العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل التي انفرد بها الإمام مالك.

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
المسائل التي انفرد بها الإمام مالك
ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار


وهي اثنتان وسبعون مسألة:

1- أنه أباح لمن صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج إلى المسجد ليصلي مع أهله، أنه يركع قبل أن يجلس.

2- إذا اختلعت الأمة من زوجها على شيء بغير إذن سيدها فاسترجعه المولى منه، فليس للزوج أن يرجع عليها بشيء إذا أعتقت .

3- من قال: أنتِ عليّ كظهر أمي فهو مظاهر.


4- من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر، جاز عتقه وضمن قيمته لابنه.

5- ومن أعتق عبداً من غيره بغير أمره، فالولاء للمعتق عنه.

6- ومن قال لعبده: أنت حر على ألف درهم، فعليه أن يؤدي ويعتق وليس له أن يأبى.

7- ومن قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة، فقبل العبد ذلك، فإن أراد تعجيل العتق أعتق ولا خدم عليه .
ومن قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حر، فمات قبل السنة، خدم ورثته تمام السنة وعتق.
وإن قال اخدم ابني فلان أو فلان أو لأجنبي سنة وأنت حر، فمات المشترط خدمته قبل السنة، نُظِر فإن كان على وجه الخدمة للأول خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه، ولم يخدم أحداً بعده.

8- ويجوز عتق المكاتب على وجه التجارة والنظر.

9- ومن حلف لا يكلم فلان، فكتب إليه كتاباً حنث ولا ينوَّى.

10- ومن حلف ألا يشرب لبن شاة فلان التي وجه بها إليه، أو ألا يأكل من لحمها فباعها وابتاع بثمنها أخرى فأكل من لحمها أو شرب من لبنها أو ابتاع ثوباً فلبسه، فإن كان ذلك الشخص المحلوف عليه مَنَّ بها عليه لهبته إياه فحلف من أجل ذلك حنث، وكذلك يحنث إن قبل منه عارية.

11- ومن حلف ألا يتكفل بمال عن أحد أبداً، فتكفل بنفس رجل فهو حانث، إلا أن يشترط أنه غير ضامن للمال.

12- ولا ترث أم الأب .

13- ومن قال: إن مت من مرضي هذا، أو من سفري هذا، أو في سنتي هذه، فعبدي حر. فمات من غير هذا كله، فالوصية جائزة، إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه مما شرط.

14- ومن أوصى لعبد بعض ورثته بشيء تافه، فذلك جائز.

15- ومن أوصى لرجل بعَرَضٍ بعينه فخرج من الثلث أو تجاوزه فأبى الورثة دفعه للموصى له، ثلث جميع المال.

16- ولا يرضخ للعبد إذا لم يقاتل.

17- ومن قسم عبده في المغانم، فلا سبيل له بعد القسمة.

18- وإذا أعتق المسلم عبده الكتابي فلا جزية عليه.

19- ومن قال لرجل: يا مخنث، حلف ما أراد قذفاً و أدب.
20- ومن أتى من ذوي الهيئات في حسبه ودينه ما يوجب عليه التعزير، عُزِّرَ ولا يُقال.

21- وإذا علم المقذوف صدق القاذف، فله مطالبته.

22- ومن وُجد بالليل ومعه متاع فقال: بعثني فلان وأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان وليس معروفاً بالانقطاع إليه، قطع.

23- وإذا سرقت الجماعة ما يقطع فيه الواحد لو سرقه وحده، قطعوا.

24- وإذا سرق العبد من مال زوجة مولاه أو زوج مولاته، قطع إن لم يؤذن له.

25- وتجوز شهادة أهل الرفقة على المحاربين، وما وجد بين المحاربين دفع إلى من ادَّعاه بعد التَّلَوّم، ويحلف ويضمن إياه.

26- ومن تطلع من باب رجل ففقأ عينه في حال نظره، فعليه القصاص.

27- و إذا قدم ولي المقتول إلى القصاص فضرب فقطع عضواً، فعليه القصاص وله القتل.

28- و من أتى عمداً ما لا قصاص فيه، فدية ذلك على العاقلة.

29- و من أقرَّ على نفسه بقتل خطأ، فإن كان ذلك بدم علا به فالدية على العاقلة.

30- و من ضرب بطن بهيمة فألقت جنيناً ميتاً، فعليه عشر قيمة أمه.

31- ومن صرف من رجل دراهم بدنانير ثم تقابضا في موطن آخر ولم تتفرق أبدانهما، فالصرف باطل، لقيامهما عن ذلك الموطن، وكذلك من وكل من يقبض الدراهم فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن، فإن ذلك لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرق.

32- ولا يجوز بيع نقد الذهب ولا الفضة بدنانير مسكوكة دون أن يتوازنا، حتى يعرف الفاضل من المفضول.

33- ومن باع من رجل دراهم بدنانير وقبض الدنانير، ثم باعه بالدراهم عرضاً جاز.

34- ولا يجوز بيع نصف الدينار مشاعاً من غير ملك بقيته.

35- ولا يجوز بين العبد وسيده ربا.

36- وأجاز بيع اللحم باللحم من جنسه بالتحري.

37-وأجاز تأخير مال السلم اليومين والثلاثة، بشرط وبغير شرط.

38- وأجاز الخيار في السلم إلى اليوم واليومين .

39- وإذا جاز المسلّم إليه بالطعام فقال: فيه كذا وكذا، جاز لربه تصديقه عليه، وإذا جاء المسلم إليه بطعام أجود مما أسلم إليه فيه كره أخذه.

40- ومن كانت له أمة لها ولد في ملك غيره جُّبر على أن يجمع بينهما في ملك واحد.

41- ومن باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام فمضت، فإن نقض البيع بقرب مُضيّ الثلاثة جاز نقضه، مثل أن يمضي عشية فيرد غدوة اليوم الذي يتلوه.

42-وتوضع الجارية الرابعة على يد عدل للاستبراء .

43- والشفعة في الثمر في رؤوس النخل والشجر.

44- ومن دفع إلى صانع شيئاً ليصنعه له باطلاً وهو معروف فضاع عنده أو أصابه عيب، ضمنه الصانع.

45- وتجوز الإجارة على ضراب الفحل مدة كذا أو مراراً.

46-ومن استؤجر على حمل شيء فحمله وأنكر قبض الأجرة، فالقول قوله إذا لم يسلمه أو أتى بقرب إسلامه، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه.

47- وإذا ادعى المضارب رد المال إلى ربه وأنكر ربه، فالقول قول رب المال.

48-وكذلك الوديعة.

49- ومنع من شركة الأعيان وإن تفاضلت رؤوس الأموال.

50-ولا يصدق الوكيل بقوله: قبضتُ وضاع، إلا ببينة على القبض.

51- و يجوز للرجل أن يرهن دينه على زيد من عمر.

52- ولا يجوز ارتهان الدراهم والدنانير إلا بالختم عليها.

53- و من رهن رهناً عند بعض غرمائه ثم مات فهو فيه أسوة الغرماء.

54- و القول في مقدرا الرهن قول المرتهن، إلا أن يدعي أكثر من قيمة الرهن.

55- وإذا غصب رجلان عرضاً لرجل فاستهلكاه، ثم لقي أحدهما، فله أن يضمنه كله.

56- و لا يُجوِز الأب لابنه الصغير ما وهب له ما لا يعرف عينه.

57- و من له على رجل دنانير فجاء بدراهم تساويها، أو كان له دراهم فجاء بدنانير تساويها جُبر على قبضها.

58- وإذا كاتب رجلان عبديهما كتابة واحدة فالكتابة باطلة.

59- ومن ابتاع عبداً فوجده زانياً فله رده.

60- وكره إحفاء الشارب.

61- و على المرأة الوضيعة أن ترضع ولدها.

62- ومن وجبت عليه يمين حلف قائماً.

63- و إذا شهد أن هذا خط فلان بإقراره، فإقراره لفلان بدين ذكره فذلك جائز.

64- ولا تجوز شهادة ولد الزنى في الزنى.

65- وكره مالك التطوع بالحج عن الموتى.

66- وكره رفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام وفي منى.

67- ومنع من صيد الكتابي.

68- ولم يجز أكل ما نحر من البقر والغنم.

69- ولا تجزئ أضحية عن سبعة مضحين إذا كانوا أهل بيوت كثيرة.

70- لم يجز نكاح المريض والمريضة.

71-و على السيد إذا تزوج عبده بغير إذنه، أن يترك لها قدر ما يستحل به فرجها ويأخذ ما بقي من المهر.

72- ومن طلّق في الحيض جبر على الرجعة، وإذا طلقت وهي لا تحيض أو مات عنها زوجها ابتدأت العدة في اليوم الذي بعده.

والحمد لله وحده


نقلاً من كتاب: المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة، لأبي اليمن محمد بن الإمام برهان الدين ابن فرحون (ت814هـ).
صفحة: 40 و ما بعدها.
اعتنى به وصححه: جلال الدين علي القذافي الجهاني.
من مطبوعات: دار ابن حزم.
 
التعديل الأخير:

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
ما شاء الله تبارك الله
جزاكم الله خيرا ، ونفع بكم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الدكتور/ عبد المجيد صلاحين
له كتاب جمع فيه مفردات المذهب المالكي في العبادات ودرسها، وقد كان ذلك في مجلدين

فلا أظن هذه المسائل قد جمعت كل مفرداته.
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
الدكتور/ عبد المجيد صلاحين
له كتاب جمع فيه مفردات المذهب المالكي في العبادات ودرسها، وقد كان ذلك في مجلدين

فلا أظن هذه المسائل قد جمعت كل مفرداته.


هناك فرق بين ما تفرد به الإمام مالك، وما تفرد به مذهب الإمام مالك، فليس كل قول للإمام مالك يعتبر مذهباً له. فهناك مسائل للإمام مالك فيها أكثر من قول، والمذهب هو قول من هذه الأقوال.

و إن لم أطلع على رسالة الدكتور: عبد المجيد صلاحين، إلا أنني عبر البحث في الشبكة وقفت على تعريفه الاصطلاحي للمفردات، حيث عرفها بقوله: هي المسائل الفقهية التي خالف فيها القول المعتمد المشهور في أحد المذاهب الأربعة الاقوال المعتمدة المشهورة في المذاهب الثلاثة الأخرى.
وعليه، فالدكتور عبد المجيد صلاحين، وغيره ممن كتبوا في مصطلحات المذهب المالكي، تعرضوا لمفردات المذهب المالكي و التي تمثل القول الراجح المعتمد، والذي عليه الفتوى في المذهب، لا مفردات الإمام مالك.
فطبيعي أن تأتي الدراسة في مجلدين و أكثر، ناهيك عن دراسات أخرى في مفردات المذهب في أبواب الفقه الأخرى.
ولمن يملك أطروحة الدكتور: عبد المجيد صلاحين، أن يفيدنا أكثر حول الموضوع.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
خاتمة مبحث مفردات المذهب المالكي في العبادات


لـ


أ.د. عبد المجيد الصلاحين



الحمد لله الذي ينعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هداني إلى هذا البحث، وأعانني عليه وبعد:


فقد توصلت من خلال هذا المبحث إلى بعض النتائج، والتي سأجمل أهمها بما يلي:


1- أن انفراد أي مذهب من المذاهب بقول يخالف فيه الراجح من المذاهب الأخرى ليس أمرا عشوائيا، وليس من قبيل الاتفاق والمصادقة، وإنما له أسبابه التي تبرره، وقد أوردت طرفا من هذا الأسباب في مطلع هذه الدراسة.


2- أن انفراد المذهب المالكي في المسائل التي بحثها كان في كثير من المسائل يرجع إلى انفراد المذهب عن المذاهب الثلاثة الأخرى في الأصول، فإن تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد إذا تعارضا، ومراعاة الخلاف كان وراء انفراد المذهب في كثير من المسائل التي بحثتها في هذه الدراسة.


3- أن المذهب المالكي مذهب مستقل متميز بمنهجه في الاستنباط عن المذاهب الأخرى، وهذه الاستقلالية الواضحة ظاهرة سواء في أصوله التي عليها استنباطه، أو في الفروع الفقهية.


4- أن مذهب الحنابلة هو أغنى المذاهب الأربعة بكتب المفردات، حتى أن المذهب لم يقتصر التأليف في المفردات على التأليف المنثور، وإنما تعداه إلى التأليف المنظوم، وهي مرحلة تدل على نضج هذا الفن عندهم وتقدمه.


5- أن كتب المفردات قليلة جداً، وقد فقد معظمها، فإذا استثنينا مذهب الحنابلة، فإنك لا تجد كتابا مستقلا في المفردات لمذهب من المذاهب الثلاثة الأخرى.


6- أن الكتب التي ألفت في المفردات لم تكن ميالة في مجملها إلى المقارنة، أو الاستدلال، بل كانت تميل إلى أسلوب العد – أي عد المفردات- ونادرا، ما تجد فيها ذكرا لغير المذهب المراد ذكر مفرداته.


7- أن انتشار المذهب المالكي في الغرب الإسلامي وانحساره النسبي عن موطنه الأصلي في المشرق الإسلامي له أسباب كثيرة، وقد بينت طرفا من هذه الأسباب اثناء حديثي عن نشأة المذهب المالكي وتطوره وانتشاره في أول هذه الرسالة.


8- أن دخول المذهب المالكي للمغرب الإسلامي وهيمنته على تلك البلاد لم يكن بتلك السهولة، وإنما كان نتيجة صراع طويل بين فقهاء الحنفية من جهة وفقهاء المالكية من جهة أخرى، وقد تمكن فقهاء المالكية من نشر المذهب في الغرب الإسلامي نتيجة دعم عامة الناس لهم والتفافهم حولهم لما تميزوا به من ورع وزهد وصلابة في الحق.


9- أن المذهب المالكي ليس ميالا بصفة عامة إلى الجدل والمناظرة، ولعل هذا مما يفسر لنا قلة كتب الخلافيات فيه إذا ما قورن بالمذاهب الأخرى، ولعل هذا مما يفسر لنا أيضا ضعف موقف المالكية أمام هجمات ابن حزم الذي تميز بقدرة قوية على المناظرة، بالإضافة إلى حدة في الطبع واللسان إلى أن جاء الباجي ووقف أمام ابن حزم.


10- أن العراقيين يمكن أن يقال فيهم: أنهم يشكلون مدرسة متميزة في الفقه المالكي، ويظهر ذلك من خلال منهج العراقيين في التأليف، والذي يميل إلى المناظرة والجدل ولعل وجود المذهب بجانب مذهب الأحناف الذي كان في فترة أبي بكر الأبهري والقاضي عبد الوهاب وغيرهما في أوج عنفوانه وحيوته، مما حفز المالكيين في العراق إلى الدفاع عن مذهبهم أمام تمدد المذهب الحنفي وتمكنه من الوصول إلى الحكم والقضاء.


11- أن الفقه المالكي مليء بالكنوز الفقهية وهو بحاجة ماسة إلى جهود طلبة العلم ليقوموا بنفض الغبار عن هذه الكنوز وإخراجها للناس في ثوب قشيب، يليق بهذا المذهب الذي كانت إسهاماته المميزة في رفد حركة الفقه الإسلامي بروافد من العلم والمعرفة.


12- هذا بالإضافة إلى بعض النتائج الأخرى التي يجدها القارئ مبثوثة في ثنايا هذه الرسالة.


13- وهناك جملة كبيرة من الترجيحات للمسائل الفقهية التي اشتملت عليها هذه الرسالة والتي أرجو الله أن أكون قد وفقت إلى ما هو أقرب إلى الحق فيها، وأرجوه أن يغفر لي ما قد أكون جانبت الصواب فيه إنه جواد كريم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المسائل التي درس فيها مفردات المالكية:
1- حكم الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث.
2- حكم الماء القليل الذي تخالطه نجاسة.
3- حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث.
4- حكم الخارج غير المعتاد من السبيلين.
5- نقض الوضوء بلمس المرأة.
6- حكم لمس المرأة من وراء حائل.
7- حكم نقض الوضوء بمس الفرج.
8- حكم الدلك في الوضوء والغسل.
9- حكم الموالاة في الوضوء.
10- حكم قراءة القرآن للجنب.
11- الخف الذي يصح المسح عليه.
12- حكم المسح على الخف المخرق.
13- مقدار ما يجب مسحه من الخف.
14- مدة المسح على الخفين.
15- حكم غسل الرجلين بعد نزع الخفين.
16- ما يستباح بالتيمم للفرض.
17- حكم تيمم الحاضر لصلاة الجنازة.
18- حكم التيمم مع وجود الماء خوف فوات الوقت.
19- حكم من نسي الماء في رحله ثم تيمم وصلى.
20- حكم
21- حكم المتيمم لحدث أكبر إذا أحدث حدثا أصغر.
22- أقل مدة الحيض.
23- حكم قراءة القرآن للحائض.
24- حكم وطء الحائض بعد النقاء بالتيمم.
25- حكم المعتادة التي جاوز حيضها عادتها.
26- حكم وضوء المستحاضة لكل صلاة.
27- حكم من عاودها الدم أثناء مدة النفاس.
28- حكم الدم الخارج قبيل الولاة.
29- حكم الكلب وسؤره.
30- حكم الخنزير.
31- حكم الثياب التذي يشك في إصابة النجاسة لها.
32- التطهير من ولولغ الكلب.
33- غسل المني.
34- حكم تخليل الخمر.
35- حكم الانتفاع بجلود الميتة.

ليت أحد الإخوة ينفر لهذا الموضوع فيكمله ويسجل أمام المسألة اختيار المالكية فيها.
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
فليس كل قول للإمام مالك يعتبر مذهباً له. فهناك مسائل للإمام مالك فيها أكثر من قول، والمذهب هو قول من هذه الأقوال
.
هذا التعبير خاطيء والاصح ان يقال
وليس كل قول في المذهب يعتبر قولا للامام رضي الله عنه ، لان المذهب هو مجموع الاقوال المبنية على اصول الامام
وهناك روايات عن الامام تختلف فتعد اقوالا له والتي تعرف بالروايات او السماعات
فلتنتبه الاخت كي لا تشتوش على الاخوة المالكيين


 
إنضم
21 مارس 2012
المشاركات
168
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سعد المراكشي
التخصص
فقه النوازل المعاصرة
الدولة
المغرب
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
مالكي
رد: المسائل التي انفرد بها الإمام مالك.

صدقت أبا نصر، سددكم الله، وشكر الله للأخت سمية ووفقنا للخير، ءامين.
 
إنضم
17 نوفمبر 2013
المشاركات
21
التخصص
الدراسات الفقهية
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: المسائل التي انفرد بها الإمام مالك.

جزاك الله خيرا
 
إنضم
12 أكتوبر 2010
المشاركات
37
الكنية
أبو مالك
التخصص
مقاصد الشريعة الإسلامية
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
مالكي
رد: المسائل التي انفرد بها الإمام مالك.

الرجاء من الأستاذة سمية خاصة بصفتها أثارت الموضوع والأساتذة عامة إن كانت هناك دراسة فقهية مقارنة لهذه المسائل فأفيدونا جزاكم الله خيرا، فإني في حاجة ماسة للموضوع.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: المسائل التي انفرد بها الإمام مالك.

المسائل التي انفرد بها الإمام مالك
ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار


أعتقد أن هناك فرق مهم بين بحث أختنا سمية وبحث الدكتور عبد المجيد صلاحين

1- فأختنا سمية سردت مسائل تفرد بها الإمام مالك مطلقاً ولم ينقل عن أي من فقهاء الأمصار موافقته فيها ولو من خارج المذاهب الأربعة كالليث بن سعد وسفيان الثوري وإبراهيم النخعي والزهري والأوزاعي مثلاً

2- بينما بحث الدكتور عبد المجيد أتى بالمسائل التي تفرد بها معتمد المذهب المالكي عن معتمد المذاهب الثلاثة الأخرى مطلقاً وإن وافق قول مرجوح داخل هذه المذاهب أو وافق بعض فقهاء الأمصار من خارج المذاهب الأربعة كالليث وغيره

والله أعلم
 
إنضم
19 أكتوبر 2014
المشاركات
12
الكنية
أبو سليمان
التخصص
الاتصال والإعلام
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: المسائل التي انفرد بها الإمام مالك.

جزاك الله خير ، ونفع الله بك
 
أعلى