العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
يقول الشيخ الخضير
وعنه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى))" الحديث السابق المتفق عليه ((صلاة الليل مثنى مثنى)) لماذا لم يخرج البخاري ومسلم: "النهار" "صلاة الليل والنهار" لماذا أعرض البخاري ومسلم عن هذه اللفظة؟ هل هي لأن فيها علة فتركاها؟ أو لكونهما لم يستوعبا الصحيح، وإنما اقتصرا على ما هو في المرتبة العليا منه؟
يعني هل يمكن أن تعل رواية أحمد وأبي داود وغيرهما من الأئمة بعدم تخريج الشيخين؟ لها لا سيما إذا كانت جزءاً من حديث مخرج في الصحيح؟ أما إذا كان حديثاً مستقلاً ما خرجه البخاري هذا ما فيه إشكال؛ لأن البخاري ومسلماً نصا على أنه ليس كل حديث صحيح خرجاه في كتابيهما، وإنما تركا من الصحيح ما هو أكثر خشية الطول خشية أن تطول هذه الكتب، فلا يُعترض على حديث في أبي داود أو في المسند لأنه لم يخرجه البخاري، هذا لا يرد، لكن لفظة خرج البخاري جملة الحديث سواها لماذا أعرض عن هذه اللفظة؟ أو خرج مسلم الحديث دونها لماذا أضرب عن هذه اللفظة؟ نعم قد لا تكون على شرطه، وإن صححها خارج صحيحه لكنها ليست على شرطه في صحيحه، وهذا لا يقدح فيها.
وهنا: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) طيب مقتضى الحديث أنك لا تتنفل بأكثر من ركعتين في الليل هذا لا إشكال فيه؛ لأن الخبر في الصحيحين، أما في النهار؟ تصلي أربع ركعات قبل الظهر أو قبل العصر بسلام واحد، أو صلاة الضحى تصليها أربع بسلام واحد؟ لأن هذه اللفظة لم تثبت، وإذا لم تثبت فمفهوم قوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) أن صلاة النهار تجوز الزيادة فيها على اثنتين، وإذا صححنا هذه اللفظة وقلنا: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)).
النسائي نص على أن هذه اللفظة خطأ، الإمام أحمد كذلك، يحيى بن معين كذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع من الحافظ نصوا على أنها خطأ.
وأزيد فأقول: في ظرف غير الليل والنهار؟ نعم؟ فلماذا نقول: صلاة الليل والنهار؟ لماذا لا نقول: الصلاة مثنى مثنى؟ يعني التنصيص على الليل في رواية الصحيحين المتفق عليها تخرج النهار لأن في قسيم؛ لكن إذا قيل: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هل فيه قسيم يخرج بهذا الحصر؟ ليس فيه قسيم، لو أريد ذلك لقيل: الصلاة مثنى مثنى.
المصدر: شرح: المحرر – كتاب الصلاة (28)

هذه فائدة نقلتها لمن اراد ان يعلق عليها فجزاه الله خير الجزاء
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

جزاك الله خيراً، وهذه الرواية -كما بين الشيخ حفظه الله وبارك في علمه وعمله وعمره- هي المحفوظة: ( صلاة الليل مثنى مثنى )، وقد رواها عن ابن عمر رضي الله عنهما خلق كثير دون زيادة (والنهار)، ومنهم: نافع، وسالم، وعبد الله بن دينار، وعبد الله بن شقيق، وطاووس، وأبو سلمة، والقاسم بن محمد، وغيرهم.

وأما زيادة النهار فقد جاءت من طريق علي البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما.

فانفراده بهذه الزيادة عن أولئك الخلق الكثير يوجب الطعن فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم بالحديث، لا سيما أن أحمد ويحيى بن معين والنسائي وابن تيمية -رحمهم الله تعالى- قد تكلموا في هذه الرواية. والله أعلم.
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

صحح اسناد حديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) الشيخ الالباني والنخاري والشوكاني في السيل الجرار وقال الشيخ ابن باز زيادة ( النهار ) سندهاجيده لا مطعن فيه ولكن قال ابن حجر (فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا )
غفرالله لكم من لديه فائدة او تعليق فليتفضل
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

ليس الكلام هنا على الإسناد أخي الحبيب، فالحديث الصحيح ليس هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط فحسب!
ولكنه على المختار: ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط دون أن يكون شاذاً ولا مُعَلاَ. والله يرعاك.
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

جزاك الله خيرا أخي ابو بكر هل تقصد ما قاله ابن حجر ان اهل الحديث يحكمون على مثل هذه بالشذوذ نظرا لمخالفته العدد الكثير وان كان السند صحيحا
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

نعم، وكما قال الإمام الشافعي في رسالته: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد.

وكذلك قد يقدمون رواية من اختص بالراوي على من لم يختص به، ورواية الأحفظ على الحافظ، والأوثق على الثقة، وهذه هي القرائن التي يرجع إليها المحدِّثون في النظر في الزيادات التي قد يُحكَم عليها بالشذوذ أو عدمه.. أو في نظرهم إلى ما ظاهره التعارض من المرويات.
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

غفر الله لك قد يقال هنا لماذا حكم على هذه الزيادة بالشذوذ ولم يحكم عليها بانها زيادة ثقه فهل هذا يرجع الى اتحاد المخرج كون الرواية عن ابن عمر أو لا يشترط ذلك جزاكم الله خيرا واسكنكم فسيح جناته
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

ولك أخي الكريم، هذا هو معقد النزاع، وقد اختلفوا في زيادة الثقة.. والأرجح -والله أعلم- أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقاً، ولا تُرَد مطلقاً، وأنه ينظَر في القرائن.
وراجع في ذلك: رسالة الشيخ الدكتور حمزة المليباري حول "زيادة الثقة". والله الموفق
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

بارك اله لكم في هذه المشاركات المثمرة، ولي مشاركة في هذا أقتصر فيها على نقل أبي عيسى الترمذي في جامعه، فقد قال الإمام الترمذي كلامًا جميلا في هذا الحديث، فقال في باب ما جاء في الأربع قبل العصر: حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو عامر هو العقدى عبد الملك بن عمرو حدثنا سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال كان النبى -صلى الله عليه وسلم- يصلى قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال أبو عيسى وفى الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث على حديث حسن. واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل فى الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث. وقال إسحاق ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعنى التشهد. ورأى الشافعى وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل فى الأربع قبل العصر.
وقال في باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن على الأزدى عن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ». قال أبو عيسى اختلف أصحاب شعبة فى حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم. وروى عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا. والصحيح ما روى عن ابن عمر أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « صلاة الليل مثنى مثنى ». وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا. وقد اختلف أهل العلم فى ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهو قول الشافعى وأحمد. وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع. وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وإسحاق.
فهذا يوضح لكم علة الحديث، والترمذي من أعلم الناس بذلك، سيما وأستاذيه البخاري أستاذ الدنيا، ومسلم بن الحجاج رحم الله الجميع ورضي عنهم، وألحقنا بهم على خير.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

صحح اسناد حديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) الشيخ الالباني والنخاري والشوكاني في السيل الجرار وقال الشيخ ابن باز زيادة ( النهار ) سندهاجيده لا مطعن فيه ولكن قال ابن حجر (فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا )
غفرالله لكم من لديه فائدة او تعليق فليتفضل
قد شفى المشايخ الغليل ولكن لا بأس بالتطفل على هذه المائدة فهم القوم لا يشقى بهم جليس
واضح من هذه الزيادة أنها غير مقبولة للشذوذ لأنه لم يروها عن ابن عمر غير علي بن عبد الله البارقي الأزدي وهو وإن كان وثقه بعض العلماء وروى له مسلم إلا أن ابن معين كان يرد حديثه هذا ولا يحتج به ويضعفه ويقول : إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهار .
وروي عنه أنه قال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن فقيل له فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال بأي حديث ؟ قيل بحديث الأزدي قال ومن الأزدي ؟ حتى أقبل منه ؟! .أهـ
والناظر بعين الناقد المنصف يرى أن هذه الزيادة الأرجح فيها عدم القبول خاصة وأن علي بن عبد الله الأظهر أن حاله لا يقبل مخالفة الثقات ومن شرط قبول الزيادة من الثقة على الرأي الأرجح أن لا يخالف الثقات
ولكن قال الصنعاني :" فانظر إلى كلام الأئمة في هذه الزيادة فقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا ولعل الأمرين جائزان ..."
وفي هذا الموضوع حديث أبي أيوب رواه أبو داود وابن ماجه وهو (أدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات عند الزوال .....الحديث وفيه قلت : ففيها سلام فاصل ؟ قال لا .
ونترك التعليق عليه لهذه الحكاية :
قال أحمد بن حازم : رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن أبي إسرائيل أتيا الجامع قبل الصلاة فصلى أبو عبد الله قبل الصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين وصلى إسحاق ثماني ركعات أربعا أربعا لم يفصل بينهن بسلام فقلت لإسحاق صليت أربعا ؟ فقال حديث أبي أيوب .
فجئت إلى أبي عبد الله فقلت له صليت مثنى مثنى ؟ قال حديث ابن عمر فقلت له حديث أبي أيوب ؟ فقال : رواه قزعة وقرثع من قزعة ومن قرثع ثم نحمله على الجواز لا على الفضل . اهـ باختصار من تنقيح التحقيق للذهبي
والله أعلم
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

جزاكم الله خيرا وغفر لكم ولتكتمل الفائدة انشاء الله فهذا تعليق الشيخ احمد شاكر على كتاب الباعث الحثيث في زيادة الثقه
النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ

فِي زِيَادَةِ الثِّقَةِ:
إِذَا تَفَرَّدَ الرَّاوِي بِزِيَادَةٍ فِي الْحَدِيثِ عَنْ بَقِيَّةِ الرُّوَاةِ عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ, وَهَذَا الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِزِيَادَةِ الثِّقَةِ, فَهَلْ هِيَ مَقْبُولَةٌ أَمْ لَا؟ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ: فَحَكَى الْخَطِيبُ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ قَبُولَهَا, وَرَدَّهَا أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: إِنِ اتَّحَدَ مَجْلِسُ السَّمَاعِ لَمْ تُقْبَلْ, وَإِنْ تَعَدَّدَ قُبِلَتْ.
وَمِنهُم مَن قالَ: تُقْبَلُ الزيادةُ إذا كانَتْ مِن غيرِ الرَّاوي بخلافِ ما إذا نَشَطَ فرَواها تارَةً وأَسْقَطَها أُخْرَى[1].
ومِنهُم مَن قالَ: إنْ كَانَتْ مُخَالِفَةً فِي الحُكْمِ لِمَا رَواهُ الباقُونَ لم تُقبَلْ، وإلا قُبِلَتْ، كما لو تَفَرَّدَ بالحديثِ كُلِّه فإنه يُقبَلُ تَفَرُّدُه به إذا كانَ ثِقَةً ضَابطًا أو حافظًا. وقَد حَكَى الخَطِيبُ على ذلك الإجماعَ.
وقَدْ مَثَّلَ الشيخُ أَبُو عامِرٍ على ذلكَ لِزِيَادَةِ الثِّقَةِ في حديثِ مالكٍ عن نافِعٍ عن عُمَرَ: "أنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ- فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المسلِمِينَ".
فقولُه: "مِنَ المُسْلِمينَ" مِن زِياداتِ مَالِكٍ عن نَافِعٍ، وقد زَعَمَ التِّرْمِذِيُّ[2] أنمالِكًا تَفَرَّدَ بها، وسَكَتَ أبو عُمَرَ على ذلك، ولم يَتَفَرَّدْ به مالكٌ، وقد رَواها مُسلِمٌمِن طَرِيقِ الضَّحَّاكِ عن عُثْمانَ عَن نافِعٍ كمَا رَوَاها مَالِكٌ، وكذا رَواها البُخَارِيُّ وأبودَاوُدَ والنَّسَائِيُّ، مِن طَرِيقِ عُمَرَ بنِ نافِعٍ عن أبيه كمَالِكٍ.
قالَ: ومِن أَمثِلَةِ ذَلِكَ حَدِيثُ: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا" تَفَرَّدَ به مَالِكٌ عن سَعْدِ بنِ طَارِقٍ الأَشْجَعِيِّ بزِيادَةِ: "وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا" عن رِبْعِيِّ بنِ حِراشٍ[3] عن حُذَيْفَةَ، عنِ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- رَوَاهُ مُسلِمٌ وابنُ خُزَيْمَةَ وأبو عَوَانَةَ الإِسْفَرَائِينِيُّ في صِحاحِهِم مِن حَدِيثِه.
وذَكَرَ أنَّ الخِلافَ في الوَصْلِ والإرسالِ كالخِلافِ في قَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ[4].

[1] أي أن هذا القائل يرى قبول الزيادة من غير الراوي، وأما من نفس الراوي فلا يقبلها. وهو قول غير جيد.

[2] ذكره الترمذي في العلل التي في آخر الجامع فقال: ورب حديث إنما مستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. مثل ما روى مالك بن أنس- فذكر الحديث- ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث (من المسلمين)، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر، وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه (من المسلمين) وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. ذكره العراقي في شرحه على المقدمة مدافعا عن الترمذي، أنه لم يذكر التفرد مطلقًا عن مالك، وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك، إلى آخر ما أطال به. (ص 93- 94).

[3] ربعي: بكسر الراء وإسكان الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء المثناة. و(حراش): بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وآخره شين معجمة.

[4] هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين.
فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصًا ومرة زائدًا: فالقول الصحيح الراجح: أن الزيادة مقبولة، سواء أوقعت ممن رواه ناقصًا أم من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا؟ وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول.
وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتابه (الأحكام) في الأصول (ج2 ص90- 96) ومما قال فيه: (إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، فسواء انفرد بها، أو شاركه فيها غيره، مثله أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض. فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن -الذي نقله أهل الدنيا كلهم- أو يخصه به، وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما آخر لم يروه غيره، وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذوقهم وذو ورع ثم قال: ((ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره، أو يرويه غيره مرسلا. أو يرويه ضعفاء، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء، واجب قبوله، بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ. وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ، ففرض قبوله لهما، ولا نبالي روى مثل ذلك غيره أو لم يروه سواه. ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد، ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة، وتناقض في مذهبه. وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله، ولا فرق)).
ثم إن في المسألة أقوالا أخر كثيرة، ذكرها السيوطي في التدريب تفصيلا. ولا نرى لشيء منها دليلا نركز إليه. والحق ما قلناه، والحمد لله نعم: قد يتبين للناظر المعمق من الأدلة والقرائن القوية إلى الزيادة التي أرادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها. فهذا له حكمه، وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد.

 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

ومما يدل على شذوذ الرواية أمران :
1- أنه قد نقل عن ابن عمر راوي الحديث التنفل بأربع ركعات في النهار من غير فصل كما في المصنف لابن أبي شيبة
2- كيف يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثم يكون آخر الحديث ( فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة )
لكن يظهر أن من يرى جواز التنفل بأربع في النهار ليس له أن يستدل بمفهوم حديث ابن عمر ( صلاة الليل مثنى مثنى )
أخيرا أوصل الشيخ الدبيان الذين خالفهم البارقي في هذه الرواية الى سبعة عشر راويا , ثم وجدت الشيخ ماهر الفحل قد زاد على هذ العدد .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

لعل سبب الوهم في تصحيح البخاري لهذه اللفظة هو ما توهم من فقهه للمسألة فقد ترجم في صحيحه للتطوع مثنى مثنى، وذكر جملة من النصوص الدالة على أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
ولا تلازم بين كون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وبين صحة رواية "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"
ف "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" وإن كانت لفظة "الليل" معلة وأن الصواب في الرواية "صلاة الليل مثنى مثنى"، وذلك للأدلة الأخرى، وإنما اقتصر على صلاة الليل في هذا الموضع لسبب خاص في الحديث.
 
أعلى