العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السادة الأحناف مامذهبكم في تكليف المكره

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
الإخوة الأفاضل لقد سبق وأن وضعت مشاركة في ملتقى فقه الأصول تتظمن نفس الموضوع وإن كانت تحت عنوان آخر إلا أني لم أجد من يتحفني ويسعفني بمشاركة ، ولمـّا كان رأي الحنفية أحد أركان هذه المسألة بالمقابل للجمهور عمدت إلى أن أضع المشاركة في هذا الملتقى لعلي أجد بغيتي
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: السادة الأحناف مامذهبكم في تكليف المكره

بسم الله الرحمن الرحيم
الأمر يسير جدًا أخي ولم أرى موضوعك السابق.
انظر كشف الأسرار للبخاري فصل عوارض الأهلية تجد ما تريد
وانظر في مذهب الشافعية والمعتزلةالتمهيد للأسنوي(120)
 

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: السادة الأحناف مامذهبكم في تكليف المكره

أشكر أخي صلاح الدين على هذه المشاركة ولكن الأمر ليس كما تصورت فالمسألة فيها اشكالات وملابسات كثيرة أذكر منها الآتي:
1- عدم دقة النقل عن المذاهب ، مثلاً:ينقل كثير من الأصولين عن المعتزلة امتناع تكليف المكره مطلقاً والصواب أنهم يفصلون في ذلك ولذا عدّ ذلك الإمام الجويني هفوة عظيمة من بعض الأصوليين - كالباقلاني - وذلك لأن المعتزلة لا يمنعون النهي عن الشيء مع الحمل عليه ، فإن ذلك أشد في المحنة واقتضاء الثواب، وإنما الذي منعوه الإضطرار إلى فعل مع الأمر به.
2- اشكالية المصطلحات: مثلاً:ماأحلتني إليه : التمهيد للأسنوي، فهو يرى امتناع تكليف المـُلجَأ وإذا مانظرنا في كشف الأسراروالذي يمثل قول الحنفية رأينا أنه يذهب إلى تكليف الملجأ فيظن القاريء أن المسألة خلافية ، كيف وقد نقل بعض الأصولين الإتفاق على هذه المسألة ،وإذا ماعدنا إلى تعريف الملجأ عند الفريقين أدركنا منشأ النزاع حيث أن الملجأ هو: مايعدم القدرة والاختيار عند الفريق الأول وما يعدم الرضاويفسد الاختيار عند الحنفية...وحينها نعلم أن الاتفاق الحاصل هو في المدلول وليس في الدال، فمن يُعدم القدرة والاختيار ،كالملقى من شاهق على شخص يقتله يتفق الأصوليون في عدم تكليفه وإن كان بعضهم يعد هذه الصورة من قبيل الإكراه وآخرون لا يعدونها كذلك وإن كان بعضهم يسميها إلجاء وآخرون لا...ولذا يقول الشنقيطي:( ... قسم لا يكون فيه المكره مكلفاً بالإجماع كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا ، فقهره من هو أقوى منه ، وكبله بالحديد ، وحمله قهراً حتى أدخله فيها ) [SUP]([SUP][1][/SUP])
إلا أن الأمر لم ينتهي إلى ذلك إذ يأتي قول بتكليف الملجأ بناءً على التكليف بالمحال وقد جوزه السبكي في جمع الجوامع ومنع تكليف الملجأ فألزمه البناني بالتناقض إذ أن الجميع تكليف بالمحال ، وإن كان إلزامه غير صحيح كما أفاد الشربيني إذ الفائدة من التكليف موجوده في الأول غير موجوده في الثاني... فما هو مناط التكليف هنا هل هو الفهم أوالقصد أم الاختياروالرضا - أعتذر - أو الرضا - إذ أن الرضا هو الاختيار عند الجمهور والرضا غير الاختيار عند الحنفية - أم القدرة وإن كانت القدرة فهل هي مباشرة مع الفعل أم قبله أم بعده...
ويبقى إشكاليات الإكراه غير الملجأ وهل هو مكلف أو لا والقائل بالتكليف هل يفصل في تكليفه بعين المكره عليه وبنقيظه أم يمنع التكليف بعين المكره عليه دون نقيضه وإذا ماانتقلنامن التفصيل في تعلق الخطاب وعدمه حال الإكراه إلى أثر الإكراه في تصرفات المكره فهل نجد إتفاق الفقهاء في أن الإكراه لا أثر له في إهدار وإبطال تصرفات المكره (الفاعل) سواءً كانت فعلية أم قولية على العموم أم يوجد تفصيل بأن تراعى المقاصد كالضروريات الخمس بحسب أهميتها فمن هدد بالقتل على شرب الخمر وجب عليه الشرب حفظاً للنفس لكونها تقدم على حفظ العقل وأثر الإكراه في الأقوال هل على عمومه أم يختلف الحال إذا كانت إقرارات أو إنشاءات وبعد هذه التفصيلات هل لكل مذهب قواعده الخاصة التي تقضي بذلك أم لا وهذه القواعد هل هي مطرده منعكسه أم أن لها استثناءات إن كان الإكراه بحق أو بغير حق وغير ذلك
[/SUP]


[1])) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص/40)




 

أم رائد

:: متابع ::
إنضم
1 يوليو 2010
المشاركات
9
التخصص
أصول الفقه
المدينة
. . .
المذهب الفقهي
. . .
رد: السادة الأحناف مامذهبكم في تكليف المكره

وددت أن لو يتم الإجابة عن هذه التساؤلات لأهميتها .
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السادة الأحناف مامذهبكم في تكليف المكره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المكره عادة ما يطلق عند الجمهور ويراد به من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره عليه ، كما في شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/73.
وحاصله كما بينه المحشين أن يكره على الفعل بحيث يزول عنه الرضا وإن بقي الاختيار.

وهو المكره عند الحنفية ، إلا أنهم يقسمونه إلى ملجئ وغير ملجئ ، ولا يريدون بالملجأ ما يريده الجمهور .
وهو عند الجمهور من لا قدرة له على خلاف ما إلجئ إليه.
والإكراه عند الجمهور هو الإكراه المجلئ عند الحنفية .

وبما أن السؤال عن مذهب الحنفية ، فالإكراه الملجئ لا ينافي التكليف عندهم ، لكن لا يفهم من ذلك أنه مكلف بفعل المكره على تركه أو بترك المكره على فعله كما قد يفهم من ظاهر القول بالتكليف ، وبيان ذلك أن المكره بالقتل على شرب الخمر ، فهو مكلف عندهم بشرب الخمر حفاضاً على النفس حتى أنه لو ترك شرب الخمر عد آثماً لأنه ترك التكليف.
راجع (فواتح الرحموت) 1/133.

[وعلى هذا قد يقال أنه لا خلاف بين الجمهور والحنفية أصلاً ، وذلك أنهم جميعاً متفقون على أن المكره غير مكلف بفعل ما أكره على تركه ولاترك ما أكره على فعله . والله أعلم]
أما الإلجاء عند الجمهور ، وهو ما انتفت معه القدرة والاختيار ، فلا يصح التكليف به عند الأحناف ويذكرون ذلك عند الكلام على التكليف بما لا يطاق ، قال أمير بادشاه الحنفي : "(الْقُدْرَة شَرط التَّكْلِيف بِالْعقلِ) أَي بِالدَّلِيلِ الْعقلِيّ (عِنْد الْحَنَفِيَّة والمعتزلة لقبح التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق)" (فواتح الرحموت) 2/137
وهنا ومن نافلة القول فقط أقول : كان ينبغي على الأشاعرة تصحيح تكليف المكره والملجأ والغافل لأنهم يجيزون التكليف بالمحال ، واعتذارهم بعدم حصول الفائدة في بعض هذه الصور لا يصح على أصولهم من أن أفعاله سبحانه وتعالى لا تعلل ، فيجوز عندهم أن يكلف لغير فائدة أصلاً.
كيف وقد أجازوا أن يكلف ويعاقب المكلف على امتثاله ويثيب العاصي على ترك الامتثال ، وأنه إن فعل ذلك كان حسناً.

والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى