العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حيرة المسلمة بين الطبيب والفقيه

بنت من السويس

:: مطـًـلع ::
إنضم
26 فبراير 2011
المشاركات
147
التخصص
فلسفه
المدينة
السويس
المذهب الفقهي
الدليل
السلام عليكم حين تمرض المرأة او تتابع الحمل مثلا الفتوى المعتادة انها تكشف عند طبيبة مسلمة فان لم يتيسر فطبيبة غير مسلمة فان لم يتيسر فطبيب مسلم ثم طبيب غير مسلم ان لزم الأمر والسؤال هل هناك اجماع على هذه الفتوى وهل تاثم المراة ان ذهبت للطبيب بداية ان كان فى تصورها ان الرجل اكفأ من المرأة هل من تأصيل للمسألة بارك الله فيكم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حيرة المسلمة بين الطبيب والفقيه

اسمحي لي أختي الفاضلة .. فلن أذكر تأصيلاً .. فهناك من أمور الدين ما هو معلوم بالضرورة .. ولا يحتاج فتوى .. مثل : أن تسأل امرأة أن عندها مرض جلدي في فخذها، وهناك رجل متخصص في الأمراض الجلدية ، وأيضاً هناك امرأة متخصصة ، فتقول: سمعت ان الرجال أكفأ فسأذهب للطبيب ! .. فلا تحتاج إلا إلى جدتي رحمها الله لتفتيها بأنه عيب ولا يجوز مادام الطبيبة موجودة ..

لا عبرة بالظن البيّن خطؤه .. فإن غالب النساء الطبيبات على كفاءة عالية في هذا المجال بلا شك .. ولا يعني وجود رجل كفؤ في مجال الحوامل أو التوليد أن نترك النساء ونتوجه إليه ! .. والآن أعتقد أنه لا يوجد مستشفى به قسم نساء وولادة .. لا يوجد فيه إلا رجل ! .. إلا من كان يعيش بغير دول الإسلام .. فإن دين وعادات المسلمين تقتضي مراعاة ذلك .. خصوصاً أن الكشف على الحامل أو عملية التوليد فيها حرج كبير بأن يباشرها الرجل ..

وبالنسبة لقضية أن الطبيب الرجل أفضل أو أكفأ من المرأة .. فلا أدري ما هو سبب شيوع هذه العبارة ؟
كنت قبل فترة أريد أخذ زوجتي إلى طبيبة أسنان لتخلع لها ضرساً .. فقالت لي : سمعت أن الرجل يخلع الأسنان أفضل من المرأة !
قلت : وما السبب ؟ قالت : يذكرون لها بأن الرجل يده أقوى لخلع الضرس !!!
فقلت لها : نذهب أولاً للطبيبة ، فإذا لم تستطع خلع ذلك الضرس - الذي تصورته كالجبل الذي لا يحركه إلا الرجال - فبعد ذلك نذهب لرجل ليخلعه ..
وعندما دخلنا على الطبيبة .. دخلت معها لأتفرج بنفسي ..
فوجدت الطبيبة أولاً .. تتفهم نفسية المرأة أكثر من الرجل .. وتتعامل بلطافة أكثر من الرجل .. وتقوم باحترازات وأشياء أفضل من الرجل !!! وأخذت تهز بالضرس مرات ومرات حتى خرج .. ثم مكان السنّ أجرت خياطة ليلتأم الجرح بسرعة .. والخ
فكل ما يثار من أن الرجل أفضل .. في الغالب .. غير صحيح .. بل أنا أنصح المرأة بأن تدخل على الطبيبة أولاً .. فإذا تبين لها بأنها لا تستطيع علاجها .. والأمر يحتاج تدخل من الرجل .. فبعد ذلك تفعل بالشروط التي نصّ عليها أهل العلم ..

أنا من خلال تجربتي .. فقد خلعت ضرساً من أضراسي عند طبيب .. فعلاً سحبه مرة واحدة .. ولم أشعر بشيء .. ولم يخيط ولا شيء .. أعطاني حبوب لأكلها إذا أحسست بألم .. حتى أنه عندما خلعه لم يقل لي سأبدأ الآن أو هل أنت جاهز ولا شيء إطلاقاً، فقط سألني هل سرى مفعول المخدر .. فقلت: نعم .. فما انتبهت إلا والسن في يده ..

ومرة أخرى ذهبت مضطراً بسبب انكسار أحد الأضراس .. فلم أجد بالمستشفى الحكومي إلا امرأة .. فاشتغلت في ضرسي لوقت يزيد على النصف ساعة .. !!! ، وأعتقد لو كان هناك رجل لأنهى الموضوع في 10 دقائق بالكثير .. لأنه سوف يسد فجوة الضرس والسلام ، أما الطبيبة فهي تريد أولاً أن تتأكد أنك لن تتألم فتنتظر لفترة للتأكد من سريان المخدر، ثم تريد أن ترى الضرس وقد أصبح شكله قريباً من الضرس الطبيعي ، وتراعي الأمور الشكلية والجمالية ... الخ

ولو كان الأمر مثل ما يقال - من هو الأكفأ والأفضل - لنصحت الجميع أن لا يعالج أسنانه إلا عند امرأة :) ، ولكن الرجال يعالجهم الأطباء الرجال، والنساء يعالجهن الطبيبات النساء .. إلا عند الضرورة وتقدر بقدرها .. مع ضوابط ذلك ..

أعتذر أني تكلمت كثيراً .. ولكن أحببت أن أشارككم تجربتي ..
بارك الله فيكم
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حيرة المسلمة بين الطبيب والفقيه

اشكرك هود على هذا التفصيل الدقيق وكانك طبيب اخي هود فنرجو منك ان لا تقلع اضراسنا جوزيت وشكرت وكثر الله من امثالك جعلت الدواء على الجرح
 
إنضم
14 يناير 2009
المشاركات
24
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
نورث كارولاينا
المذهب الفقهي
لا مذهب
رد: حيرة المسلمة بين الطبيب والفقيه

السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خير أخي ابو روان ورحم الله جدتك. أرجو ان تنورنا بعلمكم حفظم الله. السؤال عندي هو هل هناك دليل على المرأة لها الاولوية في النظر الى عورة أمرأة أخرى أو رجل الى عورة رجل أخر في حالة العلاج؟ عندما راجعت الموضوع لم أعثر على دليل يبيح للرجل أن ينظر الى عورة غيرة في حالة العلاج سوى أن الحاجة تستلزم ذلك. فعلى أي أساس نقول هذا يأتى أولا وذاك ثانيا؟ وجزاكم الله خيرا سلفا على سعة صدركم
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حيرة المسلمة بين الطبيب والفقيه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حديث الشافعية عن حكم نظر المرأة إلى الرجل والعكس عند المداواة قالوا : أ: النظر للمداواة كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط ؛ لأن في التحريم حينئذ حرجا ، فللرجل مداواة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح .
ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن لا يكون هناك رجل يعالج كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني ، ولا يكون ذميا مع وجود مسلم ، وأن لا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح ، ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما فالظاهر أن الكافرة تقدم ؛ لأن نظرها ومسها أخف من الرجل بل يجوز لها أن تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل .
ويشترط في الطبيب أن يكون أميناً فلا يعدل إلى غيره مع وجوده ، وأن يأمن الافتتان ، ولا يكشف إلا قدر الحاجة ، وفي معنى ما ذُكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ، ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها
[1].
[1] - الإقناع للشربيني ج 2 ص 406، روضة الطالبين ج 7 ، ص 29 ، 30
أما عن الأدلة التي يُستند إليها في ذلك فمنها :
1- أن كل محرم يباح عند الضرورة بنص كتاب الله تعالى : : "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" [الأنعام: 119] .
وهذه الإباحة مقيدة بعدة قيود :
عدم وجود النظير: فمن قواعد الشريعة أن نظر الجنس إلى الجنس نفسه أخف من نظره لجنس آخر.
فالأصل أن تعالج المرأة مثلها، والرجل مثله. أما عند عدم حصول المقصود منه فينتقل للجنس الآخر إذا كان المقصود لا يحصل إلا به .
2- من السنة مارواه البخاري في صحيحهعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نداوي الجرحى. وقد علق الحافظ بن حجر عليه بقوله: فيه جواز معالجة المرأة الأجنبيّة للرجل الأجنبي للضرورة.
القيد الثاني : عدم الخلوة ، فلابد أن يكون مع المرأة زوجها أو أحد محارمها ، أو امرأة مثلها ؛ لأن التداوي في هذه الحالة إذا أبيح للضرورة فلا يباح معه الخلوة المحرمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .
القيد الثالث : الاقتصار على محل الضرورة دون الزيادة عليها ، لأن ماعداها على أصل التحريم ." والضرورة تقدر بقدرها " والله تعالى أعلى وأعلم


 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: حيرة المسلمة بين الطبيب والفقيه

اشكرك هود على هذا التفصيل الدقيق وكانك طبيب اخي هود فنرجو منك ان لا تقلع اضراسنا جوزيت وشكرت وكثر الله من امثالك جعلت الدواء على الجرح
بل كأنه الطبيب الفقيه ماشاء الله
جزاك الله يا شيخ هود

وقد فعلت مثل ما قلت بالضبط
اذ علمت ان زوجتي حامل
ما اتصالنا الا بمركز كلها نسوة
دو هذا امر اخر
حتى في دول الغرب
دي وجد النساء بل لهن مراكز خاصة بهن
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: حيرة المسلمة بين الطبيب والفقيه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حديث الشافعية عن حكم نظر المرأة إلى الرجل والعكس عند المداواة قالوا : أ: النظر للمداواة كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط ؛ لأن في التحريم حينئذ حرجا ، فللرجل مداواة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح .
ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن لا يكون هناك رجل يعالج كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني ، ولا يكون ذميا مع وجود مسلم ، وأن لا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح ، ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما فالظاهر أن الكافرة تقدم ؛ لأن نظرها ومسها أخف من الرجل بل يجوز لها أن تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل .
ويشترط في الطبيب أن يكون أميناً فلا يعدل إلى غيره مع وجوده ، وأن يأمن الافتتان ، ولا يكشف إلا قدر الحاجة ، وفي معنى ما ذُكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ، ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها
[1].
[1] - الإقناع للشربيني ج 2 ص 406، روضة الطالبين ج 7 ، ص 29 ، 30
أما عن الأدلة التي يُستند إليها في ذلك فمنها :
1- أن كل محرم يباح عند الضرورة بنص كتاب الله تعالى : : "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" [الأنعام: 119] .
وهذه الإباحة مقيدة بعدة قيود :
عدم وجود النظير: فمن قواعد الشريعة أن نظر الجنس إلى الجنس نفسه أخف من نظره لجنس آخر.
فالأصل أن تعالج المرأة مثلها، والرجل مثله. أما عند عدم حصول المقصود منه فينتقل للجنس الآخر إذا كان المقصود لا يحصل إلا به .
2- من السنة مارواه البخاري في صحيحهعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نداوي الجرحى. وقد علق الحافظ بن حجر عليه بقوله: فيه جواز معالجة المرأة الأجنبيّة للرجل الأجنبي للضرورة.
القيد الثاني : عدم الخلوة ، فلابد أن يكون مع المرأة زوجها أو أحد محارمها ، أو امرأة مثلها ؛ لأن التداوي في هذه الحالة إذا أبيح للضرورة فلا يباح معه الخلوة المحرمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .
القيد الثالث : الاقتصار على محل الضرورة دون الزيادة عليها ، لأن ماعداها على أصل التحريم ." والضرورة تقدر بقدرها " والله تعالى أعلى وأعلم



جزاك الله خيرا
 

ياسمين

:: متابع ::
إنضم
5 مارس 2012
المشاركات
43
التخصص
فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حيرة المسلمة بين الطبيب والفقيه

جزاكم الله خير، وأضف على ذلك أن ذهاب المرأة للتمريض الى رجل أمرٌ فيه حرج خاصة في امور الحمل والتوليد، لي اخت هي تعمل في مجال التطبيب تقول "عندما أولد لا اذهب الى دكتور مطلقاً إلا لضرورة جدا" لما تراه ، واحيانا بعض النساء يجهلن امور ستر العورات المهم تريد المرأة تطبيبها ... !! والله المستعان اللهم استر عوراتنا.
 
إنضم
14 يناير 2009
المشاركات
24
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
نورث كارولاينا
المذهب الفقهي
لا مذهب
رد: حيرة المسلمة بين الطبيب والفقيه

بارك الله فيك اختى الكريمة:
وسؤالي هو عن الدليل في أن القول التى نقلتيه ( لأن نظرها ومسها أخف من الرجل بل يجوز لها أن تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل .) هو علة مقبولة، فكون أنها تستطيع ان تنظر الى المرأة في ثياب المهنة ، وكون أن عورة المرأة على المرأة غير عورتها على الرجل لا يعني بحال أن لها الحق في النظر الى عورة المرأة. وكذلك القول (فمن قواعد الشريعة أن نظر الجنس إلى الجنس نفسه أخف من نظره لجنس آخر.فالأصل أن تعالج المرأة مثلها، والرجل مثله. أما عند عدم حصول المقصود منه فينتقل للجنس الآخر إذا كان المقصود لا يحصل إلا به . ) فهذا القول ينظر الى احتمال ما قد ينشأ عن النظر، وهو ليس بدليل، فعلى أي أساس وبناء على أي دليل وجدت هذه القاعدة؟
فهمي ـ وصححوه حفظكم الله - هو ان الاصل في نظر الانسان الى عورة أنسان آخر الحرمة المطلقة، ويستثنى من هذا الاصل ما ورد في حديث بهز بن حكيم عن العلاقة بين الزوجين. أما ما ورد في النظر الى عورة الانسان بقصد العلاج فهو استثناء راجع الى الحاجة، ولا أعلم دليلا يقدم جنسا على الاخر في حق النظر الى العورة في حالة العلاج، اي لا أعلم دليلا يقدم علاج الرجل للرجل والمرأة للمرأة والذي يمكن أن يتضمن النظر الى العورة.
وجزاكم الله خيرا
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حيرة المسلمة بين الطبيب والفقيه

فهذا القول ينظر الى احتمال ما قد ينشأ عن النظر، وهو ليس بدليل، فعلى أي أساس وبناء على أي دليل وجدت هذه القاعدة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد أمين
أولوية مداواة المرأة للمرأة والرجل للرجل مسألة متفق عليها بين العلماء ، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك ، وهذا الاتفاق منطلق من قاعدة سد الذرائع المبنية في هذا الباب على أدلة غض البصر ، فمن باب أولى اللمس لأنه أشد أثراً من النظر ، فإذا لم يوجد النظير المعالج ، عالج الجنس الآخر بالضوابط المذكورة في المشاركة الأولى ، وقد ثبت بالأدلة الصحيحة مداواة المرأة للرجل عند الضرورة ، وقلت أن هذه الإباحة مستثناة من الأصل العام وهو حرمة مس الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية ، ومنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايع امرأةً عن طريق المصافحة ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح : " لأن يضرب أحدكم في راسه بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده امرأة لا تحل له " أو كما قال .
ولا أعلم دليلا يقدم جنسا على الاخر في حق النظر الى العورة في حالة العلاج، اي لا أعلم دليلا يقدم علاج الرجل للرجل والمرأة للمرأة والذي يمكن أن يتضمن النظر الى العورة.
كما ذكرت لك أخي الفاضل ، الاستناد هنا إلى أدلة تحريم مس الجنس الآخر من غير حاجة ، وقاعدة سد الذرائع المبنية في هذا الباب على أدلة غض البصر . والله تعالى أعلى وأعلم
 
إنضم
14 يناير 2009
المشاركات
24
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
نورث كارولاينا
المذهب الفقهي
لا مذهب
رد: حيرة المسلمة بين الطبيب والفقيه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختى الفاضلة سما الازهر
جزاك الله خيرا على المتابعة والتوضيح. قد يكون صحيحا أختى ان المداواة بين الرجل والمرأة متفق عليها - وأقول "قد" حيث أني لم أتتبع اراء العلماء - ولا أدري اذا كان الاتفاق على الاحكام العامة من جواز العلاج بين الجنسين ام الاتفاق أيضا على التفاصيل ، لكن أنى يكون هناك اجماع والقاعدة التى بني عليها (سد الذرائع) غير متفق عليها. أما موضوع مس العورة وغض البصر فينطبق على الجنسين أيضا، والاباحة الاستثنائية هنا للرجل والمرأة سواء. بارك الله فيك ونفعك ونفع بك!
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حيرة المسلمة بين الطبيب والفقيه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختى الفاضلة سما الازهر
جزاك الله خيرا على المتابعة والتوضيح. قد يكون صحيحا أختى ان المداواة بين الرجل والمرأة متفق عليها - وأقول "قد" حيث أني لم أتتبع اراء العلماء - ولا أدري اذا كان الاتفاق على الاحكام العامة من جواز العلاج بين الجنسين ام الاتفاق أيضا على التفاصيل ، لكن أنى يكون هناك اجماع والقاعدة التى بني عليها (سد الذرائع) غير متفق عليها. أما موضوع مس العورة وغض البصر فينطبق على الجنسين أيضا، والاباحة الاستثنائية هنا للرجل والمرأة سواء. بارك الله فيك ونفعك ونفع بك!

أعتذر أخي الكريم أني لم أتابع الردود على هذا الموضوع منذ فترة ..
وأشكرك على اهتمامك ومناقشتك .. وأشكر جميع من شارك في الموضوع .. بارك الله فيكم

وأنا فهمت من كلامك أنه لا فرق بين أن يباشر توليد الحامل طبيب ذكر وبين أن توّلدها طبيبة أنثى ؟ لأن في كلا الحالتين سيتم النظر إلى عورة هذه المرأة ؟
وبناءً عليه فما الفرق بين أن ينظر إليها رجل أو تنظر إليها امرأة ؟!!!!

وأظن أن الدكتورة سما جزاها الله خير أجابت عن ذلك .. بأن نظر الجنسين إلى بعضهما البعض ورد الأمر فيه بغض البصر ..
بل وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء .. وقال : ( إياكم والدخول على النساء ) .. ( الحمو الموت ) .. وغير ذلك ..
وبناء عليه فإن الطبيب منهي عن الدخول على النساء إلا عند الضرورة بينما المرأة غير منهية عن الدخول على مثيلاتها ولا بغض البصر عن النظر إلى مثيلاتها .. إلا ما كان من العورة التي لا يجوز النظر إليها ..
وإذا كان الرجل منهي عن النظر إلى المرأة عموماً من باب تزكية نفسه عن التفكير في الإثم .. ونهيت المرأة أن تضرب برجلها أو أن تخضع بقولها حتى لا يسري إلى نفس الرجل الأمارة بالسوء أي تفكير في الفاحشة .. فلأن يمنع كذلك الرجل الطبيب ويؤخر في حال وجود الطبيبة المتخصصه، ويمنع من النظر إلى عورة المرأة أو لمسها ،من باب أولى ..

ومن القواعد المقرره : أن الضرورة تقدر بقدرها .. ولا ضرورة لكشف الرجل على جسد المرأة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، والتغليظ في جانب الرجل .. مع وجود مرأة متخصصة في ذلك الأمر ..

هذا ما يظهر لي .. وأتمنى ممن لديه إضافة أو تصحيح أن لا يبخل علي بذلك ..
شكر الله لكم ..
 
أعلى