أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
يجب أن توصِل الماء لجميع بدنها بما فيه أصول شعرها.
في حاشية العدوي: وليس من الضرورة حال العروس، إذ يجب عليها نزع ما على شعرها من زينة أو غيرها، خلافاً لمن رخص للعروس في سبعة أيام المسح على الحائل.أهـ
وعلى-هذا-جمهور-العلماء-في-المذاهب-الأربعة-خلافاً-لبعض-المالكية.
ولا-يجب-عليها-نقض-شعرها--لغسل-جنابة-إن-كان-ضفائر-عند-الجماهير-إلا-خلافاً-مروياً-عن-ابن-عمر-رضي-الله-عنهما-أو-ابن-عمرو-بن-العاص-والنخعي.
وأما-في-غسل-الحيض-فالجمهور-على-أنه-لا-يجب-أيضاً-خلافاً-لأحمد-وجماعة-من-التابعين.
قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا، فقلت له: في هذا شيء، قال: نعم، حديث أم سلمة قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم، قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقضه.أهـ
وأخرج مسلم أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكنَّ ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور، ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض الماء عليها.
في حاشية العدوي: وليس من الضرورة حال العروس، إذ يجب عليها نزع ما على شعرها من زينة أو غيرها، خلافاً لمن رخص للعروس في سبعة أيام المسح على الحائل.أهـ
وعلى-هذا-جمهور-العلماء-في-المذاهب-الأربعة-خلافاً-لبعض-المالكية.
ولا-يجب-عليها-نقض-شعرها--لغسل-جنابة-إن-كان-ضفائر-عند-الجماهير-إلا-خلافاً-مروياً-عن-ابن-عمر-رضي-الله-عنهما-أو-ابن-عمرو-بن-العاص-والنخعي.
قال ابن القيم في " تهذيب السنن":
حَدِيث أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَة أَنَّ تَنْقُض شَعْرهَا لِغُسْلِ الْجَنَابَة , وَهَذَا اِتِّفَاق مِنْ أَهْل الْعِلْم , إِلا مَا يُحْكَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا قَالا تَنْقُضهُ , وَلا يُعْلَم لَهُمَا مُوَافِق. أهـوأما-في-غسل-الحيض-فالجمهور-على-أنه-لا-يجب-أيضاً-خلافاً-لأحمد-وجماعة-من-التابعين.
قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا، فقلت له: في هذا شيء، قال: نعم، حديث أم سلمة قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم، قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقضه.أهـ
ففي صحيح مسلم أن أم سلمة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
قال أبو عيسى-الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأة إِذَا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أنَّ ذلك يجزئها بعد أن تُفِيضَ الماء على رأسها.أهـوأخرج مسلم أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكنَّ ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور، ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض الماء عليها.