العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإشكالات الفقهية
هذه زاوية فقهية
تهدف إلى تنمية الملكية الفقهية،

وتربية القدرات الإبداعية،
وإحياء النفس النقدي،

وإشاعة داء عسر الهضم العلمي!

فلا تمر معلومة من غير حساب!
كما تهدف أيضاً إلى الوقوف على طرائق أهل العلم في حل الإشكالات
فهي باختصار: زاوية تأصيلية إبداعية
والله الموفق.

سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

عبارة الشافعي مشهورة وقد تناولها أصحابه الشافعية، والأصوليون، بالتخريج تارة، وبالنقد تارات.
هاتوا ما عندكم؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

هل يحاكم الشافعي في تسويته بين الاجتهاد والقياس إلى اصطلاح من بعده في تعريف الاجتهاد والقياس ؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

سؤال وجيه، فهل تعني أن تفسير الشافعي سابق لاستقرار الاصطلاح في التفريق بين القياس والاجتهاد؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

موضع إشكال المتأخرين أن القياس إنما هو نوع واحد من أنواع الاجتهاد المتعددة، فبينه وبين الاجتهاد عموم وخصوص مطلق، فكل قياس اجتهاد، وليس كل اجتهاد قياسا.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

سؤال وجيه، فهل تعني أن تفسير الشافعي سابق لاستقرار الاصطلاح في التفريق بين القياس والاجتهاد؟

نعم هو ما أردت , وهذا ليس واردا على الشافعي فحسب بل على كثير من الأئمة المتقدمين بمن فيهم الصحابة والتابعين ..
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

الظاهر أن الشافعي يحصر اجتهاد الرأي في غير المنصوص عليه في القياس، وقد قال كلامه ذلك في سياق تفسيره لحديث "اجتهد رأيي ولا آلوا"، أي عند عدم وجود النص يأتي الاجتهاد، وهو عنده لا يجوز إلا أن يكون عن أصل (قياس). أما الاستحسان والذرائع والاستصلاح لا عن أصل فكل ذلك في نظر الشافعي، رحمه الله، باطل وافتئات على الشارع.
وعليه يكون الشافعي أكثر الأئمة تضييقا لسبل الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه، حيث يحصر ذلك في القياس. وقد وضح مفهومه للقياس بأنه لا بد أن يكون عن أصل.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

يقول الجصاص :
وأما الاجتهاد : فهو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد ويتحراه ، إلا أنه قد اختص في العرف بأحكام الحوادث التي ليس لله تعالى عليها دليل قائم يوصل إلى العلم بالمطلوب منها، لأن ما كان لله عز وجل عليه دليل قائم لا يسمى الاستدلال في طلبه اجتهادا .
وللفائدة ينظر هنا :
http://www.feqhweb.com/vb/t11775
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

نعم هو ما أردت , وهذا ليس واردا على الشافعي فحسب بل على كثير من الأئمة المتقدمين بمن فيهم الصحابة والتابعين ..
أحسنت، وفقك وزادك الله علما وبصيرة، فالإجابة صحيحة، لكن بقيت إجابات أخرى صحيحة!
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

بارك الله في الشيوخ الكرام فقد شفوا وكفوا .
يظهر لي في بيان هذا الإشكال الذي هو ضيق دائرة القياس بالنسبة للاجتهاد أن يوجه كلام الشافعي بما يلي :
أن نضيق دائرة الاجتهاد بالقياس كما ذكر فضيلة الدكتور أيمن وعليه فترد بعض الأدلة التي نقل عن الشافعي رفضها .
والرأي الآخر - وهو ما أميل إليه - أن نوسع دائرة القياس بناء على مراد الشافعي به فالذي يظهر أن القياس في نظر الشافعي أعم من القياس بمعناه الخاص يقول رحمه الله في الرسالة : ( والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة ...)
فقوله : ( ما طلب بالدلائل ) أعم من النظر الخاص للقياس بانه ( إلحاق فرع باصل ..) حتى إن الإمام الشافعي أدرج في لقياس ما هو من مفهوم اللفظ كمفهوم الموافقة وسماه قياسا جليا وأشار إلى أن البعض لا يرى ذلك من القياس وهو رأي الجمهور كما هو معلوم وعليه فيمكن بهذا النظر دخول كل ما يتعلق بالتعليل المصلحي الذي ينظر فيه إلى العلة كمعنى فيدخل القياس الخاص والمصلحة والاستحسان والعرف ونحوها مما يكون مناطه النظر المصلحي وكان الشافعي يشير بتقسيمه للقياس إلى قسمين : قياس بالنظر للمعنى الذي علق به الحكم وهو قياس العلة وقياس شبه إلى أن الدليل نوعان :
- نص من كتاب أو سنة .
- وما يشبه النص بدرجاته التي أعلاها قياس العلة والقياس الجلي بمفهوم الموافقة وأدناها الشبه .ولذا يقول الشافعي : ( والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما او مصدره او هما وبعضهما او ضح من بعض ..)
ولما تكلم عن مفهوم الموافقة وأن البعض لا يرى تسميته قياسا عقبه بقوله : ( ويقول غيرهم من أهل العلم : ما عدا النص من الكتاب او السنة فكان في معناه فهو قياس والله أعلم ) .
فقوله : ( ما عدا النص ) يشير إلى هذا المفهوم وهو ان الدليل نص وما في معناه ويندرج في قوله ما في معناه كل دليل ألحق بالنص لمعنى .
وخلاصته أن الأدلة إما نقلية أو عقلية والنقلية النص من كتاب أو سنة والعقلية كلها مدارها على أمر واحد وهو انها في معنى النص جزءاً او كلا .

وأخيرا أحيل الفضلاء إلى ما كتبه الزركشي في البحر المحيط حول هذا الموضوع وكذا ما كتبه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب ابو سليمان في كتابه ( منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في الفقه وأصوله تأصيل وتحليل ) وقد وضع مبحثا عن ( التعرف عل منهج الإمام الشافعي من خلال موضوع القياس )
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

الظاهر أن الشافعي يحصر اجتهاد الرأي في غير المنصوص عليه في القياس، وقد قال كلامه ذلك في سياق تفسيره لحديث "اجتهد رأيي ولا آلوا"، أي عند عدم وجود النص يأتي الاجتهاد، وهو عنده لا يجوز إلا أن يكون عن أصل (قياس). أما الاستحسان والذرائع والاستصلاح لا عن أصل فكل ذلك في نظر الشافعي، رحمه الله، باطل وافتئات على الشارع.
وعليه يكون الشافعي أكثر الأئمة تضييقا لسبل الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه، حيث يحصر ذلك في القياس. وقد وضح مفهومه للقياس بأنه لا بد أن يكون عن أصل.

بارك الله فيكم يا دكتور أيمن
إذن هذا الجواب يؤيد تفسير الشافعي للاجتهاد بأنه القياس، فهما مترادفان عنده، وليس بينهما عموم وخصوص مطلق، وذلك نظرا إلى أصول الشافعي في الباب لاسيما تفسيره للقياس، واشتراطه أن يكون على أصل خاص، وإنكارده جملة من الأدلة التي ليس فيها أصل خاص.
إذن هذا الاتجاه الثاني في الجواب عن عبارة الشافعي وخلاصتها أنها عبارة تتفق مع أصول الشافعي، وذلك لتضييقه مجال الاجتهاد حتى انحسر في القياس الخاص.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

بارك الله في الشيوخ الكرام فقد شفوا وكفوا .
يظهر لي في بيان هذا الإشكال الذي هو ضيق دائرة القياس بالنسبة للاجتهاد أن يوجه كلام الشافعي بما يلي :
أن نضيق دائرة الاجتهاد بالقياس كما ذكر فضيلة الدكتور أيمن وعليه فترد بعض الأدلة التي نقل عن الشافعي رفضها .
والرأي الآخر - وهو ما أميل إليه - أن نوسع دائرة القياس بناء على مراد الشافعي به فالذي يظهر أن القياس في نظر الشافعي أعم من القياس بمعناه الخاص يقول رحمه الله في الرسالة : ( والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة ...)
فقوله : ( ما طلب بالدلائل ) أعم من النظر الخاص للقياس بانه ( إلحاق فرع باصل ..) حتى إن الإمام الشافعي أدرج في لقياس ما هو من مفهوم اللفظ كمفهوم الموافقة وسماه قياسا جليا وأشار إلى أن البعض لا يرى ذلك من القياس وهو رأي الجمهور كما هو معلوم وعليه فيمكن بهذا النظر دخول كل ما يتعلق بالتعليل المصلحي الذي ينظر فيه إلى العلة كمعنى فيدخل القياس الخاص والمصلحة والاستحسان والعرف ونحوها مما يكون مناطه النظر المصلحي وكان الشافعي يشير بتقسيمه للقياس إلى قسمين : قياس بالنظر للمعنى الذي علق به الحكم وهو قياس العلة وقياس شبه إلى أن الدليل نوعان :
- نص من كتاب أو سنة .
- وما يشبه النص بدرجاته التي أعلاها قياس العلة والقياس الجلي بمفهوم الموافقة وأدناها الشبه .ولذا يقول الشافعي : ( والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما او مصدره او هما وبعضهما او ضح من بعض ..)
ولما تكلم عن مفهوم الموافقة وأن البعض لا يرى تسميته قياسا عقبه بقوله : ( ويقول غيرهم من أهل العلم : ما عدا النص من الكتاب او السنة فكان في معناه فهو قياس والله أعلم ) .
فقوله : ( ما عدا النص ) يشير إلى هذا المفهوم وهو ان الدليل نص وما في معناه ويندرج في قوله ما في معناه كل دليل ألحق بالنص لمعنى .
وخلاصته أن الأدلة إما نقلية أو عقلية والنقلية النص من كتاب أو سنة والعقلية كلها مدارها على أمر واحد وهو انها في معنى النص جزءاً او كلا .

وأخيرا أحيل الفضلاء إلى ما كتبه الزركشي في البحر المحيط حول هذا الموضوع وكذا ما كتبه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب ابو سليمان في كتابه ( منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في الفقه وأصوله تأصيل وتحليل ) وقد وضع مبحثا عن ( التعرف عل منهج الإمام الشافعي من خلال موضوع القياس )

بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
إذن هذا الاتجاه الثالث في تفسير عبارة الشافعي، وهو أن الشافعي يوسع دائرة القياس، فيدرج فيها ضروبا من الاجتهاد، فصح بذلك عنده أن القياس هو الاجتهاد.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

يقول الشيخ أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي في كتابه "الوصف المناسب لشرع الحكم" (ص: 307):
فهذه النصوص تدل على أن الشافعي يرى أن كل حادثة تقع لمسلم ففي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دليل على حكمها إما نصاً أو استنباطاً من معقول النص بالقياس، وإذا كان استنباط الحكم فيما ليس فيه نص يعد اتباعاً للنص، وأخذاً للحكم من معقول النص ويقال فيه أنه قيل عن الله تعالى، فالاجتهاد والقياس إذن عند الشافعي بمعنى واحد، وهذا يقتضي القول بالاستدلال؛ لأن الاستدلال لا يعدو استنباط الحكم من معقول جملة نصوص شرعية شهدت لجنس المصلحة بالاعتبار، وإن لم يشهد لها نص معين.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

يقول الجصاص :
وأما الاجتهاد : فهو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد ويتحراه ، إلا أنه قد اختص في العرف بأحكام الحوادث التي ليس لله تعالى عليها دليل قائم يوصل إلى العلم بالمطلوب منها، لأن ما كان لله عز وجل عليه دليل قائم لا يسمى الاستدلال في طلبه اجتهادا .
وللفائدة ينظر هنا :
http://www.feqhweb.com/vb/t11775
وعلى الخبير سقطت، فقد أفاد وأجاد وحرر ونقح، ولعل خلاصة ورقته في نقطتين:
الأولى: غلط الاستدراك على المتقدم بالاصطلاح الحادث.
الثاني: توسيع الشافعي دائرة القياس إلى درجة مطابقة الاجتهاد.
وقد بين أن ما يسميه الشافعي القياس أربعة أنواع:
1- ما كان في معنى الأصل.
2- قياس المعنى: وهو أن يكون الشيء في معنى ما نص عليه.
3- قياس الشبه: الإلحاق بأولى الأشياء شبها به.
4- قياس الأصول.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

قال الماوردي في الحاوي الكبير (16/ 118):
زعم ابن أبي هريرة أن الاجتهاد هو القياس ونسبه إلى الشافعي من كلام اشتبه عليه في كتاب الرسالة.
والذي قاله الشافعي في هذا الكتاب: إن معنى الاجتهاد معنى القياس.
يريد به أن كل واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه.
والفرق بين الاجتهاد والقياس: أن الاجتهاد هو ما وصفناه من أنه طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه، والقياس هو الجمع بين الفرع والأصل لاشتراكهما في علة الأصل، فافترقا، غير أن القياس يفتقر إلى اجتهاد، وقد لا يفتقر الاجتهاد إلى القياس.
وقال الغزالي في المستصفى مستدركا تفسير الاجتهاد بأنه القياس:
وهو خطأ لأن الاجتهاد أعم من القياس لأنه قد يكون بالنظر في العمومات ودقائق الألفاظ وسائر طرق الأدلة سوى القياس.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

الظاهر أن الشافعي يحصر اجتهاد الرأي في غير المنصوص عليه في القياس، وقد قال كلامه ذلك في سياق تفسيره لحديث "اجتهد رأيي ولا آلوا"، أي عند عدم وجود النص يأتي الاجتهاد، وهو عنده لا يجوز إلا أن يكون عن أصل (قياس). أما الاستحسان والذرائع والاستصلاح لا عن أصل فكل ذلك في نظر الشافعي، رحمه الله، باطل وافتئات على الشارع.
وعليه يكون الشافعي أكثر الأئمة تضييقا لسبل الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه، حيث يحصر ذلك في القياس. وقد وضح مفهومه للقياس بأنه لا بد أن يكون عن أصل.
تضيق الشافعي لدائرة القياس، وإنكاره للأدلة الأخرى التي لا تقوم على أصل محدد، هذا يحتاج إلى موضوع خاص، فلو كان لديكم شيء جاهز فحبذا لو عرضتموه في حلقة خاصة للنقاش، لأني رأيت تعليقا مشابها لكم على موضوع الدكتور نعمان في علاقة القياس بالاجتهاد عند الشافعي
وهو موضوع مهم جدا في فقه الأئمة للنص.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

بارك الله فيكم يا شيخ فؤاد
كلام الجصاص الذي نقله الشيخ فهد يغطي جانب الاجتهاد في فهم النص فالاجتهاد - عند الجمهور والمتأخرين - نوعان :
1 - اجتهاد في فهم النص .
2 - واجتهاد عند عدم النص .
وكلام الشافعي الذي سبق ذكره في الداخل بالاجتهاد منصب على الجزء الثاني وكلام الجصاص في الخارج منه منصب على الجزء الأول .
وخلاصته : أن الاجتهاد بهذا الفهم هو ( بذل الجهد للوصول إلى حكم شرعي لم ينص عليه بل عن طريق القياس )
( والقياس هنا بمفهوم الشافعي له )
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

إذن لدينا في الجواب عن عبارة الشافعية خمسة اتجاهات:
الاتجاه الأول: أنه خطأ، فالاجتهاد أعم من القياس.
الاتجاه الثاني: أنه اصطلاح متقدم، ولا يصلح الاعتراض عليه بالاصطلاحات الحادثة بعده.
الاتجاه الثالث: تضييق الشافعي دائرة الاجتهاد، وحصره في نطاق "القياس على أصل قائم"، فترادف بذلك عنده القياس والاجتهاد.
الاتجاه الرابع: توسيع الشافعي دائرة القياس، وإدراجه فيه ضروبا من الاجتهاد كالإلحاق اللفظي، أو الاستغراق العمومي، أو إعمال قياس الأصول، وقياس الأشباه.
الاتجاه الخامس: أنها عبارة مستقيمة فما ثم إلا "النص" الذي يستوعب "الأحكام"، أو الإلحاق به إذا لم ينطق النص بصورته، أو أن آلة المجتهد ضعفت عن إدراك الحكم من خلال النص، فيعمل ا"لمـجـتهـد" مضطرا إلى الإلحاق به عبر المعاني والأشباه، وهذا ما تفيده مجموع عبارات الشافعي من استيعاب النصوص للحوادث، وعلى المجتهد إذا قصر عن ذلك الإلحاق بها.
وهذا الاتجاه الأخير: ليس توسيعا ولا تضييقا، وإنما هو نظر في "محل الأدلة التبعية"، وإرجاعها إلى معنى "القياس".
والخلاصة: الاجتهاد هو القياس، والقياس هو "معنى النص"، وكل الأدلة الصحيحة ترجع إلى هذا، فالحكم يؤخذ مباشرة من النص، وإلا فعلى المجتهد العمل على الإلحاق المعنوي به، والله أعلم.
بقي التصويت على هذه الاتجاهات: تصويبا ومؤازة أو تغليطا ونقدا، وهل هي حاصرة؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

خلاصة كلام أهل العلم في عبارة الشافعي تنحصر في ثلاثة مسالك:
المسلك الأول: التخطئة
المسلك الثاني: أنها اصطلاح قديم.
المسلك الثالث: التصويب:
إما التصويب مطلقا
وإما التصويب بتوسيع القياس أو بتضييق الاجتهاد، بحيث يكونان على مقاس واحد.
 

د. ميادة الحسن

:: متخصص ::
إنضم
30 أكتوبر 2009
المشاركات
17
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الهفوف
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

الظاهر أن الشافعي يحصر اجتهاد الرأي في غير المنصوص عليه في القياس، وقد قال كلامه ذلك في سياق تفسيره لحديث "اجتهد رأيي ولا آلوا"، أي عند عدم وجود النص يأتي الاجتهاد، وهو عنده لا يجوز إلا أن يكون عن أصل (قياس). أما الاستحسان والذرائع والاستصلاح لا عن أصل فكل ذلك في نظر الشافعي، رحمه الله، باطل وافتئات على الشارع.
وعليه يكون الشافعي أكثر الأئمة تضييقا لسبل الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه، حيث يحصر ذلك في القياس. وقد وضح مفهومه للقياس بأنه لا بد أن يكون عن أصل.
مع الشكر للأخ الدكتور .... لكن ليس الشافعي من يوصف بأنه أكثر الأئمة تضييقاً لسبل الاجتهاد بالرأي ,,,,,,,, فقد فتح باب التعليل حتى أجازه بالمناسب التبعي وهو الشبهي ,,,,,, وليس اشتراط كون الاجتهاد لابد له من أصل يعني التضييق بل إن الاستحسان والاستصلاح والذرائع لابد لهم من أصل ,,,,,,,,,, وإلا فالاجتهاد بهم باطل .
 

د. ميادة الحسن

:: متخصص ::
إنضم
30 أكتوبر 2009
المشاركات
17
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الهفوف
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة الإشكالات الفقهية (10): تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس

الواقع أنه إذا أردنا أن نفهم كلام الشافعي على وجهه فينبغي تأطيره بالنضج الذي كانت العلوم الإسلامية قد بلغته , كما أنه من الأهمية بمكانة أن نحقق في اصطلاحه لعمادي الجملة ( الاجتهاد : القياس ) فلا يمكن الحكم على صحة العبارة أو تقويمها مالم نحدد مفهوم الاجتهاد ومفهوم القياس لدى الشافعي .
والذي يظهر لي أن الاجتهاد في تصور الشافعي محصور في حالة انعدام النص ( أجتهد رأيي ولا ألو ) و ما أطلق عليه اجتهاد- فيما بعد –وقصد به الاجتهاد في دلالات النص وتحقيق مناطه أو تخريجه بل حتى تنقيحه فهو ثمرة لفهم النص , ولم يعرف في القرون الأولى أن اسمه اجتهاد .
أما القياس فهو حالة الضرورة المعبرة عن فقد النص , فلا قياس مع النص , وإذا وقعت الحادثة وظهرت الحاجة للحكم فلا شك أن القياس ههنا ضرورة شرعية , ليستقيم أمر خلود التشريع وعالميته
فمجموع الأقوال المعروضة للتصويت عليها صالحة لتفسير كلام الشافعي ما عدا القول الذي يخطئه .
 
أعلى