العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
البصمة الوراثية
ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية


تأليف

عمر بن محمد السبيل

إمام وخطيب المسجد الحرام
وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى


المصدر
 

المرفقات

  • البصمة الوراثي&#15.doc
    322 KB · المشاهدات: 4

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

الحديث في الصحيحين عنون له البخاري ب : باب القائف , عن عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ : " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ " .
أعرف هذا الحديث بارك الله فيكم
ولكن هل من مسائل فقهية اعتبرت فيها القيافة أو اعتمدت عليها ؟
أو هل من أحكام تبنى عليها أم أنها فقط للاستناس كما استأنس رسول الله بمعرفة أن أسامة ابنٌ لزيد رضوان الله عليهما
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

يمكن النظر في الكتب الفقهية أو كتب شروح أحاديث الأحكام في باب ما يثبت به النسب. مثلا كتاب إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد : http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=892&idto=893&bk_no=80&ID=579
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

يمكن النظر في الكتب الفقهية أو كتب شروح أحاديث الأحكام في باب ما يثبت به النسب. مثلا كتاب إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد : http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=892&idto=893&bk_no=80&ID=579

جزاكم الله خيرا
 

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

شكراً
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

يا دكتور أيمن إن أمامنا خياران كلاهما مهم
الأول: صحة النسب من جهة، والثاني: سمعة الزوج والزوجة والأبناء وشرفهم من جهة أخرى
هذا صحيح. ولكن السؤال أيهما نقدِّم؟
لو افترضنا السكوت عن ولد في أسرة هو ليس من نطفة أبيه (ليس ابنا حقيقيا له). ما هي المفاسد المترتبة على ذلك؟
أولا: تقرير خديعة الأب من قبل زوجته الزانية (وربما لا تزال تزني)، والسكوت على استغفالها إياه وخيانتها له.
ثانيا: وهذا ينبني على الأول: تشجيع الزوجات على الزنا لأن القانون يتستر عليهن حتى مع ثبوت زناهن قطعا وثبوت إنجابهن من هذا الزنا.
ثالثا: ولد الزنا سوف يطلع على عورات البيت وقريبات زوج الأم: أمه وأخواته، وكذا بناته من غير الزانية.
رابعا: ولد الزنا سوف يرث مال رجل ليس هو بأبيه الحقيقي. وهكذا كل الأحكام المتعلقة بالعصبة كالدية ونحو ذلك.
خامسا: الأب سيكلف بالإنفاق على هذا الولد، وهو ليس ابنه بل ابن عدوه والمسيء إليه الذي هو الزاني.
أما لو كشفت الجريمة فما هي الأضرار:
أولا: سمعة المرأة الزانية والرجل الزاني. وهذا أمره هين لأنها هي التي جلبت هذا لنفسها. والأصل أن يتحمل الشخص مسؤولية أفعاله.
ثانيا: مصلحة الولد بالانتساب. وهذه مصلحة تتعارض مع مصلحة الوالد بعدم نسبة من ليس منه إليه. وقد قدم الشارع مصلحة الوالد إذا شك في الولد فأجاز له الملاعنة فكيف إذا تيقَّن أن الولد ليس منه. ويمكن حل مشكلة الولد، إلى حد ما، إذا أجزنا نسبته إلى الزاني. فإذا قيل فأين تذهب بـ (وللعاهر الحجر) قلنا هذا حيث حصل تنازع على الولد كما في القصة التي ورد بسببها الحديث. أما حيث لا تنازع والولد لا نسب له فيمكن أن ينسب للزاني (أبوه الحقيقي) بل ينبغي إلزامه بالنفقة عليه حتى لو قلنا بأن نسبه منه لا يثبت.

أليس (الولد للفراش ) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،،،
هذا الحديث فيه إشكالات كثيرة وقد أجمع الفقهاء على عدم الأخذ بظاهره في قضايا شتى، ومن هذه الإشكالات:
1. أن النبي قضى بالولد لأحد الطرفين دون التحقق من البينات، ودون استدعاء الطرف الآخر.
2. أنهم اتفقوا أن الولد لا يكون للفراش إذا جاءت به المرأة دون ستة أشهر من النكاح،
3. أن جمهور الفقهاء رأوا أن الولد ليس للفراش إذا حصل القطع بانتفاء الاتصال بين الزوجين كمشرقي ومغربي أو كمن تزوج وطلق في مجلس العقد.
3. أن الحديث وارد في الإماء، ومع هذا صح عن جمع من الصحابة نفي أولاد الإماء عنهم. ولهذا قال من قال من العلماء إنما الولد للفراش إذا كان ثم نزاع عليه كما في قصة الحديث. وهذا شيء معقول في زمنهم لأن دليل الفراش أقوى دلالة على البعضية من حدوث وطء الزنا أو حتى القيافة. وكذا هو دليل مشروع بخلاف وطء الزنا الذي هو جريمة.

والحاصل أن ظاهر هذا الحديث ليس بقوي. وقد أورد عليه الفقهاء تخصيصات متعددة الذي يهمنا منها هو اتفاقهم على أن الولد ليس للفراش إذا جاءت به المرأة دون ستة أشهر، والعلة في ذلك، كما لا يخفى على عامي فضلا عن فقيه، هو حصول القطع بأن هذا الولد ليس من هذا الأب. وكذلك فقل في قول جماهير أهل العلم إلا من شذ بأن الولد ليس للفراش في حالة القطع بعدم حدوث الوطء كمشرقي نكح مغربية أو كرجل تزوج وطلق في مجلس العقد. ونفي الولد بالبصمة الوراثية قياس جلي على هاتين المسألتين. والعلة المشتركة هي حصول القطع بأن هذا الولد ليس من هذا الأب رغم وجود الفراش، وقد سبق نقلنا لقول الشافعي رحمه الله تعالى: "إذَا أَحَاطَ الْعِلْمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْ الزَّوْجِ فَالْوَلَدُ مَنْفِيٌّ عَنْهُ بِلَا لِعَانٍ"، مع أن الشافعي أكثر العلماء جريا مع القياس في إثبات النسب بالعقد دون أدنى اعتبار للبعضية، ولذلك نُسب إليه القول بجواز نكاح الرجل ابنة المرأة التي زنا بها.



والآن سأعرض عليكم مثالا واقعيا لما يراه الأطباء من حوادث

قد يحتاج المريض إلى زراعة نخاع لأمراض مثل سرطان الدم أو الغدد اللمفاوية والمطابق عادة يكون من الإخوة الأشقاء أو الأخوات

وهناك طريقة يقوم بها الأطباء بدراسة مطابقة الأنسجة بين المريض والمتبرعين ، وهذه الدراسة (أو الفحص ) يظهر بواسطتها المطابق من الإخوة والذي يمكن أن يؤخذ منه النخاع المزروع

من هذا الفحص يمكن أن يعرف الأخ الشقيق من الأخ غير الشقيق ، وتمر على الأطباء حالات يظهر فيها الأخ المريض غير شقيق لإخوته في الوقت الذي يظن بأنه شقيقهم والباقي مفهوم

فهل من الواجب على الأطباء في هذه الحالة إعلام الأب بأنه من المستحيل أن يكون الولد ابنك بسبب هذا الفحص الأكيد بنسبة 99،99%، أم يهمل الموضوع على الرغم من اليقين.

لأن الستر أولى
الستر أولى إذا لم تكن هناك مفاسد شرعية أخرى تربو على مصلحة المستور عليه. وفي هذه الحالة يتحول الستر إلى تستر. والتستر من شأنه أن يشجع على الفواحش وهذا مضاد لمقصد الشارع. ثم ما ذنب هذا الأب المسكين أن يظن رجلا ولده من صلبه فينفق عليه ويرثه ويطلع على عورته وإذا به ليس ولده بل وَلَدَ مُعتدٍ أثيم عاشر زوجته الخائنة؟!
والله أعلم.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

أرجو أن لا أحل عليكم ضيفاً ثقيلاً
ثقيلا بالعلم والفوائد إن شاء الله تعالى
واعذرني هنا عن الرد على ما تفضَّلتم به، لا لشيء بل لتوفيره إلى مجلس آخر متخصِّص، عسى أن يكون قريبا، عندما أبسط رأيي في المسألة وأسألكم توجيه سهام النقد إليه، فحينئذ، بعد بسط الحجة وبيان مبناها الأصولي والفقهي والمصلحي، أنا واثق أن ردودكم علي ستكون أكثر تركيزا، وأعظم نفعا.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

السلام عليكم ورحمة الله
قد كنت أردت الرد ، لكن قلتم :
فحينئذ، بعد بسط الحجة وبيان مبناها الأصولي والفقهي والمصلحي، أنا واثق أن ردودكم علي ستكون أكثر تركيزا، وأعظم نفعا.
فحتى ذلك الوقت إنشاء الله
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

لذلك ومن أجل الإخوة والأخوات المستعجلين والمستعجلات أمثالي والذين يريدون معرفة خلاصة القول هل يمكنني أن أقول بأن رأيكم هو نفس رأي الشيخ السبيل المذكور في بحثه

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم طارق مشاهدة المشاركة
خامساً : أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود ، لما فيه من المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة ، ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة .
نعم هو كما فهمتم شيختنا الفاضلة.
أما عن العمل بالقيافة فلو أذنتي لي أن نتركه حتى يبسط الدكتور الفاضل الموضوع فنتكلم فيه
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

نعم هو كما فهمتم شيختنا الفاضلة.
أما عن العمل بالقيافة فلو أذنتي لي أن نتركه حتى يبسط الدكتور الفاضل الموضوع فنتكلم فيه
بارك الله فيكم
ونحن بانتظار الموضوع
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

أما حيث لا تنازع والولد لا نسب له فيمكن أن ينسب للزاني (أبوه الحقيقي) بل ينبغي إلزامه بالنفقة عليه حتى لو قلنا بأن نسبه منه لا يثبت.
وإن اختفى الزاني (ولا أظنه سيأتي ويقول أنا أبوه) وأنكرت المرأة حيث لم يراها أحد كما أنكرت الملاعنة التي رآها زوجها ولا شهود معه
فهل يترك الولد في الشارع بعد أن كان في حضن أمه حفاظا على حق الأب المادي أم يترك يتربى تربية صالحة بين إخوة وأخوات؟
وضع في الاعتبار يا دكتور أن من وضعت لك قصته هو المريض المحتاج للمتبرع بالنخاع والذي لم يجد له الأطباء مطابقا من الإخوة كونه ليس شقيقا لأي منهم (والتطابق عادة لا يكون إلا مع شقيق)



الستر أولى إذا لم تكن هناك مفاسد شرعية أخرى تربو على مصلحة المستور عليه. وفي هذه الحالة يتحول الستر إلى تستر. والتستر من شأنه أن يشجع على الفواحش وهذا مضاد لمقصد الشارع. ثم ما ذنب هذا الأب المسكين أن يظن رجلا ولده من صلبه فينفق عليه ويرثه ويطلع على عورته وإذا به ليس ولده بل وَلَدَ مُعتدٍ أثيم عاشر زوجته الخائنة؟!
أليست هذه هي النتيجة لمن رأى زانيين ولم يجد شاهدا أو شاهدين
ألا يظهر من التشريع أن الستر أولى بدلالة اشتراط أربعة شهود قبل ادعاء الجريمة على الرغم من أن الاثنين والثلاثة قد يكونوا على يقين بما قالوا ومع ذلك الشرع لا يقبل شهادتمه بل يقذفهم بحد القذف
----------------
وأخيرا أستاذي الفاضل هب أنك الطبيب المعالج،،، أوكلما وجدت حالة مثل هذه الحالات كان عليك أن تبلغ عنها السلطات وترفعها للقضاء ؟
وعندما حكمت بأن الولد ولد زنا بنسبة 100% ، فهل يجوز أن تبقى المرأة الخائنة مع زوجها ؟ أليس من الواجب أن يفرق بين الزوجة وزوجها ويقام عليها الحد؟
أسألك لأن كثير من الأطباء يحتارون عندما يطلعون على مثل هذه الحالات ولا يدرون كيف يتصرفون ،،
ولا تظن يا دكتور بأنها حالات شاذة بل تحدث كثيراً في مجتمعات المسلمين، خاصة كلما كانت المناطق أشد فقرا وأكثر جهلاً ، والأطباء يطلعون على ما لا يراه غيرهم وأخلاقهم المهنية تحتم عليهم الستر.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

وإن اختفى الزاني (ولا أظنه سيأتي ويقول أنا أبوه) وأنكرت المرأة حيث لم يراها أحد كما أنكرت الملاعنة التي رآها زوجها ولا شهود معه
فهل يترك الولد في الشارع بعد أن كان في حضن أمه حفاظا على حق الأب المادي أم يترك يتربى تربية صالحة بين إخوة وأخوات؟
وضع في الاعتبار يا دكتور أن من وضعت لك قصته هو المريض المحتاج للمتبرع بالنخاع والذي لم يجد له الأطباء مطابقا من الإخوة كونه ليس شقيقا لأي منهم (والتطابق عادة لا يكون إلا مع شقيق)
أولاد الزنا عموما محرومون من نعمة النسب. ورغم مصيبتهم بفقدان النسب وأنه لا ذنب لهم فقد حرم الشارع منحهم نسبا كالنسب الحقيقي ولا حتى في الاسم:{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } [الأحزاب: 4، 5].
وحالة هؤلاء الذين يثبت قطعا أنهم ليسوا ممن نُسبوا إليهم هي نفس حالة أي ابن زنا آخر، ومشكلتهم هي مشكلتهم.
فالرحمة بابن الزنا لا تجيز أن ننسبه إلى رجل هو ليس أباه فعلا. ولكن مع ذلك تندب كفالته وتربيته بحكم كونه يتيما بل أسوأ حالا من اليتيم.
أليست هذه هي النتيجة لمن رأى زانيين ولم يجد شاهدا أو شاهدين
ألا يظهر من التشريع أن الستر أولى بدلالة اشتراط أربعة شهود قبل ادعاء الجريمة على الرغم من أن الاثنين والثلاثة قد يكونوا على يقين بما قالوا ومع ذلك الشرع لا يقبل شهادتمه بل يقذفهم بحد القذف
حفظ الأنساب واجب والستر إنما هو مندوب، والواجب يقدم على المندوب. ألا ترين أن الشارع تخفف من اشتراط الشهود في حال الزوج يرمي زوجته وأجاز اللعان: والحكمة هي، كما قال النووي في شرح مسلم: (قال العلماء: وجُوِّز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المضرة عن الأزواج وأجمع العلماء على صحة اللعان في الجملة). والستر إذا كانت تنبني عليه مضرة شرعية فإنه لا يستحب والمثال المذكور من هذه الحالات التي تستثنى من عموم ندب الستر على أهل المعاصي. والله أعلم.
وأخيرا أستاذي الفاضل هب أنك الطبيب المعالج،،، أوكلما وجدت حالة مثل هذه الحالات كان عليك أن تبلغ عنها السلطات وترفعها للقضاء ؟
ليس شرطا أن يبلغ القضاء، بل يكفي تبليغ صاحب العلاقة فهو أقدر على اتخاذ القرار المناسب، إذ يمكنه أن يلاعن لأن القضاء عموما لا يسمح بنفي النسب دون ملاعنة
وعندما حكمت بأن الولد ولد زنا بنسبة 100% ، فهل يجوز أن تبقى المرأة الخائنة مع زوجها ؟ أليس من الواجب أن يفرق بين الزوجة وزوجها ويقام عليها الحد؟
هذا كالذي قبله متروك للزوج. وموضوع الحد خارج عن موضوعنا هنا ويحتمل الخلاف فيه، لكن من يثبت الحد بالحمل دون الشهود عليه أن يثبت الحد بالبصمة فهي لا تقل دلالة على الزنا من الحمل.
والله أعلم.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

اليس الاصل في الاسلام هو الستر . الا يحتمل ان يكون الماء من غير زنا . وقد حصلت كثيرا كأن تغسل ملابس اخيها او تكون خادمة في منزل او ما شابه . لو قام كل طبيب بإخبار الزوج بما يعرف لحصلت فضائح لا يتصورها العقل . وربما يستغل ضعاف النفوس هذه الوسيلة للإيقاع بناس ابرياء . وقد حصل كثيرا من هذا القبيل . الله سبحانه وتعالى لم يترك المسلمين 14 قرنا من غير حكمة . هناك مطالبات باستخدام المراصد الفلكية في هلال رمضان . اذكر شيئا للإستئناس لا أنه دليل قاطع . في رأس السنة الهجرية الحالية 1433 انا رأيت الهلال يوم السبت . ظهر على القنوات الفضائية خبير فلكي وقال . فلكيا لا يمكن رؤيته هذا اليوم في منطقتنا . والمعلوم أن حفظ الفروج والأعراض أولا من معرفة هلال اذا غم علينا اكملنا العدة . آسف إن أخطأت . ارشدونا وبارك الله فيكم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

اليس الاصل في الاسلام هو الستر
بارك الله فيكم. هذا أجبنا عليه وقلنا بأن مصلحة حفظ النسب عند حدوث الولد مقدمة على الستر على الزاني.
الا يحتمل ان يكون الماء من غير زنا . وقد حصلت كثيرا كأن تغسل ملابس اخيها او تكون خادمة في منزل او ما شابه . لو قام كل طبيب بإخبار الزوج بما يعرف لحصلت فضائح لا يتصورها العقل . وربما يستغل ضعاف النفوس هذه الوسيلة للإيقاع بناس ابرياء . وقد حصل كثيرا من هذا القبيل . الله سبحانه وتعالى لم يترك المسلمين 14 قرنا من غير حكمة
هذه مخاوف مبررة واحتمالات واردة وإن كانت ضعيفة. وغايتها عدم ثبوت الحد على المرأة أو الرجل بالبصمة الوراثية لا حتمال انتقال المني بينهما خطئا. أما في موضوع النسب فسوء أكان انتقال المني بين الرجل والمرأة خطئا أو نتيجة للزنا فالولد ليس للزوج بل لأبيه (الزاني). وحتى يتحقق القطع من غير أدنى شبهة في فحص البصمة ينبغي أن يقام في أربع مراكز مختلفة على الأقل فيشهد به أربع خبراء مختلفين قياسا على شهادات الزنا وشهادات اللعان.
هناك مطالبات باستخدام المراصد الفلكية في هلال رمضان . اذكر شيئا للإستئناس لا أنه دليل قاطع . في رأس السنة الهجرية الحالية 1433 انا رأيت الهلال يوم السبت . ظهر على القنوات الفضائية خبير فلكي وقال . فلكيا لا يمكن رؤيته هذا اليوم في منطقتنا . والمعلوم أن حفظ الفروج والأعراض أولا من معرفة هلال اذا غم علينا اكملنا العدة
أخي الكريم احتمال الخطأ في رؤيتك للهلال ربما يكون أكثر من احتمال الخطأ في مقررات علم الفلك. وليس كل من قال عن نفسه خبيرا في الفلك هو خبير. إذا قطعت المراكز الفلكية باتفاق بأن الهلال لم يتولد بعد فلا تمكن رؤيته فشاهدة الواحد والإثنين لا يعتمد عليها لاحتمال الخطأ فيها، لا سيما وأنه من الثابت علميا وفي التجربة أن الإنسان إذا تشوف إلى رؤية شيء ما أو غلب على ذهنه التفكير فيه فإنه يراه وهما لا حقيقة، والوقائع الدالة على هذا كثيرة جدا. لا يبطل اتفاق الفلكيين إلا رؤية عدد التواتر على طريقة الحنفية في إثبات الشهر، والله أعلم.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

والستر إذا كانت تنبني عليه مضرة شرعية فإنه لا يستحب والمثال المذكور من هذه الحالات التي تستثنى من عموم ندب الستر على أهل المعاصي.
لماذا لا نقول تنبني عليه مصلحة شرعية في الحفاظ على بيت من الانهيار، وتهيئة أسرة للولد يتربى فيها بدلا من وضعه في الملاجئ
وأكرر يا دكتور أيمن سؤالي، لماذا جعل الولد للفراش ولم يلحقه بالزاني ولم يجعله من أبناء الزناة الذين لا نسب لهم؟
----------

وأخيرا أرى أن نلخص ما اتفقنا علي خلال هذه المناقشة حتى لا نكرر ما ذكر ، ونبقي النقاط التي تحتاج لمزيد من البحث
والمأمول أن نخرج بعد هذا الحوار بنتيجة وخلاصة لهذه المسألة يمكننا حملها لمن يسأل عنها، فالنازلة خطيرة ومنتشرة كثيرا في بلادنا كما أنها تعرض للأطباء المسلمين باستمرار ويجب مساعدتهم باتخاذ الإجراء المناسب حيالها بما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى لا يقعةوا في الاثم من حيث لا يشعرون
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

السلام عليكم ورحمة الله وبركات
دكتورنا الفاضل
كنت ولا زلت منتظراً إفرادكم الموضوع كما وعدتم لتتم مناقشته بعد تمام عرضكم له
لكنكم هنا تناقشون مسائل كثيرة تحرضني على المشاركة
وأحب أن أعرف أولاً متى يجوز عندكم العمل بالبصمة الوراثية لإثبات النسب ، أهو مطلق متى أرادت الدولة مثلاً أن تتأكد من أنساب الناس (بمفهوكم لمعنى النسب وهي نسبة الولد لصاحب الماء) أم متى طالب به أي طالب ، أم إذا طالب به أحد الثلاثة المشتركين في الولد الزوج والمرأة والزاني ، أم إذا طالب أحد هؤلاء خاصة كالزوج ، أم متى ؟
ولنا بعض الأسألة مبنية على جوابكم عن السؤال.
ثانياً : أريد معرفة معنى كون الحفاظ على النسب مصلحة ، هل هو مجرد معرفة أن فلان من ماء فلان ؟ هل معرفة هذا المقدار حكمة مقصودة ومصلحة محمودة ؟ أم أن هناك معاني متعلقة بمعرفة أن فلان من ماء فلان ، وتلك المعاني هي المقصودة بالحفاظ على النسب ؟
ولنا أسألة تتعلق بالجواب عن هذا أيضاً
وفقنا الله وإياكم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

لماذا لا نقول تنبني عليه مصلحة شرعية في الحفاظ على بيت من الانهيار، وتهيئة أسرة للولد يتربى فيها بدلا من وضعه في الملاجئ
الأسرة القائمة على الخداع ليست أسرة سوية يهدف الشارع إلى ديمومتها، ولذلك أباح الشارع اللعان للرجل فيما لو "وجد" مع امرأته رجلا آخر. وقال صلى الله عليه وسلم لمن قال له إن زوجتي لا ترد يد لامس: طلِّقها. وإذا كان لا يحل للمسلم أن يتزوج بالزانية ابتداء (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فكذلك استدامة نكاحها، فما حرم ابتداؤه تحرم استدامته. أما ولد الزنا فقد قلنا بأن هذا ابتلاء ابتلاه الله به، وسيعوضه عنه إن صبر. ولو كان يسمح الشارع بعلاج مصيبة ابن الزنا بمنحه نسبا وهميا غير حقيقي لأجاز التبني، فلما وجدنا الإسلام يهدف إلى التفريق بين الابناء والأدعياء ولا يجوز الخلط بينهم لما يترتب على ذلك من مفاسد، قلنا هنا بأن مصلحة حفظ النسب أولى من حفظ مصلحة ابن الزنا. والله أعلم.
وأكرر يا دكتور أيمن سؤالي، لماذا جعل الولد للفراش ولم يلحقه بالزاني ولم يجعله من أبناء الزناة الذين لا نسب لهم؟
وأكرر جوابي يا أم طارق، بأن الولد للفراش عند المنازعة أو لأنه كان فيما مضى الدليل الظاهر، الغالب على الظن، المنضبط في مطرد العادات، للدلالة على البعضية والجزئية بين الاب والابن. أما الزنا فليس وحده دليلا على البعضية، إذ قد تزني المرأة ولا يكون ابنها من الزاني بل من الزوج، وهذا هو الظاهر الغالب على الظن في ذلك الوقت. أما والحال قد تغير فصارت لدينا وسائل أقوى دلالة على البعضية من "الفراش" فينبغي أن تُعتبر. وهذا ليس بدعا من القول إذ إن الفقهاء في جمهورهم لم يعتدوا بالفراش إذا توفرت قرائن قطعية على أن الولد ليس من الأب كأن تأتي به لدون ستة أشهر أو يقطع بعدم حصول الجماع بينهما كمشرقي ومغربية، ونكاح وطلاق في مجلس العقد، أو أن يكون الزوج ممسوح الذكر وشبه ذلك، والله أعلم.

وأخيرا أرى أن نلخص ما اتفقنا علي خلال هذه المناقشة حتى لا نكرر ما ذكر ، ونبقي النقاط التي تحتاج لمزيد من البحث
والمأمول أن نخرج بعد هذا الحوار بنتيجة وخلاصة لهذه المسألة يمكننا حملها لمن يسأل عنها، فالنازلة خطيرة ومنتشرة كثيرا في بلادنا كما أنها تعرض للأطباء المسلمين باستمرار ويجب مساعدتهم باتخاذ الإجراء المناسب حيالها بما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى لا يقعةوا في الاثم من حيث لا يشعرون
لا بأس بالتلخيص أما الفتوى فشأن آخر. هنا نحن نتباحث فحسب ونردد الآراء ونقلبها، والفتوى تحتاج إلى بحث أعمق وطول نظر.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

السلام عليكم ورحمة الله وبركات
دكتورنا الفاضل
كنت ولا زلت منتظراً إفرادكم الموضوع كما وعدتم لتتم مناقشته بعد تمام عرضكم له
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألكم الدعاء بالبركة في الوقت والجهد، ولكم بمثل كما جاء في الخبر.
وأحب أن أعرف أولاً متى يجوز عندكم العمل بالبصمة الوراثية لإثبات النسب ، أهو مطلق متى أرادت الدولة مثلاً أن تتأكد من أنساب الناس (بمفهوكم لمعنى النسب وهي نسبة الولد لصاحب الماء) أم متى طالب به أي طالب ، أم إذا طالب به أحد الثلاثة المشتركين في الولد الزوج والمرأة والزاني ، أم إذا طالب أحد هؤلاء خاصة كالزوج ، أم متى ؟
ولنا بعض الأسألة مبنية على جوابكم عن السؤال.
بادي الرأي عندي هو أن البصمة ينبغي أن تعتمد دليلا على نفي النسب، إذا طُلب استخدامها من قبل الزوج أو الزوجة لا من طرف ثالث كالزاني أو الدولة. وهي في نظري أولى من اللجوء إلى اللعان، مع إبقاء حق الزوج في طلب اللعان إذا شاء لإقامة الحد على المرأة إن لم تلاعن وليس لنفي النسب، بل لا ينتفي النسب حتى مع الملاعنة إذا أثبتت البصمة قطعا أن الولد للزوج ليس لغيره.
والزوج عادة لا يلجأ إلى البصمة إلا إذا راوده الشك في زوجه إما لقرائن على سلوك غير سوي لها أو لبعد الشبه بينه وبين الولد الذي جاءت به أو للأمرين معا. ولا أرى دليلا يقوى على تحريم أن يلجأ الرجل إلى البصمة لنفي هذه الشكوك عنه أو إثباتها. بل في هذا مصلحة شرعية ظاهرة من تحقيق الزواج لمقاصده من السكن النفسي والعاطفي وتحقيق المودة بين أفراد الأسرة: أبا وأما وأبناء، فإن لم تتحقق هذه المقاصد فلذلك شرع الطلاق أو اللعان، (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته).
فإذا نفى الأب ولده بالبصمة أو اللعان أو كان ثمة ولد مجهول النسب فهنا لا أرى مانعا من إثبات نسبه من الزاني إن أمكن ذلك، ثم تكليفه بتحمل مسئوليته والنفقة عليه بدلا من صب العبء كاملا على الأم أو الدولة أو أهل الخير. والشارع في الجملة يتشوف إلى إثبات النسب إذا وجدت أسبابه الظاهرة فكيف إذا وجدت حقيقته عن طريق البصمة. والله أعلم.
ثانياً : أريد معرفة معنى كون الحفاظ على النسب مصلحة ، هل هو مجرد معرفة أن فلان من ماء فلان ؟ هل معرفة هذا المقدار حكمة مقصودة ومصلحة محمودة ؟ أم أن هناك معاني متعلقة بمعرفة أن فلان من ماء فلان ، وتلك المعاني هي المقصودة بالحفاظ على النسب ؟
المعنى والحكمة المقصودة من حفظ النسب الصلبي تكمن في أمرين:
أحدهما: توفير الروح الحانية والعاطفة بين الأب والابن، فالرجل بفطرته يحنو ويعطف على ولده ما لا يعطف على غيره. وإذا قام عند الأب شك في ولده نقصت هذه الروح العاطفة بقدر هذا الشك. والأسر السوية هي التي توجد فيها هذه العاطفة الفطرية والرحمة التي خلقها الله تعالى في جنس الحيوان عموما، لحفظ النسل والبقاء. ولو بحثت عن الأسباب وراء حالات الإجرام والاعتداء الجنسي وغيره من قبل الآباء على أبنائهم وبناتهم (بالعقد) والعكس فستجد أن كثيرا منها يعود في الأساس إلى علاقة قائمة على الشك في البعضية بين الأب وابنه، مما يجعل الأب يسيء معاملة الولد انتقاما أو لا مبالاة، ثم تكون ردة فعل الولد بالمثل حين يكبر.
والثاني: حفظ حرمتي المال والعرض، حيث أن معرفة الابن الصلبي تؤدي إلى حفظ مال الأب من أن يصير إلى ولد غيره بالميراث والنفقة، وإلى حفظ عرضه (أخوات وبنات) من أن تنكشف عوراتهن لولد هو في الحقيقة أجنبي عنهن.
والله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

بارك الله لنا ولكم في الجهد والوقت
بادي الرأي عندي هو أن البصمة ينبغي أن تعتمد دليلا على نفي النسب، إذا طُلب استخدامها من قبل الزوج أو الزوجة لا من طرف ثالث كالزاني أو الدولة.
ما سبب قصر اعتمادها على الزوج أو الزوجة ؟
ثم إن جاز لأحد الزوجين فقط ، فهل يجوز له ذلك مطلقاً ، أم يجوز بشروط كرضى الطرف الآخر بإجراء الاختبار ؟
وعلى فرض جواز الاعتماد مطلقاً أو بشرط أن يستند على شك في سلوك الزوجة أو انتفاء الشبه ، فهل هو مطلق في كل سلوك وكل اختلاف في الشبه أم لذلك حد لا يجوز تعديه ؟
هذه الأسألة لبيان المقصد الجزئي المساوي للمسألة باعتبارها جزئية لها مصلحة تناسبها .
فمثلاً ، هذه المسألة ـ وهي طلب فحص الصبغة الوراثية ـ قد اكتنفتها مصالح ومفاسد لا محالة ، فمراعاة أحد طرفيها أو أطرافها وإهمال الباقي إنما يصح متى عرفنا أن الشرع متى اجتمعت عنده تلك المصالح والمفاسد راعى ذلك الطرف وأهمل غيره ، أو راعاه وأعطى الباقي ما يناسبه من الأحكام.
وإذا أراد الرجل مثلاً إثبات الزنا على زوجته ، فإما أن يقيم عليها البينة أو يلاعن أو تقر المرأة ، ثم لما كان من الجائز أن يكون الزوج كاذباً جعل الله لها مخرجاً وهو أن تلاعن هي أيضاً فيندرء عنها الحد ، وهو أحد المقاصد ، وتدفع عن نفسها يقين التهمة ، فإنه إن قامت عليها البينة أو أقرت ، جزمنا بوقوع التهمة ، وإن لم تقم البينة كان في سكوتها شبهة قوية تقرب من الجزم بوقوع التهمة ، وإن أنكرت زال اليقين رأساً ، ودفعها مطلوب شرعاً ، لذلك شرعه الله لها.
فإن عممنا جواز الملاعنة لمجرد عدم الشبه أو لاشتباه الزوج بأخلاقها أي خلق أو أي سلوك كان ، فقد عظم الضرر على المرأة ، فإنها لو لاعنت لبقت سمعتها مشتبه بها عند الناس ، لأن الناس يقولون ، ما لاعنها زوجها إلا وقد رأى منها ما دفعه لذلك ، مع أن مستنده أن ابنه لم يشبهه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لعل عرقاً نزعه) فيكون الزوج لوث شرف امرأته بمجرد أنه رأى الولد لا يشبهه.
فلما جاءت الصبغة الوراثة كانت النتيجة الجزم في مسائل راعى الشارع مقاصدها ، مثلاً ، كان من المقاصد دفع الحد ، ولا يمكنها دفعه مع الصبغة الوراثية ، ومن المقاصد دفع التهمة اليقينية والقريبة منها عن المرأة ، مما يفيدها بعد الملاعنة ، ومع الصبغة لم يعد ذلك ممكناً ، ومن المقاصد بقاء إحسان الولد ظنه بأبويه ، فإن العادة في الأولاد أن لا يقبلوا في أبويهم مقولة سوء ، فربما حمله ذلك على تج
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

ما الذي حدث لمشاركتي ؟ لماذا حذف أكثرها ؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

ما الذي حدث لمشاركتي ؟ لماذا حذف أكثرها ؟
لعلها حذفت بالخطأ
وإن كنت قد قرأت كتابتك بالأمس ولا أذكر أنها كانت أطول من ذلك بكثير، ولا أذكر بأني قرأت زيادة على ما أراه الآن
فلعلها حذفت بالخطأ من قبلكم قبل نشرها
فإن كنت تتذكر - بارك الله فيك - ما كتبت ليتك تعيده قبل نسيانه
فالموضوع مهم ونحن حريصون على استكمال المدارسة من جميع جوانبها
وجزاكم الله خيرا
 
أعلى