رد: الاستبراء من البول
اولا. يادكتور ايمن نضح الفرج يكون لقطع الوساوس
اما مريض البروستا او اللخمي وهو الذي من عادتة احتباس البول فيتيقين انة اذا مشي خطوات ينزل منة قطرة بول
فنزول البول منة يقين
أخي الكريم، وهل كان النبي، صلى الله عليه وسلم، وابن عمر وغيرهم إذ ينضحون من أهل الوسواس هداني وإياك الله؟!!. النضح ورد مطلقا وعلى المخصِّص الدليل وهو لا يوجد.
فلما يقل احد بالقفز من العلماء
وان قال احد منهم بالقفز فعليك بالدليل كما ذكرت لك دليل المشي خطوات
أخي الفاضل يبدو أنك لا تميِّز بين القول والدليل. ما تفضَّلتَ بذكره كله لا يوجد فيه أي دليل وإنما هي أقوال مجردة. الدليل عند الشافعي: كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر صحابي أو قياس على أحدها. وأنت لم تذكر واحدا من هذا. وما يذكره الفقهاء في الاستبراء كله استحسانات تدخل في مفهوم "البدعة المذمومة" وذلك لوجوه:
أحدها: أنها زيادة في الدين والتعبد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه: وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال تجزيك ثلاثة أحجار ولم يزد عن ذلك. وكل من نَقَلَ عنه، صلى الله عليه وسلم، الاستنجاء لم يذكر شيئا من هذه المحدثات، ولما بال مرة قائما كان حذيفة واففا عند عقبه كما في الصحيح ولم ينقل عنه نترا ولا سلتا ولا غيره وكذلك أنس نقل أنه، صلى الله عليه وسلم، كان يستنجي بالماء، ولم يذكر أحد منهم هذه المحدثات من قوله أو فعله، ولا من قول أصحابه ولا أفعالهم.
ثانيا: أنه، صلى الله عليه وسلم، لما سأله المقداد عن الإمذاء قال "اغسل ذكرك وتوضأ" فأمر بغسل الذكر ولم يأمر بسلت ولا نتر ولا مشي ولا قيام ولا قعود، والمذي أشد نجاسة من البول عندهم فكان أحق بالاستبراء وقد كان النبي يدلك يده بالتراب عندما يغسل فرجه من أثر الجنابة كما ثبت في حديث ميمونة. وهذا يدل على غلظ نجاسة المذي، أما البول فيجوز الاستنجاء منه بالحجر ونحوه ولا يتعين له الماء بل أجاز المالكية الاستنجاء منه باليد وحدها.
ثالثا: كل ما بناه الفقهاء في هذا الباب إنما هو على أمرين:
أحدهما: حديث القبرين اللذين يعذبان: وقال: "أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله"
والآخر: حديث نتر الذكر ثلاثا
أما حديث القبرين فلفظ لا يستبرئ ليس المقصود به شيئا آخر غير التوقي عن البول أما تفسيرهم له بأنه: استفراغ ما في الذكر من بواقي البول، بحيث يستخرج ما كان في الإحليل والعروق فهذا غير صحيح. والدليل أن أكثر الرواة كما قال ابن حجر رووه بلفظ "لا يستتر" كما في صحيح البخاري وبلفظ "لا يستنزه" كما في صحيح مسلم وأما رواية الاستبراء فهي في نسخة ابن عساكر للصحيح دون غيرها. قال في مرقاة المصابيح: "
وَهِمَ ابْنُ حَجَرٍ [ يقصد المكي لا العسقلاني] وَذَكَرَهُ بِلَفْظِ: لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَجَعَلَهُ أَصْلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ أَصْلُ الشَّيْخَيْنِ، وَإِنَّمَا هُوَ رِوَايَةُ ابْنِ عَسَاكِرَ، وَفِي رِوَايَةٍ أَيْ لِمُسْلِمٍ كَمَا فِي نُسْخَةِ الْأَصْلِ «لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ». قَالَ الْأَبْهَرِيُّ: فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ بِمُثَنَّاتَيْنِ مِنْ فَوْقِ، الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ وَالثَّانِيَةُ مَكْسُورَةٌ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ: لَا يَسْتَبْرِئُ بِمُوَحَّدَةٍ سَاكِنَةٍ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: لَا يَسْتَنْزِهُ بِنُونٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا زَايٌ ثُمَّ هَاءٌ. قَالَ الشَّيْخُ: فَعَلَى رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ مَعْنَى الِاسْتِتَارِ أَنَّهُ لَا يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَوْلِهِ سُتْرَةً يَعْنِي لَا يَتَحَفَّظُ مِنْهُ فَيُوَافِقُ رِوَايَةَ لَا يَسْتَنْزِهُ لِأَنَّهَا مِنَ التَّنَزُّهِ وَهُوَ الْإِبْعَادُ اهـ. وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ وَمَآلُهُ إِلَى عَدَمِ التَّحَفُّظِ عَنِ الْبَوْلِ الْمُؤَدِّي إِلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ غَالِبًا". والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدا من هذه الألفاظ لا كلها فوجب ترجيح رواية الأكثر والأوثق أو حمل الألفاظ كلها على المعنى الجمهوري المشترك لها وهو مجرد التوقي من البول أن يمس الثياب والجسد عند التبول كأن يبول المرء قائما على أرض صلبة أو في مهب الريح أو أن لا يتبع البول بالاستنجاء بالحجر أو الماء أو لا يبالي بما يصيب ثيابه منه. روى البزار بإسناد حسن عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: «
سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْبَوْلِ فَقَالَ: إذَا مَسَّكُمْ شَيْءٌ فَاغْسِلُوهُ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ مِنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ» وهذا مفسر للمقصود بحديث صاحبي القبرين اللذين يعذبان. قال النووي: "
وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ فَرُوِيَ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ يَسْتَتِرُ بِتَائَيْنِ مُثَنَّاتَيْنِ وَيَسْتَنْزِهُ بِالزَّايِ وَالْهَاءِ وَيَسْتَبْرِئُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْهَمْزَةِ وَهَذِهِ الثَّالِثَةُ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَمَعْنَاهَا لَا يَتَجَنَّبُهُ وَيَتَحَرَّزُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ" وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعْدٍ، مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ وَكَانَ بَدَوِيًّا قَالَ كَانَ أَبُو أُسَيْدَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَاسْتَبْرَأَ مِنْهُ قَالَ شُعْبَةُ يَعْنِي يَسْتَنْجِي" فانظر إلى شعبة كيف فسر الاستبراء بالاستنجاء لا أمرا زائدا عليه، وهو صنيع كثير من رواة الحديث يرادفون بين الاستطابة والاستنجاء والاستبراء.
وأما حديث النتر فضعيف باتفاق كما قال النووي. وعلى فرض صحته فقد اختلف في كيفية النتر اختلافا جما، وهو في اللغة كما قاله الجوهري وابن الأثير والنووي: جذب الذكر بشدة وقوة وجفاء، وقال المالكية بأنه التحريك الخفيف لأن الجذب بقوة يضر الذكر ويضعفه، وقال بعضهم بأنه شد الذكر إلى الداخل بقبض العضلة دون استخدام اليد، وقال بعضهم بأنه المسح من أسفل الذكر إلى مقدمته...الخ. قال في مرقاة المفاتيح: "
لَا يُعْرَفُ أَصْلٌ فِي الْأَحَادِيثِ لِلِاجْتِذَابِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، بَلْ جَذْبُهُ بِعُنْفٍ يَضُرُّ بِالذَّكَرِ وَيُورِثُ الْوَسْوَاسَ الْمُتْعِبَ، بَلِ الْمُخْرِجُ عَنْ حَيِّزِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ".
فبان بهذا ضعف الأساس الذي بنى عليه الفقهاء أقوالهم في تفسير الاستبراء، وإنها مجرد استحسانات لا تستند إلى أصل صحيح يصلح للبناء عليه.
رابعا: قال الشافعي بأن البدعة المذمومة: هي ما خالف سنة أو كتابا أو أثرا، وما قالوه من وسائل استبرائية مخالف لسنة النضح مفوت لها فكان مذموما بهذا الاعتبار.
أخي عرفات بارك الله فيك: القفز لم أجده في منصوصات الفقهاء ولكن القيام والقعود الذي ذكرتَه عن اللخمي قريبٌ منه، وأما التكرار إلى حد مائة فقستُه على ما تفضلت به أنت في أصل الموضوع من المشي مائة خطوة ولا أدري ما الفرق بين الأمرين، وقد ذكر الفقهاء المشي سبعين خطوة، ولم يقيدوه، بذلك قال الشيخ قليوبي الشافعي في حاشيته: َ"يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ بَلْ بِمَا يَغْلِبُ بِهِ عَلَى الظَّنِّ انْقِطَاعُهُ بِهِ" وذكروا أيضا أن أفعال الاستبراء هذه مما يختلف باختلاف الناس ويلزم من ذلك أن ما يوجد في كتب الفقهاء إنما هو مجرد أمثلة لا للحصر فمن لا ينفعه إلا القفز فيلزمه ذلك. وقد ذكر بعض الشافعية دق الأرض بنحو حجر وكذا المسح على البطن والمرأة تمسح على عانتها حتى مخرج البول؟؟!!!. ولم أرهم كرهوا من هذه الأفعال إلا حشو إحليل الذكر بقطن ونحوه، وذلك للضرر كما صرَّح به بعضهم، ومع هذا فقد أجازوه لمن به سلس؟!. أما الحنفية فقد قال في مراقي الفلاح: "
واستبراء الرجل "على حسب عادته إما بالمشي أو بالتنحنح أو الاضطجاع على شقه الأيسر أو غيره بنقل أقدام وركض وعصر ذَكَرِه برفق لاختلاف عادات الناس فلا يقيَّد بشيء" ، فالأمر مفتوح لا حظر فيه ولا يتقيد بما ذكره الفقهاء. وقد اقترح ابن عابدين الحشو واستحبه وذكر ربط الذكر كذلك. قال رحمه الله: "قُلْت: "
وَمَنْ كَانَ بَطِيءَ الِاسْتِبْرَاءِ فَلْيَفْتِلْ نَحْوَ وَرَقَةٍ مِثْلَ الشَّعِيرَةِ وَيَحْتَشِي بِهَا فِي الْإِحْلِيلِ فَإِنَّهَا تَتَشَرَّبُ مَا بَقِيَ مِنْ أَثَرِ الرُّطُوبَةِ الَّتِي يَخَافُ خُرُوجُهَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يُغَيِّبَهَا فِي الْمَحَلِّ لِئَلَّا تَذْهَبَ الرُّطُوبَةُ إلَى طَرَفِهَا الْخَارِجِ، وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ. وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ فَوُجِدَ أَنْفَعَ مِنْ رَبْطِ الْمَحَلِّ لَكِنَّ الرَّبْطَ أَوْلَى إذَا كَانَ صَائِمًا لِئَلَّا يَفْسُدَ صَوْمُهُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيّ"؟؟؟!!!.
وأحب أن أنبهك هنا أيضا لأمر لعلك لم تنتبه إليه وهو أنهم استحبوا استبراء الغائط قياسا على البول كما قاله الرملي من الشافعية وطريقته كما في حاشية البجيرمي: أن"
يَضَعُ الْيُسْرَى عَلَى مَجْرَى الْغَائِطِ وَيَتَحَامَلُ عَلَيْهِ لِيَخْرُجَ مَا فِيهِ مِنْ الْفَضَلَاتِ إنْ كَانَتْ" فحاذر أن تغفل عن هذه "السنة"؟؟!!. أما الحنفية فقد قالوا باستبراء الغائط كذلك حتى قال بعضهم بإدخال الأصبع في الدبر كما تجده عند ابن عابدين نقلا عن بعضهم لكنه قال: "
ورُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَدْ نَصَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِ الْمَشَايِخِ الْكِبَارِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُدْخِلُ الْإِصْبَعَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ"
واعذرني بعد هذا البيان، فهذه آخر مشاركة لي في الحوار معك في هذا الموضوع خصوصا، ويبدو أن إخواننا الآخرين: الشيخ وضاح وابن سميط وباجنيد قد تركوك وحدك هاهنا؟؟؟!
وابن اللبون إذا ما لُزَّ في قَرَنٍ لم يستطع صولة البُزْل القناعيس
فأسأل الله لي ولك ولهم أن يهدينا إلى الحق بإذنه ولا حرج في أن نخرج مختلفين وندع للقراء الحكم فالخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
وما تشدُّدِي في هذه المسألة إلا لما رأيته شخصيا وعانيته من علاج أناس موسوسين بان لي بعد التدبر أن سبب وسواسهم إنما نشأ من قرائتهم في كتب الفقهاء دون شيخ مرشد، وأنا أنصحك هاهنا بأن لا تأخذ الفقه من الكتب بل عليك التزام ما يقوله لك أهل العلم ممن تثق بهم وتدع عنك كتب الفقه جانبا حتى يصلب عودك وترث القدرة والبصيرة على التفريق بين "الغث والسمين" في الكتب والله أعلم.
أَنِست بالحوار معك، وأعتذر إن بدا مني شيء من الشدة أو الجفوة أو التعنت فهذا ليس طبعي ولا هو مقصود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.