سما الأزهر
:: متخصص ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 518
- التخصص
- الشريعة الإسلامية
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
قالوا : إذا لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة فهو مراجع ، وإن لمس أو نظر لغير شهوة لم يكن رجعة ، لأن ذلك حلال في الجملة ، ألا ترى أن القابلة والطبيب ينظران إلى الفرج ويمس الطبيب عند الحاجة إليه بغير شهوة فلا ضرورة إلى جعله رجعة ، وكذا إذا نظر لغير الفرج لشهوة لأن ذلك أيضا مباح في الجملة ويكره التقبيل واللمس لغير شهوة إذا لم يرد به المراجعة ، وكذا يكره أن يراها متجردة لغير شهوة ، كذا قال أبو يوسف ، لأنه لا يأمن من أن يشتهي فيصير مراجعا من غير إشهاد ، وذلك مكروه ، وكذا لا يأمن من ضرار بها لجواز أن يشتهي فيصير به مراجعا وهو لا يريد ذلك بقوله : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) (188) وكذا قال أبو يوسف : أن الأحسن إذا دخل عليها أن يتنحنح ويسمعها خفق نعليه ليس من أجل أنها حرام ، ولكن لا يأمن أن يري الفرج بشهوة فيكون رجعة بغير إشهاد .
ويعلل الحنفية جواز المراجعة بفعل يدل عليها بأنه لو لم يجعل الوطء دالاً علي الرجعة ربما لا يراجعها بالقول بل يتركها حتى تنقضي عدتها فيزول الملك عند انقضاء العدة بالطلاق السابق ، لأنه لا فعل منه إلا ذلك فيزول الملك مستندا إلي وقت وجوب الطلاق فتبين أن الملك كان زائلا من وقت الطلاق من وجه فيظهر أن الوطء كان حراما فجعل الإقدام علي الوطء دلالة الرجعية صيانة له ولها عن الحرام (189) .
هل هناك فرق بين حدوث هذا الفعل الدال علي الرجعة منه أو منها ؟
قالوا : لا فرق بين كون هذه الأفعال منها أو منه في كونه رجعة معتبرة وصحيحة إذا كان ما صدر منها بعلمه ولم يمنعها لأن حل المعاشرة الزوجية قد ثبت لهما معا فتصبح الرجعة منها إذا نظرت إليه بشهوة ، كما يصح ذلك منه .
وإذا لمسته فتركها وهو يقدر علي منعها كان ذلك رجعة ، لأنه لما مكنها من اللمس فقد حصل ذلك باختياره فصار كأنه لمسها ، وكذا إذا ابتدأت اللمس وهو مطاوع لها أنه يكون رجعة (190)فإن كان اختلاسا منها بأن كان نائما مثلا ولم يقم بتمكينها أن تفعل ذلك ، أو أنها فعلته وهو مكره أو معتوه ، ففيه خلاف .
قال أبو حنيفة ومحمد تثبت الرجعة ، وقال أبو يوسف لا تثبت، ووجه قول أبو حنيفة ومحمد الاعتبار بالمصاهرة ، إذ لا فرق في ثبوتها بين كون ذلك منها أو منه أي أن حرمة المصاهرة تثبت عند أبي حنيفة ومحمد بهذه الأفعال سواء كانت منها أو منه .
ووجه قول أبو يوسف عدم اعتبار هذه الأفعال رجعة إذا صدرت منها ، أن الرجعة حق للزوج المطلق لا الزوجة المطلقة فهو إذن الذي يراجع وليست هي (191) .
إلا أن الراجح عند الحنفية حصول الرجعة بهذه الأفعال سواء صدرت منها أو منه علي قول أبي حنيفة ومحمد ، وفي بعض هذا يقول الكاساني : ( وكذا إن جامعته وهو نائم أو مجنون اعتبر ذلك رجعة ، لأن ذلك حلال لها عندنا ، فلو لم يجعل رجعة لصارت مرتكبة للحرام علي تقدير انقضاء العدة من غير رجعة من الزوج ، فجعل ذلك منها رجعة شرعا ضرورة التحرز عن الحرام ، ولأن جماعها كجماعه لها في باب التحريم فكذا في باب الرجعة (192) أما ما قاله أبو يوسف أن الرجعة لا تعتبر بغير اختيار الزوج يشكل بما إذا جامعته وهو نائم أنه تثبت الرجعة ، من غير اختيار الزوج(193).
أمـا الخلوة بالمرأة في العدة والسفر بها فلا يعتبران رجعة إلا عند زفر وأبو يوسف في رواية (194) .
( 188 ) سورة البقرة الآية 231
( 189 ) الكاساني ، بدائع الصنائع جـ 3 ص 286 ، 287
( 190 ) الكاساني ، بدائع الصنائع جـ 3 ص 288
( 191 ) ابن الهمام ، شرح فتح القدير جـ 3 ص 161 ، 162
( 192 ) الكاساني ، بدائع الصنائع جـ 3 ص 287
( 193 ) المرجع السابق جـ 3 ص 288
( 194 ) ابن الهمام ، شرح فتح القدير جـ 3 ص 162
ويعلل الحنفية جواز المراجعة بفعل يدل عليها بأنه لو لم يجعل الوطء دالاً علي الرجعة ربما لا يراجعها بالقول بل يتركها حتى تنقضي عدتها فيزول الملك عند انقضاء العدة بالطلاق السابق ، لأنه لا فعل منه إلا ذلك فيزول الملك مستندا إلي وقت وجوب الطلاق فتبين أن الملك كان زائلا من وقت الطلاق من وجه فيظهر أن الوطء كان حراما فجعل الإقدام علي الوطء دلالة الرجعية صيانة له ولها عن الحرام (189) .
هل هناك فرق بين حدوث هذا الفعل الدال علي الرجعة منه أو منها ؟
قالوا : لا فرق بين كون هذه الأفعال منها أو منه في كونه رجعة معتبرة وصحيحة إذا كان ما صدر منها بعلمه ولم يمنعها لأن حل المعاشرة الزوجية قد ثبت لهما معا فتصبح الرجعة منها إذا نظرت إليه بشهوة ، كما يصح ذلك منه .
وإذا لمسته فتركها وهو يقدر علي منعها كان ذلك رجعة ، لأنه لما مكنها من اللمس فقد حصل ذلك باختياره فصار كأنه لمسها ، وكذا إذا ابتدأت اللمس وهو مطاوع لها أنه يكون رجعة (190)فإن كان اختلاسا منها بأن كان نائما مثلا ولم يقم بتمكينها أن تفعل ذلك ، أو أنها فعلته وهو مكره أو معتوه ، ففيه خلاف .
قال أبو حنيفة ومحمد تثبت الرجعة ، وقال أبو يوسف لا تثبت، ووجه قول أبو حنيفة ومحمد الاعتبار بالمصاهرة ، إذ لا فرق في ثبوتها بين كون ذلك منها أو منه أي أن حرمة المصاهرة تثبت عند أبي حنيفة ومحمد بهذه الأفعال سواء كانت منها أو منه .
ووجه قول أبو يوسف عدم اعتبار هذه الأفعال رجعة إذا صدرت منها ، أن الرجعة حق للزوج المطلق لا الزوجة المطلقة فهو إذن الذي يراجع وليست هي (191) .
إلا أن الراجح عند الحنفية حصول الرجعة بهذه الأفعال سواء صدرت منها أو منه علي قول أبي حنيفة ومحمد ، وفي بعض هذا يقول الكاساني : ( وكذا إن جامعته وهو نائم أو مجنون اعتبر ذلك رجعة ، لأن ذلك حلال لها عندنا ، فلو لم يجعل رجعة لصارت مرتكبة للحرام علي تقدير انقضاء العدة من غير رجعة من الزوج ، فجعل ذلك منها رجعة شرعا ضرورة التحرز عن الحرام ، ولأن جماعها كجماعه لها في باب التحريم فكذا في باب الرجعة (192) أما ما قاله أبو يوسف أن الرجعة لا تعتبر بغير اختيار الزوج يشكل بما إذا جامعته وهو نائم أنه تثبت الرجعة ، من غير اختيار الزوج(193).
أمـا الخلوة بالمرأة في العدة والسفر بها فلا يعتبران رجعة إلا عند زفر وأبو يوسف في رواية (194) .
( 188 ) سورة البقرة الآية 231
( 189 ) الكاساني ، بدائع الصنائع جـ 3 ص 286 ، 287
( 190 ) الكاساني ، بدائع الصنائع جـ 3 ص 288
( 191 ) ابن الهمام ، شرح فتح القدير جـ 3 ص 161 ، 162
( 192 ) الكاساني ، بدائع الصنائع جـ 3 ص 287
( 193 ) المرجع السابق جـ 3 ص 288
( 194 ) ابن الهمام ، شرح فتح القدير جـ 3 ص 162