العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فائدة في إعادة سجود السهو

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
ذكرها الرهوني-ج2 ص3- :
قال ابن غازي في تكميله ما نصه تقي الدين قيل جعل سجود السهو آخر الصلاة لاحتمال وجود سهو آخر فيكون جابرا للكل وفرع الفقهاء على هذا أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرها وصوروا ذلك في صورتين :
  1. إحداهما أن يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود
  2. والثانية أن يكون مسافرا فيسجد للسهو وتصل به السفينة إلى الوطن أو ينوي الإقامة فيتم ويعيد السجود اهـ وهو من تفاريع الشافعية اهـ منه بلفظه
 
إنضم
21 نوفمبر 2010
المشاركات
298
التخصص
الفقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المالكي
رد: فائدة في إعادة سجود السهو

حياكم الله شيخنا, ونفع بكم
عند المالكية في السجود القبلي في التشهد قولان على خلاف ما أعلمه عند بعض المذاهب الأخرى, أما التشهد للبعدي فهو عند المالكية ولست أدري إن كان كذلك عند من يأخذ بالبعدي.
ماذا عن اختلاف الفقهاء في تحية سجود السهو القبلي والبعدي, مع الأدلة إن أمكن؟
حفظكم الله, وزاد في عملكم وعلمكم وأدبكم.
 

فهد فالح العجمي

:: متابع ::
إنضم
28 ديسمبر 2011
المشاركات
1
التخصص
شريعة
المدينة
الخبر
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: فائدة في إعادة سجود السهو

السلام عليكم
ماذا لو دخل مصل مع امام وقد فاته بعض الصلاة , ثم سجد الامام سجود قبليا لسهو ادركه هذا الداخل معه , فان هذا الداخل يلزمه السجود مع الامام اقتداء به ويلزمه السجود بعد اتمام مافاته لان موضع السجود اخر الصلاة , وبذلك سجد مرتين ,,, اليس كذلك جزاكم الله خيرا ونفع بكم
 

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فائدة في إعادة سجود السهو

هذا ماذكره الشوكاني في نيل الأوطار:باب التشهد لسجود السهو بعد السلام 1028 - ( عن عمران بن حصين { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم }. رواه أبو داود والترمذي ) الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، وصححه ابن حبان وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما . قالوا : والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهد ، وإنما تفرد به أشعث عن ابن سيرين ، وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن ابن سيرين . وقد أخرج النسائي الحديث بدون ذكر التشهد وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم} قال البيهقي : هذا حديث مختلف في رفعه ، ومتنه غير قوي ، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال البيهقي : مرسل . وقد ضعف الحافظ في الفتح إسناد هذا الحديث . وعن المغيرة بن شعبة عند البيهقي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو } . قال البيهقي : تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ، ولا يفرح بما تفرد به : وقال في المعرفة : لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطئه في الروايات انتهى . وقد أخرج حديث المغيرة الترمذي من رواية هشام عن ابن أبي ليلى المذكور ، ولم يذكر فيه التشهد بعد سجدتي السهو . وعن عائشة عند الطبراني ، وفيه : { وتشهدي وانصرفي ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة ثم تشهدي } الحديث . وفي إسناده موسى بن مطير عن أبيه وهو ضعيف وقد نسب إلى وضع الحديث . وقد استدل بحديث عمران وما ذكر معه من الأحاديث على مشروعية التشهد في سجدتي السهو ، فإذا كان بعد السلام كما في حديث عمران ، فقد حكىالترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد وهو قول بعض المالكية والشافعية ، ونقله أبو حامد الإسفراييني عن القديم من قولي الشافعي ، وفي مختصرالمزني سمعت الشافعي يقول : إذا سجد بعد السلام تشهد ، أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول ، وإذا كان قبل السلام ، فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد . وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده . وعن البويطي والشافعي مثله ، وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف . وعن عطاء : يتخير . واختلف فيه عند المالكية . وحديث ابن مسعود يدل علىمشروعية التشهد في سجود السهو قبل السلام وفيه المقال الذي تقدم . قال الحافظ في الفتح : قد [ ص: 147 ] يقال : إن الأحاديث الثلاثة ، يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن . قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، قد صح ذلك عن ابن مسعود في قوله : أخرجه ابن أبي شيبة . واعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر : إنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد . . إنتهى كلام الشوكانيو رأي القاضي أبي بكر بن العربي في القبس أن التشهد لم يصح فيه حديث...​
هذا ماذكره الشوكاني في نيل الأوطار:باب التشهد لسجود السهو بعد السلام 1028 - ( عن عمران بن حصين { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم }. رواه أبو داود والترمذي ) الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، وصححه ابن حبان وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما . قالوا : والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهد ، وإنما تفرد به أشعث عن ابن سيرين ، وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن ابن سيرين . وقد أخرج النسائي الحديث بدون ذكر التشهد وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم} قال البيهقي : هذا حديث مختلف في رفعه ، ومتنه غير قوي ، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال البيهقي : مرسل . وقد ضعف الحافظ في الفتح إسناد هذا الحديث . وعن المغيرة بن شعبة عند البيهقي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو } . قال البيهقي : تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ، ولا يفرح بما تفرد به : وقال في المعرفة : لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطئه في الروايات انتهى . وقد أخرج حديث المغيرة الترمذي من رواية هشام عن ابن أبي ليلى المذكور ، ولم يذكر فيه التشهد بعد سجدتي السهو . وعن عائشة عند الطبراني ، وفيه : { وتشهدي وانصرفي ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة ثم تشهدي } الحديث . وفي إسناده موسى بن مطير عن أبيه وهو ضعيف وقد نسب إلى وضع الحديث . وقد استدل بحديث عمران وما ذكر معه من الأحاديث على مشروعية التشهد في سجدتي السهو ، فإذا كان بعد السلام كما في حديث عمران ، فقد حكىالترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد وهو قول بعض المالكية والشافعية ، ونقله أبو حامد الإسفراييني عن القديم من قولي الشافعي ، وفي مختصرالمزني سمعت الشافعي يقول : إذا سجد بعد السلام تشهد ، أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول ، وإذا كان قبل السلام ، فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد . وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده . وعن البويطي والشافعي مثله ، وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف . وعن عطاء : يتخير . واختلف فيه عند المالكية . وحديث ابن مسعود يدل علىمشروعية التشهد في سجود السهو قبل السلام وفيه المقال الذي تقدم . قال الحافظ في الفتح : قد [ ص: 147 ] يقال : إن الأحاديث الثلاثة ، يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن . قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، قد صح ذلك عن ابن مسعود في قوله : أخرجه ابن أبي شيبة . واعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر : إنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد . . إنتهى كلام الشوكانيو رأي القاضي أبي بكر بن العربي في القبس أن التشهد لم يصح فيه حديث... هذا ماذكره الشوكاني في نيل الأوطار:باب التشهد لسجود السهو بعد السلام 1028 - ( عن عمران بن حصين { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم }. رواه أبو داود والترمذي ) الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، وصححه ابن حبان وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما . قالوا : والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهد ، وإنما تفرد به أشعث عن ابن سيرين ، وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن ابن سيرين . وقد أخرج النسائي الحديث بدون ذكر التشهد وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم} قال البيهقي : هذا حديث مختلف في رفعه ، ومتنه غير قوي ، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال البيهقي : مرسل . وقد ضعف الحافظ في الفتح إسناد هذا الحديث . وعن المغيرة بن شعبة عند البيهقي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو } . قال البيهقي : تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ، ولا يفرح بما تفرد به : وقال في المعرفة : لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطئه في الروايات انتهى . وقد أخرج حديث المغيرة الترمذي من رواية هشام عن ابن أبي ليلى المذكور ، ولم يذكر فيه التشهد بعد سجدتي السهو . وعن عائشة عند الطبراني ، وفيه : { وتشهدي وانصرفي ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة ثم تشهدي } الحديث . وفي إسناده موسى بن مطير عن أبيه وهو ضعيف وقد نسب إلى وضع الحديث . وقد استدل بحديث عمران وما ذكر معه من الأحاديث على مشروعية التشهد في سجدتي السهو ، فإذا كان بعد السلام كما في حديث عمران ، فقد حكىالترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد وهو قول بعض المالكية والشافعية ، ونقله أبو حامد الإسفراييني عن القديم من قولي الشافعي ، وفي مختصرالمزني سمعت الشافعي يقول : إذا سجد بعد السلام تشهد ، أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول ، وإذا كان قبل السلام ، فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد . وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده . وعن البويطي والشافعي مثله ، وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف . وعن عطاء : يتخير . واختلف فيه عند المالكية . وحديث ابن مسعود يدل علىمشروعية التشهد في سجود السهو قبل السلام وفيه المقال الذي تقدم . قال الحافظ في الفتح : قد [ ص: 147 ] يقال : إن الأحاديث الثلاثة ، يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن . قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، قد صح ذلك عن ابن مسعود في قوله : أخرجه ابن أبي شيبة . واعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر : إنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد . . إنتهى كلام الشوكانيو رأي القاضي أبي بكر بن العربي في القبس أن التشهد لم يصح فيه حديث...
 
التعديل الأخير:

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فائدة في إعادة سجود السهو

هذا ماذكره الشوكاني في نيل الأوطار:
باب التشهد لسجود السهو بعد السلام


1028 - ( عن عمران بن حصين { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم } . رواه أبو داود والترمذي )



الحاشية رقم: 1
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، وصححه ابن حبان وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما . قالوا : والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهد ، وإنما تفرد به أشعث عن ابن سيرين ، وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن ابن سيرين . وقد أخرج النسائي الحديث بدون ذكر التشهد وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم} قال البيهقي : هذا حديث مختلف في رفعه ، ومتنه غير قوي ، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال البيهقي : مرسل . وقد ضعف الحافظ في الفتح إسناد هذا الحديث .

وعن المغيرة بن شعبة عند البيهقي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو } . قال البيهقي : تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ، ولا يفرح بما تفرد به : وقال في المعرفة : لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطئه في الروايات انتهى . وقد أخرج حديث المغيرة الترمذي من رواية هشام عن ابن أبي ليلى المذكور ، ولم يذكر فيه التشهد بعد سجدتي السهو .

وعن عائشة عند الطبراني ، وفيه : { وتشهدي وانصرفي ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة ثم تشهدي } الحديث .

وفي إسناده موسى بن مطير عن أبيه وهو ضعيف وقد نسب إلى وضع الحديث .

وقد استدل بحديث عمران وما ذكر معه من الأحاديث على مشروعية التشهد في سجدتي السهو ، فإذا كان بعد السلام كما في حديث عمران ، فقد حكىالترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد وهو قول بعض المالكية والشافعية ، ونقله أبو حامد الإسفراييني عن القديم من قولي الشافعي ، وفي مختصرالمزني سمعت الشافعي يقول : إذا سجد بعد السلام تشهد ، أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول ، وإذا كان قبل السلام ، فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد . وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده .

وعن البويطي والشافعي مثله ، وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف . وعن عطاء : يتخير . واختلف فيه عند المالكية . وحديث ابن مسعود يدل علىمشروعية التشهد في سجود السهو قبل السلام وفيه المقال الذي تقدم . قال الحافظ في الفتح : قد [ ص: 147 ] يقال : إن الأحاديث الثلاثة ، يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن .

قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، قد صح ذلك عن ابن مسعود في قوله : أخرجه ابن أبي شيبة . واعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر : إنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد . .
و رأي القاضي أبي بكر بن العربي في القبس أن التشهد لم يصح فيه حديث...
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
32
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
طرابس
المذهب الفقهي
المالكي
رد: فائدة في إعادة سجود السهو

ثم سجد الامام سجود قبليا لسهو ادركه هذا الداخل معه
حتى لو لم يدرك الداخل سهو الإمام فإنه يسجد معه والعبرة بإدراكه ركعة مع الإمام لا بإدراك السهو فإن أدرك مع الإمام ركعة لزمه السجود القبلي . والله أعلم

ويلزمه السجود بعد اتمام
أعتقد والله أعلم أنه لايلزمه سجود بعد السلام لأنه لم يزد في صلاته شيئا ولايعتبر سجوده مع الإمام في غير موضعه لأنه مادام قد أدرك ركعة لزمه مايلزم الإمام
وننتظر المشايخ أن يصوبونا إن كان هناك خطأ
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فائدة في إعادة سجود السهو

ماذا عن اختلاف الفقهاء في تحية سجود السهو القبلي والبعدي, مع الأدلة إن أمكن؟
بالنسبة للمذهب المالكي المشهور فيهما التشهد قال في الأخضري :
بعد التشهد وزد بعدهما .... تشهدا مقصِّرا وسلِّما
وقال في نظم الرسالة :
وكل سهو زدت فيه كالكلامْ .. فسجدتين اسجد له بعد السلامْ
ولْتتشهد لهما وسلِّمِ .. ونقصَ سنةٍ بقبليٍّ رُمي
بعد التشهد الأخير ولْيُعَدْ ... في المنتقى والنقص غلِّبْ إن يُزَدْ
ودليل ذلك الأحاديث التي فيها التشهد في سجود السهو مثل حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ) صححه الحاكم على شرطهما وقال الترمذي حسن غريب . وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ووهموا الراوي لزيادة التشهد وهو أشعث بن عبد الملك وحكموا بأنها شاذة والمحفوظ لا ذكر للتشهد فيه
قال الزرقاني : لكن قد جاء التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف إلا أنه باجتماع الأحاديث الثلاثة ترتقي إلى درجة الحسن .. وقد صح ذلك عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود من قوله اهـ باختصار من شرح الزرقاني على الموطأ ج1 ص 348 ط مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة 2003م
وقال ابن رشد في بداية المجتهد :
وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها وبه قال أبو حنيفة لأن السجود كله عنده بعد السلام وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد فها فقط وأن السلام من الصلاة هو سلام منها وبه قال الشافعي إذا كان السجود كله عنده قبل السلام وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام وبه قال جماعة قال أبو عمر : أما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت .
وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد في ذلك من حديث ابن مسعود أعني من أنه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم سلم وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة .
فمن شبههما بها لم يوجب لها التشهد وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة .
وقال أبو بكر بن المنذر اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال :
فقالت طائفة لا تشهد فيها ولا تسليم وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاء
وقال قوم فيها تشهد فقط دون تسليم وبه قال الحكم وحماد والنخعي
وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تسليما فقط وليس فيها تشهد وهو قول ابن سيرين
والقول الخامس إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل وروي ذلك عن عطاء
السادس قول أحمد بن حنبل إن سجد بعد السلام تشهد وإن سجد قبل السلام لم يتشهد وهو الذي حكيناه نحن عن مالك
قال أبو بكر : قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم وفي ثبوت تشهده فيها نظر
( بداية المجتهد ج1 ص 196 ط دار القلم -دبي )
وفي مختصر المزني قال المزني : سمعت الشافعي يقول :إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم تشهد لهما وإذا كانتا قبل التسليم أجزأه التشهد الأول ( مختصر المزني ص 31 ط دار المعرفة 2004م ت خليل بن مأمون شيحا)
ونرجو من الإخوة في الملتقى الإفادة في هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بغير المذهب المالكي
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فائدة في إعادة سجود السهو

فان هذا الداخل يلزمه السجود مع الامام اقتداء به
نعم يسجد تبعا لإمامه ولو لم يدرك موجب السجود هذا إذا كان أدرك مع الإمام ركعة فأكثر حتى ولو ترك الإمام السجود القلبي الذي ترتب عليه يسجده المأموم وهل يسجده قبل قضاء ما عليه وهو للحطاب أو بعد إكمال صلاته وقبل سلام نفسه وهو لعبد الباقي الزرقاني واستظهره محنض بابه في الميسر
وهناك خلاف آخر فيما إذا أخر الإمام القبلي فسجده بعد سلامه هل يسجده المسبوق معه رعيا لأصله ؟ أو لا رعيا لمآله ؟ وقول ثالث أنه إن كان تركه مبطلا سجد معه وإلا فلا
ويلزمه السجود بعد اتمام مافاته لان موضع السجود اخر الصلاة
لا يلزمه السجود هنا لأنه في الحقيقة هو لم يطرأ عليه موجب للسجود لحمل الإمام سهوه لذلك يستثنون ممن يسجد للسهو من سها حال ائتمامه وقبل انفصاله عن الإمام قال العلامة محمد مولود في الكفاف بعدما ذكر سنية سجود القبلي :
إن لم يكنْ مستنكحا أو تابعا ... إلا لما بعد الإمام وقعا
وليأته مدرك ركعة وإنْ ...... سبقه الموجب أو الامامُ ضَنْ

يعني أن السجود القبلي يسن في حق غير المستنكح وغير المأموم إلا لما ترتب على المأموم بعد انفصاله عن الإمام فإنه يسجد له لأنه حينئذ بمنزلة الفذ
وفي البيت الثاني ذكر الحكم الذي قدمنا أن المأموم يسجد السجود الذي ترتب على إمامه ولو سبقه موجبه ولو ترك الإمام السجود إذا كان قد أدرك معه ركعة فأكثر
وقد فصل الأخضري حالة المأموم مع الإمام في سجود السهو فقال :
ومدركٌ ما دون ركعةٍ فلا ... يسجد مع الإمام إلا أبطلا
ومدركٌ لركعةٍ فأكثرا ..... تلاهُ في قبليِّه وأخّرا
بعديَّهُ حتماً وإلا أفسدا ... إن عامدا لا ساهياً فليسجدا
وإن سها بعد سلام المقتدَى .. به فكالفذ لسهو سجدا
ومن له القبليّ معْ بعديِّ .... إمامه اجتزأ بالقبليّ


والله تعالى أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فائدة في إعادة سجود السهو

المشهور فيهما التشهد
اعلم أن في المذهب هنا أقوال :
  1. أنه يزيد تشهدا بعدهما استنانا وهو مشهور المذهب
  2. أنه يزيد تشهدا بعدهما استحبابا
  3. أنه لا يتشهد للسجود القبلي ويتشهد في البعدي ويعزى للإمام مالك رحمه الله كما تقدم عن بداية المجتهد
  4. أنه لا يعيد التشهد بعدهما ويعزى للإمام المازري رحمه الله
ذكر هذه الأقوال العلامة محمد بن محفوظ بن دهمد رحمه الله في كتابه ( الفلق البهي في شرح الأخضري)
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فائدة في إعادة سجود السهو

نذكر هنا مسألة من باب جمع ما يتعلق بإعادة سجود السهو وهي :
إذا سها في سجود السهو فزاد أو نقص هل يسجد لهذا السهو ؟
مشهور المذهب أنه لا سجود عليه بل إن كان نقص سجدة منهما سجدها فقط وإن كان سجد ثلاثا فلا يسجد وخالف اللخمي في سجود القبلي فقال إن سجد ثلاثا سجد بعد السلام وقد بعضهم هذا فقال :
إن في سجود السهو زاد سجدهْ ... ليس عليه جابرٌ للسجدهْ
وخالف اللخميُّ في القبليِّ ........ وقال بالسجود لا البعديِّ
وقدْ وَفَى التودي بهذا الحكمِ ...... وضعَّف الرهوني ما للخمي

وقال الدسوقي بعدما ما تقدم عن اللخمي : وقال غيره لا سجود عليه أما البعدي إذا سجده ثلاثا فلا يسجد له أصلا . اهـ ج1 ص429
وقال في ص 437 عند قول خليل فيما لا يسجد فيه ( أو سجد واحدة في شكه فيه هل سجد اثنتين ) عطف على قوله استنكحه الشك أي أو أتى بسجدة واحدة بسبب شكه فيه هل سجد اثنتين والمعطوف محذوف أي هل سجد اثنتين أو واحدة ؟ ..إلى أن قال : فإنه يسجد واحدة ولا سجود عليه . قال محمد عليش : ولا سجود عليه أي بعد وهو معنى قولهم : الساهي لا يسهو كقول النحاة : المصغر لا يصغر اهـ ضوء
 
إنضم
21 نوفمبر 2010
المشاركات
298
التخصص
الفقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المالكي
رد: فائدة في إعادة سجود السهو

جزاكم الله عنا كل خير, وجعله المولى في ميزان حسناتكم, اللهم آمين.
 

أم عكرمه

:: متابع ::
إنضم
4 فبراير 2012
المشاركات
15
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فائدة في إعادة سجود السهو

جزيتم الجنة على هذه المعلومات القيمه
 
أعلى