العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
الحمد لله رب العالمين , والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين , أما بعد :
ففي هذه النافذة سنتدارس أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد , وذلك من خلال كتاب الجامع المفيد في أسباب اختلاف الفقهاء عند الامام ابن رشد الحفيد للدكتور عبد الكريم حامدي أستاذ الفقه المقارن في جامعة باتنة – الجزائر .
قال الدكتور عبد الكريم حامدي في مقدمته :
من هنا راودتني فكرة تأليف هذا الكتاب بطريقة أصولية تخدم الغرض الذي من أجله ألف ابن رشد كتابه , وهو بيان أسباب اختلاف الفقهاء , لتكون في متناول المجتهدين يصلون عليها المسائل ويفرعون الفروع .وقد سلكت الآتي :
أولًا : جمع المسائل الخلافية في مختلف أبواب الفقه .
ثانيًا : جمع أسباب الاختلاف في جميع المسائل الفقهية المختلف فيها .
ثالثًا : تنظيم وترتيب أسباب الاختلاف وفق المنهج الأصولي .
رابعًا : ضم جميع المسائل الخلافية المتنوعة تحت السبب الذي تشترك فيه .
وهكذا وصلت أسباب الخلاف بين المجتهدين المذكورة في الكتاب إلى اثني عشر سببًا , هي :
السبب الأول : الاختلاف في تفسير النصوص . 42 مسألة
السبب الثاني : الاختلاف في دلالة الأمر والنهي . 13 مسألة
السبب الثالث : الاختلاف في حمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم . 9 مسائل
السبب الرابع : الاختلاف في تصحيح الحديث . 19 مسألة
السبب الخامس : الاختلاف في حمل المشترك . 18 مسألة
السبب السادس : الاختلاف في القراءات . 4 مسائل
السبب السابع : الاختلاف في العموم والخصوص . 5 مسائل
السبب الثامن : الاختلاف في تخصيص العام . 32 مسألة
السبب التاسع : الاختلاف في حمل المطلق على المقيد . 5 مسائل
السبب العاشر : الاختلاف في الدليل لعدم ورود النص . 15 مسألة
السبب الحادي عشر : الاختلاف في القياس والتعليل . 51 مسألة
السبب الثاني عشر : الاختلاف في التعارض والترجيح . 203 مسألة , ويكون مجموع المسائل 416 مسألة . ( تنبيه : أضفت عدد المسائل )

إلى أن قال الدكتور :
هذا من جهة الشكل , أما من جهة المضمون فإني حافظت على معظم المسائل الخلافية المذكورة في بداية المجتهد , إلاالتي لم يذكر لها ابن رشد سببًا , وهي قليلة معدودة .
الى أن قال : وبهذا العمل أكون قد أعدت النظر في جميع المسائل الخلافية , وأكملت بعض ما كان ينقص الكتاب من عدة جوانب :
أولًا : لم يذكر ابن رشد أقوال الإمام أحمد في معظم المسائل الخلافية , فاستدركت ذلك , ونسبت أقواله في جميع المسائل .
ثانيًا : قد يكون في المذهب الواحد قولان , فتحققت من ذلك في جميع المسائل .
ثالثًا : تصحيح بعض الأقوال المنسوبة خطأ لغير أصحابها , وهي قليلة جدًا .
انتهى
بعد ذلك شرع الدكتور في شرح المقدمة الأصولية التي صدر بها ابن رشد كتابه , وقد وقع الشرح في 63 صفحة .

قلت ( فهد ) :وفي هذه النافذة سأقوم بالآتي :
أولًا : أنقل المسألة وأقوال الفقهاء فيها كما هي من كتاب الجامع المفيد .
ثانيًا : أنقل من الكتاب المذكور سبب الاختلاف كما هو .
ثالثًا : يُفتح المجال بعد ذلك لمناقشة سبب الخلاف في المسائل .
مع استصحاب أن المقصود من هذا المدارسة والمذاكرة , وتقوية جانب معرفة أسباب اختلاف الفقهاء , وربط القواعد الأصولية بالفروع الفقهية .
والمجال مفتوح لإبداء المقترحات قبل البدء بالمدارسة .
 
إنضم
10 يوليو 2010
المشاركات
2
التخصص
الفقه
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

نعم.. ممتازة، والأجمل فيها أنها تعتمد على كلام الأئمة أنفسهم وهذا من الأصالة بمكان..

وأقترح إضافة على ذلك: وهو البحث عن سبب آخر للخلاف غير ما يذكره ابن رشد في المسألة..
فمثلاً: من أسباب الخلاف: اختلافهم في تصحيح حديث عمرو بن حزم..

بالمناسبة شيخي فهد: هل كتاب الشيخ حمدي يجمع الأسباب المتعلقة بأصول الفقه -كما يظهر لي من المباحث التي سردها- أم هو عام في الأسباب الأصولية والفقهية واللغوية والحديثية.. لأني بصدد جمع الأسباب الفقهية في اختلاف العلماء من خلال كتاب ابن رشد هذا.. فهل أعتبر مسبوقاً إلى هذه الفكرة...
ملاحظة هامة: هذه الفكرة هي مقترحي لرسالة الدكتوراة أرجو ألا تنشر الخبر... :)
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

بالمناسبة فهد: هل كتاب الشيخ حمدي يجمع الأسباب المتعلقة بأصول الفقه -كما يظهر لي من المباحث التي سردها- أم هو عام في الأسباب الأصولية والفقهية واللغوية والحديثية.. لأني بصدد جمع الأسباب الفقهية في اختلاف العلماء من خلال كتاب ابن رشد هذا.. فهل أعتبر مسبوقاً إلى هذه الفكرة...
ملاحظة هامة: هذه الفكرة هي مقترحي لرسالة الدكتوراة أرجو ألا تنشر الخبر... :)
معلوم أن أسباب الخلاف بين الفقهاء يكون مردها الى منطلقاتهم الأصولية غالبًا , وعمل الدكتور انصب على ترتيب الكتاب عن طريق جمع الفروع الفقهية تحت هذه الأسباب , كما ذكر في مقدمته ..
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

أما الإمام الأسبق أبو حنيفة فقد نقل عنه بعض العلماء جواز مس المصحف للمحدث
والصحيح عنه خلاف هذا , برهان ذلك أنه جاء في موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني ما نصه :

باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم : لا يمس القرآن إلا طاهر .
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا يسجد الرجل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر
قال محمد : وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إلا في خصلة واحده لا بأس بقراءة القرآن على غير طهر* إلا أن يكون جنبا .
* يعني من غير مسه

 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

أما الإمام الأسبق أبو حنيفة فقد نقل عنه بعض العلماء جواز مس المصحف للمحدث
والصحيح عنه خلاف هذا , برهان ذلك أنه جاء في موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني ما نصه :

باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم : لا يمس القرآن إلا طاهر .
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا يسجد الرجل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر
قال محمد : وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إلا في خصلة واحده لا بأس بقراءة القرآن على غير طهر* إلا أن يكون جنبا .
* يعني من غير مسه


لكني لم أجد نقلًا عنه في الاستشهاد بالآية من عدمه ..
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

قال ابن حزم في المحلى :
فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} فَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لأنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا وَإِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ. وَاَللَّهُ تَعَالَى لاَ يَقُولُ إلاَّ حَقًّا. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ لَفْظُ الْخَبَرِ إلَى مَعْنَى الأَمْرِ إلاَّ بِنَصٍّ جَلِيٍّ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ. فَلَمَّا رَأَيْنَا الْمُصْحَفَ يَمَسُّهُ الطَّاهِرُ وَغَيْرُ الطَّاهِرِ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَعْنِ الْمُصْحَفَ وَإِنَّمَا عَنَى كِتَابًا آخَرَ. كَمَا أَخْبَرَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ, حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيِّ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ, حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} قَالَ: الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

وقال ابن حزم أيضًا :
وَأَمَّا مَسُّ الْمُصْحَفِ فَإِنَّ الآثَارَ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا مَنْ لَمْ يُجِزْ لِلْجُنُبِ مَسَّهُ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ ; لأنَّهَا إمَّا مُرْسَلَةٌ , وَإمَّا صَحِيفَةٌ لاَ تُسْنَدُ , وَإمَّا عَنْ مَجْهُولٍ , وَإمَّا عَنْ ضَعِيفٍ , وَقَدْ تَقَصَّيْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

النتيجة :
قلت : مما سبق يظهر أن سبب الخلاف بين الفقهاء في مسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف عائد إلى أمرين :

الأول : تفسير معنى ( المطهرون ) .
الثاني : الاختلاف في تصحيح حديث عمرو بن حزم .
على أن جمهور الجمهور القائلين باشتراط الطهارة لمس المصحف يعتمدون في استدلالهم على الحديث أكثر من اعتمادهم على الآية ..
والله أعلم .

 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

المسألة الثانية : حكم دخول الجنب للمسجد
اختلف العلماء في دخول الجنب المسجد على ثلاثة أقوال :
الأول : لا يجوز بإطلاق , وهو مذهب مالك وأصحابه - وأبو حنيفة - .
الثاني :لا يجوز إلا لعابر فيه , لا مقيم , وبه قال الشافعي - وأحمد - .
الثالث :يجوز بإطلاق , وبه قال داود وأصحابه .

سبب الخلاف : تفسير النص :
يرجع اختلاف الشافعي وأهل الظاهر إلى تردد قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية. بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هناك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة: أي لا تقربوا موضع الصلاة ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلا وتكون الآية على حقيقتها ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب .
فمن رأى أن في الآية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد .
وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ولا أحل المسجد لجنب ولا حائض" وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب.
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

جزاك الله كل خير
بخصوص المسألة الأولى موضع الخلاف يكون في الأمور التالية
1.ما المقصود بالكتاب.هل هو المصحف الذي بين أيدينا ام كتاب آخر
2.المطهرون .هل هم الملائكة ام المسلمون
3.اختلاف معنى الطهارة من طهارة الإيمان إلى الطهارة الكبرى إلى الطهارة الصغرى
وفيه معنى رابعةى لا أدري هل هو مستساغ بين الفقهاء ام لا
سمعته من بعض علماء الشيعة
أنه (لا يمسه ) بمعنى لا يفهمه ولا يفسره
والمطهرون هم آل البيت لقوله تعالى (ويطهركم تطهيرا)
وتبقى ظنية دلالة النص هنا سببا سائغا في اختلاف الفقهاء
بارك الله فيكم
مثل هاته المسائل ممتعة ومفيدة
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

جزاك الله كل خير
بخصوص المسألة الأولى موضع الخلاف يكون في الأمور التالية
1.ما المقصود بالكتاب.هل هو المصحف الذي بين أيدينا ام كتاب آخر
2.المطهرون .هل هم الملائكة ام المسلمون
أليس كل واحد من هذين الأمرين يستلزم الآخر ؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

جاء في الأم للشافعي :
قَالَ الشّاَفعيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قال اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حتى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إلاَّ
عَابِرِي سَبِيلٍ حتى تَغْتَسِلُوا}.
قَالَ الشّاَفعيُّ : فقال بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ في قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {وَلاَ جُنُبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} قال لاَ تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلاَةِ وما أَشْبَهَ ما قال بِمَا قال لأَنَّهُ ليس في الصَّلاَةِ عُبُورُ سَبِيلٍ إنَّمَا عُبُورُ السَّبِيلِ في مَوْضِعِهَا وهو الْمَسْجِدُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ في الْمَسْجِدِ مَارًّا وَلاَ يُقِيمَ فيه لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل {وَلاَ جُنُبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

قال ابن حزم في المحلى :
وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب ، لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { المؤمن لا ينجس } وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم ، فما نهوا قط عن ذلك .
وقال قوم : لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين ، هذا قول
الشافعي وذكروا قول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } فادعوا أن زيد بن أسلم أو غيره قال معناه لا تقربوا مواضع الصلاة .
قال علي : ولا حجة في قول زيد ، ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه ، لأنه لا يجوز أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول لا تقربوا مواضع الصلاة فيلبس علينا فيقول : { لا تقربوا الصلاة } وروي أن الآية في الصلاة نفسها عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة .
إلى أن قال رحمه الله :
وهذا قول المزني وداود وغيرهما ..
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

جاء في المدونة الكبرى :
في مرور الجنب في المسجد
قال: وقال مالك قال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل، قال: وكان زيد يتأول هذه الآية في ذلك {وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}كان يوسع في ذلك، قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه.

وجاء في التاج والإكليل :
( ودخول مَسْجِدٍ وَلَوْ مُجْتَازًا ) ابْنُ عَرَفَةَ ، تَمْنَعُ الْجَنَابَةُ دُخُولَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ عَابِرَ سَبِيلٍ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِيهِ وَيَقْعُدَ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ عَابِرَ سَبِيلٍ ،
وَتَأَوَّلَ مَالِكٌ { لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ } الْآيَةُ أَيْ لَا تَفْعَلُوا فِي حَالِ السُّكْرِ صَلَاةً وَلَا تَفْعَلُوهَا وَأَنْتُمْ جُنُبٌ إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ أَيْ وَأَنْتُمْ مُسَافِرُونَ بِالتَّيَمُّمِ وَأَجَازَ ابْنُ مَسْلَمَةَ دُخُولَهُ مُطْلَقًا فَأَلْزَمَهُ اللَّخْمِيِّ الْحَائِضَ مُسْتَثْفِرَةً .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

جاء في مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج :
قلت : يجلس الجنب في المسجد أو يمر به مارا ؟
قال: إذا توضأ فلا بأس أن يجلس فيه .



 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

وجاء في التاج والإكليل :
( ودخول مَسْجِدٍ وَلَوْ مُجْتَازًا ) ابْنُ عَرَفَةَ ، تَمْنَعُ الْجَنَابَةُ دُخُولَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ عَابِرَ سَبِيلٍ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِيهِ وَيَقْعُدَ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ عَابِرَ سَبِيلٍ ،
وَتَأَوَّلَ مَالِكٌ { لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ } الْآيَةُ أَيْ لَا تَفْعَلُوا فِي حَالِ السُّكْرِ صَلَاةً وَلَا تَفْعَلُوهَا وَأَنْتُمْ جُنُبٌ إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ أَيْ وَأَنْتُمْ مُسَافِرُونَ بِالتَّيَمُّمِ وَأَجَازَ ابْنُ مَسْلَمَةَ دُخُولَهُ مُطْلَقًا فَأَلْزَمَهُ اللَّخْمِيِّ الْحَائِضَ مُسْتَثْفِرَةً .
قلت : فظاهر هذا النقل أن مالكًا رحمه الله لا يرى في الآية حجة على منع الجنب من دخول المسجد مع أنه يمنع الجنب من المكث بل ومن المرور في المسجد .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

لم أعثر على ما استدل به مالك على المنع مطلقا , لكن قال القرافي في الذخيرة :الرابع : قال في الكتاب لا يجوز عبوره ولبثه في المسجد خلافا لداود والمزني فيهما والشافعي في العبور لما في أبي داود أنه عليه السلام قال :
وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ...

قلت وبالغ ابن حزم فقال عن هذا الحديث إنه باطل , وعليه فسبب الخلاف عائد إلى أمرين :
الأول : الاختلاف في تفسير الآية وهذا مع الشافعي لأن ظاهر النقل عن مالك أن عابر السبيل في الآية هو المسافر لا يجد الماء على أن الخرشي قال في شرحه لمختصر خليل :
وَقِيلَ الْمُرَادُ لَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ إلَّا مُجْتَازِينَ وَهُوَ وَجْهُ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ . انتهى كلامه .
الثاني : الاختلاف في تصحيح حديث عائشة الذي رواه أبو داود وغيره ولفظه :
إني لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُب .والحديث قد صحَّحه ابن خزيمة، كما ذكر الحافظ، وحسَّنه ابن القطان والزيلعي، كما صححه الشوكاني .
وضعفه آخرون منهم البيهقي، فقال: (ليس بالقوي)، وقال عبد الحق: (لا يثبت)، وبالغ ابن حزم كما سبق فقال: (إنه باطل) .
والله أعلم .



 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

المسألة الثالثة : هل التيمم بدل من الطهارة الكبرى ؟
اتفق العلماء على أن طهارة التيمم هي بدل من الطهارة الصغرى , واختلفوا في الكبرى على قولين :
الأول : هي ليست بدلًا من الكبرى , وهو رواية عن ابن عمر , وابن مسعود .
الثاني : التيمم بدل من الطهارة الكبرى , وهو رواية عن علي , وعامة الصحابة , وبه قال غامة الفقهاء .

سبب الاختلاف : سببان اثنان :
الأول : تفسير النص .
الثاني : عدم صحة الآثار الواردة بالتيمم للجنب .

أما الأول فيرجع إلى الاحتمال الوارد في الآية :
فلأن قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط ويحتمل أن يعود عليهما معا لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجماع فالأظهر أنه عائد عليهما معا ومن كانت الملامسة عنده هياللمس باليد أعني في قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فالأظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور إلا أن يقدر في الآية تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا , وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل فإن التقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز وقد يظن أن في الآية شيئا يقتضي تقديما وتأخيرا وهو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان لكن هذا لا يحتاج إليه إذا قدرت أو هاهنا بمعنى الواو وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر:

وكان سيان أن لا يسرحوا نعما ******* أو يسرحوه بها واغبرت السرح
فإنه إنما يقال: سيان زيد وعمرو. وهذا هو أحد الأسباب التي أوجبت الخلاف في هذه المسألة.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

روى البخاري من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن شقيقٍ قَالَ :
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ قُلْتُ وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.


وفي رواية أخرى قال شقيق :
كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللهِ مَا يَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللهِ لِهَذَا قَالَ نَعَمْ.

قال ابن رجب في فتح الباري :
ورد ابن مسعود تيمم الجنب ؛ لأنه ذريعة إلى التيمم عند البرد لم يوافق عليه ؛ لان النصوص لا ترد بسد الذرائع .

قلت : أي ان ابن مسعود لم يحتج بالآية على مذهبه وإنما احتج بسد الذرائع المفضية إلى التساهل بترك الغسل مع أدنى عذر .
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

وليس ذلك لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون ولكن لقول رسول الله لا يمس القرآن إلا طاهر .

المقولة التي باللون الأحمر , من قائلها ؟ إسحاق أم ابن عبد البر ..

شكر الله لكم هذا الموضوع المهم في بابه، وأعانكم على إكماله
بحثت في التمهيد لابن عبد البر (ت: مصطفى العلوي - البكري) (17/397-398):
"قال إسحاق بن رَاهَوَيْهِ لَا يَقْرَأُ أَحَدٌ فِي الْمُصْحَفِ إِلَّا وهو متوضئ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَلَكِنْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ وَهَذَا يُشْبِهُ مَذْهَبَ مَالِكٍ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي مُوَطَّئِهِ!"

أظن بهذا يظهر أن القائل هو إسحاق، والله أعلم.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد من خلال كتاب الجامع المفيد لـ د. حامدي

قال الطحاوي في أحكام القرآن :
وَحُجَّةٌ أُخْرَى فِي الْقَوْلِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي اللَّمْسِ عَلَى مَنْ ذَهَبَ فِيهِ مَذْهَبَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ ذَهَبَ فِيهِ مَذْهَبَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَعَلَهُ الْجِمَاعَ أَوْجَبَ فِيهِ الْغُسْلَ بِالْمَاءِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا، وَالتَّيَمُّمَ بِالصَّعِيدِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ مَعْدُومًا، وَأَبَاحَ لِلْحَدِثَيْنِ بِمَا سِوَى الْجِمَاعِ مِنَ الْجَنَابَاتِ التَّيَمُّمَ بِالصَّعِيدِ، وَبِمَا كَانَ يُجْزِئُ مِنْهُ التَّوَضُّؤَ بِالْمَاءِ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا أَوْ كَانَ التَّيَمُّمُ، لِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، يَقُومُ مَقَامَ الْغُسْلِ بِالْمَاءِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا، كَانَ يَقُومُ مَقَامَ الْوُضُوءِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ مَعْدُومًا فِيمَا الْفَرْضُ فِيهِ الْوُضُوءُ وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا، وَكَانَ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، إِذْ جَعَلَا الْمُلَامَسَةَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ إِبَاحَةُ التَّيَمُّمِ فِيهَا، إِذَا كَانَ الْمَاءُ مَعْدُومًا، وَجَعَلاه بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا، وَلَمْ يَجْعَلَاهُ فِي حَالِ عَدَمِ الْمَاءِ بَدَلًا مِنَ الْغُسْلِ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا، وَلَمْ يُبِيحَا لِلْجُنُبِ التَّيَمُّم .....
إلى أن قال رحمه الله :
فَهَذَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ لَمَّا كَانَ مِنْ رَأْيِهِمَا أَنَّ الْمُلَامَسَةَ هِيَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ، وَكَانَ التَّيَمُّمُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ لِلْمُلَامَسَةِ، مَنَعْنَا الْجُنُبَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَلَمَّا كَانَ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مُوسَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ هِيَ الْجِمَاعُ، أَبَاحَ لِلْجُنُبِ التَّيَمُّمَ إِذَا كَانَ التَّيَمُّمُ مَذْكُورًا بِعَقِبِ الْمُلَامَسَةِ، وَهَذَا أَبُو مُوسَى قَدْ تَابَعَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي أَنَّ الْمُلَامَسَةَ الْجِمَاعُ، وَتَابَعَهُ فِي إِبَاحَةِ الْجُنُبِ التَّيَمُّمَ، وَحَاجَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، وَأَنَّ الْمُلَامَسَةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا هِيَ الْجِمَاعُ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ مَنْعُهُ الْجُنُبَ مِنَ التَّيَمُّمِ لِخِلَافِهِ إِيَّاهُ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ بِالْعِلَّةِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا، وَلَمَّا وَقَفْنَا مِنْ مَذَاهِبِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، عَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ أَبَاحُوا التَّيَمُّمَ فِي الْجِمَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، هُمُ الَّذِينَ جَعَلُوا الْمُلَامَسَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْآيَةِ لِلْجِمَاعِ، وَأَنَّ الَّذِينَ مَنَعُوا مِنَ التَّيَمُّمِ فِي الْجِمَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ هُمُ الَّذِينَ جَعَلُوا الْمُلَامَسَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْآيَةِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ، وَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَمَّا جُعِلَ بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ، لَمْ يَكُنْ بَدَلًا مِنَ الْغُسْلِ، ثُمَّ وَجَدْنَا السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُنُبِ إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ ...

قلت : يظهر أن في كلام الطحاوي شيئا من الخُلف لأنه قرر أولًا أن ابن مسعود لم يحتج بالآية على منع الجنب من التيمم , ثم عاد وقال إن الذين منعوا من التيمم - كابن مسعود- هم الذين جعلوا معنى الملامسة ما دون الجماع وأنهم ذهبوا إلى أن التيمم لما جعل بدلا من الوضوء لم يكن بدلا من الغسل .
 
أعلى