سما الأزهر
:: متخصص ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 518
- التخصص
- الشريعة الإسلامية
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
ضوابط بيع المزايدة
هناك مجموعة من الضوابط يشترط تحققها في بيع المزايدة حتى تحقق الغرض المرجو منها وتقع على الوجه المشروع منها
أ- الصدق في وصف السلعة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تأمر بالصدق والبيان وتنهي عن الغرر والجهالة في وصف السلعة منها : قوله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما "(1) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب البيوع ، باب : ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ، برقم 2082
ومن التطبيقات العملية لضابط الصدق في وصف السلعة ، أن يكون الوصف للسلعة بموضوعية وشفافية وبعيد عن المبالغة فمثلاً : ألا يتلاعب بتاريخ الإنتاج والصلاحية المعلن على السلعة ، وكذلك يتجنب البائع كافة ألفظ المدح والثناء في وصف السلعة التي يصعب ضبطها مثل الأقوى والأفضل وغيرها ، وكذلك يتجنب الحيل والحلف في وصف السلعة وهذان أمران نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : " إياكم وكثرة الحلف في البيع ، لأنه ينفق ثم يمحق " (2) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب المساقاه ، باب : النهي عن الحلف في البيع برقم (132) (1607) أي أن الحلف قد يسهل البيع ولكنه يزيل البركة (3) إحياء علوم الدين 2/85
ب- عدم التواطؤ مع الغير لزيادة ثمن السلعة أو للامتناع عن الزيادة فيها سواء كان التواطؤ مقابل مال مثل : " كف عني ولك دينار " أو مقابل أن يشاركه في السلعة مثل : " كف عني ولك بعضها " أو بدون مقابل(4) حاشية الخرشي 5/ 407 ، حاشية الدسوقي 4/ 110- 111 ، مواهب الجليل 6/ 250
ج- الدعاية والإعلان عن السلعة فهما وسيلتان مستخدمتان في بيع المزايدة وفيهما شبه بعمل الدلال ، وهو من يعرف بمكان السلعة وينادي عليها في الأسواق
وفائدة الدعاية والإعلان في بيع المزايدة هو حتي يكون هناك مجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في الاشتراك (5) الأسس العامة للعقود الإدارية ص 218، 219
كما أن الدعاية والإعلان يسهلان عملية البيع ويحققان الغرض المقصود من المزايدة وهو الوصول بالسلعة إلى أعلى ثمن ممكن ولكي يؤدي الإعلان الغرض المقصود منه في بيع المزايدة ينبغي أن يصدر في الجرائد الرسمية الواسعة الانتشار أو عبر إحدى وسائل الإعلان المسموعة أو المرئية ، وأن يراعى في الإعلان الفترة الزمنية بينه وبين موعد الانعقاد حتى يعطي فرصة كافية للأفراد للتفكير في التقدم إلى المزايدات ، أو المناقصات العامة (6) أصول التنفيذ ص 176
د- تقدير قيمة المبيع ووضع ثمنا مناسباً له حتى لا يشترك في المزاد إلا من كان قادراً عليه ولئلا يبدأ المتزايدون بأي ثمن وفي النهاية يضر بالسلعة وبائعها ولذلك قال المالكية : إن استفتاح الدلال أو شيخ السوق السلعة بثمن معين في بداية النداء ليبني عليه غيره ، فإنه جائز لئلا يستفتح من يجهل قيمتها (7) حاشية الخرشي 5/ 406
هـ - اشتراط الضمان : وهو أمر انفردت به القوانين الإدارية والأنظمة الحديثة عن المزايدة قديماً ، ويطلق عليه رسوم الدخول في المزايدة ، والغرض من هذا الضمان المالي هو التأكد من جدية المزايد وضمان صدق رغبته
وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي في هذا الشأن : طلب الضمان ممن يريد المزايدة جائز شرعاً ، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة (8) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الثامنة للمجمع 1-7 محرم ، 21-27حزيران من عام 1993م
هناك مجموعة من الضوابط يشترط تحققها في بيع المزايدة حتى تحقق الغرض المرجو منها وتقع على الوجه المشروع منها
أ- الصدق في وصف السلعة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تأمر بالصدق والبيان وتنهي عن الغرر والجهالة في وصف السلعة منها : قوله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما "(1) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب البيوع ، باب : ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ، برقم 2082
ومن التطبيقات العملية لضابط الصدق في وصف السلعة ، أن يكون الوصف للسلعة بموضوعية وشفافية وبعيد عن المبالغة فمثلاً : ألا يتلاعب بتاريخ الإنتاج والصلاحية المعلن على السلعة ، وكذلك يتجنب البائع كافة ألفظ المدح والثناء في وصف السلعة التي يصعب ضبطها مثل الأقوى والأفضل وغيرها ، وكذلك يتجنب الحيل والحلف في وصف السلعة وهذان أمران نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : " إياكم وكثرة الحلف في البيع ، لأنه ينفق ثم يمحق " (2) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب المساقاه ، باب : النهي عن الحلف في البيع برقم (132) (1607) أي أن الحلف قد يسهل البيع ولكنه يزيل البركة (3) إحياء علوم الدين 2/85
ب- عدم التواطؤ مع الغير لزيادة ثمن السلعة أو للامتناع عن الزيادة فيها سواء كان التواطؤ مقابل مال مثل : " كف عني ولك دينار " أو مقابل أن يشاركه في السلعة مثل : " كف عني ولك بعضها " أو بدون مقابل(4) حاشية الخرشي 5/ 407 ، حاشية الدسوقي 4/ 110- 111 ، مواهب الجليل 6/ 250
ج- الدعاية والإعلان عن السلعة فهما وسيلتان مستخدمتان في بيع المزايدة وفيهما شبه بعمل الدلال ، وهو من يعرف بمكان السلعة وينادي عليها في الأسواق
وفائدة الدعاية والإعلان في بيع المزايدة هو حتي يكون هناك مجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في الاشتراك (5) الأسس العامة للعقود الإدارية ص 218، 219
كما أن الدعاية والإعلان يسهلان عملية البيع ويحققان الغرض المقصود من المزايدة وهو الوصول بالسلعة إلى أعلى ثمن ممكن ولكي يؤدي الإعلان الغرض المقصود منه في بيع المزايدة ينبغي أن يصدر في الجرائد الرسمية الواسعة الانتشار أو عبر إحدى وسائل الإعلان المسموعة أو المرئية ، وأن يراعى في الإعلان الفترة الزمنية بينه وبين موعد الانعقاد حتى يعطي فرصة كافية للأفراد للتفكير في التقدم إلى المزايدات ، أو المناقصات العامة (6) أصول التنفيذ ص 176
د- تقدير قيمة المبيع ووضع ثمنا مناسباً له حتى لا يشترك في المزاد إلا من كان قادراً عليه ولئلا يبدأ المتزايدون بأي ثمن وفي النهاية يضر بالسلعة وبائعها ولذلك قال المالكية : إن استفتاح الدلال أو شيخ السوق السلعة بثمن معين في بداية النداء ليبني عليه غيره ، فإنه جائز لئلا يستفتح من يجهل قيمتها (7) حاشية الخرشي 5/ 406
هـ - اشتراط الضمان : وهو أمر انفردت به القوانين الإدارية والأنظمة الحديثة عن المزايدة قديماً ، ويطلق عليه رسوم الدخول في المزايدة ، والغرض من هذا الضمان المالي هو التأكد من جدية المزايد وضمان صدق رغبته
وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي في هذا الشأن : طلب الضمان ممن يريد المزايدة جائز شرعاً ، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة (8) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الثامنة للمجمع 1-7 محرم ، 21-27حزيران من عام 1993م