فعلى من تعرَّض لمثل هذه المسائل أن يكون على جانب كبير من الوعي والإدراك والأحاطة بالقواعد الفقهية وما بنيت عليه كل قاعدة أو استنبطت منه، وما يمكن أن يستثنى من كل قاعدة حتى لا يدرج تحت القاعدة مسألة يقطع أو يظن خروجها عنها[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وأما اعتلاهم بأن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المختلفة وجامع لها ولذلك لا يصح أن تجعل دليلاً لاستنباط أحكام هذه الفروع، أقول: إن كل قواعد العلوم إنما بنيت على فروع هذه العلوم وكانت ثمرة لها، وأقرب مثال لذلك قواعد الأصول وخاصة عند الحنفية حيث استنبطت من خلال أحكام المسائل الفرعية المنقولة عن الأئمة الأقدمين، ولم يقل أحد إنه لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وكذلك قواعد اللغة العربية التي استنبطها علماء اللغة من خلال ما نطق به العرب الفصحاء قبل أن تشوب ألسنتهم العجمة واللحن، وهي القواعد التي يستند إليها في استنباط أحكام اللغة والبناء عليها[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]ولم يقل أحد إن هذه القواعد لا تصلح لاستنباط أحكام العربية لأنها ثمرة للفروع الجزئية[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وأما احتجاجهم بأن القواعد الفقهية كثيرة المستثنيات فيمكن أن يستنبط حكم المسألة من قاعدة وتكون هذه المسألة خارجة ومستثناة عن تلك القاعدة فهذا قد أجبنا عنه فيما سبق[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]وقد قال القرافي رحمه الله في حديثه عن أدلة مشروعية الأحكام قال: الاستدلال هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان: قال: القاعدة الثانية: (إن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع) بأدلة السمع لا بأدلة العقل (خلافاً للمعتزلة) وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة إلى أن قال: يعلم ما يصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة من الشريعة وما عهدناه من تلك المادة. (والله أعلم)[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
 
أعلى