العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
29 نوفمبر 2010
المشاركات
63
الجنس
ذكر
الكنية
أبوعبيد
التخصص
طو يلب علم
الدولة
الهند
المدينة
سعد
المذهب الفقهي
أهل الحديث
الدليل الأول:
قال:الامام البخاري رحمه الله:
حدثنا أبو نعيم حدثنا ز?رياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها ?ثير من الناس ، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات ?راع يرعي حول الحمي ، يوش? أن يواقعه . ألا وإن ل?ل مل? حمي ، ألا إن حمي الله في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد ?له ، وإذا فسدت فسد الجسد ?له . ألا وهي القلب [صحيح البخاري (1 /101)رقم52 ]

ودليل ?ون ال?تافة من المتشابهات ما اخرجه الترمذي رحمه الله فقال:
حدثنا الحسين بن يزيد ال?وفي حدثنا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي صلي الله عليه و سلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عن? هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براء ة ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) قال أما إنهم لم ي?ونوا يعبدونهم ول?نهم ?انوا إذا أحلوا لهم شيأا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيأا حرموه ، [سنن الترمذي (5 /278)رقم3095] قال الشيخ الألباني:حسن
قلت:
قوله ''في عنقي صليب من ذهب '' يستفاد منه أن لبس الصليب في العنق من عادة النصاري وعقائدهم، ?ما يستفاد منه أن الصليب الذي ?انوايلبسونه في أعنا قهم ?ان أنواعا ?الذهب أوالخشب أوالثوب وماالي ذل?. فليس ببعيد أن ي?ون لبس ال?رافتة من هذالضرب ?ما هو متواتر علي الالسنة أن أصلها لبس الصليب ، ثم اتخذ قطعة من القماش لتقوم مقامه حيث هي أخف ، وأجمل و أرخص.فان ?ان ?ذل? فالامر خطيرجدا لقوله صلي الله عليه وسلم '' يا عدي اطرح عن? هذا الوثن ''

الدليل الثاني
ماأخرجه ابن ماجه رحمه الله فقال:
حدثنا أبو ب?ر بن أبي شيبة . حدثنا الحسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال : ( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة . من جر شيأ خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) [سنن ابن ماجه (2 /1184)رقم3576]
قال الشيخ الألباني : صحيح
قلت:
في هذالحديث دليل صريح علي أنه لايجوز اي اسبال في القميص ،و?ون لبس ال?رافتة من الاسبال في القميص مما لاش? فيه ، فهذا أ?بردليل علي تحريم لبس ال?تافة.و الله أعلم
.




الدليل الثالث:
ماهو محل مظهر ال?رافتة ؟ الجواب واحد، هو وسط الصدر تحت الذقن ، وبالنسبة الي هذاالمحل لم يخير الاسلام لنا أن نظهر عليه أي شيئ شئنا،بل أمرنا جازما بأن الشيئ الذي ينبغي أن يظهر علي هذالمحل ويرخي هي اللحية ،وهذالح?م واجب وفرض لوروده بصيغة الامر،


قال الامام مسلم رحمه الله
حدثني أبو ب?ر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولي الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحي خالفوا المجوس [ مسلم (1 /222)رقم 260]



وأيضا اللحية زينة للرجال ، فالاسلام يامرنا أن نزين هذالمحل من الصدر باللحية ،فتزينه بال?رافتة مقابلة لح?م الاسلام، بل ربمامخالفته فنري ?ثيرامن الناس يحلقون لحاهم لأن في صورة بقائها لاتظهرال?رافتة تماما علي الصدر .



تنبية:
ادعي بعض الناس (وهم ليسوامن العلماء)في هذالعصر أن لبس ال?رافتة من ايجادا ت المسلين، وليس هو من شعائر النصاري ?مايقال ، فلا بأس اذا بال?رافتة.
قلت : هذا دعوي بلا دليل، ثم هومخالف لظاهر الحديث الذي ذ?رتُه تحت الدليل الاول.
و لوسلمناجدلا أنه من ايجادات المسلمين، فهل ?ل مااحدثه المسلمون ي?ون جائزا؟ وان ?ان مخالفا لح?م الاسلام ؟ ?لا، لايقول ذل? من له أدني بصيرة.وفي لبس ال?رافتة مخالفة للاحاديث الصحيحة وشعائرالاسلام ?ما ذ?رت.
وأما قول بعض المشائخ أن لبس ال?رافتة من تمام الزينة والاصل فيها الحلة ، فليس بصواب،لأن هذا يقال فيمالم يبينه الشارع ومحل لبس ال?رافتة قد بين الشارع أنه محل للحية وبهايزين، فلايجوزتزينه باي شيئ آخر،والله اعلم.

 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)


الدليل الأول:
قال:الامام البخاري رحمه الله:
حدثنا أبو نعيم حدثنا ز?رياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها ?ثير من الناس ، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات ?راع يرعي حول الحمي ، يوش? أن يواقعه . ألا وإن ل?ل مل? حمي ، ألا إن حمي الله في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد ?له ، وإذا فسدت فسد الجسد ?له . ألا وهي القلب [صحيح البخاري (1 /101)رقم52 ]

ودليل ?ون ال?تافة من المتشابهات ما اخرجه الترمذي رحمه الله فقال:
حدثنا الحسين بن يزيد ال?وفي حدثنا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي صلي الله عليه و سلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عن? هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براء ة ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) قال أما إنهم لم ي?ونوا يعبدونهم ول?نهم ?انوا إذا أحلوا لهم شيأا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيأا حرموه ، [سنن الترمذي (5 /278)رقم3095] قال الشيخ الألباني:حسن
قلت:
قوله ''في عنقي صليب من ذهب '' يستفاد منه أن لبس الصليب في العنق من عادة النصاري وعقائدهم، ?ما يستفاد منه أن الصليب الذي ?انوايلبسونه في أعنا قهم ?ان أنواعا ?الذهب أوالخشب أوالثوب وماالي ذل?. فليس ببعيد أن ي?ون لبس ال?رافتة من هذالضرب ?ما هو متواتر علي الالسنة أن أصلها لبس الصليب ، ثم اتخذ قطعة من القماش لتقوم مقامه حيث هي أخف ، وأجمل و أرخص.فان ?ان ?ذل? فالامر خطيرجدا لقوله صلي الله عليه وسلم '' يا عدي اطرح عن? هذا الوثن ''
الذي يظهر والله أعلم أنه ليس في الحديث مايدل على التحريم أما الجواب على الدليل فقد ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم "اطرح عنك هذا الوثن "
فعدي رضي الله عنه لبس الصليب وهذا مخالف للعقيدة الإسلامية وهذه العلة الأولى ، أما العلة الثانية فهي قوله من ذهب والذهب محرم في حق الرجال . وليس في ربطة العنق أيّ من العلتين . فلابد من القول بحرمتها إلى دليل صريح .


الدليل الثاني
ماأخرجه ابن ماجه رحمه الله فقال:
حدثنا أبو ب?ر بن أبي شيبة . حدثنا الحسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال : ( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة . من جر شيأ خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) [سنن ابن ماجه (2 /1184)رقم3576]
قال الشيخ الألباني : صحيح
قلت:
في هذالحديث دليل صريح علي أنه لايجوز اي اسبال في القميص ،و?ون لبس ال?رافتة من الاسبال في القميص مما لاش? فيه ، فهذا أ?بردليل علي تحريم لبس ال?تافة.و الله أعلم
.
إذا قلنا أن الاسبال خاص بأخر الثياب فهنا لن تكون ربطة العنق داخلة في ذلك ، والدليل يحتاج إلى إطالة النظر فيه ، وهل يمكن أن نلحق ربطة العنق بالاسبال ؟ نحتاج إلى إجابة فضيلتكم .

الدليل الثالث:
ماهو محل مظهر ال?رافتة ؟ الجواب واحد، هو وسط الصدر تحت الذقن ، وبالنسبة الي هذاالمحل لم يخير الاسلام لنا أن نظهر عليه أي شيئ شئنا،بل أمرنا جازما بأن الشيئ الذي ينبغي أن يظهر علي هذالمحل ويرخي هي اللحية ،وهذالح?م واجب وفرض لوروده بصيغة الامر،

وما المانع من إعفاء اللحى ولبس ربطة العنق ؟!
قال الامام مسلم رحمه الله
حدثني أبو ب?ر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولي الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحي خالفوا المجوس [ مسلم (1 /222)رقم 260]

وأيضا اللحية زينة للرجال ، فالاسلام يامرنا أن نزين هذالمحل من الصدر باللحية ،فتزينه بال?رافتة مقابلة لح?م الاسلام، بل ربمامخالفته فنري ?ثيرامن الناس يحلقون لحاهم لأن في صورة بقائها لاتظهرال?رافتة تماما علي الصدر .
حلق اللحى ليس لإجل ربطة العنق فلا يمكن أن نقول بحرمتها من أجل سبب ليس بالقوي ، كما أن هذا القول يرده الذين يلبسون ربطة العنق مع إعفائهم للحى ؟!

تنبية:
ادعي بعض الناس (وهم ليسوامن العلماء)في هذالعصر أن لبس ال?رافتة من ايجادا ت المسلين، وليس هو من شعائر النصاري ?مايقال ، فلا بأس اذا بال?رافتة.
قلت : هذا دعوي بلا دليل، ثم هومخالف لظاهر الحديث الذي ذ?رتُه تحت الدليل الاول.
و لوسلمناجدلا أنه من ايجادات المسلمين، فهل ?ل مااحدثه المسلمون ي?ون جائزا؟ وان ?ان مخالفا لح?م الاسلام ؟ ?لا، لايقول ذل? من له أدني بصيرة.وفي لبس ال?رافتة مخالفة للاحاديث الصحيحة وشعائرالاسلام ?ما ذ?رت.
وأما قول بعض المشائخ أن لبس ال?رافتة من تمام الزينة والاصل فيها الحلة ، فليس بصواب،لأن هذا يقال فيمالم يبينه الشارع ومحل لبس ال?رافتة قد بين الشارع أنه محل للحية وبهايزين، فلايجوزتزينه باي شيئ آخر،والله اعلم
وهو صحيح ،أن الأصل في اللباس الحل إلا ما دل دليل الشارع على تحريمه وهذا الأصل معروف عند جميع العلماء ، وذكرت في حديثي السابق أنه لا علاقة بين حكم للحى وحكم لبس ربطة العنق فهل وضحتم ماعلاقتهما وكيف بنيتم التحريم ، القول بالحرمة ليس بالأمر السهل كما يعلم فضيلتكم .
أما إن قلنا أن هذا الأمر من التشبه ، فيترتب عليه القول بالحرمة بدلالة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) لكن الناظر في البلاد الإسلامية حاليا وحيث أصبحت جزء من لباس بعض الدول يحتاج إلى القول بحرمتها إلى مزيد من الاجتهاد والنظر في الأدلة وخاصة إذا كان الشارع قد رد أمر اللباسإلى الأعراف والتقاليد مالم يرد فيه دليل .
هذا والله أعلم وأحكم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .


 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

الأدلة المذكورة أعلاه -أخي الكريم- مدخولة، وهذا اللباس لم يعد مما يختص به الكفار، فيأخذ حكم الطيالسة التي أباحها العلماء لما لم تعد خاصة باليهود. والله أعلم
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

أخي الحبيب لن أناقشك في استدلاتك التي لا أرى لها وجهًا من الصحة بحسب رأيي، ولا أرى موضعًا للشاهد فيها، بل أدلة عامة لا يأخذ منها حكم تفصيلي عقلي كهذا، غاية ما هنالك أن فيها تشبه بالكفار إن جاز قول ذلك، أما النقطة الأهم التي أريدك أن تنظر إليها بعين الاعتبار، فهي انتقاصك من أهل العلم ممن يقول بجواز لبسها، فإن كنت لا تعلم من قال بذلك -ومنهم الشيخ العلامة ابن باز- فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم، وولله لقلامة ظفر الشيخ عندنا خير من كثير ممن تزيا بزي أهل العلم ولبس لبوسًا غير لبوسه كلابس ثوبي زور، وأنا لا أقول ذلك تعصبًا للشيخ ولا تمذهبًا بمذهبه، ولكن لنتعلم الأدب قبل العلم، ولنتأدب حين ننقل رأيًا لمخالف، قال المولى: {ولا تنسوا الفضل بينكم}.
والآن أنقل إليكم فتوى اللجنة الدائمة في ذلك:
ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم ، وإذا كان واسعاً إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون ؟ وإذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ؟ وما حكم لبس البدلة ؟ وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفتة) وغيرها من ملابس الكفار ؟ هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين ، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبهاً بالكفار ؟ وأخيراً . . ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان ؟

الحمد لله
"الأصل في الملابس أنها جائزة ، إلا ما استثناه الشرع مطلقاً ؛ كالذهب للرجال وكالحرير لهم ، إلا لجرب أو نحوه ، ولبس البنطلون ليس خاصاً بالكفار ، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز ، أما الواسع فيجوز ، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار ، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار ، فيجوز ، إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم . وبالجملة ؛ فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" فتوى رقم: الفتوى رقم ( 4257 ) (جـ24/صـ 41).
فاتقوا الله فيما تقولون عباد الله، وبما ترمون به علمائنا، وتذكروا قول ربكم: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم».
رزقنا الله وإياكم القول السديد، والرأي الرشيد.
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

وتاريخيًا الرابطة ليست لها علاقة بالصليب أصلًا
بل صممت لتكون علامة للجنود لبعض الدول
أي انها كانت زي عسكريًا
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

هذه الأدلة التي ساقها الأخ الكريم / تؤكد شيئا أساسياً هو حقيقة علمية، يحتاج قبل أن يمتلكها طالب العالم أن يصمت طويلاً، ويتعلم كثيراً،
هي : أن الدليل شيء ، والا ستدلال شيء آخر .
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

الدليل شيء والاستدلال شيء آخر
والله عبارة قوية في محلها بارك الله فيك
حين تقلب في مناهج الاستدلال وترى تخريج المسائل فقهيا وتعليلها كما في بداية المجتهد ونهاية المقتصد ترى ان مثل الاستلال الذي آتى به الأخ الكريم مضحك ومحزن في نفس الوقت
مضحك لأن علاقته بالفقه والفقهاء وطرق استدلالهم اوهن من بيت العنكبوت وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
ومحزن لأن الأمة التي يتصدر فيها امثال هؤلاء للفقه والفتوى كبر عليها أربعين وفاتها
 

بنت من السويس

:: مطـًـلع ::
إنضم
26 فبراير 2011
المشاركات
147
التخصص
فلسفه
المدينة
السويس
المذهب الفقهي
الدليل
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

كان يمكن لصاحب الموضوع ان يطرحه للنقاش بدلا من الجزم بالتحريم خاصة ان الملتقى عامر بالفقهاء وطلاب العلم الأكفاء وفقنا الله واياه للعلم النافع
 
إنضم
29 نوفمبر 2010
المشاركات
63
الجنس
ذكر
الكنية
أبوعبيد
التخصص
طو يلب علم
الدولة
الهند
المدينة
سعد
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

الأدلة المذكورة أعلاه -أخي الكريم- مدخولة، وهذا اللباس لم يعد مما يختص به الكفار، فيأخذ حكم الطيالسة التي أباحها العلماء لما لم تعد خاصة باليهود. والله أعلم

أخي ال?ريم الفاضل !
ال?رافتة ليس أمرها ?أمر الطيالسة وغيرها لأنها تخلتف عنها من وجوه:
1-شبهة ?ون ال?رافتة من عقائد النصاري وليست هذه الشبهة في الأشياء الأخري
2-لبس ال?رافتة من الاسبال في القميص و هوممنوع، وليس هذا في الأشياء الأخري
3-لبس ال?رافتة علي الصدر معارض ل?حم ارخاء اللحية عليه، ولا تصور ذل? في الأشياء الأخري.


أما النقطة الأهم التي أريدك أن تنظر إليها بعين الاعتبار، فهي انتقاصك من أهل العلم ممن يقول بجواز لبسها،

مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ
أخي ال?ريم !
من أين عرفت ذل? ؟؟؟
هل بام?ان? أن تقتبس من ?لامي ما رميتني به ؟؟

فإن كنت لا تعلم من قال بذلك -ومنهم الشيخ العلامة ابن باز- فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم، وولله لقلامة ظفر الشيخ عندنا خير من كثير ممن تزيا بزي أهل العلم ولبس لبوسًا غير لبوسه كلابس ثوبي زور، وأنا لا أقول ذلك تعصبًا للشيخ ولا تمذهبًا بمذهبه، ولكن لنتعلم الأدب قبل العلم، ولنتأدب حين ننقل رأيًا لمخالف، قال المولى: {ولا تنسوا الفضل بينكم}.

هنا? أيضا طائفة من أهل العلم من قالوا بعدم الجواز !!
اذن الي? أرد مقولت? :
فإن كنت لا تعلم من قال بذلك -ومنهم الشيخ العلامة ابن باز- فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم، وولله لقلامة ظفر الشيخ عندنا خير من كثير ممن تزيا بزي أهل العلم ولبس لبوسًا غير لبوسه كلابس ثوبي زور، وأنا لا أقول ذلك تعصبًا للشيخ ولا تمذهبًا بمذهبه، ولكن لنتعلم الأدب قبل العلم، ولنتأدب حين ننقل رأيًا لمخالف، قال المولى: {ولا تنسوا الفضل بينكم}.

والآن أنقل إليكم فتوى اللجنة الدائمة في ذلك:
ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم ، وإذا كان واسعاً إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون ؟ وإذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ؟ وما حكم لبس البدلة ؟ وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفتة) وغيرها من ملابس الكفار ؟ هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين ، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبهاً بالكفار ؟ وأخيراً . . ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان ؟

الحمد لله
"الأصل في الملابس أنها جائزة ، إلا ما استثناه الشرع مطلقاً ؛ كالذهب للرجال وكالحرير لهم ، إلا لجرب أو نحوه ، ولبس البنطلون ليس خاصاً بالكفار ، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز ، أما الواسع فيجوز ، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار ، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار ، فيجوز ، إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم . وبالجملة ؛ فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" فتوى رقم: الفتوى رقم ( 4257 ) (جـ24/صـ 41).

وانقل لكم بعض الأقوال الاخري في هذه المسئلة:
قال الشيخ الألباني رحمه الله:
صورة أخرى من التشبه
لقد أصبح التشبه بالكفار أمراً سهلاً جداً، فضربت لكم مثلاً: (البرنيطة) ولننزل درجة، فنأخذ وضع العقدة هذه التي يسمونها (الكرفتة)، هذه ما المقصود منها يا ترى؟ لا شيء أبداً إلا أن هذا زي كافر نقله الكفار حينما استحلوا بلادنا، فزين الشيطان لنا ذلك الزي فقلدناهم وتشبهنا بهم، وإلا يكفي أن يستحضر العاقل الوقت الذي يضيعه -هذا إن صح التعبير- عندما يقف أمام المرآة ويضيع كذا من الدقائق بل الساعات حتى يزينها، ثم هو يتضايق فعلاً كما يتضايق كل واحد منكم مبتلى بلباس هذا البنطلون وأمثاله.
فالخلاصة: هذا أيضاً لا يراد به إلا التشبه فقط، وإن هذا الذي يلبس (الكرفتة) تشبهه بالكفار ليس كالذي تشبه بوضع (البرنيطة)، وكما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني قومي كانوا يقولون: إن هذا الذي وضع (البرنيطة) على رأسه معناه وضع الغطاء وانتهى الأمر، أي: أعلن أنه ليس مسلماً.
ثم ننزل إلى مراتب أخرى، هذا اللباس الذي ابتلي به جماهير الشباب اليوم في لبس البنطلون والقميص، لا سيما البنطلون كالمنخدعين بالموضات كما يسمونها، وقد ذكرت نكتة كانت تقال في النساء فأصبحت تقال في الرجال قرأت ذات مرة: أن رجلاً رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئاً وهو يركض، فقال له: إلى أين؟ لماذا تستعجل؟ قال: هذا فستان أهديه لزوجتي، وأنا ذاهب لأسلمها إياه قبل أن تطلع موضة جديدة وسأضطر أن أشتري لها غيره! أصبحت الموضة وتجددها أمراً ليس خاصاً بالنساء فقط، بل تعدى حتى إلى الشباب، وهذا كله يدل ويؤكد لنا أن المسلمين أصبحت عقولهم مع غيرهم، وليس هناك مسلمون أمثالهم.
نقلا من الشاملة : دروس للشيخ محمد ناصر الدين الألباني



رأي الشيخ ناصر الفهد في لبس " ربطة العنق " :
(حكم ربطة العنق)
س / أسأل حول حكم لبس ربطة العنق مع التوضيح ولكم الأجر إنشاء الله
ج/ لايجوز لبسها لأنها تشبه بالكفار وفي الحديث الصحيح (من تشبه بقوم فهو منهم) ، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح لما رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين قال له (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) ، فعلل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وفي حديث أبي أمامة مرفوعا (تسرولوا واتزروا خالفوا أهل الكتاب) ، فمخالفتهم في اللبس مطلب للشارع، وفي البخاري عن عمر بن الخطاب أنه كتب للمسلمين في خراسان (إياكم والتنعم وزي أهل الشرك) ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، ولا عبرة بانتشار لبس الكفار بين المسلمين ليقال بأنه لم يعد خاصا بهم فلا يكون تشبها بهم لأربعة أمور :
أولا: إنه ما انتشر بين المسلمين إلا عن طريق الكفار ، ولو سألت أي مسلم يلبس لبسهم كيف كان لبس جده لقال إنه لبس المسلمين لا لبس الكفار ، ولهذا يسمون هذا -لبسا إفرنجيا وبدلة إفرنجية ونحو ذلك.
ثانيا : إننا لو قلنا بهذا لعطلنا أحاديث النهي عن التشبه بالكفار في لبسهم وأصبحت ملغاة وهذا ظاهر جدا لأن الناس الآن أصبحوا كلهم إلا من رحم الله يلبسون لبسة الأوربيين.
ثالثا : أن مخالفة المسلمين للكفار في لبسهم وهيئتهم مطلب للشارع كما يعرفه من ينظر النصوص الواردة في الباب، فإن المشابهة في الظاهر تورد مشاكلة في الباطن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمسلم يتميز عن الكفار بهيئته لهذا كان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم يلزمون أهل الذمة بأن يتميزوا ولا يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم.
رابعا : أن أهل الحق والخير والعلم والسنة في هذا الزمن على اختلاف بلدانهم لا يلبسون لباس الكفار بل يلبسون لبس المسلمين والعبرة بهم لا بالفساق.
والله تعالى أعلم


وكذلك الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق سئل عنها :


ما حكم لبس ربطة العنق ؟
ربطة العنق من شعار ولباس الكفار، ولا يجوز للمسلم أن يلبسها لأن في هذا تشبه بهم.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=41679&postcount=3


فاتقوا الله فيما تقولون عباد الله، وبما ترمون به علمائنا، وتذكروا قول ربكم: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم».
رزقنا الله وإياكم القول السديد، والرأي الرشيد.

إذا هذا ل?م أيضا بار? الله في?م !!
فاتقوا الله فيما تقولون عباد الله، وبما ترمون به علمائنا، وتذكروا قول ربكم: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم».
رزقنا الله وإياكم القول السديد، والرأي الرشيد.



وتاريخيًا الرابطة ليست لها علاقة بالصليب أصلًا
بل صممت لتكون علامة للجنود لبعض الدول
أي انها كانت زي عسكريًا

المصدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟


الدليل شيء والاستدلال شيء آخر
والله عبارة قوية في محلها بارك الله فيك

نعم وفي?م بار? الله !!
و?ذل? : ال?لام شيء والفهم شيء آخر.


حين تقلب في مناهج الاستدلال وترى تخريج المسائل فقهيا وتعليلها كما في بداية المجتهد ونهاية المقتصد ترى ان مثل الاستلال الذي آتى به الأخ الكريم مضحك ومحزن في نفس الوقت
مضحك لأن علاقته بالفقه والفقهاء وطرق استدلالهم اوهن من بيت العنكبوت وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
ومحزن لأن الأمة التي يتصدر فيها امثال هؤلاء للفقه والفتوى كبر عليها أربعين وفاتها

هنيأل? هذا الاستهزاء أخي ال?ريم !!!
ولاجرم !!
فقد ي?ون الحق مضح?ا ، قال الله تعالي:
{فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ } [الزخرف: 47].
وقال:
{ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ } [المطففين: 29].


ومحزن لأن الأمة التي يتصدر فيها امثال هؤلاء للفقه والفتوى كبر عليها أربعين وفاتها

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ !!!
أخبروني هل هذا مجلس الافتاء ؟؟؟؟؟؟؟
هل ?ل ماي?تب هنا بدون تصريح النقاش يعتبر افتاء ؟؟؟؟
لا أظن ذلك !!!
فمقالي هذا ليس في مجلس الافتاء ، بل في مجلس الحوار العلمي وما ?تبته لدعوة النا س الي العمل به أو مجيبا علي سؤال ، بل المقصود مني هو معرفة آراء الاخوة الاخرين .
والآن قد وقفت علي آراء البعض ?ما وقفت علي مبلغ خلقهم .





بعض السؤالات :
  1. الحديث المذ?ور أعلاه جاء فيه أن الاسبال ي?ون في القميص أيضا،فماهوالمراد من الاسبال في القميص؟؟؟
  2. هل الاسبال في العمامه مسلم ، أم لا؟ فان قيل نعم ،فأين ي?ون إسبال العمامة ؟؟؟
  3. ما هو محل ال?رافتة ؟؟ وماهو محل ارخاء اللحية؟؟؟

أفيدوني بارك الله فيكم.
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

معاذ الله ان نستهزيء بالناس
لكن أخي الكريم ما أتيت به مخالف لمناهج الفقهاء المعروفة
امامك عشرات العناوين المعروفة في الفقه والأصول للغزالي والرازي وابن قدامة والنووي والنظام وابن حزم وابن العربي وابن رشد وغيرهم كثير
تأمل طرق استدلالهم وما أتيت به
التعميم البسيط فيه تعويم وتمييع للمسائل كأن يأتي احدنا بالحديث المعروف (من احدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) ويطبقه على كل المسائل المستحدثة
 
إنضم
29 نوفمبر 2010
المشاركات
63
الجنس
ذكر
الكنية
أبوعبيد
التخصص
طو يلب علم
الدولة
الهند
المدينة
سعد
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

التعميم البسيط فيه تعويم وتمييع للمسائل كأن يأتي احدنا بالحديث المعروف (من احدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) ويطبقه على كل المسائل المستحدثة

أخي ال?ريم بار? الله في? !
هات مسئلة واحدة مستحدثة في الدين لا ينطبق عليه هذا الحديث !
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

أخي ال?ريم بار? الله في? !
هات مسئلة واحدة مستحدثة في الدين لا ينطبق عليه هذا الحديث !

الأخ ما قال مستحدثة في الدين، بل عمم وقال مستحدثة فقط
فإن أردت جوابا منه عن اي مسألة مستحدثة بالإطلاق كما ذكر هو فهذا سهل: الميكروفون
بل قد يقال انها مستحدثة في الدين كذلك فتنبه
وكلنا يعلم أحب الأقمصة للنبي صلى الله عليه وسلم
 
إنضم
29 نوفمبر 2010
المشاركات
63
الجنس
ذكر
الكنية
أبوعبيد
التخصص
طو يلب علم
الدولة
الهند
المدينة
سعد
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

الأخ ما قال مستحدثة في الدين، بل عمم وقال مستحدثة فقط
فإن أردت جوابا منه عن اي مسألة مستحدثة بالإطلاق كما ذكر هو فهذا سهل: الميكروفون

ل?ن الأخ أتي بحديث وفيه تصريح '' في أمرنا '' أ ي في ديننا .

فإن أردت جوابا منه عن اي مسألة مستحدثة بالإطلاق كما ذكر هو فهذا سهل: الميكروفون
بل قد يقال انها مستحدثة في الدين كذلك فتنبه
وكلنا يعلم أحب الأقمصة للنبي صلى الله عليه وسلم

الميكروفون ؟؟
مستحدثة في الدين؟؟؟
?يف يا أخي ؟
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

أنا ما اجزمت انها كذلك بل قلت "قد يقال"
وأما كيف يقال انها مستحدثة في الدين، استخدامها في الآذان والخطب والدروس والصلوات وغير ذلك

وأحب ان انبه على امر أخي الحبيب، نحن هنا للمذاكرة والمناقشة وقد يكون كلا منا يتبع شيخ معين او طريقة معينة
فتركنا التعصب وجئنا إخوانا، فلا داعي للشدة أخي الحبيب
اسأل الله أن يوفقنا للحق في جميع المسائل
واعيد مرة اخرى، كلنا نعلم أحب الأقمصة للنبي صلى الله عليه وسلم
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

قلتم: 1-شبهة ?ون ال?رافتة من عقائد النصاري
ولا يوجد دليل على هذا ابدًا

قلتم: 2-لبس ال?رافتة من الاسبال في القميص و هوممنوع
كيف تكون إسبال وهي قطعة اخرى بالكلية، بل تشبه غترة الرأس، والشال وغير ذلك مما يلبسه أهل الإسلام في هذا العصر

قلتم: 3-لبس ال?رافتة علي الصدر معارض ل?حم ارخاء اللحية عليه
ايش دخل الكرافتة في اللحية أصلا !!! أمر عجيب

الدليل الوحيد الذي يمكن الإستناد إليه هو حديث "من تشبه بقوم فهو منهم"
ولكن أقول كما قال الإخوة أنها تأخذ حكم الطيالسة والله اعلم
وهذه من الأمور التي عمت بها البلوى، وإن كان الأفضل بلا شك اجتنابها والله اعلم
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

الإسبال في القميص للشيخ ابن العثيمين رحمه الله :
ولهذا قال بعضُ العلماء : إن الخُيَلاء ليست في جَرِّ الثَّوب فقط ، بل في كُلِّ هيئة للثَّوب حتى يقول : إن توسيع الأكمام من الخُيَلاء.اهـ .

http://www.binothaimeen.com/modules....ticle&sid=3373
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

حدثنا أبو ب?ر بن أبي شيبة . حدثنا الحسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال : ( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة . من جر شيأ خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) [سنن ابن ماجه (2 /1184)رقم3576] قال الشيخ الألباني : صحيح

وهذا الحديث أخي الفاضل عليه كذلك كلام
هناك من العلماء من ضعفوا الحديث
فهذا الحديث يحتاج إلى دراسة قوية
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

والإسبال في العمامة معروف
وهي تطويل العذبة فوق المعتاد
وبعضهم حددها بأربعة اصابع
والله اعلم
 
إنضم
27 مارس 2010
المشاركات
65
الكنية
أبو مؤمن
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الأدلة علي تحريم لبس ال?َرَافَتَّة(رَابِطَة عُنُق)

أنا أستغرب ممن قال بأن الكرافتة ( رباط العنق) من عادات النصارى ومن المعلوم أن الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى لا يلبسون رباط العنق
ولكن يلبسون الجلبية (القميص) فهل الجلبية ( القميص من عاداتهم) كيف نحكم على هذا
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى