- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,490
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
أعرف هذا الحديث بارك الله فيكمالحديث في الصحيحين عنون له البخاري ب : باب القائف , عن عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ : " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ " .
يمكن النظر في الكتب الفقهية أو كتب شروح أحاديث الأحكام في باب ما يثبت به النسب. مثلا كتاب إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد : http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=892&idto=893&bk_no=80&ID=579
هذا صحيح. ولكن السؤال أيهما نقدِّم؟يا دكتور أيمن إن أمامنا خياران كلاهما مهم
الأول: صحة النسب من جهة، والثاني: سمعة الزوج والزوجة والأبناء وشرفهم من جهة أخرى
هذا الحديث فيه إشكالات كثيرة وقد أجمع الفقهاء على عدم الأخذ بظاهره في قضايا شتى، ومن هذه الإشكالات:أليس (الولد للفراش ) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،،،
الستر أولى إذا لم تكن هناك مفاسد شرعية أخرى تربو على مصلحة المستور عليه. وفي هذه الحالة يتحول الستر إلى تستر. والتستر من شأنه أن يشجع على الفواحش وهذا مضاد لمقصد الشارع. ثم ما ذنب هذا الأب المسكين أن يظن رجلا ولده من صلبه فينفق عليه ويرثه ويطلع على عورته وإذا به ليس ولده بل وَلَدَ مُعتدٍ أثيم عاشر زوجته الخائنة؟!والآن سأعرض عليكم مثالا واقعيا لما يراه الأطباء من حوادث
قد يحتاج المريض إلى زراعة نخاع لأمراض مثل سرطان الدم أو الغدد اللمفاوية والمطابق عادة يكون من الإخوة الأشقاء أو الأخوات
وهناك طريقة يقوم بها الأطباء بدراسة مطابقة الأنسجة بين المريض والمتبرعين ، وهذه الدراسة (أو الفحص ) يظهر بواسطتها المطابق من الإخوة والذي يمكن أن يؤخذ منه النخاع المزروع
من هذا الفحص يمكن أن يعرف الأخ الشقيق من الأخ غير الشقيق ، وتمر على الأطباء حالات يظهر فيها الأخ المريض غير شقيق لإخوته في الوقت الذي يظن بأنه شقيقهم والباقي مفهوم
فهل من الواجب على الأطباء في هذه الحالة إعلام الأب بأنه من المستحيل أن يكون الولد ابنك بسبب هذا الفحص الأكيد بنسبة 99،99%، أم يهمل الموضوع على الرغم من اليقين.
لأن الستر أولى
ثقيلا بالعلم والفوائد إن شاء الله تعالىأرجو أن لا أحل عليكم ضيفاً ثقيلاً
فحتى ذلك الوقت إنشاء اللهفحينئذ، بعد بسط الحجة وبيان مبناها الأصولي والفقهي والمصلحي، أنا واثق أن ردودكم علي ستكون أكثر تركيزا، وأعظم نفعا.
نعم هو كما فهمتم شيختنا الفاضلة.لذلك ومن أجل الإخوة والأخوات المستعجلين والمستعجلات أمثالي والذين يريدون معرفة خلاصة القول هل يمكنني أن أقول بأن رأيكم هو نفس رأي الشيخ السبيل المذكور في بحثه
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم طارق مشاهدة المشاركة
خامساً : أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود ، لما فيه من المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة ، ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة .
بارك الله فيكمنعم هو كما فهمتم شيختنا الفاضلة.
أما عن العمل بالقيافة فلو أذنتي لي أن نتركه حتى يبسط الدكتور الفاضل الموضوع فنتكلم فيه
وإن اختفى الزاني (ولا أظنه سيأتي ويقول أنا أبوه) وأنكرت المرأة حيث لم يراها أحد كما أنكرت الملاعنة التي رآها زوجها ولا شهود معهأما حيث لا تنازع والولد لا نسب له فيمكن أن ينسب للزاني (أبوه الحقيقي) بل ينبغي إلزامه بالنفقة عليه حتى لو قلنا بأن نسبه منه لا يثبت.
أليست هذه هي النتيجة لمن رأى زانيين ولم يجد شاهدا أو شاهدينالستر أولى إذا لم تكن هناك مفاسد شرعية أخرى تربو على مصلحة المستور عليه. وفي هذه الحالة يتحول الستر إلى تستر. والتستر من شأنه أن يشجع على الفواحش وهذا مضاد لمقصد الشارع. ثم ما ذنب هذا الأب المسكين أن يظن رجلا ولده من صلبه فينفق عليه ويرثه ويطلع على عورته وإذا به ليس ولده بل وَلَدَ مُعتدٍ أثيم عاشر زوجته الخائنة؟!
أولاد الزنا عموما محرومون من نعمة النسب. ورغم مصيبتهم بفقدان النسب وأنه لا ذنب لهم فقد حرم الشارع منحهم نسبا كالنسب الحقيقي ولا حتى في الاسم:{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } [الأحزاب: 4، 5].وإن اختفى الزاني (ولا أظنه سيأتي ويقول أنا أبوه) وأنكرت المرأة حيث لم يراها أحد كما أنكرت الملاعنة التي رآها زوجها ولا شهود معه
فهل يترك الولد في الشارع بعد أن كان في حضن أمه حفاظا على حق الأب المادي أم يترك يتربى تربية صالحة بين إخوة وأخوات؟
وضع في الاعتبار يا دكتور أن من وضعت لك قصته هو المريض المحتاج للمتبرع بالنخاع والذي لم يجد له الأطباء مطابقا من الإخوة كونه ليس شقيقا لأي منهم (والتطابق عادة لا يكون إلا مع شقيق)
حفظ الأنساب واجب والستر إنما هو مندوب، والواجب يقدم على المندوب. ألا ترين أن الشارع تخفف من اشتراط الشهود في حال الزوج يرمي زوجته وأجاز اللعان: والحكمة هي، كما قال النووي في شرح مسلم: (قال العلماء: وجُوِّز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المضرة عن الأزواج وأجمع العلماء على صحة اللعان في الجملة). والستر إذا كانت تنبني عليه مضرة شرعية فإنه لا يستحب والمثال المذكور من هذه الحالات التي تستثنى من عموم ندب الستر على أهل المعاصي. والله أعلم.أليست هذه هي النتيجة لمن رأى زانيين ولم يجد شاهدا أو شاهدين
ألا يظهر من التشريع أن الستر أولى بدلالة اشتراط أربعة شهود قبل ادعاء الجريمة على الرغم من أن الاثنين والثلاثة قد يكونوا على يقين بما قالوا ومع ذلك الشرع لا يقبل شهادتمه بل يقذفهم بحد القذف
ليس شرطا أن يبلغ القضاء، بل يكفي تبليغ صاحب العلاقة فهو أقدر على اتخاذ القرار المناسب، إذ يمكنه أن يلاعن لأن القضاء عموما لا يسمح بنفي النسب دون ملاعنةوأخيرا أستاذي الفاضل هب أنك الطبيب المعالج،،، أوكلما وجدت حالة مثل هذه الحالات كان عليك أن تبلغ عنها السلطات وترفعها للقضاء ؟
هذا كالذي قبله متروك للزوج. وموضوع الحد خارج عن موضوعنا هنا ويحتمل الخلاف فيه، لكن من يثبت الحد بالحمل دون الشهود عليه أن يثبت الحد بالبصمة فهي لا تقل دلالة على الزنا من الحمل.وعندما حكمت بأن الولد ولد زنا بنسبة 100% ، فهل يجوز أن تبقى المرأة الخائنة مع زوجها ؟ أليس من الواجب أن يفرق بين الزوجة وزوجها ويقام عليها الحد؟
بارك الله فيكم. هذا أجبنا عليه وقلنا بأن مصلحة حفظ النسب عند حدوث الولد مقدمة على الستر على الزاني.اليس الاصل في الاسلام هو الستر
هذه مخاوف مبررة واحتمالات واردة وإن كانت ضعيفة. وغايتها عدم ثبوت الحد على المرأة أو الرجل بالبصمة الوراثية لا حتمال انتقال المني بينهما خطئا. أما في موضوع النسب فسوء أكان انتقال المني بين الرجل والمرأة خطئا أو نتيجة للزنا فالولد ليس للزوج بل لأبيه (الزاني). وحتى يتحقق القطع من غير أدنى شبهة في فحص البصمة ينبغي أن يقام في أربع مراكز مختلفة على الأقل فيشهد به أربع خبراء مختلفين قياسا على شهادات الزنا وشهادات اللعان.الا يحتمل ان يكون الماء من غير زنا . وقد حصلت كثيرا كأن تغسل ملابس اخيها او تكون خادمة في منزل او ما شابه . لو قام كل طبيب بإخبار الزوج بما يعرف لحصلت فضائح لا يتصورها العقل . وربما يستغل ضعاف النفوس هذه الوسيلة للإيقاع بناس ابرياء . وقد حصل كثيرا من هذا القبيل . الله سبحانه وتعالى لم يترك المسلمين 14 قرنا من غير حكمة
أخي الكريم احتمال الخطأ في رؤيتك للهلال ربما يكون أكثر من احتمال الخطأ في مقررات علم الفلك. وليس كل من قال عن نفسه خبيرا في الفلك هو خبير. إذا قطعت المراكز الفلكية باتفاق بأن الهلال لم يتولد بعد فلا تمكن رؤيته فشاهدة الواحد والإثنين لا يعتمد عليها لاحتمال الخطأ فيها، لا سيما وأنه من الثابت علميا وفي التجربة أن الإنسان إذا تشوف إلى رؤية شيء ما أو غلب على ذهنه التفكير فيه فإنه يراه وهما لا حقيقة، والوقائع الدالة على هذا كثيرة جدا. لا يبطل اتفاق الفلكيين إلا رؤية عدد التواتر على طريقة الحنفية في إثبات الشهر، والله أعلم.هناك مطالبات باستخدام المراصد الفلكية في هلال رمضان . اذكر شيئا للإستئناس لا أنه دليل قاطع . في رأس السنة الهجرية الحالية 1433 انا رأيت الهلال يوم السبت . ظهر على القنوات الفضائية خبير فلكي وقال . فلكيا لا يمكن رؤيته هذا اليوم في منطقتنا . والمعلوم أن حفظ الفروج والأعراض أولا من معرفة هلال اذا غم علينا اكملنا العدة
لماذا لا نقول تنبني عليه مصلحة شرعية في الحفاظ على بيت من الانهيار، وتهيئة أسرة للولد يتربى فيها بدلا من وضعه في الملاجئوالستر إذا كانت تنبني عليه مضرة شرعية فإنه لا يستحب والمثال المذكور من هذه الحالات التي تستثنى من عموم ندب الستر على أهل المعاصي.
الأسرة القائمة على الخداع ليست أسرة سوية يهدف الشارع إلى ديمومتها، ولذلك أباح الشارع اللعان للرجل فيما لو "وجد" مع امرأته رجلا آخر. وقال صلى الله عليه وسلم لمن قال له إن زوجتي لا ترد يد لامس: طلِّقها. وإذا كان لا يحل للمسلم أن يتزوج بالزانية ابتداء (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فكذلك استدامة نكاحها، فما حرم ابتداؤه تحرم استدامته. أما ولد الزنا فقد قلنا بأن هذا ابتلاء ابتلاه الله به، وسيعوضه عنه إن صبر. ولو كان يسمح الشارع بعلاج مصيبة ابن الزنا بمنحه نسبا وهميا غير حقيقي لأجاز التبني، فلما وجدنا الإسلام يهدف إلى التفريق بين الابناء والأدعياء ولا يجوز الخلط بينهم لما يترتب على ذلك من مفاسد، قلنا هنا بأن مصلحة حفظ النسب أولى من حفظ مصلحة ابن الزنا. والله أعلم.لماذا لا نقول تنبني عليه مصلحة شرعية في الحفاظ على بيت من الانهيار، وتهيئة أسرة للولد يتربى فيها بدلا من وضعه في الملاجئ
وأكرر جوابي يا أم طارق، بأن الولد للفراش عند المنازعة أو لأنه كان فيما مضى الدليل الظاهر، الغالب على الظن، المنضبط في مطرد العادات، للدلالة على البعضية والجزئية بين الاب والابن. أما الزنا فليس وحده دليلا على البعضية، إذ قد تزني المرأة ولا يكون ابنها من الزاني بل من الزوج، وهذا هو الظاهر الغالب على الظن في ذلك الوقت. أما والحال قد تغير فصارت لدينا وسائل أقوى دلالة على البعضية من "الفراش" فينبغي أن تُعتبر. وهذا ليس بدعا من القول إذ إن الفقهاء في جمهورهم لم يعتدوا بالفراش إذا توفرت قرائن قطعية على أن الولد ليس من الأب كأن تأتي به لدون ستة أشهر أو يقطع بعدم حصول الجماع بينهما كمشرقي ومغربية، ونكاح وطلاق في مجلس العقد، أو أن يكون الزوج ممسوح الذكر وشبه ذلك، والله أعلم.وأكرر يا دكتور أيمن سؤالي، لماذا جعل الولد للفراش ولم يلحقه بالزاني ولم يجعله من أبناء الزناة الذين لا نسب لهم؟
لا بأس بالتلخيص أما الفتوى فشأن آخر. هنا نحن نتباحث فحسب ونردد الآراء ونقلبها، والفتوى تحتاج إلى بحث أعمق وطول نظر.وأخيرا أرى أن نلخص ما اتفقنا علي خلال هذه المناقشة حتى لا نكرر ما ذكر ، ونبقي النقاط التي تحتاج لمزيد من البحث
والمأمول أن نخرج بعد هذا الحوار بنتيجة وخلاصة لهذه المسألة يمكننا حملها لمن يسأل عنها، فالنازلة خطيرة ومنتشرة كثيرا في بلادنا كما أنها تعرض للأطباء المسلمين باستمرار ويجب مساعدتهم باتخاذ الإجراء المناسب حيالها بما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى لا يقعةوا في الاثم من حيث لا يشعرون
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألكم الدعاء بالبركة في الوقت والجهد، ولكم بمثل كما جاء في الخبر.السلام عليكم ورحمة الله وبركات
دكتورنا الفاضل
كنت ولا زلت منتظراً إفرادكم الموضوع كما وعدتم لتتم مناقشته بعد تمام عرضكم له
بادي الرأي عندي هو أن البصمة ينبغي أن تعتمد دليلا على نفي النسب، إذا طُلب استخدامها من قبل الزوج أو الزوجة لا من طرف ثالث كالزاني أو الدولة. وهي في نظري أولى من اللجوء إلى اللعان، مع إبقاء حق الزوج في طلب اللعان إذا شاء لإقامة الحد على المرأة إن لم تلاعن وليس لنفي النسب، بل لا ينتفي النسب حتى مع الملاعنة إذا أثبتت البصمة قطعا أن الولد للزوج ليس لغيره.وأحب أن أعرف أولاً متى يجوز عندكم العمل بالبصمة الوراثية لإثبات النسب ، أهو مطلق متى أرادت الدولة مثلاً أن تتأكد من أنساب الناس (بمفهوكم لمعنى النسب وهي نسبة الولد لصاحب الماء) أم متى طالب به أي طالب ، أم إذا طالب به أحد الثلاثة المشتركين في الولد الزوج والمرأة والزاني ، أم إذا طالب أحد هؤلاء خاصة كالزوج ، أم متى ؟
ولنا بعض الأسألة مبنية على جوابكم عن السؤال.
المعنى والحكمة المقصودة من حفظ النسب الصلبي تكمن في أمرين:ثانياً : أريد معرفة معنى كون الحفاظ على النسب مصلحة ، هل هو مجرد معرفة أن فلان من ماء فلان ؟ هل معرفة هذا المقدار حكمة مقصودة ومصلحة محمودة ؟ أم أن هناك معاني متعلقة بمعرفة أن فلان من ماء فلان ، وتلك المعاني هي المقصودة بالحفاظ على النسب ؟
ما سبب قصر اعتمادها على الزوج أو الزوجة ؟بادي الرأي عندي هو أن البصمة ينبغي أن تعتمد دليلا على نفي النسب، إذا طُلب استخدامها من قبل الزوج أو الزوجة لا من طرف ثالث كالزاني أو الدولة.
لعلها حذفت بالخطأما الذي حدث لمشاركتي ؟ لماذا حذف أكثرها ؟