العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الاستبراء من البول

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
بعد البول والاستبراء من بسلت الذكر يخرج شي يسير جدا من البول فهل هذا نجس ام انة معفو عنة
وهل اذا توضا ينتقض وضوءة
علما بان هذا لا يحدث الابعد التبول فقط
ويمكن التخلص منة بالمشي خطوات قدتصل الي اكثر من مائة خطوات
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

يادكتور ايمن انا اريد ان اصل الي درجة اليقين
ان البول قد خرجت تماما ولايبقي شيي يخرج
وهذا لا يتحقق الاباليسير والا فهناك النحنحة لكنها لا تصل الي درجة اليقين
اما ما ذكرت من نقل عني في منتدي اهل الحديث
فاولا جزاك الله خيرا علي متابعتك للمنتديات الاسلامية المفيدة
وهذا المنتدي لا يقل شان عن منتدانا
ثانيا.ماذكرته عن لساني فصحيح لكن مراد ان احتباس البول
وعدم نزولة مرة واحدة هذا امر طبيعي جدا وذلك قال الفقهاء بالاستبراء
ولكن الغير طبيعي ان بعد سلت الذكر تماما والتاكد انة ليس في داخلة شي
ثم بعد السير خطوات اجد شيي عن راس الذكر فهذا هو المراد من قولي هنا تضخم في البروستا
جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 31):

رَأَيْت أبي إِذا بَال اسْتَبْرَأَ اسْتِبْرَاء شَدِيدا وَكَانَ إِذا دخل الْخَلَاء لَهُ أَحْجَار يتمسح بهَا ثمَّ يتبعهَا المَاء بعد ذَلِك وَيتبع الِاسْتِبْرَاء بِالْمَاءِ أَيْضا
فهذا يدل علي ان الامام احمد كان يجتهد في الاستبراء من البول
قال الشافعي رحمه الله في الأم . يستبرئ البائل من البول لئلا يقطر عليه قال " وأحب إلي أن يقيم ساعة قبل الوضوء وينتر ذكره
ليس المراد بالساعة ساعة زمنية ولكن وقت قليلا قبل الوضوء
وقال النووي في المجموع
وَالْمُخْتَارُ : أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ ، وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَجْرَى الْبَوْلِ شَيْءٌ يُخَافُ خُرُوجُهُ ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَحْصُلُ لَهُ هَذَا الْمَقْصُودُ بِأَدْنَى عَصْرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى تَكْرَارِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى تَنَحْنُحٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى مَشْيِ خُطُوَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى صَبْرِ لَحْظَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا ، وَيَنْبَغِي لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ إلَى حَدِّ الْوَسْوَسَةِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَهَذَا الْأَدَبُ وَهُوَ النَّتْرُ وَالتَّنَحْنُحُ وَنَحْوُهُمَا مُسْتَحَبٌّ ،
ثالثا.انت ذكرت ان عندك طرق اخري غير المشي فياريت توضحها ليستفيد الجميع.
وبارك الله فيك وجزاك خيرا

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الاستبراء من البول

أما افتراضكم كونه يعاني من خلل في عضلات المسالك مع كونه لم يصل إلى حد السلس الدائم، فلم أر الفقهاء يفرقون بين سلس دائم ومؤقت، فالبول إن كان يخرج إراديا فهذا هو حال الصحة وأما إن كان يخرج في اليقظة لا إراديا فهذا هو حال المرض والعلة، وهو عند مالك، كما هو معروف، لا ينقض الوضوء ولا يسبب الحدث، والله أعلم.

قال في شرح منتهى الإرادات: وَيُصَلِّي دَائِمُ الْحَدَثِ عَقِبَ طُهْرِهِ نَدْبًا (وَإِنْ اُعْتِيدَ انْقِطَاعُهُ) أَيْ الْحَدَثِ الدَّائِمِ (زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ) أَيْ الصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ لَهَا (تَعَيَّنَ) فِعْلُ الْمَفْرُوضَةِ فِيهِ، لِأَنَّهُ قَدْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا عُذْرَ مَعَهُ وَلَا ضَرُورَةَ. فَتَعَيَّنَ كَمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ (وَإِنْ عَرَضَ هَذَا الِانْقِطَاعُ) أَيْ انْقِطَاعُ الْحَدَثِ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ (لِمَنْ عَادَتُهُ الِاتِّصَالُ) لِلْحَدَثِ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ (بـَطَلَ وُضُوءُهُ) لِأَنَّهُ صَارَ بِهِ فِي حُكْمِ مَنْ حَدَثُهُ غَيْرُ دَائِمٍ.وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّ انْقِطَاعَهُ زَمَنًا لَا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ لَا أَثَرَ لَهُ، لَكِنَّهُ يَمْنَعُ الشُّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُضِيَّ فِيهَا، لِاحْتِمَالِ دَوَامِهِ (وَمَنْ تَمْتَنِعُ قِرَاءَتُهُ) فِي الصَّلَاةِ (قَائِمًا) لَا قَاعِدًا صَلَّى قَاعِدًا (أَوْ يَلْحَقُهُ السَّلَسُ) فِي الصَّلَاةِ (قَائِمًا) لَا قَاعِدًا (صَلَّى قَاعِدًا) لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا بَدَلَ لَهَا، وَالْقِيَامَ بَدَلُهُ الْقُعُودُ.
وَإِنْ كَانَ لَوْ قَامَ لَمْ يَحْبِسْهُ وَإِنْ اسْتَلْقَى حَبَسَهُ، صَلَّى قَائِمًا، لِأَنَّ الْمُسْتَلْقِيَ لَا نَظِيرَ لَهُ اخْتِيَارًا (وَمَنْ لَمْ يَلْحَقْهُ) السَّلَسُ (إلَّا رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ) نَصًّا، كَالْمَكَانِ النَّجِسِ، وَلَا يَكْفِيه الْإِيمَاءُ. أهـ
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الاستبراء من البول

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية.. عن إمام يشكو من خروج ريح من بطنه بشكل متكرر وكان يظن أن ذلك لا ينقض وضوءه

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
إذا كان الحال ما ذكر في السؤال أن خروج الريح من المذكور ليس مستديما، وإنما يخرج بغير اختياره في بعض الأحيان، فإنه إذا خرج منه في الصلاة أو خارجها وجب عليه إعادة الوضوء؛ لأن حدثه غير دائم، والأولى أن لا يكون إماما؛ لأنه يشوش على الناس إذا عرض له الحال المذكور. وأما ما مضى بسبب جهله بالحكم، فنرجو أن يعفو الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

اولا.شكرا يادكتور ايمن علي اتهامك لنا بالوسوسة وهذا ما اعلنت عنة صراحة بقولك
دعك من مذهب الشافعية في هذه المسألة فإنه فتح لباب الوسواس.
وهذا ليس من اداب طالب العلم انة يتهم الشافعية بالوسوسة
وهل انا لم اتيقن من الاستبراء اكون موسوسا
هل النووي كان موسوسا فقد قال النووي في المجموع
وَالْمُخْتَارُ : أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ ، وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَجْرَى الْبَوْلِ شَيْءٌ يُخَافُ خُرُوجُهُ ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَحْصُلُ لَهُ هَذَا الْمَقْصُودُ بِأَدْنَى عَصْرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ ي
َحْتَاجُ إلَى تَكْرَارِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى تَنَحْنُحٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى مَشْيِ خُطُوَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى صَبْرِ لَحْظَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا ، وَيَنْبَغِي لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ إلَى حَدِّ الْوَسْوَسَةِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَهَذَا الْأَدَبُ وَهُوَ النَّتْرُ وَالتَّنَحْنُحُ وَنَحْوُهُمَا مُسْتَحَبٌّ ،
وهل كان الروياني من اكبر اصحاب الوجوة في المذهب الشافعي موسوسا
وقال الماوردي والروياني وغيرهما : يستحب أن ينتر ثلاثا مع التنحنح ، وقال جماعة منهم الروياني : ويمشي بعده خطوة أو خطوات .
وهذا مانقلة النووي عنهم في المجموع
وهل كان الامام بن حنبل ايضا من اصحاب الواسواس
كما نقلت عنة في المشاركة السابقة
هل كل من نقل انة الاستبراء من البول بالمشي يكون موسوس
واخيرا احب ان اعرفك يادكتور ان الواسوس لا يكون في شي واحد
بل الموسوس يكون موسوسا في الاستنجاء والوضوء والصلاة
فاي عبادة يجد الشيطان فيها مدخلا للوسواس يوسوس للانسان
ولا يقتصر علي شيي واحد


 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الاستبراء من البول

هون عليك -أخي الفاضل عرفات- ومهلاً مهلاً.. فالدكتور الفاضل لم يقل هذا فيما قرأتُ ولا يعنيه. حفظك الله
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: الاستبراء من البول


قال في شرح منتهى الإرادات: وَيُصَلِّي دَائِمُ الْحَدَثِ عَقِبَ طُهْرِهِ نَدْبًا (وَإِنْ اُعْتِيدَ انْقِطَاعُهُ) أَيْ الْحَدَثِ الدَّائِمِ (زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ) أَيْ الصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ لَهَا (تَعَيَّنَ) فِعْلُ الْمَفْرُوضَةِ فِيهِ، لِأَنَّهُ قَدْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا عُذْرَ مَعَهُ وَلَا ضَرُورَةَ. فَتَعَيَّنَ كَمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ (وَإِنْ عَرَضَ هَذَا الِانْقِطَاعُ) أَيْ انْقِطَاعُ الْحَدَثِ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ (لِمَنْ عَادَتُهُ الِاتِّصَالُ) لِلْحَدَثِ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ (بـَطَلَ وُضُوءُهُ) لِأَنَّهُ صَارَ بِهِ فِي حُكْمِ مَنْ حَدَثُهُ غَيْرُ دَائِمٍ.وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّ انْقِطَاعَهُ زَمَنًا لَا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ لَا أَثَرَ لَهُ، لَكِنَّهُ يَمْنَعُ الشُّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُضِيَّ فِيهَا، لِاحْتِمَالِ دَوَامِهِ (وَمَنْ تَمْتَنِعُ قِرَاءَتُهُ) فِي الصَّلَاةِ (قَائِمًا) لَا قَاعِدًا صَلَّى قَاعِدًا (أَوْ يَلْحَقُهُ السَّلَسُ) فِي الصَّلَاةِ (قَائِمًا) لَا قَاعِدًا (صَلَّى قَاعِدًا) لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا بَدَلَ لَهَا، وَالْقِيَامَ بَدَلُهُ الْقُعُودُ.
وَإِنْ كَانَ لَوْ قَامَ لَمْ يَحْبِسْهُ وَإِنْ اسْتَلْقَى حَبَسَهُ، صَلَّى قَائِمًا، لِأَنَّ الْمُسْتَلْقِيَ لَا نَظِيرَ لَهُ اخْتِيَارًا (وَمَنْ لَمْ يَلْحَقْهُ) السَّلَسُ (إلَّا رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ) نَصًّا، كَالْمَكَانِ النَّجِسِ، وَلَا يَكْفِيه الْإِيمَاءُ. أهـ
جزيتم خيرا أخي أبو بكر على الاستدراك، لكن كلامي لم يكن عن مطلق الحدث بل عن السلس على وجه الخصوص، فلم أرهم يفرقون بين سلس دائم ومؤقت وكأن كلمة السلس نفسها تتضمن الديمومة وأن نزول البول المؤقت كالتقطير وغيره بعد الاستنجاء لا يسمى سلسا.
نعم يتصور عقلا أن يوجد من يسيل منه البول باستمرار أوقاتا معينة من النهار دون أخرى، ولكن لا أدري أواقع هذا أم لا كما هو الشأن في الريح
وعلى أية حال ليس موضوعنا هنا السلس دائما ومؤقتا بل مساعدة إخواننا ممن يقطر البول عليهم بعد الاستنجاء بالتفكير في وسائل عملية أفضل من المشي والنحنحة ونحوها لجعلهم يتيقنون الطهارة
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: الاستبراء من البول

اولا.شكرا يادكتور ايمن علي اتهامك لنا بالوسوسة وهذا ما اعلنت عنة صراحة بقولك
دعك من مذهب الشافعية في هذه المسألة فإنه فتح لباب الوسواس.
وهذا ليس من اداب طالب العلم انة يتهم الشافعية بالوسوسة
وهل انا لم اتيقن من الاستبراء اكون موسوسا
هل النووي كان موسوسا فقد قال النووي في المجموع
وَالْمُخْتَارُ : أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ ، وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَجْرَى الْبَوْلِ شَيْءٌ يُخَافُ خُرُوجُهُ ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَحْصُلُ لَهُ هَذَا الْمَقْصُودُ بِأَدْنَى عَصْرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ ي
َحْتَاجُ إلَى تَكْرَارِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى تَنَحْنُحٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى مَشْيِ خُطُوَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى صَبْرِ لَحْظَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا ، وَيَنْبَغِي لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ إلَى حَدِّ الْوَسْوَسَةِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَهَذَا الْأَدَبُ وَهُوَ النَّتْرُ وَالتَّنَحْنُحُ وَنَحْوُهُمَا مُسْتَحَبٌّ ،
وهل كان الروياني من اكبر اصحاب الوجوة في المذهب الشافعي موسوسا
وقال الماوردي والروياني وغيرهما : يستحب أن ينتر ثلاثا مع التنحنح ، وقال جماعة منهم الروياني : ويمشي بعده خطوة أو خطوات .
وهذا مانقلة النووي عنهم في المجموع
وهل كان الامام بن حنبل ايضا من اصحاب الواسواس
كما نقلت عنة في المشاركة السابقة
هل كل من نقل انة الاستبراء من البول بالمشي يكون موسوس
واخيرا احب ان اعرفك يادكتور ان الواسوس لا يكون في شي واحد
بل الموسوس يكون موسوسا في الاستنجاء والوضوء والصلاة
فاي عبادة يجد الشيطان فيها مدخلا للوسواس يوسوس للانسان
ولا يقتصر علي شيي واحد

أخي الكريم عرفات أحسن الله إلينا وإليك اسمح لي بهذه التعليقات على ما تفضلت بإيراده هنا وفي المشاركة التي سبقتها:
أولا: لم أتهمك ولم أتهم أحدا بالوسوسة وإنما قلت بأن ما تفضلتم به من اقتراحات نقلا عن بعض الفقهاء للاستنزاه من البول تفتح باب الوسوسة، وفرق بين هذا وبين الاتهام كما لا يخفى على مُنْصِف، علما بأن الوسوسة الدينية هي أكثر الأمراض النفسية العصابية انتشارا في منطقة الشرق الأوسط كما يقوله د. عكاشة في كتابه عن العصاب القهري.
ثانيا: ما تفضلت بذكره عن الإمام أحمد أنه كان يجتهد في الاستنجاء وينثر ذكره. قلت: لعل اتبع في ذلك حديث النثر ثلاثا كما رواه في مسنده وقد كان منهج أحمد العمل بالضعيف إذا لم يجد في الباب غيره. ومع هذا ففي خصوص وجدان البلل بعد الاستنجاء فقد أوردنا لك ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: "وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء، فأمره أن ينضح فرجه إذا بال ، قال : ولا تجعل ذلك من همتك واله عنه وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال : أله عنه فأعاد عليه المسألة فقال : أتستدرَّه لا أب لك ، اله عنه". فلا أدري لماذا احتججت بفعله الأول ثم تركت وصيته الأخرى؟!
ثالثا: أكثر ما احتججتم به هنا إنما هو أقوال الرجال، وأقوال الرجال يُستدل لها لا بها. وقد قال ابن المبارك، رحمه الله: "عند الحجاج دع عنك أقوال الرجال"، والخلاف في حد ذاته ليس حجة والجمود على منقولات الفقهاء كما قال القرافي المالكي "ضلال في الدين وجهلٌ بمقاصد علماء المسلمين". ثم إنَّا ذكرنا لك رجالا أعلى وأوثق وأتقى لله ممن ذكرتهم من المتأخرين كسعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن وربيعة وغيرهم ممن كانوا يفتون بعدم المبالاة بما يجد المرء من بلل بعد الاستنجاء وبعد الوضوء وفي الصلاة.
رابعا: ما ذكرتموه أن الموسوس يكون موسوسا في كل شيء صحيح ولكنه أول ما يبتدئ بالطهارة كما قاله إبراهيم النخعي فيما نقلناه عنه آنفا، ويوشك أن ينتقل إلى غير ذلك إذا تمادى به الإنسان وجهل كيف يتعامل معه.
خامسا: أريد جوابكم عن سؤالين اثنين فقط:
1. كيف نطبق سنة نضح الفرج والثوب مع ما تفضلتم به من التحقق من يقين عدم نزول شيء "لا يُشعر به" أو "يُشعر به" بعد الاستنجاء بمدة؟
2. ما قولكم ـ وقد فتحتم الباب ـ فيمن كان لا يحصِّل يقين الاستبراء إلا بالقفز بعد الاستنجاء مائة قفزة أو أكثر، ولا ينفع معه المشي كما نفع معكم؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الاستبراء من البول


ثانيا: ما تفضلت بذكره عن الإمام أحمد أنه كان يجتهد في الاستنجاء وينثر ذكره. قلت: لعل اتبع في ذلك حديث النثر ثلاثا كما رواه في مسنده وقد كان منهج أحمد العمل بالضعيف إذا لم يجد في الباب غيره. ومع هذا ففي خصوص وجدان البلل بعد الاستنجاء فقد أوردنا لك ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: "وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء، فأمره أن ينضح فرجه إذا بال ، قال : ولا تجعل ذلك من همتك واله عنه وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال : أله عنه فأعاد عليه المسألة فقال : أتستدرَّه لا أب لك ، اله عنه". فلا أدري لماذا احتججت بفعله الأول ثم تركت وصيته الأخرى؟!
عذراً أخي الدكتور أيمن، ولكن حتى لا يختلط الأمر على قارئ.. فهو "النتْر" بالمثناة الفوقية.
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

اولا. يادكتور ايمن نضح الفرج يكون لقطع الوساوس
اما مريض البروستا او اللخمي وهو الذي من عادتة احتباس البول فيتيقين انة اذا مشي خطوات ينزل منة قطرة بول
فنزول البول منة يقين .
قال أبو عبد الله محمد بن يوسف الغرناطي في التاج وَالْإِكْلِيلِ لِمُخْتَصَرِ خَلِيلٍ:
اللَّخْمِيِّ : مِنْ عَادَتِهِ احْتِبَاسُهُ فَإِذَا قَامَ نَزَلَ مِنْهُ وَجَبَ أَنْ يَقُومَ ثُمَّ يَقْعُدَ
فهذا ابو عبداللة الغرناطي يجب علية القيام ثم القعود حتي يتيقين من خروج البول
ونقلت لك ما قالة النووي في المجموع في المشاركة السابقة
وايضا قال الشافعي رحمه الله في الأم . يستبرئ البائل من البول لئلا يقطر عليه قال " وأحب إلي أن يقيم ساعة قبل الوضوء وينتر ذكره
ثانيا.لم اقرا عن احد من الفقهاء انة قال بالقفز ولم يقال احد مائة مرة
وذكرت لك قبل ان النووي ذكر احوال الناس

منهم من يحصل لة الاستبراء بادني عصر ومن الناس من يحتاج الي تكرر العصر ومنهم من لا يحتاج الي العصر بل يحتاج الي التنحنح ومن من يحتاج الي مشي خطوات هذا مختصر كلام النووي في المجموع
فلما يقل احد بالقفز من العلماء
وان قال احد منهم بالقفز فعليك بالدليل كما ذكرت لك دليل المشي خطوات
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: الاستبراء من البول

اولا. يادكتور ايمن نضح الفرج يكون لقطع الوساوس
اما مريض البروستا او اللخمي وهو الذي من عادتة احتباس البول فيتيقين انة اذا مشي خطوات ينزل منة قطرة بول
فنزول البول منة يقين
أخي الكريم، وهل كان النبي، صلى الله عليه وسلم، وابن عمر وغيرهم إذ ينضحون من أهل الوسواس هداني وإياك الله؟!!. النضح ورد مطلقا وعلى المخصِّص الدليل وهو لا يوجد.
فلما يقل احد بالقفز من العلماء
وان قال احد منهم بالقفز فعليك بالدليل كما ذكرت لك دليل المشي خطوات
أخي الفاضل يبدو أنك لا تميِّز بين القول والدليل. ما تفضَّلتَ بذكره كله لا يوجد فيه أي دليل وإنما هي أقوال مجردة. الدليل عند الشافعي: كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر صحابي أو قياس على أحدها. وأنت لم تذكر واحدا من هذا. وما يذكره الفقهاء في الاستبراء كله استحسانات تدخل في مفهوم "البدعة المذمومة" وذلك لوجوه:
أحدها: أنها زيادة في الدين والتعبد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه: وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال تجزيك ثلاثة أحجار ولم يزد عن ذلك. وكل من نَقَلَ عنه، صلى الله عليه وسلم، الاستنجاء لم يذكر شيئا من هذه المحدثات، ولما بال مرة قائما كان حذيفة واففا عند عقبه كما في الصحيح ولم ينقل عنه نترا ولا سلتا ولا غيره وكذلك أنس نقل أنه، صلى الله عليه وسلم، كان يستنجي بالماء، ولم يذكر أحد منهم هذه المحدثات من قوله أو فعله، ولا من قول أصحابه ولا أفعالهم.
ثانيا: أنه، صلى الله عليه وسلم، لما سأله المقداد عن الإمذاء قال "اغسل ذكرك وتوضأ" فأمر بغسل الذكر ولم يأمر بسلت ولا نتر ولا مشي ولا قيام ولا قعود، والمذي أشد نجاسة من البول عندهم فكان أحق بالاستبراء وقد كان النبي يدلك يده بالتراب عندما يغسل فرجه من أثر الجنابة كما ثبت في حديث ميمونة. وهذا يدل على غلظ نجاسة المذي، أما البول فيجوز الاستنجاء منه بالحجر ونحوه ولا يتعين له الماء بل أجاز المالكية الاستنجاء منه باليد وحدها.
ثالثا: كل ما بناه الفقهاء في هذا الباب إنما هو على أمرين:
أحدهما: حديث القبرين اللذين يعذبان: وقال: "أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله"
والآخر: حديث نتر الذكر ثلاثا
أما حديث القبرين فلفظ لا يستبرئ ليس المقصود به شيئا آخر غير التوقي عن البول أما تفسيرهم له بأنه: استفراغ ما في الذكر من بواقي البول، بحيث يستخرج ما كان في الإحليل والعروق فهذا غير صحيح. والدليل أن أكثر الرواة كما قال ابن حجر رووه بلفظ "لا يستتر" كما في صحيح البخاري وبلفظ "لا يستنزه" كما في صحيح مسلم وأما رواية الاستبراء فهي في نسخة ابن عساكر للصحيح دون غيرها. قال في مرقاة المصابيح: "وَهِمَ ابْنُ حَجَرٍ [ يقصد المكي لا العسقلاني] وَذَكَرَهُ بِلَفْظِ: لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَجَعَلَهُ أَصْلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ أَصْلُ الشَّيْخَيْنِ، وَإِنَّمَا هُوَ رِوَايَةُ ابْنِ عَسَاكِرَ، وَفِي رِوَايَةٍ أَيْ لِمُسْلِمٍ كَمَا فِي نُسْخَةِ الْأَصْلِ «لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ». قَالَ الْأَبْهَرِيُّ: فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ بِمُثَنَّاتَيْنِ مِنْ فَوْقِ، الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ وَالثَّانِيَةُ مَكْسُورَةٌ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ: لَا يَسْتَبْرِئُ بِمُوَحَّدَةٍ سَاكِنَةٍ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: لَا يَسْتَنْزِهُ بِنُونٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا زَايٌ ثُمَّ هَاءٌ. قَالَ الشَّيْخُ: فَعَلَى رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ مَعْنَى الِاسْتِتَارِ أَنَّهُ لَا يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَوْلِهِ سُتْرَةً يَعْنِي لَا يَتَحَفَّظُ مِنْهُ فَيُوَافِقُ رِوَايَةَ لَا يَسْتَنْزِهُ لِأَنَّهَا مِنَ التَّنَزُّهِ وَهُوَ الْإِبْعَادُ اهـ. وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ وَمَآلُهُ إِلَى عَدَمِ التَّحَفُّظِ عَنِ الْبَوْلِ الْمُؤَدِّي إِلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ غَالِبًا". والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدا من هذه الألفاظ لا كلها فوجب ترجيح رواية الأكثر والأوثق أو حمل الألفاظ كلها على المعنى الجمهوري المشترك لها وهو مجرد التوقي من البول أن يمس الثياب والجسد عند التبول كأن يبول المرء قائما على أرض صلبة أو في مهب الريح أو أن لا يتبع البول بالاستنجاء بالحجر أو الماء أو لا يبالي بما يصيب ثيابه منه. روى البزار بإسناد حسن عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: «سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْبَوْلِ فَقَالَ: إذَا مَسَّكُمْ شَيْءٌ فَاغْسِلُوهُ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ مِنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ» وهذا مفسر للمقصود بحديث صاحبي القبرين اللذين يعذبان. قال النووي: "وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ فَرُوِيَ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ يَسْتَتِرُ بِتَائَيْنِ مُثَنَّاتَيْنِ وَيَسْتَنْزِهُ بِالزَّايِ وَالْهَاءِ وَيَسْتَبْرِئُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْهَمْزَةِ وَهَذِهِ الثَّالِثَةُ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَمَعْنَاهَا لَا يَتَجَنَّبُهُ وَيَتَحَرَّزُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ" وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: "حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعْدٍ، مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ وَكَانَ بَدَوِيًّا قَالَ كَانَ أَبُو أُسَيْدَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَاسْتَبْرَأَ مِنْهُ قَالَ شُعْبَةُ يَعْنِي يَسْتَنْجِي" فانظر إلى شعبة كيف فسر الاستبراء بالاستنجاء لا أمرا زائدا عليه، وهو صنيع كثير من رواة الحديث يرادفون بين الاستطابة والاستنجاء والاستبراء.
وأما حديث النتر فضعيف باتفاق كما قال النووي. وعلى فرض صحته فقد اختلف في كيفية النتر اختلافا جما، وهو في اللغة كما قاله الجوهري وابن الأثير والنووي: جذب الذكر بشدة وقوة وجفاء، وقال المالكية بأنه التحريك الخفيف لأن الجذب بقوة يضر الذكر ويضعفه، وقال بعضهم بأنه شد الذكر إلى الداخل بقبض العضلة دون استخدام اليد، وقال بعضهم بأنه المسح من أسفل الذكر إلى مقدمته...الخ. قال في مرقاة المفاتيح: "لَا يُعْرَفُ أَصْلٌ فِي الْأَحَادِيثِ لِلِاجْتِذَابِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، بَلْ جَذْبُهُ بِعُنْفٍ يَضُرُّ بِالذَّكَرِ وَيُورِثُ الْوَسْوَاسَ الْمُتْعِبَ، بَلِ الْمُخْرِجُ عَنْ حَيِّزِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ".
فبان بهذا ضعف الأساس الذي بنى عليه الفقهاء أقوالهم في تفسير الاستبراء، وإنها مجرد استحسانات لا تستند إلى أصل صحيح يصلح للبناء عليه.
رابعا: قال الشافعي بأن البدعة المذمومة: هي ما خالف سنة أو كتابا أو أثرا، وما قالوه من وسائل استبرائية مخالف لسنة النضح مفوت لها فكان مذموما بهذا الاعتبار.

أخي عرفات بارك الله فيك: القفز لم أجده في منصوصات الفقهاء ولكن القيام والقعود الذي ذكرتَه عن اللخمي قريبٌ منه، وأما التكرار إلى حد مائة فقستُه على ما تفضلت به أنت في أصل الموضوع من المشي مائة خطوة ولا أدري ما الفرق بين الأمرين، وقد ذكر الفقهاء المشي سبعين خطوة، ولم يقيدوه، بذلك قال الشيخ قليوبي الشافعي في حاشيته: َ"يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ بَلْ بِمَا يَغْلِبُ بِهِ عَلَى الظَّنِّ انْقِطَاعُهُ بِهِ" وذكروا أيضا أن أفعال الاستبراء هذه مما يختلف باختلاف الناس ويلزم من ذلك أن ما يوجد في كتب الفقهاء إنما هو مجرد أمثلة لا للحصر فمن لا ينفعه إلا القفز فيلزمه ذلك. وقد ذكر بعض الشافعية دق الأرض بنحو حجر وكذا المسح على البطن والمرأة تمسح على عانتها حتى مخرج البول؟؟!!!. ولم أرهم كرهوا من هذه الأفعال إلا حشو إحليل الذكر بقطن ونحوه، وذلك للضرر كما صرَّح به بعضهم، ومع هذا فقد أجازوه لمن به سلس؟!. أما الحنفية فقد قال في مراقي الفلاح: "واستبراء الرجل "على حسب عادته إما بالمشي أو بالتنحنح أو الاضطجاع على شقه الأيسر أو غيره بنقل أقدام وركض وعصر ذَكَرِه برفق لاختلاف عادات الناس فلا يقيَّد بشيء" ، فالأمر مفتوح لا حظر فيه ولا يتقيد بما ذكره الفقهاء. وقد اقترح ابن عابدين الحشو واستحبه وذكر ربط الذكر كذلك. قال رحمه الله: "قُلْت: "وَمَنْ كَانَ بَطِيءَ الِاسْتِبْرَاءِ فَلْيَفْتِلْ نَحْوَ وَرَقَةٍ مِثْلَ الشَّعِيرَةِ وَيَحْتَشِي بِهَا فِي الْإِحْلِيلِ فَإِنَّهَا تَتَشَرَّبُ مَا بَقِيَ مِنْ أَثَرِ الرُّطُوبَةِ الَّتِي يَخَافُ خُرُوجُهَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يُغَيِّبَهَا فِي الْمَحَلِّ لِئَلَّا تَذْهَبَ الرُّطُوبَةُ إلَى طَرَفِهَا الْخَارِجِ، وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ. وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ فَوُجِدَ أَنْفَعَ مِنْ رَبْطِ الْمَحَلِّ لَكِنَّ الرَّبْطَ أَوْلَى إذَا كَانَ صَائِمًا لِئَلَّا يَفْسُدَ صَوْمُهُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيّ"؟؟؟!!!.
وأحب أن أنبهك هنا أيضا لأمر لعلك لم تنتبه إليه وهو أنهم استحبوا استبراء الغائط قياسا على البول كما قاله الرملي من الشافعية وطريقته كما في حاشية البجيرمي: أن" يَضَعُ الْيُسْرَى عَلَى مَجْرَى الْغَائِطِ وَيَتَحَامَلُ عَلَيْهِ لِيَخْرُجَ مَا فِيهِ مِنْ الْفَضَلَاتِ إنْ كَانَتْ" فحاذر أن تغفل عن هذه "السنة"؟؟!!. أما الحنفية فقد قالوا باستبراء الغائط كذلك حتى قال بعضهم بإدخال الأصبع في الدبر كما تجده عند ابن عابدين نقلا عن بعضهم لكنه قال: "ورُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَدْ نَصَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِ الْمَشَايِخِ الْكِبَارِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُدْخِلُ الْإِصْبَعَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ"

واعذرني بعد هذا البيان، فهذه آخر مشاركة لي في الحوار معك في هذا الموضوع خصوصا، ويبدو أن إخواننا الآخرين: الشيخ وضاح وابن سميط وباجنيد قد تركوك وحدك هاهنا؟؟؟!
وابن اللبون إذا ما لُزَّ في قَرَنٍ لم يستطع صولة البُزْل القناعيس
فأسأل الله لي ولك ولهم أن يهدينا إلى الحق بإذنه ولا حرج في أن نخرج مختلفين وندع للقراء الحكم فالخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
وما تشدُّدِي في هذه المسألة إلا لما رأيته شخصيا وعانيته من علاج أناس موسوسين بان لي بعد التدبر أن سبب وسواسهم إنما نشأ من قرائتهم في كتب الفقهاء دون شيخ مرشد، وأنا أنصحك هاهنا بأن لا تأخذ الفقه من الكتب بل عليك التزام ما يقوله لك أهل العلم ممن تثق بهم وتدع عنك كتب الفقه جانبا حتى يصلب عودك وترث القدرة والبصيرة على التفريق بين "الغث والسمين" في الكتب والله أعلم.
أَنِست بالحوار معك، وأعتذر إن بدا مني شيء من الشدة أو الجفوة أو التعنت فهذا ليس طبعي ولا هو مقصود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

يادكتوري الفاضل
النضح ليس للطهارة بل لدفع الواسواس فقط
ياكتور ايمن هناك فرق بين ورود النجاسة علي الماء وورود الماء علي النجاسة
فورود الماء علي النجاسة هذا هو المطهر كما فعل النبي صلي الله وعلية وسلم مع الاعرابي الذي بال في المسجد فامر بصب ذنوبا من ماء علي بول اي ان الماء هو الذي ورد علي النجاسة.بخلاف ورود النجاسة علي الماء فلا يجود مطهر للنجاسة فاشبهت ما لو نزلت علي ثوب.
يادكتور النضح يكون بعد الاستنجاء وقبل الخروج من الحمام اي قبل المشي خطوات(اللي مش عارف انت منين حددته بمائة خطؤة)
اي قبل نزول البول ورد علي الثوب فمن اين لة التطهير.
وعلي هذا يكون النضح قطعا لواسوس الشيطان وليست للتطهير.
ومن العجب انك تنقل من كتب الفقهاء ما يوافقني ومع ذلك تكابر
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الاستبراء من البول

لا يمكن أن نختلف في وجود أمر واقع.. أما حكمه فقد نختلف فيه
وأعني بذلك: أن وجود اليقين -من بعض الناس- بخروج قطرات من البول بعد الاستنجاء والنضح أمر موجود واقع، وعليه فاعتقاد أن النضح يمنع من هذا اليقين غير صحيح.. لا سيما إذا علمنا أن هذا المتيقن يبول قبل نومه أو بعد استيقاظه أو في غير وقت صلاة ويعلم من نفسه تكرر ذلك ويشعر بخروجه في كل حين.

وعليه فالحكم ما قررناه سابقاً، ولا يجوز له أن يصلي وهو يعلم أنه على حدث. والله تعالى أعلم
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

لا يمكن أن نختلف في وجود أمر واقع.. أما حكمه فقد نختلف فيه
وأعني بذلك: أن وجود اليقين -من بعض الناس- بخروج قطرات من البول بعد الاستنجاء والنضح أمر موجود واقع، وعليه فاعتقاد أن النضح يمنع من هذا اليقين غير صحيح.. لا سيما إذا علمنا أن هذا المتيقن يبول قبل نومه أو بعد استيقاظه أو في غير وقت صلاة ويعلم من نفسه تكرر ذلك ويشعر بخروجه في كل حين.

وعليه فالحكم ما قررناه سابقاً، ولا يجوز له أن يصلي وهو يعلم أنه على حدث. والله تعالى أعلم
هذا الذي ذكرتة يا ابو بكر يغضب بعض الاعضاء ويجعلة يقول عليك موسوس
وكان العلماء لماذكروا الاستبراء من البول بالمشي او النحنحة او غيرها كانوا جميع موسوسين
ولكن الانسان الذي يريد ان يصلي وهو علي يقين تمام من انة لا يخرج منة شي موسوس
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: الاستبراء من البول

لا يمكن أن نختلف في وجود أمر واقع.. أما حكمه فقد نختلف فيه
وأعني بذلك: أن وجود اليقين -من بعض الناس- بخروج قطرات من البول بعد الاستنجاء والنضح أمر موجود واقع، وعليه فاعتقاد أن النضح يمنع من هذا اليقين غير صحيح.. لا سيما إذا علمنا أن هذا المتيقن يبول قبل نومه أو بعد استيقاظه أو في غير وقت صلاة ويعلم من نفسه تكرر ذلك ويشعر بخروجه في كل حين.

وعليه فالحكم ما قررناه سابقاً، ولا يجوز له أن يصلي وهو يعلم أنه على حدث. والله تعالى أعلم
بوركت أبا بكر
إن كنت تقصد باليقين: رؤية البول، أو حصول التقطير وإحساسه بجلد الفخذ ونحوه، فأنا أتفق معك بأنه يجب عليه إزالة النجس والوضوء، وليس في هذا، بحال من الأحوال، تجويز للمبالغة في الاستبراء، بل يقتصر على غسل ما أصابه من البول، (اغسل ذكرك وتوضأ). وإذا كان هذا يتكرر منه كثيرا فيدخل في حكم السلس (والخلاف في كونه ناقضا للحدث معروف). وعندي أن هذا إذا تكرر منه في اليوم ثلاث مرات فهو كثير، والمالكية يعتبرون في المستنكح أقل من ذلك على ما أذكر.
وإن كنت تقصد باليقين: الشعور الباطني بخروج البول، دون رؤية ودون تقطير، وهذا هو الغالب، فهذا هو محل النزاع، وقد ذكر بعض الأطباء أن أعصاب الإحساس الموجودة في الفرج والدبر ليست دقيقة فكثيرا ما يتوهم الإنسان خروج شيء مع عدم خروجه. وقد أرشدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من وجد شيئا من خروج الريح في الصلاة فلا ينبغي له أن يتركها حتى يسمع صوتا أو يشتم ريحا، وهو نص صريح في عدم التعويل على مجرد الإحساس الباطني سيما مع ما ورد في بعض روايات الحديث أن الشيطان يعبث بدبر ابن آدم حينئذ، وقد ذكر مثله ابن عباس رضي الله عنه في خصوص البول. ولكن هل ننفي الاعتماد على هذا الشعور مطلقا أو في الصلاة فحسب؟ ظاهر النص الاقتصار على الصلاة، وعمَّم ذلك بعض شراح الحديث حتى فيما كان خارج الصلاة لاتحاد العلة. وربما كان من الأفضل هنا أن نفرق بين من ينتابه هذا الإحساس كثيرا وبين من يشعر به نادرا، فمن كثر منه ذلك لم يعوِّلْ على هذا الشعور ولم يلتفت إليه إلا أن تقارنه دلالة أخرى من رؤيةٍ أو تقطير، وإن كان ذلك نادرا عَوَّل عليه خارج الصلاة لا داخلها جريا مع ظاهر النص وهو الأصل.
وعلى هذا فقولكم بارك الله فيكم: "فاعتقاد أن النضح يمنع من هذا اليقين غير صحيح" فيه نظر، لأنكم إن قصدتم بـ"اليقين" ما ينجم عن مجرد الشعور فهذا ظن ليس بيقين كما أسلفنا، وإن قصدتم يقين الرؤية أو تحسس الرطوبة باليد، وهو ما يلجأ إليه غالب من يشعر بخروج البول إذ يحاول أن يفتش عن فرجه ليرى البول ويتحقق منه، فالنضح يقطع عليه سبيل الوصول إلى هذا اليقين.
على أنَّ من أوجب الاستبراء أو قال بسنيته من الفقهاء يعتبره أمرا زائدا على مجرِّد الاستنجاء، وهو عندهم تتبع لبواقي البول في قصبة الذكر والإحليل، ولذلك فإن كثيرا منهم يذكر النحنحة والنتر ونحو ذلك تشريعا عاما لا يخص به مكلفا دون مكلف حتى المرأة وحتى الدبر، وهو كما قلنا خطأ نجم عن تفسير غير صحيح للاستبراء (=الاستتار) الوارد في الحديث، والله أعلم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الاستبراء من البول

بوركت أبا بكر
إن كنت تقصد باليقين: رؤية البول، أو حصول التقطير وإحساسه بجلد الفخذ ونحوه، فأنا أتفق معك بأنه يجب عليه إزالة النجس والوضوء، وليس في هذا، بحال من الأحوال، تجويز للمبالغة في الاستبراء، بل يقتصر على غسل ما أصابه من البول، (اغسل ذكرك وتوضأ). وإذا كان هذا يتكرر منه كثيرا فيدخل في حكم السلس (والخلاف في كونه ناقضا للحدث معروف). وعندي أن هذا إذا تكرر منه في اليوم ثلاث مرات فهو كثير، والمالكية يعتبرون في المستنكح أقل من ذلك على ما أذكر.
وإن كنت تقصد باليقين: الشعور الباطني بخروج البول، دون رؤية ودون تقطير، وهذا هو الغالب، فهذا هو محل النزاع، وقد ذكر بعض الأطباء أن أعصاب الإحساس الموجودة في الفرج والدبر ليست دقيقة فكثيرا ما يتوهم الإنسان خروج شيء مع عدم خروجه. وقد أرشدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من وجد شيئا من خروج الريح في الصلاة فلا ينبغي له أن يتركها حتى يسمع صوتا أو يشتم ريحا، وهو نص صريح في عدم التعويل على مجرد الإحساس الباطني سيما مع ما ورد في بعض روايات الحديث أن الشيطان يعبث بدبر ابن آدم حينئذ، وقد ذكر مثله ابن عباس رضي الله عنه في خصوص البول. ولكن هل ننفي الاعتماد على هذا الشعور مطلقا أو في الصلاة فحسب؟ ظاهر النص الاقتصار على الصلاة، وعمَّم ذلك بعض شراح الحديث حتى فيما كان خارج الصلاة لاتحاد العلة. وربما كان من الأفضل هنا أن نفرق بين من ينتابه هذا الإحساس كثيرا وبين من يشعر به نادرا، فمن كثر منه ذلك لم يعوِّلْ على هذا الشعور ولم يلتفت إليه إلا أن تقارنه دلالة أخرى من رؤيةٍ أو تقطير، وإن كان ذلك نادرا عَوَّل عليه خارج الصلاة لا داخلها جريا مع ظاهر النص وهو الأصل.
وعلى هذا فقولكم بارك الله فيكم: "فاعتقاد أن النضح يمنع من هذا اليقين غير صحيح" فيه نظر، لأنكم إن قصدتم بـ"اليقين" ما ينجم عن مجرد الشعور فهذا ظن ليس بيقين كما أسلفنا، وإن قصدتم يقين الرؤية أو تحسس الرطوبة باليد، وهو ما يلجأ إليه غالب من يشعر بخروج البول إذ يحاول أن يفتش عن فرجه ليرى البول ويتحقق منه، فالنضح يقطع عليه سبيل الوصول إلى هذا اليقين.
على أنَّ من أوجب الاستبراء أو قال بسنيته من الفقهاء يعتبره أمرا زائدا على مجرِّد الاستنجاء، وهو عندهم تتبع لبواقي البول في قصبة الذكر والإحليل، ولذلك فإن كثيرا منهم يذكر النحنحة والنتر ونحو ذلك تشريعا عاما لا يخص به مكلفا دون مكلف حتى المرأة وحتى الدبر، وهو كما قلنا خطأ نجم عن تفسير غير صحيح للاستبراء (=الاستتار) الوارد في الحديث، والله أعلم.
شكر الله لكم
لا أتكلم عن شعور مجرد عن القرائن؛ فهذا المجرد لا يزيل اليقين ولا يمكن أن نختلف فيه.. بل كلامنا عمن لو نظر في الموضع بعد البول لرأى قطرة البول .. ولو نظر في ملابسه لرأى في بعض الأوقات لون قطرة البول التي تخالف لون الماء.. وكذلك لو تيقن حرارة خروج ذلك وانفصاله عن الموضع.. فهذا كله لا يجوز بحال أن نعتبر النضح ملغياً لاعتباره.

وأما الحديث: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" فهو لبيان أن العبرة باليقين، فمتى حصل اليقين وجب الانصراف.. ولا عبرة بقول من سلك مسلكاً ظاهرياً جامداً في الاكتفاء بهذين دون غيرهما من أمارات اليقين، وبالله تعالى وحده نستعين.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستبراء من البول

بدائل عملية عن المشي بعد الاستنجاء لاستفراغ ما تبقى من بول في الإحليل بحيث يتيقن المرء كمال الاستبراء فيصلي وهو مطمئن البال
المشي الذي يصفه بعض المتفقهة لمن ابتلي بنزول قطرات من البول لا يشعر بها بعد مدة من الاستنجاء غير عملي، وذلك لأنه يحتاج إلى مكان واسع يمشي فيه حوالي مائة خطوة أو ربما احتاج إلى المزيد، والمشي في نفس المحل لا ينفع بحسب من جرب ذلك وكذلك الرجوع إلى الخلف لا ينفع بل لا بد من التقدم للأمام دوما حتى يتم الضغط على البروستات وعضلات المثانة فتدفع قطرات البول إلى الخارج، وكما تعلمون فإن أماكن التبول هذه الأيام في الغالب ليست في فضاء واسع كما كان في القديم، كما أن كثير من الناس يعيش في شقة ضيقة لا تصلح للمشي أو يكون في العمل فلا يمكنه ذلك، وعليه فهذه اقتراحات أكثر عملية لحل هذه المشكلة:
الحل الأول: أن يستعمل الشَّفَّاط الكهربائي (مثل المكنسة الكهربائية لكنه صغير) فيضعه على رأس ذكره ثم يشفط مدة خمس دقائق فبعدها لا يبقى شيء بإذن الله.
الحل الثاني: أن يستعمل الشسوار (مصفِّف الشعر) فيسلطه مع الهواء الساخن على الذكر والخصيتين فيسترخي الذكر وينزل ما فيه من بواقي، ولكن ليحذر أن لا يستخدم الهواء الساخن جدا لأن هذا قد يؤثر على الإنجاب.
الحل الثالث: يقفز في الحمام قفزات متتالية وبسرعة وبأقصى ما يمكن حوالي مائة قفزة لأن كل قفزة تسد مسد خطوة من المشي، لكن ليحذر إذا كان السقف مقاربا أن يصتدم رأسه به.
الحل الرابع: أن يجلس ويقف بسرعة متناهية وهو في الحمام مائة مرة أو أكثر حتى يرى بواقي البول تقطر منه.
الحل الخامس: أن يستلقي على الأرض على بطنه ثم يطلب من زوجته أ ن تطأ على أسفل ظهره ومؤخرته برجلها عدة مرات وإذا لم يكن متزوجا فليسأل صديقه ذلك لكن عليه في هذه الحال أن يستر عورته.
الحل السادس: أن يلبس الكبوت (الواقي الجنسي الذكري) ويربطه على ذكره بحبل حتى يستمسك جيدا لا سيما والذكر رخو ثم إذا صلى نزعه وأعاد ربطه بعد الصلاة
الحل السابع: لأصحاب الشقق وهو أن ينزل على الدرج من أول البناية إلى آخرها مرتين وبسرعة ثم يعود يفتش على ذكره ليرى قطرات البول تتحدر منه

هذا ما لدي الآن وإذا تفتق ذهني عن حلول أخرى فسأوفيكم بها إن شاء الله تعالى
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أضحك الله سنك يا دكتور
لم أنتبه لهذه المشاركة من قبل .
ضحكت حتى بكيت.
هذا يا دكتور تجديد فِكْهِي رائع ، لكن لا بد من وضع قيود لبعضها.
فمثلاً الوسيلة الخامسة إن كانت المرأة على وضوء لا بد أن تلبس شبشب حتى لا ينتقض وضوءها ، ثم إن وطأته ولم يخرج شيء في بادي الأمر ، فهل تنط عليه نطاً يسيراً يا دكتور؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: الاستبراء من البول

ثم إن وطأته ولم يخرج شيء في بادي الأمر ، فهل تنط عليه نطاً يسيراً يا دكتور؟
لا بأس بذلك لكن تحاذر من كسر ظهره خصوصا إذا كانت من ذوات الأوزان الثقيلة. أما إذا كانت خفيفة فأرجو أن لا ضرر من قفزها شيئا يسيرا. والله أعلم.
 
أعلى