هل توجد لجان شرعية في تلك البنوك؟
وإن وجدت اللجان الشرعية للاستشارات أو نحوها وأخذت أجورها من مال البنك، هل هذه الأجور حلال أم أنها أموال شبهة؟
وما الفرق بين ما يدفع لها وبين أجر الحارس مثلاً؟ [quote/]
إكمالاً على ما تم طرحه في هذا الرد.
ملاحظة أولى: ما تم ذكره، من كلام الشيخ سعد الخثلان، يندرج حول المساهمة في الشركات المختلطة، وليس حول العمل بوظيفةٍ في هذه الشركات المختلطة، ذلك لأن حكم العمل في الشركات المختلطة يختلف عن حكم المساهمة؛ فحكم العمل في الشركات المختلطة ذات العمل المباح جائز لأدلةٍ مثل تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، وكذلك إجارة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنفسهم للكفار من غير إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم مما يدل صراحة على جواز التعامل معهم بشرطين؛ عدم الاستهانة بهم أو بالدين، والثاني عدم مباشرة المسلم الأجير الحرامَ.
ملاحظة ثانية: المصارف التقليدية (الربوية) لا تندرج تحت قسم المختلط، بل هي ربوية خالصة، لذلك لم يجز عمل الحارس فيها لمقاصد الشريعة في باب الربا من حيث إغلاقه تماماً وإغلاق المؤدي إليه ولتشدد الشارع في النهي حتى على الإعانة.
والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة إلى وجود لجان شرعية في المصارف التقليدية فلا أظن ذلك، لكن قد تستثنى حالة وجودهم لرغبة المصرف في التحول إلى الصيرفة الإسلامية.
فهل لهذه اللجان الشرعية أخذ الأجرة على هذا العمل؟ (كما سألت الاستاذة الفاضلة أم طارق)
من خلال البحث الماتع الذي كتبه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم حفظه الله تعالى ورعاه والمعلم بفقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي.
فقد ذكر قواعد وأسندها مثل من شرع في التوبة فله حكم التائب، ونقل عن شيخ الإسلام قوله في تفسير الآيات 2/595 من تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق.
فالمحصلة إذن أنه قد يتسامح للمصرف الربوي بالعمل فيه طالما أن له خطاً زمنياً واضحاً للتحول إلى الصيرفة الإسلامية، وهذا كله ينفي جواز العمل في هذه المصارف الربوية لأي سبب آخر غير هذا السبب.
أما بالنسبة إلى أجرة الحارس مثلاً في حالة إباحة العمل للهيئات الشرعية فينطبق عليها القاعدة التي مر ذكرها.
المصادر التي استقي منها:
http://www.halal2.com/research.asp