- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,490
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
خامساً : أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود ، لما فيه من المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة ، ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة .
هذا مثالٌ جيد على خشيبة الطرح والتوظيف الخطأ لدليل الإجماعخامساً : أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود ، لما فيه من المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة ، ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة .
هذا مثالٌ جيد على خشيبة الطرح والتوظيف الخطأ لدليل الإجماع
قصدت بـ "خشبية الطرح" احتكار الصواب والقطع بتخطئة المخالف في مسائل الاجتهاد.
هلا فصلت لنا مقصودك بارك الله فيك
وما رأيك فيما نقل أخونا عبد الحكيم؟
يا ليت يا دكتوروالحديث في هذا يطول وفي النية إفراده ببحث معمق إن شاء الله تعالى
يا ليت يا دكتور
لأني بعد أن قرأت ردكم كنت أنوي كتابة العديد من الأسئلة والاستفسارات بخصوص المصالح والمقاصد من هذا الأمر
ولعلي أنتظر بحثكم لطرح استفساراتي وإعطائكم العديد والعديد من الأمثلة لمسائل تعرض للأطباء بخصوص ثبوت النسب وإنكاره والتي لو أعلنوها يمكن أن تخرب بيوتا
وجزاكم الله خيرا
سؤالى :
عندما ينفى الطب نسب طفل ولكن الاب يعترف به فما يكون الحكم؟؟
وعندما يثبته الطب وينفيه الاب فما الحكم؟؟؟؟؟؟
وهل يجوز نسخ نص شرعى بمعارف طبية تنجعل هذا الحكم لا فائده منه؟؟؟
انتظر الاجابة .
واضح ان اسئلتى لا جواب لها...اذن اسأل اسئله اخرى زيادة عنها
على حد علمى ان اللعان يكون له اثارشرعية مثل حرمت الرجعة لمن لاعنها ولكن لوحتى اثبتت البصمة اونفت النسب لايكون لها اثار شرعية
طيب ممكن نقول حتى ولو اخذنا بذلك هل ترقى هذه الوسيلة عن الاخطاء البشرية ؟؟؟؟؟
من أكبر الكبائر أن ينتسب الولد إلى غير أبيه،
[FONT=" قال:د. أيمن علي صالح;86650]العبرة بيقين الطب لا بظنون الأب وأهوائه[/FONT]. من أكبر الكبائر أن ينتسب الولد إلى غير أبيه، وتترتب على ذلك مفاسد شرعية كثيرة.
[FONT="][/FONT][FONT=" قال:د. أيمن علي صالح;86650] الشارع متشوِّف إلى نفي النسب حيث يستحكم الشك، ولذلك شرع اللعان استثناء من عموم ما يشترط في القذف، وجعل يمين الملاعن بمثابة الشاهد[/FONT].
خامساً : أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود ، لما فيه من المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة ، ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة .
لكن لما اعتبرها الشارع في مواضع وتركها في مواضع أخرى
الحديث في الصحيحين عنون له البخاري ب : باب القائف , عن عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ : " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ " .أين اعتبر الشارع القيافة؟ هل لكم أن تضربوا أمثلة لذلك.