- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,490
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
أستاذ زياد
بافتراض أن هذا الأمر حصل في دولة مسلمة لأفراد مسلمين قد يقال هنا أن على الطبيب أن يسكت من باب الستر لأن الولد مات ومفاسد اختلاط النسب انتهت.أعطيكم مثالا واقعا وقع عندنا في فرنسا ، رجل مات في حادث فقامت الشرطة للتحقق من صحة هوية الجثة بعمل تحليل للحمض للنوي و مقارنتها مع الحمض النووي للأبوين فتبين للطبيب أن الحمض النووي يوافق حمض الأم إذن هو ابنها أما الأب فلا يتوافق مع حمضه فهو ليس والده رغم أن الطفل ولد في زواجهما و ينسب لهما !!
ماذا يفعل الطبيب في هذه الحالة ؟ يخبر الزوج بالمسألة أو يسكت ؟
حيث ذكر في ضمن كلامه لماذا لا يأخذ بالبصمة[FONT="] الأدلة التي من خلالها تُقدّم الطرق الشرعية على البصمة الوراثية: [/FONT][FONT="]فبالنسبة لقديم الأدلة الشرعية على البصمة الوراثية، فقد احتجوا بالآتي:[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="][/FONT] [FONT="]1- من[/FONT][FONT="] القرآن الكريم: [/FONT] [FONT="]أ- قال تعالى: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة 233]، فقد نسب الله تعالى الأولاد للأمهات؛ للقطع بولادتهن لهم، بخلاف الآباء وقد عبر عنهم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بقوله: ﴿[/FONT][FONT="]وَعَلَى [/FONT][FONT="]الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾؛ لأن المولود له قد لا يكون الأب الحقيقي، لكنه لما ولد على فراشه نسب إليه؛ إعمالا للأصل وإطراحاً لما سواه[FONT="][43][/FONT][/FONT][FONT="]. [/FONT][FONT="]بمعنى أن الأصل هو أن ينسب الولد لصاحب الفراش مع الاكتفاء بذلك، وعدم البحث فيما إذا كان صاحب الفراش هو الأب الحقيقي أم لا. [/FONT] [FONT="]ب- وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ [البقرة 282]، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة 283]، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ﴾ [الطلاق 2]، وفي هذه الآيات الكريمات أمر بإقامة الشهادة وعدم كتمانها، وتقديم البصمة الوراثية على الشهادة يؤدي إلى تعطيلها، والتعطيل نوع من الكتمان[FONT="][44][/FONT][/FONT][FONT="].[/FONT] [FONT="]2- من السنة النبوية[/FONT][FONT="]: [/FONT][FONT="]عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ وعبدُ بنُ زَمْعَةَ في غُلاَمٍ، فقال سعدٌ : "هذا، يا رسولَ اللهِ، ابنُ أخي عُتْبَةَ بنِ أبي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أنه ابْنُهُ، انظر إلى شَبَهِهِ. وقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ: هذا أخي يا رسولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، مِنْ وَلِيدَتِهِ، فنظر رسولُ الله [/FONT][FONT="]r[/FONT][FONT="] إلى شَبَهِهِ فرأى شَبَهاً بَيِّناً بِعُتْبَةَ. فقال: [/FONT][FONT="])[/FONT][FONT="]هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ[/FONT][FONT="]([/FONT][FONT="]، قالت: - أي: عائشة- فلم يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ"[/FONT][FONT="][FONT="][45][/FONT][/FONT][FONT="]. [/FONT] [FONT="]فَدَلَّ هدا الحديث النبوي الشريف بمنطوقه الصريح على إثبات النسب بالفراش مع وجود ما يخالف ذلك، وهو وجود شبه الغلام بصاحب الفراش[/FONT][FONT="][FONT="][46][/FONT][/FONT][FONT="]، [/FONT][FONT="]ودليل الشبه هنا يعتمد[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]على الصفات الوراثية؛ فهو أشبه بالبصمة الوراثية، ومع ذلك لم يَقْوَ على معارضة الأصل الذي هو الفراش. [/FONT] [FONT="]3- من[/FONT][FONT="] المعقول: [/FONT] [FONT="]أ- إنه لا ينبغي تعطيل النصوص الشرعية النَّقْلِيَّةِ الصحيحة الثابتة من القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية الشريفة؛ بمجرد دليل علمي حديث قد يشوبه الخطأ والتلاعب لمجرد هفوة أو شيء من الغبار أو غيره. [/FONT] [FONT="]ب- إن النظريات العلمية الحديثة من طبية وغيرها مهما بلغت من الدقة والقطع في نظر المختصين إلا أنها تظل محل شك ونظر؛ لِمَا عُلِمَ بالاستقراء للواقع أن بعض النظريات العلمية المختلفة من طبية وغيرها يظهر مع التقدُّمِ العلمي الحاصل بمرور الزمان إبطال بعض ما كان يُقطع بصحته علمياً، أو على الأقل أصبح مجال شك ومحل نظر، فكم من نظريات طبية على وجه الخصوص كان الأطباء يجزمون بصحتها وقطعيتها، ثم أصبحت تلك النظريات مع التقدُّمِ العلمي الطبي ضرباً من الخيال[/FONT][FONT="]1[/FONT][FONT="]. [/FONT][FONT="][/FONT]وهذا رابط لنفس الموضوع أثر البصمة الوراثية في إثبات نسب الولد غير الشرعي
(دراسة فقهية، اجتماعية، أخلاقية)
الدكتور نذير حَمَادُو
جامعة الأمير عبد القادر- قسنطينة
http://www.univ-emir.dz/nadir26.htm مفيد جدا وفيه اضافات واستنتاجات
هي ظنية قريبة من القطع من جهة نفسها ، من غير نظر إلى العامل البشري ، فإن ضممناه إليها فهي ظنية ، ولو فرضناه معصوماً في عمله فلا نسلم أنه معصوم من الكذب في إخباره ، فخبره أنقص في إفادة الظن من خبر الشاهد العدل الذي يخبر عما شاهدت عيناه ، فإن انضم إلى ذلك أنه ليس بمعصوم في عمله ، زاد نقصاناً ، وإن وجدت إمكانية أتفاقه مع أحد الطرفين لأي مصلحة كانت كان أنقص أيضاً ، واختبار الصبغة الوراثية هي مجموع هذه العوامل ، ولا يسعني إفراد جزئية وإعطائها الحكم العام.1. أن البصمة قطعية أو في حكم القطعية.
أنا لا أعلم مقصودكم بالأصل ، حتى أعلم إن كنت موافقاً لكم أو مخالفا.أن الأصل في النسب هو الماء وأن الفراش هو مظنة وليس مئنة
كلا ، فإن مرادي بالمانع ، هو المانع من إثبات الفراش ، وعليه فهذه المسائل لا فراش فيها على الحقيقة ، وإنما الموجود مظنة الفراش وهو العقد .أنه عند القطع بأن الولد ليس من الماء فإنه لا ينسب للفراش في الحالات التي ذكرها الفقهاء كأن تأتي المرأة بالولد لدون ستة أشهر، أو أن يكون النكاح والطلاق في مجلس واحد، أو أن يكون الزوج فاقدا للماء أصلا كأن يكون ممسوحا.
إن أجزتموه في هذه الحالة فقط صح نفيكم للمفاسد ، وإن أطلقتم جواز اجراءها عموماً ، فكلامنا باقٍ على ما هو.أما فيما اقترحناه من طريقة وهي إجراء الفحص دون رضا المرأة بل دون علمها، لا يحدث من هذا شيء إذا أثبتت البصمة براءتها.
خوضي وإياكم في قطعية البصمة وظنيتها من التطفل على أهل الاختصاص. دراساتنا الشرعية وثقافتنا العامة لا تخولنا النظر في هذه المضائق. وكثيرٌ من عجائب الفتوى إنما تنجم عن تخطي الفقيه لحدود علمه الشرعي. قال ابن القيم: ((وقول القائل: " إن هذا غرر ومجهول " فهذا ليس حظ الفقيه، ولا هو من شأنه، وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك. فإن عدوه قمارا أو غررا فهم أعلم بذلك، وإنما حظ الفقيه يحل كذا؛ لأن الله أباحه ويحرم كذا؛ لأن الله حرمه، وقال الله وقال رسوله، وقال الصحابة. وأما أن يرى هذا خطرا وقمارا أو غررا فليس من شأنه بل أربابه أخبر بهذا منه، والمرجع إليهم فيه)) وينظر هذا الموضوع في الملتقى: http://www.feqhweb.com/vb/t9898هي ظنية قريبة من القطع من جهة نفسها ، من غير نظر إلى العامل البشري ، فإن ضممناه إليها فهي ظنية ، ولو فرضناه معصوماً في عمله فلا نسلم أنه معصوم من الكذب في إخباره ، فخبره أنقص في إفادة الظن من خبر الشاهد العدل الذي يخبر عما شاهدت عيناه ، فإن انضم إلى ذلك أنه ليس بمعصوم في عمله ، زاد نقصاناً ، وإن وجدت إمكانية أتفاقه مع أحد الطرفين لأي مصلحة كانت كان أنقص أيضاً ، واختبار الصبغة الوراثية هي مجموع هذه العوامل ، ولا يسعني إفراد جزئية وإعطائها الحكم العام.
وراجع هذا الموقع :
http://www.thetech.org/genetics/ask.php?id=200
وإذا نظرنا إلى نسبة الأخطاء البشرية في المعامل المخبرية رأينا عجباً ، وفيما يتعلق بمسألة النسب ، فانظر هنا :
http://www.telegraph.co.uk/news/ukne...-daughter
كما أن قولنا أن تطابق الصبغات الوراثية يدل يقيناً على علاقة النسب ، لا يعني أن هذا ما يحدث في المختبرات ، فإن تطابق الصبغات الوراثية يعني تطابق ملايين المواضع الدلالية (loci) ، وفي المختبرات لا يقومون باختبار هذه المواضع جميعاً ، بل يتراوح ما يختبرونه من ستة إلى ستة عشر موقعاً فقط ، ويعتبر اختبار ستة عشر موقعاً ممتازاً ، والخطأ فيه وارد وفيما دونه أكثر وروداً.
وراجع أيضاً
http://ezinearticles.com/?DNA-Test-S...ong&id=1769322
حيث كان مقصود الكاتب هو دفع الاعتقاد العام أن فحص صبغة الـ DNA يعطي نتائج يقينية
كما أن كلام المختصين في الإثبات يختلف عن كلامهم في النفي ، فنفي أن يكون المولود لزيد أدق من إثبات كونه له .
ولا ندري ما يأتينا به العلم غداً.
الفراش موجود ظاهرا في هذه الحالات، ولكنَّ علوق النطفة بالرحم، وهو الحكمة من اعتبار الفراش، غير حاصل قطعا؛ ولذلك انتفى النسب.كلا ، فإن مرادي بالمانع ، هو المانع من إثبات الفراش ، وعليه فهذه المسائل لا فراش فيها على الحقيقة ، وإنما الموجود مظنة الفراش وهو العقد .
وهذه الحالات امتازت بما ينفي وجود المئنة ، وهي حقيقة الافتراش الذي جعل العقد مظنته ، فنفينا الولد لانتفاء الفراش في نفس الأمر.
أنت زعمتني أنا موافق لك في القطعية ولم تزعم أن الخبراء موافقين لك.وأظنهم قد عادوا في هذا إلى رأي الخبراء كما هي عادتهم في مثل هذه المسائل.
قد علق الفقهاء الحكم على الإمكان وهذا غير علوق النطفة ، والإمكان يحصل بإمكان الوطئ فقط ولا يفتقر إلى علوق النطفة .الفراش موجود ظاهرا في هذه الحالات
بورك فيك.فذكرت لك رأيي اعتماداً على بعض أهل الاختصاص
جاء في قرارات المجمع ما يلي:وأحلتني على ظنك أن المجامع الفقهية رجعت إلى أهل الاختصاص.
بعض الفقهاء علق النسب على العقد كأبي حنيفة، مع إيجابه اللعان على الزوج إذا قطع بانتفاء ابنه منه، وهو أضعف الآراء وذكر كثيرون بأنه شاذ. وبعضهم علق الأمر على العقد مع إمكان الوطء كالشافعية. وبعضهم علقه على العقد مع تحقق الدخول وهو رأي ابن تيمية ورواية عن أحمد. والسبب في تعليقهم الأمر على إمكان الوطء أو تحقق الدخول أن العلوق كما تفضلتم خفي، ودأب الشارع في مثل هذه الحالات تعليق الأحكام بالمظان الظاهرة.قد علق الفقهاء الحكم على الإمكان وهذا غير علوق النطفة ، والإمكان يحصل بإمكان الوطئ فقط ولا يفتقر إلى علوق النطفة .
ولو سلمنا أن علوق النطفة هو الحكمة ، فلخفائها علق الحكم بالافتراش لا بها.
الكلام في الخبرة العملية ، وإلا فالكلام المذكور فيه صلب تخصصه.أولا: مقال لأكاديمي مختص بالجينات مكتوب في 2006 يقول كاتبه بالنص في الفقرة الثانية (أنا لست خبيرا بهذه الفحوصات)