العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الاستبراء من البول

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
بعد البول والاستبراء من بسلت الذكر يخرج شي يسير جدا من البول فهل هذا نجس ام انة معفو عنة
وهل اذا توضا ينتقض وضوءة
علما بان هذا لا يحدث الابعد التبول فقط
ويمكن التخلص منة بالمشي خطوات قدتصل الي اكثر من مائة خطوات
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

السلام عليكم ورحمة الله
ظاهر كلام أئمتنا أنه ما دام مدركاً حساً خارجاً من السبيلين فهو ناقض.
لكن عليه أن ينظر هل هذا الخارج بول حقاً أو من نفس ماء الاستنجاء الذي ربما يكون دخل حال استنجائه ، فإن الرجل ربما يستنجي ويمعن ثم يتوقف ليرى فيرى ماءً خارجاً ثم يعيد العملية فيعود المشاهد من غير تمييز إن كان الماء بولاً أو ماء الاستنجاء.
فإن انتهى استقام ثم عاد أو خطى خطوات قبل عوده فإن لم يرى خارجاً استنجي ولا يضر رؤية بلل غير جارٍ في رأس إحليله، كالنجاسة في رأس جرح غير جارٍ ، وينضح على فرجه ويتوضأ وينضح على ثوبه فإن رأى بللاً أحاله على الماء الذي نضح به لا نفس البول. ثم إن احتمل عنده أنه بول عده وسوسة وتركها وبنى على وضوئه.
والله أعلم.
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاستبراء من البول

الذي يظهر أخي الكريم أن سؤالك يرجع إلى أصل وهو أن السائل هل استبرأ من البول أو لم يستبر ؟
إذ الاستبراء يحصل بأن يظن المستبرئ أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه..
وتختلف طريقة الاستبراء باختلاف الناس فمنهم من يحصل له هذا بأدنى نتر، ومنهم من يحتاج إلى تكرره، ومنهم من يحتاج إلى تنحنح، ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات، ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء ..
فالسائل طريقة الاستبراء في حقه أن يمشي .. وكم خطوة يمشي ؟ قيل خطوة وقيل خطوتان وقيل سبعون وقيل أكثر .. واستظهر الإمام القليوبي أنه لا يتقيد بعدد بل بما يغلب به على الظن انقطاعه به.
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

الاخ وضاح قال
لكن عليه أن ينظر هل هذا الخارج بول حقاً أو من نفس ماء الاستنجاء الذي ربما يكون دخل حال استنجائه ، فإن الرجل ربما يستنجي ويمعن ثم يتوقف ليرى فيرى ماءً خارجاً ثم يعيد العملية فيعود المشاهد من غير تمييز إن كان الماء بولاً أو ماء الاستنجاء.
هل لو كان ماء الاستنجاء دخل الذكر وانا اظن انة صعب شوية ثم خرج هل هو نجس ام طاهر وهل ينتقض الوضوء ام لا
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاستبراء من البول

كنت أحب أن اعرف أولا هل قولي
الذي يظهر أخي الكريم أن سؤالك يرجع إلى أصل وهو أن السائل هل استبرأ من البول أو لم يستبر ؟
.. هو حال السائل بالفعل أو لا .. لأن الجواب سيتغير على إثر ذلك..
أما كلام الأخ وضاح فلم يظهر لي وجهه .. إذ لو كان مراده أن ماء الاستنجاء دخل الذكر -على فرضه- فسيتنجس بدخوله الذكر ..
بل أي شيء يخرج من القبل و الدبر ولو كان طاهرا ينقض الوضوء .. ولو حصاة جافة أو دودة أخرجت رأسها وإن رجعت ..
ولعل أخانا وضاح يبين مراده..
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليس مرادي أن السائل يتكلم عن ماء دخل في إحليله ثم خرج ، بل أن ذلك محتمل وأن السائل لم يتنبه ، وربما إن أصابتك حرقة الصابون أحياناً تعلم أن ذلك ممكن.
نجاسة ذلك الداخل لمجرد كونه دخل الإحليل لا يظهر ، فإن المني يمر في الإحليل وهو طاهر في مذهبنا.
نقضه للوضوء هو على فرض خروجه وليس في كلامي أنه لا ينقض، أما إن بقي لم يظهر منه سوى نداوته من غير سيلان ـ كما كنت ذكرته في مشاركتي سابقاً ـ هل يؤثر أم لا؟
ينظر في الدماء التي على الجراح ولم تسل وعلى رؤوس الدماميل والخراجات كذلك ، فإن أئمتنا حكموا بأنه يُعفى عنها. فإن قلنا هو مثلها لم يضر رؤية البلل على الثوب ـ أي معفو عنه ـ على فرض أنه منه ، لكن على السائل إن نضح على ثوبه وذكره أن يحيل ذلك البلل عليه لا على نفس النجاسة.
فإن هو أحاله على البول لدليل راجح فقد انتقض وضوءه وتنجس ثوبه
والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: الاستبراء من البول

دعك من مذهب الشافعية في هذه المسألة فإنه فتح لباب الوسواس.
استبرئ ثم لا تنظر أبدا مرة أخرى إلى أنه هل بقي شيء من البول أم لا، ولدفع أي وسواس انفض قليلا من الماء على اللباس ثم اخرج
تدقيق النظر في البول، وما يسمى بالنتر، والنحنحة والمشي وغير ذلك هو مما شدد به بعض الفقهاء على الأمة وليس له أصل وهو مدعاة إلى الوسواس وربما سبب مرض سلس البول عند من يعتاده، بل مجرد التفكير بمجرد خروج البول والتشكك فيه ربما كان سببا في خروج يسير منه
الملاحظ أن كثيرا من الشافعية متوسوسون في أمور الطهارة لهذا السبب وكذا متوسوسون في تكبيرة الإحرام لما يشترطه كثير منهم من مقارنة وملابسة "استحضار النية" للتكبير، وهو رأي عجيب.
وكذا مذهبهم في التيمم بوجوب إيصال التراب لكامل أجزاء العضو مدعاة للوسواس وقد انتقده إمام الحرمين
وكذا فقل في مذهبهم في إفطار الصائم بالبلغم وبلعابه وغير ذلك من التشديدات التي لا تجدها في المذاهب الأخرى
والله أعلم.
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

د_ايمن لو انا تركت مذهب الشافعية فبين حكم هذة القطرات عند المذاهب الاخري
لمعرفة الحكم
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاستبراء من البول

جزى الله الأخ الدكتور أيمن على ما تفضل به .. ولي تعقيب على بعض ما قاله:
دعك من مذهب الشافعية في هذه المسألة فإنه فتح لباب الوسواس.
تدقيق النظر في البول، وما يسمى بالنتر، والنحنحة والمشي وغير ذلك هو مما شدد به بعض الفقهاء على الأمة
الملاحظ أن كثيرا من الشافعية متوسوسون في أمور الطهارة
إن طرق الاستبراء هذه موجوده عند غير الشافعية ..
يقول الحنفية يجب الاستبراء بمشي أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر، ويختلف بطباع الناس.
ويقول المالكية :ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه وهما محل الغائط والبول فيجب عليه أن يخليهما من الأذى، وذلك بأن يحس من نفسه أنه لم يبق شيء بسبب الخروج والإحساس المذكور إنما يكفي في الغائط، وأما البول فلا بد من مسك ذكره من أصله بالسبابة والإبهام من يساره ويمرهما إلى رأسه وينتره نترا خفيفا، فإن لم يبق فيه شيء وضع رأسه على حجر أو نحوه حتى أصبع يده اليسرى عند عدم غيره، ولا يكلف إلى قيام أو تنحنح إلا إذا كانت عادته أنه لا ينقطع حدثه إلا بقيامه أو تنحنحه وإلا لزمه..
نعم الصحيح من مذهب الحنابلة أنه لا يفعل ذلك ..
لكن هناك أقوال أيضا في المذهب الحنبلي بفعل ذلك وفي الانصاف : قال جماعة من الأصحاب، منهم: صاحب الرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم: يتنحنح.زاد في الرعايتين، والحاوي: ويمشي خطوات. وعن أحمد نحو ذلك.
وليس له أصل
والاصل في ذلك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم مرَّ بقبرين فقال: «إنَّهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبير، بلى إنه كبير، أمَّا أحدهما فكان لا يستبرئ أو قال: لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ، ثم أخذ جريدةً رطبةً فشقَّها نصفين، فغرز في كُلِّ قبر واحدة، وقال: «لعله يخفَّف عنهما ما لم ييبسا» .. والفقهاء ذكروا طرق الاستبراء..
أما اجتناب الوسوسة والابتعاد منها فهذا أمر مقرر وللشافعية كلام كثير في ذلك يراجعه من اراده..
كذا متوسوسون في تكبيرة الإحرام لما يشترطه كثير منهم من مقارنة وملابسة "استحضار النية" للتكبير،
وكذا مذهبهم في التيمم بوجوب إيصال التراب لكامل أجزاء العضو
وكذا فقل في مذهبهم في إفطار الصائم بالبلغم وببصاقه وغير ذلك
أظن أن الأولى أن تفرد كل مسألة مستشكلة بموضوع حتى تناقش..
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: الاستبراء من البول

أخي مصطفى جزاك الله خيرا على التنبيه
الفقهاء لا سيما المتأخرين ينقل بعضهم عن بعض حتى عبر المذاهب وهذا تقف عليه من تشابه العبارات والتعليلات والاستدلالات في المسائل.
وما تفضلت بذكره من الحديث الذي اتخذوه أصلا فلم أرهم يستدلون به في خصوص المسألة وإنما يستدلون بأحاديث معلومة الضعف وردت في النتر والمسح.
وبخصوص المسألة فإنه لم يصح عن النبي أو أصحابه شي مما قالوه من القيام والقعود والنتر والنحنحة والنتر والسلت ونحو ذلك، وهذا أمر مهم وفيه عموم بلوى فلو كان من حقيقة الاستبراء لورد بذكره نص مستفيض.
والذي ورد هو أنه صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ثم نضح فرجه. وهو أبعد الناس عن الوسواس، صلى الله عليه وسلم، وقد فعله تعليما للأمة، ولذلك كان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله.
وقد عفا الشارع عما يبقى من الغائط بعد الاستجمار وهو أغلظ من قطرة أو قطرتين أو ثلاثة من البول، ولذلك تسامح الحنفية مع قدر الدرهم من النجاسة، وفي هذا توسعة على الناس أي توسعة.

جاء في فتاوى عليش: (1/ 107)
"سُئِلَ رَبِيعَةُ عَمَّنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ مِنْ الْبَوْلِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ بَلَغَ مِحْنَتَهُ وَأَدَّى فَرِيضَتَهُ" قال عليش معقبا: "أَيْ إذَا اسْتَنْكَحَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا نُقِضَ وُضُوءُهُ". قلتُ وتعقيبه، رحمه الله تعالى، على فتوى ربيعة ليس بسديد فإنه تخصيص له بالمتوسوس وهو في حكم النادر لا ينبغي حمل العموم عليه من غير دليل صريح.

قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص: 121)
ذكر تلبيسه عليهم فِي الاستطابة والحدث: من ذلك أنه يأمرهم بطول المكث فِي الخلاء وذلك يؤذي الكبد وإنما ينبغي أن يكون بمقدار ومنهم من يقوم فيمشي ويتنحنح ويرفع قدما ويحط أخرى وعنده أنه يستنقي بهذا وكلما زاد فِي هَذَا نزل البول وبيان هَذَا أن الماء يرشح إِلَى المثانة ويجمع فيها فَإِذَا تهيأ الانسان للبول خرج مَا اجتمع فَإِذَا مشى وتنحنح وتوقف رشح شيء آخر فالرشح لا ينقطع وإنما يكفيه أن يحتلب مَا فِي الذكر بين أصبعيه ثم يتبعه الماء
وجاء في فتاوى ابن تيمية: مجموع الفتاوى (21/ 106)
وَسُئِلَ عَنْ: الِاسْتِنْجَاءِ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَيَمْشِيَ وَيَتَنَحْنَحَ وَيَسْتَجْمِرَ بِالْأَحْجَارِ وَغَيْرِهَا بَعْدَ كُلِّ قَلِيلٍ فِي ذَهَابِهِ وَمَجِيئِهِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ: فَهَلْ فَعَلَ هَذَا السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. أَوْ هُوَ بِدْعَةٌ أَوْ هُوَ مُبَاحٌ؟ .فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، التَّنَحْنُحُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَالْمَشْيُ وَالطَّفْرُ إلَى فَوْقٍ وَالصُّعُودُ فِي السُّلَّمِ وَالتَّعَلُّقُ فِي الْحَبْلِ وَتَفْتِيشُ الذَّكَرِ بِإِسَالَتِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ: كُلُّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ لَيْسَ بِوَاجِبِ وَلَا مُسْتَحَبٍّ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ وَكَذَلِكَ نَتْرُ الذَّكَرِ بِدْعَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ لَمْ يُشَرِّعْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذَلِكَ سَلْتُ الْبَوْلِ بِدْعَةٌ لَمْ يُشَرِّعْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَالْبَوْلُ يَخْرُجُ بِطَبْعِهِ وَإِذَا فَرَغَ انْقَطَعَ بِطَبْعِهِ وَهُوَ كَمَا قِيلَ: كَالضَّرْعِ إنْ تَرَكْته قَرَّ وَإِنْ حَلَبْته دَرَّ.
وَكُلَّمَا فَتَحَ الْإِنْسَانُ ذَكَرَهُ فَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ وَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ. وَقَدْ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ وَهُوَ وَسْوَاسٌ وَقَدْ يُحِسُّ مَنْ يَجِدُهُ بَرْدًا لِمُلَاقَاةِ رَأْسِ الذَّكَرِ فَيَظُنُّ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَخْرُجْ. وَالْبَوْلُ يَكُونُ وَاقِفًا مَحْبُوسًا فِي رَأْسِ الْإِحْلِيلِ لَا يَقْطُرُ فَإِذَا عَصَرَ الذَّكَرَ أَوْ الْفَرْجَ أَوْ الثُّقْبَ بِحَجَرِ أَوْ أُصْبُعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ خَرَجَتْ الرُّطُوبَةُ فَهَذَا أَيْضًا بِدْعَةٌ وَذَلِكَ الْبَوْلُ الْوَاقِفُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إخْرَاجٍ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ لَا بِحَجَرِ وَلَا أُصْبُعٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ بَلْ كُلَّمَا أَخْرَجَهُ جَاءَ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ يَرْشَحُ دَائِمًا. وَالِاسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ كَافٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى غَسْلِ الذَّكَرِ بِالْمَاءِ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ اسْتَنْجَى أَنْ يَنْضَحَ عَلَى فَرْجِهِ مَاءً فَإِذَا أَحَسَّ بِرُطُوبَتِهِ قَالَ: هَذَا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ. وَأَمَّا مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ - وَهُوَ أَنْ يَجْرِيَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَا يَنْقَطِعُ - فَهَذَا يَتَّخِذُ حِفَاظًا يَمْنَعُهُ فَإِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَنْقَطِعُ مِقْدَارَ مَا يَتَطَهَّرُ وَيُصَلِّي وَإِلَّا صَلَّى وَإِنْ جَرَى الْبَوْلُ - كَالْمُسْتَحَاضَةِ - تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وقال ابن القيم: في زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 166)
وَكَانَ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَكَانَ يَسْتَنْجِي وَيَسْتَجْمِرُ بِشِمَالِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ شَيْئًا مِمَّا يَصْنَعُهُ الْمُبْتَلُونَ بِالْوَسْوَاسِ مِنْ نَتْرِ الذَّكَرِ، وَالنَّحْنَحَةِ، وَالْقَفْزِ، وَمَسْكِ الْحَبْلِ، وَطُلُوعِ الدَّرَجِ، وَحَشْوِ الْقُطْنِ فِي الْإِحْلِيلِ، وَصَبِّ الْمَاءِ فِيهِ وَتَفَقِّدِهِ الْفَيْنَةَ بَعْدَ الْفَيْنَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ بِدَعِ أَهْلِ الْوَسْوَاسِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَالَ نَتَرَ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا» . وَرُوِيَ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ مِنْ فِعْلِهِ وَلَا أَمْرِهِ. قَالَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ.


وقال في: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - طبعة المعرفة (1/ 143)
"ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة فمتى وجد بللا قال : هذا من الماء الذي نضحته لما روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان قال : كان النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا بال توضأ وينتضح وفي رواية : رأيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بال ثم نضح فرجه وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء فأمره أن ينضح فرجه إذا بال قال : ولا تجعل ذلك من همتك واله عنه
وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال : اله عنه فأعاد عليه المسألة فقال : أتستدره لا أب لك أله عنه
فصل: ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول وهو عشرة أشياء: السلت والنتر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة
أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه على أنه قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت ففي المسند وسنن ابن ماجه عن عيسى بن داود عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات
وقال جابر بن زيد : إذا بلت فامسح أسفل ذكرك فإنه ينقطع رواه سعيد عنه
قالوا : ولأنه بالسلت والنتر يستخرج ما يخشى عوده بعد الاستنجاء
قالوا : وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن والنحنحة ليستخرج الفضلة وكذلك القفز يرتفع عن الأرض شيئا ثم يجلس بسرعة والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم ينخرط منه حتى يقعد والتفقد يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج هل بقى فيه شيء أم لا والوجور يمسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به كما يحشو الدمل بعد فتحها والعصابة يعصبه بخرقة والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم ينزل بسرعة والمشي يمشي خطوات ثم يعيد الاستجمار
قال شيخنا : وذلك كله وسواس وبدعة فراجعته في السلت والنتر فلم يره وقال : لم يصح الحديث قال : والبول كاللبن في الضرع إن تركته قر وإن حلبته در
قال : ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه
قال : ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة و السلام وأصحابه وقد قال اليهودي لسلمان : لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرأة فقال : أجل فأين علمنا نبينا، صلى الله عليه وسلم، ذلك أو شيئا منه"
والله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

السلام عليكم ورحمة الله
أحسن الله إليكم شيخنا الدكتور أيمن
في الحقيقة لا أرى مبالغة فيما ذكرته في مشاركتي أولاً ، وإنما يكون مبالغة إن فرضنا التنحنح والمشي وغيره على كل بائل ، ولكنا ذكرناه لمن علم من حال نفسه بقاء خروج البول بعد الاستنجاء ، فلا يجوز له إهمال ما قد علمه ولا بد له من الاستبراء مما علم وجوده بعد استنجاءه.
وإنما الوسواس أن يشغل الإنسان نفسه بلعل ، فتراه يعيد البسملة ويعيد غسل العضو المغسول ثم إذا بلغ في وضوءه إلى مسح رأسه مثلاً رجع إلى أول وضوءه ، وقد رأيته. ، وإذا سألت أهله لم تراهم يحيلون على معتبر ، بخلاف السائل الذي يحالك على المشاهدة والحس .
ولو نظرتم حفظكم الله في جوابي وجوابكم لم ترى فرقاً سوى أني قلت أنه يمشي قليلاً ما دام يعلم من نفسه خروجه ، وأن يضح على ذكره قبل نضحه على ثوبه.
أما قيامه ومشيه يسيراً فبناءً على أنه ما دام يعلم من حاله خروج البول احتاط ، وليس في هذا المقدار مشقة.
أما النضح فلأن أهل العلم اختلفوا في تفسير الحديث فمنهم من حمله على النضح على الذكر ومنهم من حمله على النضح على الثوب فجمعتمها له ، وليس هذا مما يشق أيضاً.
وأخيراً ، الذي يظهر لي أن من يضع سؤالاً في ملتقى مذهب معين فإنما يريد معرفة الحكم عند أصحابه وأهله ، فنقلناه له ، وإلا فلو كان سؤاله في الملتقى الفقهي المتخصص قسم الصلاة لتغير الجواب ، حيث يصير الجواب متعلقاً بما نعتقد صحته بدليله.
لكنه لم يكن ليختلف عما هنا إنشاء الله ، فإنه ما أظنه صواباً والله .
والله أعلم.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: الاستبراء من البول

جاء في الموطأ:
الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ [والمذي أشد نجاسة من البول في مذهب مالك وغيره، لأن البول يُستنجى منه والمذي لا يطهره إلا الماء]
124 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: إِنِّي لأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي، أَفَأَنْصَرِفُ؟
فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلاَتِي (1) .
125 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ (1) ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ [ص:57] سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْبَلَلِ أَجِدُهُ، فَقَالَ: انْضِحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ (2) وَالْهَ (3) عَنْهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ بن الحسن في روايته للموطأ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إِذَا كَثُرَ ذَلِكَ مِنَ الإِنْسَانِ، وَأَدْخَلَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ فِي الشَّكِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
قلت: وكذا حمل هذه الفتاوى ابن عبد البر على المستنكح وهو الذي يكثر منه الشك
لكن قال الباجي في المنتقى:
المنتقى شرح الموطإ (1/ 88)
إِنَّمَا وَرَدَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَامَّةً فِي الْبَلَلِ فَكَانَ مَذْهَبُ حُذَيْفَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَقَتَادَةَ أَنَّ الْبَلَلَ لَا يُبْطِلُ الْوُضُوءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَيَقَّنَهُ حَتَّى يَقْطُرَ فَإِذَا قَطَرَ بَطَلَ الْوُضُوءُ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ لَا يُبْطِلُ الْوُضُوءَ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ قَطَرَ وَسَالَ فَهَذَا وَجْهُ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إلَّا أَنَّ مَالِكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَمَلَهُ عَلَى الْمَذْيِ الْخَارِجِ لِغَيْرِ اللَّذَّةِ.
وَقَدْ رَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ إنْ وَجَدَ بَلَلًا فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَنْكِحًا فَيَتَمَادَى فَتَقَرَّرَ مِنْ هَذَا إنَّ مَا خَرَجَ مِنْ الْعَادَةِ وَتَكَرَّرَ حَتَّى تَشُقَّ مُرَاعَاتُهُ دَخَلَ فِي بَابِ السَّلَسِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ مَنِيٍّ أَوْ مَذْيٍ أَوْ بَوْلٍ عَلَى وَجْهِ السَّلَسِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذَا مَائِعٌ تَجِبُ بِهِ الطَّهَارَةُ إذَا خَرَجَ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ لَمْ تَجِبْ بِهِ تِلْكَ الطَّهَارَةُ
وقال البغوي تعليقا على فتوى سعيد:
الَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ فِي دَفْعِ الشَّكِّ عَنِ الْقَلْبِ، وَرَدِّ الْوَسْوَاسِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيقَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ.
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 154)
1773 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَتَوَضَّأُ فَنَضَحَ فَرْجَهُ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ
1774 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ أَنَّ سَلَمَةَ، كَانَ يَنْضَحُ بَيْنَ جِلْدِهِ وَثِيَابِهِ
1775 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا تَوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَكَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ
1776 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قِبَلَ إِحْلِيلِهِ حَتَّى يُرِيَهُ قَدْ أَحْدَثَ فَمَنْ رَأَى بِهِ ذَلِكَ فَلْيَنْتَضِحْ بِالْمَاءِ فَمَنْ رَأَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ هُوَ عَمَلُ الْمَاءِ
1777 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَوْلًى، لِابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ الْبَوْلَ فَقَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْضَحْ وَالْهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ
1778 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْبِلَّةِ أَجِدُهَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي , انْضَحْهُ وَالْهُ عَنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ قَالَ: فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّي
1779 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ بِلَّةً يَجِدُهَا فَقَالَ لَهُ مَيْمُونٌ: إِذَا أَنْتَ تَوَضَّأْتَ فَانْضَحْ فَرْجَكَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ فَإِنْ وَجَدْتَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقُلْ هُوَ مِنْ ذَلِكَ
1780 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَفَرَغَ قَالَ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ فِي إِزَارِهِ هَكَذَا
1781 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ
1782 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ
وجاء في مصنف عبد الرزاق:
585 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ قُلْتُ: إِنِّي أَتَوَضَّأُ وَأَجِدُ بَلَلًا قَالَ: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَانْضَحْ فَرْجَكَ، فَإِنْ جَاءَكَ فَقُلْ: هُوَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي نَضَحْتُ، فَإِنَّهُ لَا يَتْرُكُكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ وَيَحْرِجَكَ "
588 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، «إِذَا تَوَضَّأَ لَا يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَنْضَحُ»
589 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «تَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ حَتَّى رَأَيْتُ الْبَلَلَ مِنْ خَلْفِهِ فِي ثِيَابِهِ»
590 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ صُبَيْحٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، «تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا بَيْنَ إِزَارِهِ وَبَطْنِهِ عَلَى فَرْجِهِ»
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 153)
591 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَالَ: " إِذَا تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنِّي شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنِّي لَا أَعُدُّهُ بِهَذِهِ - أَوْ قَالَ: مِثْلَ هَذِهِ - " وَوَضَعَ رِيقَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ
592 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَالْحَسَنَ، وَعَطَاءً، كَانُوا «لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْبَلَلِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَقْطُرْ»
595 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَجِدُ الْبِلَّةَ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ أَنْصَرِفُ؟ قَالَ: " لَا، حَتَّى تَكُونَ قَطْرَةٌ - أَحْسَبُهُ قَالَ يَوْمَئِذٍ: هَلْ أَحَدٌ إِلَّا يَجِدُ الْبِلَّةَ - "

والحاصل من هذا كله، أن السنة هي نضح الفرج والثوب بعد الوضوء لا سيما لمن يراوده الشك في نزول شيء من النجاسة، ولا ينبغي أن يأمر الإنسان بالتحقق مما نزل لأن النضح ما هو إلا لقطع السبيل على التحقق من نزول شيء. وهذا عام في المتوسوس وغيره والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقد سلمه الله تعالى من الشيطان فغيره أولى. ثم إن في الأمر بالتحقق فتح لباب الوسوسة لمن كان سليما منها، وهذا باب من الشر يجب سده قبل أن يتعمق في المرء، والوسواس يبدأ بالمرة ثم المرة ثم يشتد ولذا فيجب حسم المادة من أولها.
ومذهب من ذهب إلى أن العبرة بالقطر دون ما يسيل مذهب بني على هذا الفقه والله أعلم، وهو يشبه حال من يجد الريح في الصلاة فأحاله المصطفى صلى الله عليه وسلم على علامة ظاهرة وهو الصوت أو الريح ولم يكتف منه بالشعور والإحساس بخروج الريح. وكلامه صلى الله عليه وسلم عام في المتوسوس وغيره ولا دليل على التخصيص، وذلك لأنه كما قلنا سد لباب الوسواس من أوله وقطع لمادته قبل أن يحدث ثم يتعمق، وصدق معمر إذ قال: هَلْ أَحَدٌ إِلَّا يَجِدُ الْبِلَّةَ
والله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

جزاك الله خيراً
ما كان من هذه الآثار موقوفاً فهو بين أن يجد ذلك في صلاته أو قبلها ، وبين أن يكثر من الرجل الوسواس أم لا ، ولم يظهر لي ـ والله أعلم ـ من سؤال السائل وسوسة ، ثم هو يسأل عن رؤية البول أو الإحساس به قبل الصلاة ، فلا علاقة للآثار المتعلقة بالموسوسين ولا الذي شرعوا في صلاتهم.
فما كان منها في الصلاة فلا يجوز له الخروج ما لم يتيقن والمذهب أن يقين الطهارة لا يزول بالشك في الحدث. فلا خلاف .

ثم من الآثار ما يتعلق بصاحب السلس الذي هوكالمستحاضة ، وظاهر سؤال الأخ أنه ليس بصاحب سلس ، وقد أفرد هو ذلك بسؤال وتكلمنا فيه كما تراه في الملتقى ، فلا علاقة لهذه الآثار هنا أيضاً.
فإن تيقن فليس في الآثار ما يدل على عدم اعتباره إلا عند من لا يرى السلس حدثاً كمالك ، وهو غير ظاهر كما يدل عليه حديث (وتوضئي لكل صلاة) فإن حكم السلس حكم الاستحاضة .
ومن زاد عليه حتى رأى أنه لو سال على فخذه لم يخرج من الصلاة فإما أن يكون ذلك في صاحب السلس وأنه ليس بحدث كمذهب مالك ، وإما أن يرى ذلك مطلقاً لكل من وجد ذلك في صلاته ، وهو باطل يقيناً للأحاديث (إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
أما من تيقن خروج شيء ولم يكن صاحب حدث دائم فقد قال الصنعاني رحمه الله في السبل : "(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكلَ عليْهِ أخرَجَ منهُ شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد" إذا كان فيه لإعادة الوضوء "حتى يسمع صوتاً" للخارج "أو يجد ريحاً" له (أخرجه مسلم) وليس السمع، أو وجدان الريح شرطاً في ذلك، بل المراد حصول اليقين" انتهى.

أما أمره بالتحقق فذلك عند بوله واستنجائه لا بعد الدخول في صلاته ، بل ولا بعد وضوءه بعد نضحه لذكره وثوبه.
فلا وسوسة ولا صلاة محدث بنجاسة.
والوسط خير.
والله أعلم
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

الدكتور ايمن انت نقلت
جاء في فتاوى عليش: (1/ 107)
"سُئِلَ رَبِيعَةُ عَمَّنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ مِنْ الْبَوْلِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ بَلَغَ مِحْنَتَهُ وَأَدَّى فَرِيضَتَهُ" قال عليش معقبا: "أَيْ إذَا اسْتَنْكَحَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا نُقِضَ وُضُوءُهُ". قلتُ وتعقيبه، رحمه الله تعالى، على فتوى ربيعة ليس بسديد فإنه تخصيص له بالمتوسوس وهو في حكم النادر لا ينبغي حمل العموم عليه من غير دليل صريح.
اولا.ما معني اذا استنحكة
ثانيا.يفهم من هذا النقل عن الشيخ عليش ان ماينزل بعض الوضوء من البول اليسير انة لا ينقض الوضوء
ثالثا.ان القطرة من البول لو اصابت الثوب يعفو عنها كما نقلت عن الحنابلة
رابعا. يمكن تفادي هذة القطرة من البول اوالجزء اليسير جدا الذي ينزل بعد الاستبراء وذلك بالخروج من الحمام والمشي خطواتثم الرجوع مرة اخري ومسح الذكر للتخلص من هذة القطرة
هذا الامر سهل اذا كنت في البيت ولكن ما العمل لو كنت خارج البيت
ارجوا التوضيح من سيادتكم.
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاستبراء من البول

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. أيمن علي صالح وكذا فقل في مذهبهم في إفطار الصائم بالبلغم وببصاقه وغير ذلك
انتهي قولكم
----------------------------------------
اتمني اخي الفاضل ان لا تنسب الي مذهب الشافعية ما لم يثبت عنهم
ام اللعاب لم يقل الشافعية ان يفطر به
قال شيخ المذهب في المنهاج" ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه " وقال "ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح " انتهي
اما البلغم فلنا تفصيل في ذلك ما يفطر به ام لا
ثم
لم يتفرد الشافعية بهذا
بل غيرهم من العلماء يقولون بهذا منهم الحنابلة
وعلماء بلاد الحرمين من الحنابلة يفتون بهذا
منهم ابن باز في فتاويه وابن جبرين وغيرهم وقدماء الحنابلة واظن ابن تيمية يتفق معهم وإلا نقل قوله
فنحن الشافعية لم نتفرد بتلك المسئلة ولا نقول يفطر بها مطلقا هناك تفصيل تجد مظانه في كتب علمائنا

بارك الله فيكم
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

البلغم عندالشافعية
ان وصل الي مخرج الخاء ولم يلفظة وابتلعة فهو مفطر لانة عندوصلة لمخرج الخاء يستطيع ان يلفظة
اما لو كان في مخرج الحاء فمافوق لايفطر لانة يصعب علية اخراجة
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: الاستبراء من البول

الدكتور ايمن انت نقلت
جاء في فتاوى عليش: (1/ 107)
"سُئِلَ رَبِيعَةُ عَمَّنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ مِنْ الْبَوْلِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ بَلَغَ مِحْنَتَهُ وَأَدَّى فَرِيضَتَهُ" قال عليش معقبا: "أَيْ إذَا اسْتَنْكَحَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا نُقِضَ وُضُوءُهُ". قلتُ وتعقيبه، رحمه الله تعالى، على فتوى ربيعة ليس بسديد فإنه تخصيص له بالمتوسوس وهو في حكم النادر لا ينبغي حمل العموم عليه من غير دليل صريح.
اولا.ما معني اذا استنحكة
ثانيا.يفهم من هذا النقل عن الشيخ عليش ان ماينزل بعض الوضوء من البول اليسير انة لا ينقض الوضوء
ثالثا.ان القطرة من البول لو اصابت الثوب يعفو عنها كما نقلت عن الحنابلة
رابعا. يمكن تفادي هذة القطرة من البول اوالجزء اليسير جدا الذي ينزل بعد الاستبراء وذلك بالخروج من الحمام والمشي خطواتثم الرجوع مرة اخري ومسح الذكر للتخلص من هذة القطرة
هذا الامر سهل اذا كنت في البيت ولكن ما العمل لو كنت خارج البيت
ارجوا التوضيح من سيادتكم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ عرفات
أما المستنكح فقد ذكرنا تفسيره في كلامنا وهو من يراوده الشك وللمالكية تفصيلات في ضبطه تنظر في كتبهم.
وأما ما يعفى عنه من النجاسة من قليل البول فهو مذهب الحنفية لا الحنابلة
وأما الجواب عن سؤالك فمن طرأ له إحساس بالبلل بعد أن يستنجي فلا ينبغي عليه أن يتحقق بل ينضح فرجه وثوبه بالماء، هذه هي السنة، ويلهو عن البول ولا يفكر فيه أبدا، لأن تفكيره فيه ومحاولته التحقق مما نزل ومما لم ينزل سبب في النزول، ودعك من المشي ونحوه مما هو بدعة وسبب في تجذر المشكلة لا حلا لها
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: الاستبراء من البول

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. أيمن علي صالح وكذا فقل في مذهبهم في إفطار الصائم بالبلغم وببصاقه وغير ذلك
انتهي قولكم
----------------------------------------
اتمني اخي الفاضل ان لا تنسب الي مذهب الشافعية ما لم يثبت عنهم
ام اللعاب لم يقل الشافعية ان يفطر به
قال شيخ المذهب في المنهاج" ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه " وقال "ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح " انتهي
اما البلغم فلنا تفصيل في ذلك ما يفطر به ام لا
ثم
لم يتفرد الشافعية بهذا
بل غيرهم من العلماء يقولون بهذا منهم الحنابلة
وعلماء بلاد الحرمين من الحنابلة يفتون بهذا
منهم ابن باز في فتاويه وابن جبرين وغيرهم وقدماء الحنابلة واظن ابن تيمية يتفق معهم وإلا نقل قوله
فنحن الشافعية لم نتفرد بتلك المسئلة ولا نقول يفطر بها مطلقا هناك تفصيل تجد مظانه في كتب علمائنا

بارك الله فيكم

استميحكم عذرا يا شيخ عثمان إن أخطأت وأشكركم على التصحيح. علما بأني شافعي المذهب دراسة وتدريسا
وأما اللعاب والبلغم فأعلم أن للشافعية فيه تفصيلا ولكن كلامي كان مجملا مقتضبا
وما قصدته بالإفطار باللعاب وبلع الريق هو ما ذكروه من شروط وتشديدات صعبة حتى ذكروا بأن المرأة الخائطة إذا أدخلت في فمها خيطا لفتله ثم ردته أخرى أفطرت عندهم بلا خلاف، وكذا إذا امتزج ريقه بدم كمن دميت لثته أو قلع سنه، وأعجب من ذلك أنه لو اجتهد في إخراج ريقه المختلط بطاهر أو نجس حتى ابيض ثم ابتلعه بعد ذلك فإنه يفطر في الأصح. والحل عندهم هو أن يغسل فمه بالماء. فانظر كيف جعلوا اختلاط الريق بالماء ثم بلعه غير مفسد للصيام أما اختلاطه بطاهر أو نجس آخر حتى لو عمت به البلوى كمن تدمى لثته فهو مفطر. وقياس قولهم في مسألة الخيط الذي يفتله الخائط بلعابه ثم يرده فيفتله مرة أخرى إفطار المرء باستخدام السواك لأن السواك لا ينفك عن لعاب ينفصل معه ثم يعود إلى الفم، وقد دل النص وقام الإجماع على جواز بل ندب استخدام السواك للصائم.
والفكرة الأساسية التي قصدتها هي أن مذهب الشافعية بحسب خبرتي هو أشد المذاهب وأضيقها وأكثرها حرفية وشكلية وظاهرية وأقلها مراعاة لعموم البلوى. وهذا أصله ناجم عن طردهم القواعد القياسية وعدم الأخذ بالاستحسان ولا الاستصلاح ولا الذرائع كما ذهب إليه الجمهور. وقد قال ربيعة رحمه الله: إذا بَشُع القياس فدعه، وقال أبو حنيفة: إن البول في المسجد خير من بعض القياس، والله أعلم.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: الاستبراء من البول

جزاك الله خيراً
ما كان من هذه الآثار موقوفاً فهو بين أن يجد ذلك في صلاته أو قبلها ، وبين أن يكثر من الرجل الوسواس أم لا ، ولم يظهر لي ـ والله أعلم ـ من سؤال السائل وسوسة ، ثم هو يسأل عن رؤية البول أو الإحساس به قبل الصلاة ، فلا علاقة للآثار المتعلقة بالموسوسين ولا الذي شرعوا في صلاتهم.
فما كان منها في الصلاة فلا يجوز له الخروج ما لم يتيقن والمذهب أن يقين الطهارة لا يزول بالشك في الحدث. فلا خلاف .

ثم من الآثار ما يتعلق بصاحب السلس الذي هوكالمستحاضة ، وظاهر سؤال الأخ أنه ليس بصاحب سلس ، وقد أفرد هو ذلك بسؤال وتكلمنا فيه كما تراه في الملتقى ، فلا علاقة لهذه الآثار هنا أيضاً.
فإن تيقن فليس في الآثار ما يدل على عدم اعتباره إلا عند من لا يرى السلس حدثاً كمالك ، وهو غير ظاهر كما يدل عليه حديث (وتوضئي لكل صلاة) فإن حكم السلس حكم الاستحاضة .
ومن زاد عليه حتى رأى أنه لو سال على فخذه لم يخرج من الصلاة فإما أن يكون ذلك في صاحب السلس وأنه ليس بحدث كمذهب مالك ، وإما أن يرى ذلك مطلقاً لكل من وجد ذلك في صلاته ، وهو باطل يقيناً للأحاديث (إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
أما من تيقن خروج شيء ولم يكن صاحب حدث دائم فقد قال الصنعاني رحمه الله في السبل : "(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكلَ عليْهِ أخرَجَ منهُ شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد" إذا كان فيه لإعادة الوضوء "حتى يسمع صوتاً" للخارج "أو يجد ريحاً" له (أخرجه مسلم) وليس السمع، أو وجدان الريح شرطاً في ذلك، بل المراد حصول اليقين" انتهى.

أما أمره بالتحقق فذلك عند بوله واستنجائه لا بعد الدخول في صلاته ، بل ولا بعد وضوءه بعد نضحه لذكره وثوبه.
فلا وسوسة ولا صلاة محدث بنجاسة.
والوسط خير.
والله أعلم
بوركتم يا شيخ وضاح
على ما قلت فلا خلاف بيننا يا شيخ وضاح اللهم إلا في الدعوة إلى التحقق من النازل كوسيلة للتيقن، واقتراح المشي.
أما التحقق فهو نفسه مدعاة وسبب للإنزال وذريعة إلى الوسواس ولذلك كانوا ينضحون الماء لقطع السبيل إليه، وأما المشي، فلأنه بدعة وذريعة أيضا إلى النزول لأنه يدل على انشغال بال المستنجي ببوله، وهذا بحد ذاته مدعاة إلى استمرار نزوله، ويخشى على من يعتاد المشي أن يشرع في وسائل أخرى كالقفز وغيره مما لم ينزل الله به من سلطان.
والله أعلم.
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاستبراء من البول

وأما المشي، فلأنه بدعة
ألا ترى ان هذا القول يجعل أرباب المذاهب الاربعة مبتدعة في هذه المسألة ..
بل مؤداه أن أي مسألة لم يرد بها نص بخصوصها فهي بدعة، وذلك فيه مناقضة لعلم أصول الفقه
 
أعلى