العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
البصمة الوراثية
ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية


تأليف

عمر بن محمد السبيل

إمام وخطيب المسجد الحرام
وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى


المصدر
 

المرفقات

  • البصمة الوراثي&#15.doc
    322 KB · المشاهدات: 4

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

الخــاتمـــة

توصلت بفضل الله وتوفيقه من خلال هذا البحث غلي نتائج وأحكام فقهية كثيرة من أهمها ما يأتي :

أولاً : أن البصمة الوراثية هي البنية الجينية التفصيلية التي تدل عند ذوي الاختصاص علي هوية كل فرد بعينه ، وهي من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطيء في التحقق من الوالدية البيولجية والتحقق من الشخصية .

ثانياً : أن الطرق الشرعية لإثبات النسب خمسة ، واتفق العلماء علي ثلاثة منها وهي : الفراش ، والبينة ، والاستلحاق . أما الطريق الرابع وهي القيافة فبها قال جمهور العلماء ما عدا الحنفية ، أما الطريق الخامس وهي القرعة فبها قال بعض العلماء من مختلف المذاهب حسماً للنزاع عند تعدد المدعين للنسب .

ثالثاً : أن الطريق الشرعي لنفي النسب هو اللعان فقط بشروطه المعتبرة .

رابعاً : أنه لا يجوز نفي النسب الثابت شرعاً عن طريق البصمة الوراثية ولا غيرها بأي وسيلة من الوسائل ، ولكن يجوز الاستعانة بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن التي قد تؤيد الزوج في طلبه اللعان أو قد تدل علي خلاف قوله ، فربما مدعاة لعدوله عن اللعان .

خامساً : أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود ، لما فيه من المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة ، ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة .

سادساً : أن البصمة الوراثية تعتبر طريقاً من طرق إثبات النسب الشرعي قياساً أولوياً علي القيافة فيؤخذ بها في جميع الحالات التي يجوز الحكم فيها بالقيافة بعد توفر الشروط والضوابط المعتبرة في خبير البصمة ، وفي معامل الفحص الوراثي .

سابعاً : أنه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية لغرض التأكد من صحة الأنساب الثابتة ، لما قد يترتب عليه من سوء العشرة الزوجية وسوء العلاقات الاجتماعية ، وغير ذلك من مفاسد كثيرة

ثامناً : أنه يجوز الاعتماد علي البصمة الوراثية في المجال الجنائي كقرينة من القرائن التي يستدل بها علي معرفة الجناة وإيقاع العقوبات المشروعة عليهم ، ولكن في غير قضايا الحدود والقصاص .

تاسعاً : أنه قد يجوز الاعتماد علي البصمة الوراثية في قضايا الحدود والقصاص قياساً علي ما ذهب إليه بعض العلماء من جواز إثبات ذلك بالقرائن الدالة عليها عندما يحف بالقضية ما يجعل القرينة شبه دليل ثابت لدي الحاكم الشرعي .

عاشراً : يجب علي الدول الإسلامية منع استخدام البصمة الوراثية إلا بطلب من الجهات القضائية لأغراض مشروعة ، ومنع ما عدا ذلك وإيقاع العقوبات الرادعة علي المخالفين حماية لأعراض الناس وأنسابهم ، ودرء للمفاسد المترتبة علي ذلك .

وبهذا انتهي ما قصدت جمعه ، وما أردت بيانه من حكم في هذه النازلة الهامة ، فما كان فيه من حق وصواب فذلك من فضل الله وتوفيقه وما كان سوي ذلك فمني ، وأستغفر الله وأتوب إليه من زلة قلم ، أو نبو فهم ، وحسبي أني لم أدخر وسعاً في الوصول إلي الحق وبيانه ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه .
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

خامساً : أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود ، لما فيه من المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة ، ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة .

قال د. عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم :
هل ينتفي النسب بالبصمة الوراثية دون اللعان؟
اللعان : شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة .
وقد شرع اللعان لدرء الحد عن الزوج إذا قذف زوجته بلا شهود أو أراد قطع نسب الحمل أو الطفل المولود عنه ، وهي أيضا حماية وصيانة لعرض الزوجة ودفعاً للحد عنها .
والطريقة التي جاءت به النصوص الشرعية لنفي النسب هو اللعان .
فهل يصح نفي النسب بالبصمة الوراثية إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ويكتفي بها أم لابد من اللعان أيضاً ؟
اختلف الفقهاء المعاصرون في صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية فقط دون اللعان ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي :
1 – لا ينتفي النسب الشرعي الثابت بالفراش (الزوجية) إلا باللعان فقط ، ولا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان .
وهذا القول عليه عامة الفقهاء المعاصرين ومنهم علي محي الدين القرة داغي وعبد الستار فتح الله سعيد [SUP](29)[/SUP]، ومحمد الأشقر [SUP](30)[/SUP].
وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة وجاء فيه " لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان "[SUP](31)[/SUP].
القول الثاني : يمكن الاستغناء عن اللعان والاكتفاء بنتيجة البصمة الوراثية إذا تيقن الزوج أن الحمل ليس منه .
وهذا الرأي ذهب إليه محمد المختار السلامي[SUP](32)[/SUP]، ويوسف القرضاوي [SUP](33)[/SUP]، وعبد الله محمد عبد الله[SUP](34)[/SUP].
القول الثالث : إن الطفل لا ينفى نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثية تؤكد صحة نسبة للزوج ولو لاعن ،وينفى النسب باللعان فقط إذا جاءت البصمة تؤكد قوله وتعتبر دليلاً تكميلاً .
وهذا الرأي ذهب إليه نصر فريد واصل ،وعليه الفتوى بدور الإفتاء المصرية [SUP](35)[/SUP].
القول الرابع : إذا ثبت يقيناً بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فلا وجه لإجراء اللعان وينفى النسب بذلك .
إلا أنه يكون للزوجة الحق في طلب اللعان لنفي الحد عنها لاحتمال أن يكون حملها بسبب وطء شبهة ، وإذا ثبت عن طريق البصمة الوراثية أن الولد من الزوج وجب عليه حد القذف .
وهذا الرأي ذهب إليه سعد الدين هلالي [SUP](36)[/SUP].
الأدلة :
أولاً : استدل القائلون بأن النسب لا ينفى إلا باللعان فقط بما يلي :
1 – قوله تعالى : "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين *"[SUP](37)[/SUP].
وجه الدلالة :
أن الآية ذكرت أن الزوج إذا لم يملك الشـهادة إلا نفسه فيلجأ للعان ، وإحداث البصمة بعد الآية تزّيد على كتاب الله " ومن أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد "[SUP](38)[/SUP].
2 – عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلى فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا (تدافعا) إلى النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه ، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم - هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله[SUP](39)[/SUP]
وجه الدلالة :
أن الرسول – صلى الله عليه وسلم - أهدر الشبه البين وهو الذي يعتمد على الصفات الوراثية وأبقى الحكم ا لأصلي وهو " الولد للفراش " فلا ينفى النسب إلا باللعان فحسب[SUP](40)[/SUP].
3 – حديث ابن عباس في قصة الملاعنة وفيه : " أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين ، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء … فجاءت به كذلك فقال النبي – صلى الله عليه وسلم - : لولا ما قضي من كتاب الله لكان لي ولها شأن "[SUP](41)[/SUP].
وجه الدلالة :
قال عبد الستار فتح الله : " إذا نفى الزوج ولداً من زوجته ولد على فراشه فلا يلتفت إلى قول القافة ولا تحليل البصمة الوراثية لأن ذلك يعارض حكماً شرعياً مقرراً وهو إجراء اللعان بين الزوجين ،ولذلك ألغى رسول الله – صلى الله عليه وسلم (دليل الشبه) بين الزاني والولد الملاعن عليه … ودليل (الشبه) الذي أهدره رسول الله – صلى الله عليه وسلم - هنا يعتمد على الصفات الوراثية فهو أشبه بالبصمة الوراثية ومع ذلك لم يقو على معارضة الأصل الذي نزل به القرآن في إجراء اللعان"[SUP](42)[/SUP].
وقال ابن القيم تعليقاً على الحديث السابق أن فيه " إرشاد منه – صلى الله عليه وسلم - إلى اعتبار الحكم بالقافة ، وأن للشبه مدخلاً في معرفة النسب ،وإلحاق الولد بمنزلة الشبه ،وإنما لم يُلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له ، لمعارضة اللعان الذي هو أقوى منه الشبه له "[SUP](43)[/SUP].
4 – إن الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب هو اللعان ولو أن الزوجة أقرت بصدق زوجها فيما رماها به من الفاحشة فإن النسب يلحق الزوج لقوله – صلى الله عليه وسلم- الولد للفراش وللعاهر الحجر " ولا ينتفي عنه إلا باللعان ، ثم كيف يجوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظريات طبية مظنونة[SUP](44)[/SUP]
5 – إننا لا نستطيع أن نعتمد على البصمة فحسب ونقيم حد الزنا على الزوجة، بل لابد من البينة ، فكيف تقدم البصمة على اللعان ولا نقدمها على الحد .
ثانياً : أدلة القائلين باعتبار البصمة الوراثية :
1 – قوله تعالى : "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم.. "[SUP](45)[/SUP].
وجه الدلالة :
أن اللعان يكون عندما ينعدم الشهود وليس ثمة شاهد إلا الزوج فقط حينئذ يكون اللعان .
أما إذا كان مع الزوج بينة كالبصمة الوراثية تشهد لقوله أو تنفيه فليس هناك موجب للعان أصلا لاختلال الشرط في الآية .
2 – أن الآية ذكرت درء العذاب ، ولم تذكر نفي النسب ولا تلازم بين اللعان ونفي النسب ، فيمكن أن يلاعن الرجل ويدرأ عن نفسه العذاب ولا يمنع أن ينسب الطفل إليه إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية [SUP](46)[/SUP].
3 – قوله تعالى : "وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت
وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين * فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم" [SUP](47)[/SUP].
وجه الدلالة :
أن شق القميص من جهة معينة اعتبرت نوعاً من الشهادة والبصمة الوراثية تقوم مقام الشهادة [SUP](48)[/SUP].
4 – إن نتائج البصمة يقينية قطعية لكونها مبنية على الحس ، وإذا أجرينا تحليل البصمة الوراثية وثبت أن الطفل من الزوج وأراد أن ينفيه ، فكيف نقطع النسب ونكذب الحس والواقع ونخالف العقل ، ولا يمكن البتة أن يتعارض الشرع الحكيم مع العقل السليم في مثل هذه المسائل المعقولة المعنى وهي ليست تعبدية . فإنكار الزوج وطلب اللعان بعد ظهور النتيجة نوع من المكابرة والشرع يتنزه أن يثبت حكماً بني على المكابرة .
5 – أن الشارع يتشوف إلى إثبات النسب رعاية لحق الصغير ومخالفة البصمة لقول الزوج في النفي يتنافى مع أصل من أصول الشريعة في حفظ الأنساب ، وإنفاذ اللعان مع مخالفة البصمة لقول الزوج مع خراب الذمم عند بعض الناس في هذا الزمان وتعدد حالات باعث الكيد للزوجة يوجب عدم نفي نسب الطفل إحقاقاً للحق وباعثاً لاستقرار الأوضاع الصحيحة في المجتمع [SUP](49)[/SUP].
الترجيح :
قبل ذكر القول الراجح يجدر بي أن أشير إلى النقاط التالية :
1 – لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوج إذا لاعن ونفى نسب الطفل وجاءت النتيجة تؤكد قوله . فإن النسب ينتفي ويفرق بينهما لكن الزوجة لا تحد لوجود شبهة اللعان و" الحدود تدرأ بالشبهات "[SUP](50)[/SUP].
2 – لا خلاف بين الباحثين في المسألة لو أن الزوجين رضيا بإجراء البصمة قبل اللعان للتأكد وإزالة الشبهة فإن ذلك يجوز في حقهما ، بل استحسن بعض الفقهاء عرض ذلك على الزوجين قبل اللعان[SUP](51)[/SUP].
ويظهر لي أن البصمة الوراثية إذا جاءت مخالفة لقول الزوج فلا يلتفت لدعواه بنفي النسب وإن لاعن أو طلب اللعان ، وأن نسب الطفل يثبت للزوج ويجري عليه أحكام الولد وإن جاءت موافقة لقول الزوج فله أن يلاعن وذلك للأمور التالية :
1 – أن الشريعة أعظم من أن تبني أحكامها على مخالفة الحس والواقع ، فإن الشرع أرفع قدراً من ذلك والميزان الذي أنزله الله للحكم بين الناس بالحق يأبى كل الإباء ذلك .
فلو استلحق رجلاً من يساويه في السن وادعى أنه أبوه فإننا نرفض ذلك لمخالفته للعقل والحس فلا يمكن أن يتساوى أب وابن في السن مع أن الاستلحاق في الأصل مشروع .
وقد رد جماهير العلماء دعوى امرأة مشـرقية تزوجت بمغربي ولم يلتقيا وأتت بولد ، فإن الولد لا يكون لزوجها المغربي البتة لمخالفة ذلك للحس والعقل وهذا النفي
ليس تقديماً لقوله – صلى الله عليه وسلم -: " الولد للفراش " إنما لمخالفة ذلك لصريح العقل والحس .
قال ابن تيمية : " فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية ، ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة ، ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة فإن القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتماثلين وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل والرسول لا يأمر بخلاف العدل " [SUP](52)[/SUP]
2 – أن آية اللعان قيدت إجراءه بما إذا لم يكن ثمة شاهد إلا الزوج ، ومفهومه أنه لو كان هناك بينة من شـهود فإنه لا يجرى اللعان بل يثبت ما رمى به الزوج زوجته .
ومن البدهي لو كانت هناك بينة أخرى غير الشهادة فلا وجه لإجراء اللعان كما لو أقرت الزوجة زوجها فيما رماها به من الزنا . فإذا منعنا وقوع اللعان لوجود سبب مانع له ، فما وجه إجرائه مع وجود بينة قطعية ( البصمة الوراثية ) تخالف دعوى الزوج . فإننا إذا قمنا بذلك كان ضرباً من المكابرة ومخالفة للحس والعقل ، واللعان معقول المعنى معروف السبب وليس تعبدياً محضاً .
قال ابن القيم:"والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها كدلالة الحال على صدق المدعي، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد…"[SUP](53)[/SUP]
فإذا علمنا أن الشهادة أقوى من قول الزوج في اللعان لأن الشهادة مبنية على غلبة الظن أما قول الزوج في اللعان فهو متساوي الطرفين في الصدق أو الكذب أي بنسبة (50 %) لأنه إما أن يكون صادقاً أو تكون الزوجة صادقة ، فهل من الفقه أن ندع بينة قطعية تصل لـ 99.9 % تؤكد كـذب الزوج ونأخذ ما هو محتمل للصدق بنسبة 50% وننسب ذلك للشريعة ؟؟!!
قال ابن القيم : " والله أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ، ثم ينفي ما هو أظهر وأقوى دلالة وأبين أمارة ، فلا يجعله منها ، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ، بل بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له " [SUP](54)[/SUP].
3 – قوله تعالى : "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" [SUP](55)[/SUP]
فإلحاق نسب الطفل بأبيه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة ، فإذا أثبتت البصمة الوراثية نسب طفل وأراد الأب لأوهام وشكوك أو للتهرب من النفقة أو لأي غرض آخر – مع ضعف الذمم في هذا الزمان – فإن العدل يقتضي أن نلحق الطفل بأبيه ولا نمكن الأب من اللعان لئلا يكون سبباً في ضياع الطفل . [SUP](56)[/SUP].
4 - إن الاحتجاج بقصة اختصام عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص وإلحاق الرسول – صلى الله عليه وسلم - الولد بالفراش وأمره لسودة بالاحتجاب منه مع أنه أخوها ،فقد قال ابن القيم : " وأما أمره سودة بالاحتجاب منه ، فإما أنه يكون على طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة التي أورثها الشَّبَهُ البيِّن بعُتبة ، وأما أن يكون مراعاة للشبهين وإعمالاً للدليلين فإن الفراش دليل لحوق النسب ، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدّعي لقوته ، وأعمل الشَّبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة ، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها ، وأوضحها ، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه …وقال : وقد يتخلف بعض أحكام النسب مع ثبوته لمانع ، وهذا كثير في الشريعة ، فلا ينكر مِن تخلُّف المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة ، وهل هذا إلا محض الفقه "[SUP](57)[/SUP].
فدعوى أن الرسول – صلى الله عليه وسلم - لم يلتفت لأمر الشبه (البصمة الوراثية) واستدلالهم بالحديث هذا هو استدلال بعيد ، بل الحديث حجة عليهم حيث اعتبر الرسول – صلى الله عليه وسلم- أمر الشبه لذا أمر بالاحتجاب .
ففي حال التنازع على طفل ولد على فراش صحيح ، ما المانع أن نعمل دليل الشبه ونثبت مقتضاه نفياً وإثباتاً ، ويكون درء الحد عن الزوج لوجود شبهة اللعان وبهذا نعمل بالأدلة كلها لا سيما وأن الطفل ولد على الفراش فيتقوى إثبات النسب للطفل من جهة " الولد للفراش " ، ومن جهة البصمة الوراثية ، هذا في حال نفي النسب وثبوت خلاف ذلك من جهة البصمة ، أما إذا جاءت البصمة تؤكد قول الزوج فيجتمع دليل اللعان مع البصمة فينتفي النسب وندرأ الحد عن الزوجة لوجود شبهة اللعان .
أما في حال الملاعنة فالأصل أن الطفل منسوب للزوج لأن الزوجة فراش له وجاء أمر الشبه ( البصمة الوراثية ) تؤكد ذلك الأصل فإننا نعمل بالأصل ونلحق الطفل بأبيه لدلالة الفراش والشبه ونكون أعملنا الشطر الأول من الحديث " الولد للفراش " وندرأ الحد عن الزوج إذا لاعن لوجود شبهة الملاعنة والحدود تدرأ بالشبهات ونكون أعملنا الشطر الثاني من الحديث " واحتجبي عنه يا سودة " .
ويجاب عن حديث الملاعنة بنحو ما تقدم فقد جاء في الحديث " إن جاءت به
أصيهب أريضخ أثيبج حمش الساقين فهو لهلال ، وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو الذي رميت به – وهو شريك بن سمحاء كما في رواية البخاري – فجاءت به أورق جعداً خدلج الساقين سابغ الإليتين ، أي شبيهاً لشريك بن سمحاء الذي رميت به – فقال النبي – صلى الله عليه وسلم- : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " فقد أفاد الحديث أنه حتى لو تمت الملاعنة بين الزوجين وولد الطفل شبيهاً بالزوج صاحب الفراش فإنه ينسب له ولا ينفى عنه – ؛ لأن النص جاء بنسبته إليه لأنه أقوى بكثير من مجرد التشابه الظاهري الذي أخذ به رسول الله – صلى الله عليه وسلم - في إثبات النسب ويدرأ الحد عن الزوج لوقوع الأيمان وبهذا عملنا بالأدلة كلها وهذا من دقائق المسائل التي يحظى بها من رزقه الله حظاً وافراً من الفقه [SUP](58)[/SUP].
4 – أن اعتراضهم على عدم إقامة الحد على الزوجة اعتماداً على البصمة الوراثية واكتفاءً بها دليل على أنها ليست حجة بذاتها يجاب عنها من وجهين :
1 – أن هناك فرقاً بين إثبات النسب أو نفيه وبين إقامة الحد القائم على المبالغة في الاحتياط فالحدود تدرأ بالشبهات بخلاف النسب فهو يثبت مع وجود الشبهة كما في قصة عبد بن زمعة ، فلو ادعت المرأة أنها كانت مكرهة أو أنها سقيت شراباً به مادة منومة وزنا بها آخر فحملت منه كان ذلك كافياً في إسقاط الحد عنها ، وكذا الرجل لو ادعى أنه أودع منية في ( بنك المني ) وأن امرأة أخذت منيه بطريقة أو بأخرى واستدخلته وحملت بطفل وجاءت البصمة الوراثية تؤكد لحوق الطفل وراثياً بذلك الرجل لم يحد لوجود شبهة ، لا لأن البصمة ليست حجة .
2 – إن من العلماء المعاصرين من يقول بإقامة الحد إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية ولم يدع المتهم شبهة اعتماداً على هذه البينة وأخذاً بما أخذ به بعض الفقهاء المتقدمين كما قال ابن القيم : " والرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق عليه بين الفقهاء ، بل بين المسلمين كلهم ، وقد اعتمد الصحابة على القرائن فرجموا بالحبل وجلدوا في الخمر بالقيء والرائحة وأمر النبي
صلى الله عليه وسلم باستنكاه المقر بالسكر وهو اعتماد على الرائحة … فالعمل بالقرائن ضروري في الشرع والعقل والعرف " [SUP](59)[/SUP].
3 – إن الفقهاء نصوا على أن الملاعن لو بدا له أن يعود في قوله ويلحق ابنه الذي نفاه باللعان جاز له ذلك لزوال الشبهة التي لاعن من أجلها ، فهل من الحكمة ومن العدل أن يتجاسر الناس للتعرض للعنة الله أو غضبه وندع البينة (البصمة الوراثية) ولا نحكمها بينهم ، ثم بعد اللعان يعود ويلحق ما نفاه !! فإن هذا من الفقه البارد .
اهــ http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-3866.htm

فما رأيكم في ذلك ؟
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

قد تغير المعارف الطبيه الاحكام الفقهية ..ولكن

هل تغير المعارف الطبية الاحكام والنصوص التشريعية؟؟؟؟؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

خامساً : أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود ، لما فيه من المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة ، ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة .
هذا مثالٌ جيد على خشيبة الطرح والتوظيف الخطأ لدليل الإجماع
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

هذا مثالٌ جيد على خشيبة الطرح والتوظيف الخطأ لدليل الإجماع

هلا فصلت لنا مقصودك بارك الله فيك
وما رأيك فيما نقل أخونا عبد الحكيم؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية


هلا فصلت لنا مقصودك بارك الله فيك
وما رأيك فيما نقل أخونا عبد الحكيم؟
قصدت بـ "خشبية الطرح" احتكار الصواب والقطع بتخطئة المخالف في مسائل الاجتهاد.
وقصدت بالتوظيف الخطأ لدليل الإجماع أن الإجماع القائم قديما إنما كان في ظل عدم وجود إمكانية للقطع بالنسب. أما الآن فقد تغيرات المعطيات وأصبح بالإمكان القطع بالنسب عن طريق البصمة الوراثية.
النكاح واللعان ونحوها إنما هي مظنات لإثبات النسب ونفيه، وحكمة إثبات النسب هي البعضية والجزئية التي تولد الشفقة والعطف فطريا بين المتناسبين. والحكمة هي الأصل في التعليل والمظنة ضابط لها. فإذا انضبطت الحكمة بنفسها (كما هو الحال الآن ) دار الحكم معها وجودا وعدما لا مع مظنتها.
وعليه فأنا مع من يقول من المعاصرين باستعمال البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب ونفيه على أوسع نطاق.
وهذا الرأي لا يخالف ما عليه القدماء بل إن تصرفاتهم الفقهية بعدم إثبات النسب بالنكاح إذا جاءت المرأة بالولد دون ستة أشهر وكذا إذا استحال اجتماع المتناكحين كمشرقي تزوج بالوكالة مغربية، تدل على التفاتهم إلى أن المظنة (عقد النكاح) لا يقوى على مصادمة المئنة (القطع باستحالة وجود البعضية). بل صرح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بإنه لو أمكنه القطع بعدم انتساب الولد لأبيه لنفاه بلا لعان:
[FONT=&quot][مختصر المزني 8/ 321]
[/FONT]
[FONT=&quot]"(قَالَ الشَّافِعِيّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا أَحَاطَ الْعِلْمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْ الزَّوْجِ فَالْوَلَدُ مَنْفِيٌّ عَنْهُ بِلَا لِعَانٍ"

والحديث في هذا يطول وفي النية إفراده ببحث معمق إن شاء الله تعالى

[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

والحديث في هذا يطول وفي النية إفراده ببحث معمق إن شاء الله تعالى
يا ليت يا دكتور
لأني بعد أن قرأت ردكم كنت أنوي كتابة العديد من الأسئلة والاستفسارات بخصوص المصالح والمقاصد من هذا الأمر
ولعلي أنتظر بحثكم لطرح استفساراتي وإعطائكم العديد والعديد من الأمثلة لمسائل تعرض للأطباء بخصوص ثبوت النسب وإنكاره والتي لو أعلنوها يمكن أن تخرب بيوتا
وجزاكم الله خيرا
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

سؤالى :

عندما ينفى الطب نسب طفل ولكن الاب يعترف به فما يكون الحكم؟؟

وعندما يثبته الطب وينفيه الاب فما الحكم؟؟؟؟؟؟

وهل يجوز نسخ نص شرعى بمعارف طبية تنجعل هذا الحكم لا فائده منه؟؟؟

انتظر الاجابة .
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

يا ليت يا دكتور
لأني بعد أن قرأت ردكم كنت أنوي كتابة العديد من الأسئلة والاستفسارات بخصوص المصالح والمقاصد من هذا الأمر
ولعلي أنتظر بحثكم لطرح استفساراتي وإعطائكم العديد والعديد من الأمثلة لمسائل تعرض للأطباء بخصوص ثبوت النسب وإنكاره والتي لو أعلنوها يمكن أن تخرب بيوتا
وجزاكم الله خيرا

ما هي هذه الأسئلة؟ وما هي تلك الأمثلة؟
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

واضح ان اسئلتى لا جواب لها...اذن اسأل اسئله اخرى زيادة عنها

على حد علمى ان اللعان يكون له اثارشرعية مثل حرمت الرجعة لمن لاعنها ولكن لوحتى اثبتت البصمة اونفت النسب لايكون لها اثار شرعية

طيب ممكن نقول حتى ولو اخذنا بذلك هل ترقى هذه الوسيلة عن الاخطاء البشرية ؟؟؟؟؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

سؤالى :

عندما ينفى الطب نسب طفل ولكن الاب يعترف به فما يكون الحكم؟؟

وعندما يثبته الطب وينفيه الاب فما الحكم؟؟؟؟؟؟

وهل يجوز نسخ نص شرعى بمعارف طبية تنجعل هذا الحكم لا فائده منه؟؟؟

انتظر الاجابة .

العبرة بيقين الطب لا بظنون الأب وأهوائه. من أكبر الكبائر أن ينتسب الولد إلى غير أبيه، وتترتب على ذلك مفاسد شرعية كثيرة. جاء في الحديث: عن أبي ذر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه، وهو يعلمه إلا كفر" رواه أحمد وغيره وسنده على شرط الشيخيين.
هذا الحكم ليس نسخا للنص بل رفع له جزئيا لزوال علته، وكم من نص قد زال حكمه لزوال علته، (مثلا: النصوص النادبة لتربية الخيل)، ولا ينكر تغير بعض الأحكام بتغير الأزمان.
الشارع متشوِّف إلى نفي النسب حيث يستحكم الشك، ولذلك شرع اللعان استثناء من عموم ما يشترط في القذف، وجعل يمين الملاعن بمثابة الشاهد.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

واضح ان اسئلتى لا جواب لها...اذن اسأل اسئله اخرى زيادة عنها

على حد علمى ان اللعان يكون له اثارشرعية مثل حرمت الرجعة لمن لاعنها ولكن لوحتى اثبتت البصمة اونفت النسب لايكون لها اثار شرعية

طيب ممكن نقول حتى ولو اخذنا بذلك هل ترقى هذه الوسيلة عن الاخطاء البشرية ؟؟؟؟؟

الصبر أختي الفاضلة فقد كنت أكتب جوابا على سؤالك قبل أن تكتبي مشاركتك هذه.
نحن هنا نتكلم عن أثر البصمة في ثبوت النسب ونفيه لا عن الآثار الأخرى كالحرمة المؤبدة ووجوب الحد وهذه الأمور قد تأخذ منحى آخر وتحتمل الخلاف بين من يعتمدون القرائن القطعية (كحمل من لا زوج لها) في إثبات الحدود ومن لا يعتمدونها.
البصمة بحسب الخبراء تفيد اليقين ومع ذلك توجد نسبة قليلة جدا من الأخطاء البشرية في الاستنتاج. ومع هذا فإذا أجري فحص البصمة في أكثر من مكان أكثر من مرة فالنتائج قطعية أو شبه قطعية. وعلى أية حال هي أقوى في إفادة البعضية بين شخصين من عقد الزواج.
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

جزاكم الله خيرا

"وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا"
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

يا دكتور أيمن إن أمامنا خياران كلاهما مهم
الأول: صحة النسب من جهة، والثاني: سمعة الزوج والزوجة والأبناء وشرفهم من جهة أخرى
والأمران قد يتعارضان في بعض الأحيان فأيهما أهم
قد تقول لي صحة النسب أهم لأنه كما أسلفتم:


من أكبر الكبائر أن ينتسب الولد إلى غير أبيه،

وأرد عليكم وماذا عن الولد المسكين الذي سيولد بعار كان يمكن ستره عليه
أليس (الولد للفراش ) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،،،

والآن سأعرض عليكم مثالا واقعيا لما يراه الأطباء من حوادث

قد يحتاج المريض إلى زراعة نخاع لأمراض مثل سرطان الدم أو الغدد اللمفاوية والمطابق عادة يكون من الإخوة الأشقاء أو الأخوات

وهناك طريقة يقوم بها الأطباء بدراسة مطابقة الأنسجة بين المريض والمتبرعين ، وهذه الدراسة (أو الفحص ) يظهر بواسطتها المطابق من الإخوة والذي يمكن أن يؤخذ منه النخاع المزروع

من هذا الفحص يمكن أن يعرف الأخ الشقيق من الأخ غير الشقيق ، وتمر على الأطباء حالات يظهر فيها الأخ المريض غير شقيق لإخوته في الوقت الذي يظن بأنه شقيقهم والباقي مفهوم

فهل من الواجب على الأطباء في هذه الحالة إعلام الأب بأنه من المستحيل أن يكون الولد ابنك بسبب هذا الفحص الأكيد بنسبة 99،99%، أم يهمل الموضوع على الرغم من اليقين.

لأن الستر أولى

هذا ما قصدته وسأضع لكم المزيد من الاستفسارات والإشكالات لاحقاً بإذن الله

وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

أرجو أن لا أحل عليكم ضيفاً ثقيلاً​
الذي يظهر لي والله أعلم ، هو جواز الاعتماد على البصمة الوراثية حيث جاز الاستلحاق ، وحيث لم يجز فالعبرة بالفراش ، أما الثاني فللنصوص ، وأما الأول فقياساً على القيافة ، ولقد أحسن من جعل البصمة الوراثية من التطورات في باب القيافة ، فجعله قيافة.
أما الاعتماد على يقين الطب ، فذلك بناءً على أن العلة في ترك الاعتماد على القيافة هو ظنية الإلحاق ، وقد كنا تكلمنا على هذا هنا :​
وفيه نظر ، من جهة [FONT=&quot]أن [/FONT]هذه الظنية لم تمنع من اعتماد القيافة في الشريعة ، لكن لما اعتبرها الشارع في مواضع وتركها في مواضع أخرى علمنا أن العلة أمر آخر غير الظنية المزعومة للقيافة ، وإلا لم اختلف الحكم.
كيف وقد دلت بعض الأحاديث أن العلة في نفي نسب هو كونه ابن عهر ، وهذا لا يتغير بوجود الوسائل اليقينية ، مع ما في مراعاة الفراش من مصالح أشرنا إليها سابقاً.
أما قولكم :​
[FONT=&quot قال:
د. أيمن علي صالح;86650]العبرة بيقين الطب لا بظنون الأب وأهوائه[/FONT]. من أكبر الكبائر أن ينتسب الولد إلى غير أبيه، وتترتب على ذلك مفاسد شرعية كثيرة.
ففيه نظر أيضاً من وجوه :​
الأول : ما المقصود بحرمة الإنتساب إلى غير الأب ؟ هل هو الإنتساب إلى غير صاحب الفراش أو إلى غير صاحب النطفة ؟​
والذي دلت عليه النصوص أن من انتسب إلى غير صاحب الفراش فقد وقع في أكبر الكبائر ، لنصه صلى الله عليه وسلم على أن الولد ولده حيث قال (الولد للفراش) فلا يجوز الإنتساب إلى صاحب النطفة سواءً علمنا ذلك بيقين أو بظن ، وإلا لانقلب الحديث كما قلناه في مشاركاتنا في الموضوع آنف الذكر ، فكان الولد للعاهر ولصاحب الفراش الحجر ، متى ثبت أن النطفة للعاهر.​
وربطه صلى الله عليه وسلم بوصفين مستمرين فقال : (لا دعوة في الإسلام ، ذهب أمر الجاهلية).​
ثم مجرد حصول اليقين لا يعني حصول المصلحة في العمل به ، وهذا أيضاً ذكرناه في مشاركاتنا في الموضوع السابق اعتماداً على قوله صلى الله عليه وسلم (كيف وقد قيل).

[FONT=&quot]أما قولكم :[/FONT]​
[FONT=&quot قال:
د. أيمن علي صالح;86650] الشارع متشوِّف إلى نفي النسب حيث يستحكم الشك، ولذلك شرع اللعان استثناء من عموم ما يشترط في القذف، وجعل يمين الملاعن بمثابة الشاهد[/FONT].
[FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]أقول : إنما شرع اللعان لدفع الضرر عن نفسه ، إذ لو لم يشرع اللعان لكان الرجل يرى زوجته تزني ثم إن أمسكها أمسكها على كره ، وإن شهد عليها حد في ظهره ، وشرع لها لدفع التهمة أيضاً ، لما في الاكتفاء بشهادة الزوج من ضرر عليها ، إذ ما من زوج يريد النكاية بزوجته إلا تيسر له ذلك ، فشرع لها دفع ذلك.[/FONT]
[FONT=&quot]أما النسب فإنما جاء تبعاً ، والشرع إلى إثباته لصحاب الفراش أعظم تشوفاً منه إلى نفيه والأحاديث فيه أصرح.[/FONT]
[FONT=&quot]والله أعلم[/FONT]​
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

حياكم الله يا شيخ وضاح :

فكم نسعد بهذا النوع من التطفل المفيد والنافع

وجزاكم خير الجزاء على الإحالة فقد نسيت هذا الموضوع على الرغم من متابعته لفترة من الزمن معكم

وما شاء الله تبارك الرحمن ، كم أغبطكم والدكتور أيمن على قدرتكم على تحرير المسائل ووضع الأدلة والردود على كل جزئية بالشكل المفصل الذي نراه في كل مشاركة

ولكن عندما نكون على عجل ونود معرفة الرأي الراجح من وجهة نظركم لا نجده بسهولة

لذلك ومن أجل الإخوة والأخوات المستعجلين والمستعجلات أمثالي والذين يريدون معرفة خلاصة القول هل يمكنني أن أقول بأن رأيكم هو نفس رأي الشيخ السبيل المذكور في بحثه

خامساً : أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود ، لما فيه من المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة ، ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة .

وجزاكم الله خيراً
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

لكن لما اعتبرها الشارع في مواضع وتركها في مواضع أخرى

أين اعتبر الشارع القيافة؟ هل لكم أن تضربوا أمثلة لذلك.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

أين اعتبر الشارع القيافة؟ هل لكم أن تضربوا أمثلة لذلك.
الحديث في الصحيحين عنون له البخاري ب : باب القائف , عن عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ : " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ " .
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

الموضوع وكما تقول اختى ام طارق جدا صعب خاصة انه له ابعاد اخرى

طبعا ..اعلم انكم متخصصون فى ذلك ولكنى كطالبة احب ان يرتاح عقلى من هذه التساؤلات

فاعذرونى...

اقول:عندما يلاعن الزوج زوجته هوبذلك ينفى نسب هذا الطفل ولكن هذا الطفل له فرصة امام المجتمع لكون ذلك غيرمثبت بدليل

اما لونفته البصمة الوراثية فقد حكمنا على هذا الطفل بالدمارفلم يعد امامه اى فرصة لرفع رأسه امام المجتمع ونحن نعرف ماذا يفعل المجتمع فى شخص مثله .

ثم اين الستر الذى تكلم عنه الدين ؟؟؟؟واين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم عندما ذهبت اليه الصحابية تعترف له بالزنا فاعطاها فرص كثيرة حتى تفكر فى عدم الرجوع ولكنه لم يقل لها اى شىء عن نسب هذا الطفل..فكيف نجمع بين هذه الادلة؟؟
 
أعلى