العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
البصمة الوراثية
ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية


تأليف

عمر بن محمد السبيل

إمام وخطيب المسجد الحرام
وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى


المصدر
 

المرفقات

  • البصمة الوراثي&#15.doc
    322 KB · المشاهدات: 4

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

هذا هو الرابط المنقول منه الموضوع . http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=751 .وجزاك خيرا مثله
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

هذا هو الرابط المنقول منه الموضوع . http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=751 .وجزاك خيرا مثله
أستاذ زياد
جزاكم الله خيرا
قمت بتحرير مشاركتكم- بعد إذنكم ووضحت الخط وفصلت بين المسائل المطروحة
ولأن البحث مفيد في بابه قمت بنقله إلى موضوع جديد ليسهل على الباحث مستقبلا العثور عليه قي محرك البحث

وهذا رابط الموضوع الجديد
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=12624&p=88035#post88035
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

أعطيكم مثالا واقعا وقع عندنا في فرنسا ، رجل مات في حادث فقامت الشرطة للتحقق من صحة هوية الجثة بعمل تحليل للحمض للنوي و مقارنتها مع الحمض النووي للأبوين فتبين للطبيب أن الحمض النووي يوافق حمض الأم إذن هو ابنها أما الأب فلا يتوافق مع حمضه فهو ليس والده رغم أن الطفل ولد في زواجهما و ينسب لهما !!

ماذا يفعل الطبيب في هذه الحالة ؟ يخبر الزوج بالمسألة أو يسكت ؟
بافتراض أن هذا الأمر حصل في دولة مسلمة لأفراد مسلمين قد يقال هنا أن على الطبيب أن يسكت من باب الستر لأن الولد مات ومفاسد اختلاط النسب انتهت.
لكن يبقى الإشكال في الميراث فلو كان لهذا الولد مال فسيرث منه أبوه (غير الحقيقي). والقياس أن لا يرث، أما الاستحسان فيرث لأن الغنم بالغرم فقد تعب هذا الأب في تربية هذا الولد والنفقة عليه ظانا إياه ولده. وهذا الاستحسان ليس ببديع بل قد استحسن الصحابة في مسائل الميراث كثيرا تاركين القياس والقواعد العامة وأكبر مثال على ذلك توريث المبتوتة في مرض وفاة زوجها، ومسألة زوج أو زوجة وأبوين، وغير ذلك.
وعليه فإن هذه الحالة قد تختلف الفتوى فيها عن حالات الكشف عن انعدام النسب بالبصمة بين الأحياء كما ذكرتها الأخت الفاضلة أم طارق.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

وهذا رابط لنفس الموضوع [FONT=&quot]أثر البصمة الوراثية في إثبات نسب الولد غير الشرعي
[/FONT]
[FONT=&quot](دراسة فقهية، اجتماعية، أخلاقية)[/FONT]
[FONT=&quot]الدكتور نذير حَمَادُو
[/FONT]​
[FONT=&quot]جامعة الأمير عبد القادر- قسنطينة
[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]http://www.univ-emir.dz/nadir26.htm مفيد جدا وفيه اضافات واستنتاجات
[/FONT]
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

وهذا رابط لنفس الموضوع أثر البصمة الوراثية في إثبات نسب الولد غير الشرعي

(دراسة فقهية، اجتماعية، أخلاقية)
الدكتور نذير حَمَادُو
جامعة الأمير عبد القادر- قسنطينة
http://www.univ-emir.dz/nadir26.htm مفيد جدا وفيه اضافات واستنتاجات
حيث ذكر في ضمن كلامه لماذا لا يأخذ بالبصمة[FONT=&quot] الأدلة التي من خلالها تُقدّم الطرق الشرعية على البصمة الوراثية: [/FONT][FONT=&quot]فبالنسبة لقديم الأدلة الشرعية على البصمة الوراثية، فقد احتجوا بالآتي:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]1- من[/FONT][FONT=&quot] القرآن الكريم: [/FONT] [FONT=&quot]أ- قال تعالى: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة 233]، فقد نسب الله تعالى الأولاد للأمهات؛ للقطع بولادتهن لهم، بخلاف الآباء وقد عبر عنهم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بقوله: ﴿[/FONT][FONT=&quot]وَعَلَى [/FONT][FONT=&quot]الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾؛ لأن المولود له قد لا يكون الأب الحقيقي، لكنه لما ولد على فراشه نسب إليه؛ إعمالا للأصل وإطراحاً لما سواه[FONT=&quot][43][/FONT][/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]بمعنى أن الأصل هو أن ينسب الولد لصاحب الفراش مع الاكتفاء بذلك، وعدم البحث فيما إذا كان صاحب الفراش هو الأب الحقيقي أم لا. [/FONT] [FONT=&quot]ب- وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ [البقرة 282]، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة 283]، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ﴾ [الطلاق 2]، وفي هذه الآيات الكريمات أمر بإقامة الشهادة وعدم كتمانها، وتقديم البصمة الوراثية على الشهادة يؤدي إلى تعطيلها، والتعطيل نوع من الكتمان[FONT=&quot][44][/FONT][/FONT][FONT=&quot].[/FONT] [FONT=&quot]2- من السنة النبوية[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ وعبدُ بنُ زَمْعَةَ في غُلاَمٍ، فقال سعدٌ : "هذا، يا رسولَ اللهِ، ابنُ أخي عُتْبَةَ بنِ أبي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أنه ابْنُهُ، انظر إلى شَبَهِهِ. وقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ: هذا أخي يا رسولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، مِنْ وَلِيدَتِهِ، فنظر رسولُ الله [/FONT][FONT=&quot]r[/FONT][FONT=&quot] إلى شَبَهِهِ فرأى شَبَهاً بَيِّناً بِعُتْبَةَ. فقال: [/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ[/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot]، قالت: - أي: عائشة- فلم يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ"[/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][45][/FONT][/FONT][FONT=&quot]. [/FONT] [FONT=&quot]فَدَلَّ هدا الحديث النبوي الشريف بمنطوقه الصريح على إثبات النسب بالفراش مع وجود ما يخالف ذلك، وهو وجود شبه الغلام بصاحب الفراش[/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][46][/FONT][/FONT][FONT=&quot]، [/FONT][FONT=&quot]ودليل الشبه هنا يعتمد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]على الصفات الوراثية؛ فهو أشبه بالبصمة الوراثية، ومع ذلك لم يَقْوَ على معارضة الأصل الذي هو الفراش. [/FONT] [FONT=&quot]3- من[/FONT][FONT=&quot] المعقول: [/FONT] [FONT=&quot]أ- إنه لا ينبغي تعطيل النصوص الشرعية النَّقْلِيَّةِ الصحيحة الثابتة من القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية الشريفة؛ بمجرد دليل علمي حديث قد يشوبه الخطأ والتلاعب لمجرد هفوة أو شيء من الغبار أو غيره. [/FONT] [FONT=&quot]ب- إن النظريات العلمية الحديثة من طبية وغيرها مهما بلغت من الدقة والقطع في نظر المختصين إلا أنها تظل محل شك ونظر؛ لِمَا عُلِمَ بالاستقراء للواقع أن بعض النظريات العلمية المختلفة من طبية وغيرها يظهر مع التقدُّمِ العلمي الحاصل بمرور الزمان إبطال بعض ما كان يُقطع بصحته علمياً، أو على الأقل أصبح مجال شك ومحل نظر، فكم من نظريات طبية على وجه الخصوص كان الأطباء يجزمون بصحتها وقطعيتها، ثم أصبحت تلك النظريات مع التقدُّمِ العلمي الطبي ضرباً من الخيال[/FONT][FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

كنت أود أن تفردوا لنا موضوع النسب سواءً بإطلاق أو بالتقييد بالنسبة إلى الزاني ، فإن وافقتمونا ؛ وفرنا الكلام إلى هناك.
لكن حتى يأتي وقته ، أراد أن أقول أن بعض موافقتنا لكم جارٍ على سبيل التنزل ، وذلك حيث لا يسعفني الوقت لتحقيق المسألة ، فمثلاً قولكم :
1. أن البصمة قطعية أو في حكم القطعية.
هي ظنية قريبة من القطع من جهة نفسها ، من غير نظر إلى العامل البشري ، فإن ضممناه إليها فهي ظنية ، ولو فرضناه معصوماً في عمله فلا نسلم أنه معصوم من الكذب في إخباره ، فخبره أنقص في إفادة الظن من خبر الشاهد العدل الذي يخبر عما شاهدت عيناه ، فإن انضم إلى ذلك أنه ليس بمعصوم في عمله ، زاد نقصاناً ، وإن وجدت إمكانية أتفاقه مع أحد الطرفين لأي مصلحة كانت كان أنقص أيضاً ، واختبار الصبغة الوراثية هي مجموع هذه العوامل ، ولا يسعني إفراد جزئية وإعطائها الحكم العام.
وراجع هذا الموقع :
http://www.thetech.org/genetics/ask.php?id=200

وإذا نظرنا إلى نسبة الأخطاء البشرية في المعامل المخبرية رأينا عجباً ، وفيما يتعلق بمسألة النسب ، فانظر هنا :
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1322077/False-DNA-test-led-father-to-reject-daughter
كما أن قولنا أن تطابق الصبغات الوراثية يدل يقيناً على علاقة النسب ، لا يعني أن هذا ما يحدث في المختبرات ، فإن تطابق الصبغات الوراثية يعني تطابق ملايين المواضع الدلالية (loci) ، وفي المختبرات لا يقومون باختبار هذه المواضع جميعاً ، بل يتراوح ما يختبرونه من ستة إلى ستة عشر موقعاً فقط ، ويعتبر اختبار ستة عشر موقعاً ممتازاً ، والخطأ فيه وارد وفيما دونه أكثر وروداً.
وراجع أيضاً
http://ezinearticles.com/?DNA-Test-Sometimes-Wrong&id=1769322

حيث كان مقصود الكاتب هو دفع الاعتقاد العام أن فحص صبغة الـ DNA يعطي نتائج يقينية
كما أن كلام المختصين في الإثبات يختلف عن كلامهم في النفي ، فنفي أن يكون المولود لزيد أدق من إثبات كونه له .
ولا ندري ما يأتينا به العلم غداً.
لذا علق الفقهاء الحكم بمجرد الإمكان ولو نادراً ، كقول بعضهم : "إذا قطع ذكره أو أنثياه ، فلا ينزل إلا ماءً رقيقاً لا يُخلق منه الولد. ولا اعتبار بقولهم هاهنا ، لأن الولد يلحق بالإمكان" (البيان) للعمراني.
وقال أيضاً : "لأن ابن العشر قد ينزل الماء الدافق الذي يخلق من الولد وإن كان نادراً ، إلا أن الولد يلحق بالإمكان ، وإن خالف الظاهر"
واعتقادي في اختبار الصبغة الوراثية لا يبلغ بحيث يرتفع به هذا الإمكان ، وعليه لا ينبني عليه حكم.
أن الأصل في النسب هو الماء وأن الفراش هو مظنة وليس مئنة
أنا لا أعلم مقصودكم بالأصل ، حتى أعلم إن كنت موافقاً لكم أو مخالفا.
أنه عند القطع بأن الولد ليس من الماء فإنه لا ينسب للفراش في الحالات التي ذكرها الفقهاء كأن تأتي المرأة بالولد لدون ستة أشهر، أو أن يكون النكاح والطلاق في مجلس واحد، أو أن يكون الزوج فاقدا للماء أصلا كأن يكون ممسوحا.
كلا ، فإن مرادي بالمانع ، هو المانع من إثبات الفراش ، وعليه فهذه المسائل لا فراش فيها على الحقيقة ، وإنما الموجود مظنة الفراش وهو العقد .
وهذه الحالات امتازت بما ينفي وجود المئنة ، وهي حقيقة الافتراش الذي جعل العقد مظنته ، فنفينا الولد لانتفاء الفراش في نفس الأمر.
أما فيما اقترحناه من طريقة وهي إجراء الفحص دون رضا المرأة بل دون علمها، لا يحدث من هذا شيء إذا أثبتت البصمة براءتها.
إن أجزتموه في هذه الحالة فقط صح نفيكم للمفاسد ، وإن أطلقتم جواز اجراءها عموماً ، فكلامنا باقٍ على ما هو.

والله أعلم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

هي ظنية قريبة من القطع من جهة نفسها ، من غير نظر إلى العامل البشري ، فإن ضممناه إليها فهي ظنية ، ولو فرضناه معصوماً في عمله فلا نسلم أنه معصوم من الكذب في إخباره ، فخبره أنقص في إفادة الظن من خبر الشاهد العدل الذي يخبر عما شاهدت عيناه ، فإن انضم إلى ذلك أنه ليس بمعصوم في عمله ، زاد نقصاناً ، وإن وجدت إمكانية أتفاقه مع أحد الطرفين لأي مصلحة كانت كان أنقص أيضاً ، واختبار الصبغة الوراثية هي مجموع هذه العوامل ، ولا يسعني إفراد جزئية وإعطائها الحكم العام.
وراجع هذا الموقع :
http://www.thetech.org/genetics/ask.php?id=200

وإذا نظرنا إلى نسبة الأخطاء البشرية في المعامل المخبرية رأينا عجباً ، وفيما يتعلق بمسألة النسب ، فانظر هنا :
http://www.telegraph.co.uk/news/ukne...-daughter
كما أن قولنا أن تطابق الصبغات الوراثية يدل يقيناً على علاقة النسب ، لا يعني أن هذا ما يحدث في المختبرات ، فإن تطابق الصبغات الوراثية يعني تطابق ملايين المواضع الدلالية (loci) ، وفي المختبرات لا يقومون باختبار هذه المواضع جميعاً ، بل يتراوح ما يختبرونه من ستة إلى ستة عشر موقعاً فقط ، ويعتبر اختبار ستة عشر موقعاً ممتازاً ، والخطأ فيه وارد وفيما دونه أكثر وروداً.
وراجع أيضاً
http://ezinearticles.com/?DNA-Test-S...ong&id=1769322

حيث كان مقصود الكاتب هو دفع الاعتقاد العام أن فحص صبغة الـ DNA يعطي نتائج يقينية
كما أن كلام المختصين في الإثبات يختلف عن كلامهم في النفي ، فنفي أن يكون المولود لزيد أدق من إثبات كونه له .
ولا ندري ما يأتينا به العلم غداً.
خوضي وإياكم في قطعية البصمة وظنيتها من التطفل على أهل الاختصاص. دراساتنا الشرعية وثقافتنا العامة لا تخولنا النظر في هذه المضائق. وكثيرٌ من عجائب الفتوى إنما تنجم عن تخطي الفقيه لحدود علمه الشرعي. قال ابن القيم: ((وقول القائل: " إن هذا غرر ومجهول " فهذا ليس حظ الفقيه، ولا هو من شأنه، وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك. فإن عدوه قمارا أو غررا فهم أعلم بذلك، وإنما حظ الفقيه يحل كذا؛ لأن الله أباحه ويحرم كذا؛ لأن الله حرمه، وقال الله وقال رسوله، وقال الصحابة. وأما أن يرى هذا خطرا وقمارا أو غررا فليس من شأنه بل أربابه أخبر بهذا منه، والمرجع إليهم فيه)) وينظر هذا الموضوع في الملتقى: http://www.feqhweb.com/vb/t9898
والحاصل هنا النظر في أقوال الخبراء فإن قالوا قطعية أو شبه قطعية بنينا على ذلك وإلا فلا. وقد أقرت المجامع الفقهية بقطعيتها وأظنهم قد عادوا في هذا إلى رأي الخبراء كما هي عادتهم في مثل هذه المسائل.
كلا ، فإن مرادي بالمانع ، هو المانع من إثبات الفراش ، وعليه فهذه المسائل لا فراش فيها على الحقيقة ، وإنما الموجود مظنة الفراش وهو العقد .
وهذه الحالات امتازت بما ينفي وجود المئنة ، وهي حقيقة الافتراش الذي جعل العقد مظنته ، فنفينا الولد لانتفاء الفراش في نفس الأمر.
الفراش موجود ظاهرا في هذه الحالات، ولكنَّ علوق النطفة بالرحم، وهو الحكمة من اعتبار الفراش، غير حاصل قطعا؛ ولذلك انتفى النسب.
ونحن نقيس عدم التطابق بالبصمة على هذه الحالات بجامع القطع بعدم علوق نطفة الزوج التي كان منها الولد في رحم المرأة في كل منها.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

وأظنهم قد عادوا في هذا إلى رأي الخبراء كما هي عادتهم في مثل هذه المسائل.
أنت زعمتني أنا موافق لك في القطعية ولم تزعم أن الخبراء موافقين لك.
فذكرت لك رأيي اعتماداً على بعض أهل الاختصاص ، وأحلتني على ظنك أن المجامع الفقهية رجعت إلى أهل الاختصاص.
ثم لو عاد الإمر إلى مجرد التسليم بأن الجماعة الفلانية عادة إلى أهل الاختصاص ، فقد هان الأمر وضاع اليقين ما دام غيرهم يخالف ، بل مجرد إمكان مخالفته ـ لا تحققه ـ كافٍ إن كنا نعتمد على مجرد التسليم بأن الجماعة الفلانية رجعت إلى أهل الاختصاص ، مع العلم أني لا أعلم رأي تلك المجالس الفقهية باعتبار أفرادها ، وفي بعض المقالات الفقهية المكتوبة حول البصمة الوراثية التشكيك بهذه القطعية.
أما إذا كان المرجع هم أهل الاختصاص أنفسهم لا رجوع الجماعة الفلانية إليهم ، فقد أحلناك إلى بعضهم وبعض ما يتعلق بهم.
والشبكة العنكبوتية تحمل معلومات أكثر تشكيكاً في مصداقيتها لكن لا يسع المقام لذكر الجميع.
الفراش موجود ظاهرا في هذه الحالات
قد علق الفقهاء الحكم على الإمكان وهذا غير علوق النطفة ، والإمكان يحصل بإمكان الوطئ فقط ولا يفتقر إلى علوق النطفة .
ولو سلمنا أن علوق النطفة هو الحكمة ، فلخفائها علق الحكم بالافتراش لا بها.
والله أعلم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

فذكرت لك رأيي اعتماداً على بعض أهل الاختصاص
بورك فيك.
ما أحلتني عليه هو :
أولا: مقال لأكاديمي مختص بالجينات مكتوب في 2006 يقول كاتبه بالنص في الفقرة الثانية (أنا لست خبيرا بهذه الفحوصات)، ثم بعد أن بين بعض الاحتمالات التي قد تؤدي إلى الأخطاء البشرية في هذه الفحوصات قال ولكن الشركات التي تقوم بهذه الفحوص على وعي بذلك. ثم قال في نهاية المقال بأنه باستثناء الخطأ في إجراء الفحص فإن الاحتمالات الأخرى الوراثية نادرة ولم يجزم بهذه الاحتمالات بل قال ما زال الأمر يحتاج إلى دراسة.
ثانيا: مقال صحفي لخطأ أحد المختبرات في إجراء الفحص فلما أجري الفحص مرة أخرى تبين الصواب.
ثالثا: مقال لمدير شركة تقوم بالفحوص الوراثية يبين فيه مجالات الخطأ في إجراء الفحص في بعض المختبرات ثم ينتهي إلى القول في نهاية المقال إلى أن دقة الفحص إذا أجري بطريقة سليمة تصل إلى القطع الكامل في حالات النفي و99.9% في حالات الإثبات.
ولهذا السبب قلت لك بأن خوضي وإياك في هذا الشأن ليس بمحمود لأنا قد نعتمد على ما لا يعتمد عليه. وقد نعتمد على مقال كتب في تاريخ قديم، والعلم يتطور في كل يوم وغير ذلك. ثم الإنترنت مليء بالمقالات العلمية التي تؤكد قطعية البصمة في حالة النفي وشبه قطعيتها في حالة الإثبات. وإن شئت فانظر :
http://en.wikipedia.org/wiki/Parental_testing
http://bioforensics.com/conference/Paternity/
http://www.nature.com/scitable/topicpage/paternity-testing-blood-types-and-dna-374
أما الأخطاء المخبرية وإجراءات الفحص فنحن سلمنا بإمكان الخطأ فيها ولذلك قلنا بأنه يلزم إجراء الفحص أربع مرات في أماكن مختلفة وعينات مختلفة وذلك بقياس التقريب مع شهادات اللعان.
وأحلتني على ظنك أن المجامع الفقهية رجعت إلى أهل الاختصاص.
جاء في قرارات المجمع ما يلي:
القرار السابع
بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها
نظر المجلس في التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة ، ونصه : ( البصمة الوراثية هي البُنية الجينية “ نسبة إلى الجينات ، أي الموروثات ” التي تدل على هوية كل إنسان بعينه ، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة ، لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، ويمكن أخذها من أي خلية “ بشرية ” من الدم ، أو اللعاب ، أو المني ، أو البول ، أو غيره).
وبعد الإطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية ، والإطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء ، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله ، تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما ، وفي إسناد العينة ( من الدم أو المني أو اللعاب ) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها ، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع ) ، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي ، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك.
قد علق الفقهاء الحكم على الإمكان وهذا غير علوق النطفة ، والإمكان يحصل بإمكان الوطئ فقط ولا يفتقر إلى علوق النطفة .
ولو سلمنا أن علوق النطفة هو الحكمة ، فلخفائها علق الحكم بالافتراش لا بها.
بعض الفقهاء علق النسب على العقد كأبي حنيفة، مع إيجابه اللعان على الزوج إذا قطع بانتفاء ابنه منه، وهو أضعف الآراء وذكر كثيرون بأنه شاذ. وبعضهم علق الأمر على العقد مع إمكان الوطء كالشافعية. وبعضهم علقه على العقد مع تحقق الدخول وهو رأي ابن تيمية ورواية عن أحمد. والسبب في تعليقهم الأمر على إمكان الوطء أو تحقق الدخول أن العلوق كما تفضلتم خفي، ودأب الشارع في مثل هذه الحالات تعليق الأحكام بالمظان الظاهرة.
وهذا كان في زمنهم. أما اليوم فالعلوق يمكن الوقوف عليه بالبصمة قطعا أو قريبا منه، فلم يعد خافيا كما كان في السابق. ومن ثم ينبغي أن يناط الحكم بعلته الأصلية ولا حاجة لاعتبار المظنة. وهذا هو ما ندندن حوله من أول خوضنا في هذا الموضوع ولكنكم تأبون تفهُّم هذا المبدأ الأصولي وهو أن المظنات إنما تعتبر عند عدم انضباط الحكم أو خفائها كالسفر مع المشقة والرضا مع صيغة العقد وغير ذلك، ولكن حيث لم تعد الحكمة خافية أو صارت منضبطة بنفسها نيط الحكم بها لا بمظنتها.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

السلام عليكم ورحمنة الله وبركاته
أولا: مقال لأكاديمي مختص بالجينات مكتوب في 2006 يقول كاتبه بالنص في الفقرة الثانية (أنا لست خبيرا بهذه الفحوصات)
الكلام في الخبرة العملية ، وإلا فالكلام المذكور فيه صلب تخصصه.
والمقال الثاني مثال على أن المثالية التي تذكر مقترنة بهذه الفحوص هي لا شيء في أرض الواقع ، فإني كنت نقلت لذلك مثال أو اثنين سابقاً في موضوع (نكاح ابنته من الزنا) والذي ينقل العينات ويعمل الفحوصات ليس هو الفقيه ، بل المراكز المختصة التي سيدعي أصحابها أنهم يقومون بها كما يجب ، فلا يعقل أصلاً أن يقول مركز من المراكز : تعالوا سنقوم بفحص الصبغة الوراثية بشكل سيء ومخالف لما يجب ، سجلوا عندنا!
وسيبقى الشك الذي ذكرناه.
وفي المقال الثالث بيان أن الأخطاء ترد على الأعمال المخبرية ، والنتائج الهائلة التي ذكرها هي النسبة المفروضة في اختبارات عزل عنها الخطأ الإنساني ، الأمر الذي انصب مقاله على إثبات إمكان حصوله.
على أني كنت قرأت في إثبات نسبة الولد أن النسبة الواقعية ـ أي بالنظر إلى واقع النتائج الملموسة التي حصلت فعلاً ـ تبلغ السبعة وتسعين في المائة ، ولا زلت أبحث عن هذا المقال.
في الحقيقة ما نقلته اللجنة المكلفة من قبل المجمع ، والذي كان من نتائجه أن اختبار الصبغة الوراثية لا يأتيها الخطأ من حيث نفسها ، موهم جداً وخطأ واضح ، وذلك أن المراد باختبار البصمة إما إثبات النسب أو التعرف على الجرائم ، وفي إثبات النسب فإن اختبار البصمة من حيث هو ومع إلغاء وجود ا لخطأ الإنساني لا يحسم الأمر في جميع الحالات مع كونه ليس بخطأ ، كما في حالات إثبات النسب اعتماداً على فحص 6 مواقع (loci) فقط، فنقلت اللجنة حكماً كلياً ، والفقهاء ينزلون عليه أحكام الفحوص المعينة الواقعية ، وهذا خطأ لا محالة.
فإنا نقر أن اختبار ستة مواقع (loci) قد يكون صحيحاً تماماً ، لكن هذا لا يفيد إثبات النسب لإمكان حصول التوافق الكلي فيها مع الاختلاف في غيرها كما بينه صاحب المقال الذي نقلنا رابطه ثالثاً .
ففي هذه الحالة نتيجة الفحص ، وهي التوافق بين الصبغتية في الستة المواقع صحيح مائة في المائة ، لكن دقة إثبات النسب اعتماداً عليه ليست مائة في المائة ، هذا مع إلغائنا الكلام في الخطأ الإنساني أصلاً.
وهكذا قد تقع الطفرة (mutation) في موقعين ، وفي حالة أندر في ثلاثة ، في العملية من حيث هي بإلغاء الخطأ الإنساني صحيحة مائة في المائة ، والنتيجة التي هي نسبة أصحاب الصبغة بعضهم لبعض خطأ ، وهذا ما قاله الدكتور المختص كما في الرابط الأول .
فاجتمع هنا اليقين بالتطابق وعدم اليقين في إثبات النسب ، ولم أرَ في كلام المجمع التركيز على هاتين النقطتين ، وكأنهم ظنوا أن معنى صحة الفحص واليقين بالنتيجة ينسحب على جميع اختبارات الصبغة الوراثية ، أو ظنهم أن الفحوص تتم بطريقة واحدة وأن الفارق هو مجرد الخطأ الإنساني ، غير عالمين بأن الخطأ قد لا يكون إنسانياً بل في آلية الفحص وإن جرى على شكل صحيح ، فمثلاً ليس في كلام المجمع اشتراط أن يكون الفحص معتمداً على عدد معين من مواقع السلسلة الوراثية (loci) وذلك في ظني لأنهم لا يعلمون بأن لتعدادها فرقاً ، إذ حكم اللجنة المكلفة ـ بحسب ما نقلتم ـ جاء عاماً في اختبارات الفحوص المخبرية من غير تمييز.
كما أن عدم الحسم قد يكون بسبب أن الأب من الفئة المعروفة بالكمير (Chimera) وكلام اللجنة يعم كل الفحوص.
وكما قلت أولاً : إن كنا سنرجع إلى اعتماد أن الجماعة الفلانية رجعت إلى المختصين ، فلا يقين.
لكنها فائدة مهمة ـ في الحقيقة نتيجتها سلبية في نفسي ـ تتعلق بمصداقية مثل هذه اللجان ، على الأقل في إيضاحها حقائق الأمور للمفتين.
وعندي أن الفقهاء الذين يريدون إعطاء حكم للعمل بالصبغة الوراثية لا بد أن يأخذوا دورات تأهلهم لمعرفة حقيقة اختبار الصبغة الوراثية ، وأشكالها المختلفة ومدى مصداقية كل واحد منها ، ويكون جل اهتمامهم بالنظر في الموانع والمشاكل التي قد تعرقل تصحيح النتائج ، فإن لم تؤثر عندهم لضعفها ، أمكن حينئذٍ إعطاء الحكم مفصلا.
وأخيراً ، على فرض اليقينية ، نعود إلى الخطأ الإنساني ، وأنا لم أكن وقفت على إلزامكم تكرار العمل بالفحص أربع مرات.
ومع ذلك الشك وارد على الفحص أربع مرات إن كانت الجهة التي تجريه واحدة ، فهو كشهادة الشاهد الواحد أربع مرارت.
إلا أن تقولوا بلزوم فعلها في أربعة مراكز اختبار.
فإن قلتموه عاد الكلام إلى ما ذكرناه في مشاركاتنا أولاً ، من أنه إن ثبت أنه ولد على فراشه ، مع إمكان كونه منه، هل يجوز أن يلجأ الزوج إلى عمل اختبار البصمة الوراثية أم لا ؟
وذلك بالبناء على جواز الملاعنة ، فمتى جاز له الملاعنة فلا إشكال ، وحيث لم يجز لم نستفد من هذه اليقينية ـ على فرض ثبوتها ـ شيئاً، حتى تدللوا على جواز اللجوء إليها ، وقد وضعنا عليها إشكالات سابقاً لم تجيبوا عنها إلا جزئياً ، كإباحة اللجوء إلى الصبغة الوراثية عموماً بحيث يدخل في ذلك كل من أراد القيام بها كالفساق وأصحاب الوسواس ، بحيث ينتج عن ذلك المفاسد المذكورة سابقاً ، فذكرتم جواباً عليها أن الزوج لو كتم لما حصلت هذه المفاسد ، مع أن الكتمان ليست بشرط للجواز بحسب عموم إباحتكم للفعل ، فمن لم يرد أن يكتم جائز له اللجوء إلى هذا الاختبار بحسب عموم الإباحة غير المقيدة في كلامكم.
وذكرنا حصول المظنة بالفراش التي هي علامة حصول المئنة ، وما يتعلق به من المصالح ودفع المفاسد بعضها هنا وبعضها في موضوع (نكاح البنت من الزنا) وهي مصالح ومفاسد قد تجعل المظنة هي المقصود الأول ، فاكتفيتم بأن تحقيق المئنة ممكن باعتماد الصبغة الوراثية من غير تدليل على جواز إهمال المظنة المترتب عليه ما قدمنا من مفاسد ، سوى ذكركم أن النسب مقصود شرعي ، مع أنكم أرجعتموه إلى أن يكون وسيلة إلى غيره وذلك الغير غير معلوم التحقق أو مستغنى عنه بحصوله بغيره كما كنا قدمناه.
هذا وللمسألة تعلق بنصوص شرعية كقوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وهو مشعر بظاهره أن نفي النسب عن العاهر مقصود ، وأن اعتماد الصبغة يعود على النص بالقلب كما قدمناه ، بأن يكون الولد للعاهر ولصاحب الفراش الحجر، إن فسرنا الحجر بالخيبة كما فسره أهل العلم.
وقد كررنا ذلك لتكرريكم أن الصبغة يقينية ، مع أني في كثير من تعليقاتي بنيت على أن الاختبار يقيني ، ومنعت مع ذلك من تعلق الحكم به.
لذا تمنيت أن تفردوا لنا موضوعاً في حكم إثبات النسب إما على سبيل العموم أو مقيداً بالزاني، للنظر في المقصود الشرعي من هذا الحديث أولاً ، والنظر في غيره من الأدلة الشرعية.
وقد استفدت أمراً مهماً للغاية كنت أستغربه من قبل ، وهو إمكان أن يأتي الولد من نطفتين مختلفتين ـ وإن لم يثبت لي حصول هذا في الفعل ـ وهو مسألة كنت أستغربها في القيافة التي حصلت في عهد عمر، مما يدل على أن القيافة قوية الدلالة وإن كانت لا تقترب من قوة الصبغة الوراثية ، على الأقل أقوى من الفراش في قضية عبد بن زمعة ، ومع ذلك أهمله النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد الفراش.
وفي الحقيقة الكلام يحتمل بسطاً أكثر ، ولكن ننتظر.
والله سبحانه أعلم
 
أعلى