سما الأزهر
:: متخصص ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 518
- التخصص
- الشريعة الإسلامية
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
قتل المرتدة
إذا ارتدت امرأة عن الإسلام وجب قتلها مثل الرجل - بعد الاستتابة وإصرارها على الكفر - دليل ذٍلك :
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "[1] فإن لفظ ( من ) في قوله من بدل دينه عام شامل للرجل والمرأة [2]، كما قال تعالى : (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً ) [3]
2- ولما روى جابر رضى الله عنه أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت [4] ،وهذا نص .
3- وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِمَا وَقَعَ في حديث مُعَاذٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرْسَلَهُ إلَى الْيَمَنِ قال له:" أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عن الْإِسْلامِ فَادْعُهُ فَإِنْ عَادَ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عن الْإِسْلامِ فَادْعُهَا فَإِنْ عَادَتْ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهَا "[5] قال الْحَافِظُ وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه، ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت، فاستُثنى ذلك من النهي عن قتل النساء[6] فكذلك يستثنى قتل المرتدة[7]
4- وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد[8]، وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن وأخرج مثله مرفوعا في قتل المرتدة لكن سنده ضعيف [9]
5- ولأنه كفر بعد إيمان فوجب أن يستحق به القتل كالرجل [10] وبالجملة كل من قتل بزنا بعد إحصان قتل بكفر بعد إيمان كالرجل ،وكل من قتل بالنفس قوداً قتل بالردة حداً كالرجل[11]
قال ابن المنذر : وإذا كان الكفر من أعظم الذنوب وأجل جُرم اجترمه المسلمون من الرجال والنساء ، ولله أحكام فى كتابه ، وحدود دون الكفر ألزمها عباده ، منها الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد القذف والقصاص وكانت الأحكام والحدود التى هى دون الارتداد لازمة للرجال والنساء مع عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : "من بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " فكيف يجوز أن يفرق أحد بين أعظم الذنوب فيطرحه عن النساء ويلزمهن ما دون ذلك ؟ هذا غلط بَيِّن [12] ولأن الآثار المترتبة على ردة المرأة أعظم من الآثار المترتبة على ردة الرجل فما أرى وإن كان الكل شر بين ؛ لقدرة المرأة على التأثير على من حولها وخاصة أولادها والمقربين إليها ، فكان القتل في حقها متعين إن رفضت العودة إلى الإسلام .
وإذا كانت المرتدة حاملاً، وأصرت على الردة وجب تأخير قتلها حتى تضع حملها، فإذا ولدت ووجدت مرضع ترضع طفلها، وقبلها الطفل، نُفِّذ القتل فيها، وإن لم توجد مرضع ترضعه أو وجدت ولم يقبلها الطفل، وجب تأخير تنفيذ القتل فيها إلى تمام رضاعتها له، لئلا يؤخذ طفلها البريء بجريرة أمه.
ولو ارتدت حامل لم يحكم بردة الولد فإن بلغ وأعرب بالكفر كان مرتدا بنفسه، وإن حدث الولد بعد الردة فإن كان أحد أبويه مسلما فهو مسلم بلا خلاف، وإن كانا مرتدين فهل هو مسلم أم مرتد أم كافر أصلي فيه ثلاثة أقوال : أظهرها مسلم ،والصحيح أنه كافر، و لا خلاف فيه في المذهب وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي أم مرتد والأظهر مرتد [13]
[1] - أخرجه البخاري في صحيحه - كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ - إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله
[2] - تحفة الأحوذي ج 5 ص 20
[3] - سورة النساء آية 124
[4] - سنن الدارقطني ج 3 ص 118برقم 122 وإسناده غير ثابت - البدر المنير ج 8 ص 570
[5] - أورده ابن حجر في فتح الباري 12 ص 272، والصنعاني في سبل السلام ج3 ص 265، الشوكاني في نيل الأوطار ج8 ص 5
[6] - عن نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال:" وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً في بَعْضِ مَغَازِي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ "متفق عليه واللفظ للبخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب 2 85 2
[7] - فتح الباري ج 12 ص 272
[8] - تحفة الأحوذي ج 5 ص 21
[9] - فتح الباري ج 12 ص 272
[10] - الحاوي الكبير ج 13 ص 156
[11] - المصدر السابق ج 13 ص 156
[12] - شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 8 ص 573، ص 574
[13] - روضة الطالبين ج 10 ص 77
إذا ارتدت امرأة عن الإسلام وجب قتلها مثل الرجل - بعد الاستتابة وإصرارها على الكفر - دليل ذٍلك :
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "[1] فإن لفظ ( من ) في قوله من بدل دينه عام شامل للرجل والمرأة [2]، كما قال تعالى : (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً ) [3]
2- ولما روى جابر رضى الله عنه أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت [4] ،وهذا نص .
3- وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِمَا وَقَعَ في حديث مُعَاذٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرْسَلَهُ إلَى الْيَمَنِ قال له:" أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عن الْإِسْلامِ فَادْعُهُ فَإِنْ عَادَ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عن الْإِسْلامِ فَادْعُهَا فَإِنْ عَادَتْ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهَا "[5] قال الْحَافِظُ وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه، ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت، فاستُثنى ذلك من النهي عن قتل النساء[6] فكذلك يستثنى قتل المرتدة[7]
4- وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد[8]، وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن وأخرج مثله مرفوعا في قتل المرتدة لكن سنده ضعيف [9]
5- ولأنه كفر بعد إيمان فوجب أن يستحق به القتل كالرجل [10] وبالجملة كل من قتل بزنا بعد إحصان قتل بكفر بعد إيمان كالرجل ،وكل من قتل بالنفس قوداً قتل بالردة حداً كالرجل[11]
قال ابن المنذر : وإذا كان الكفر من أعظم الذنوب وأجل جُرم اجترمه المسلمون من الرجال والنساء ، ولله أحكام فى كتابه ، وحدود دون الكفر ألزمها عباده ، منها الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد القذف والقصاص وكانت الأحكام والحدود التى هى دون الارتداد لازمة للرجال والنساء مع عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : "من بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " فكيف يجوز أن يفرق أحد بين أعظم الذنوب فيطرحه عن النساء ويلزمهن ما دون ذلك ؟ هذا غلط بَيِّن [12] ولأن الآثار المترتبة على ردة المرأة أعظم من الآثار المترتبة على ردة الرجل فما أرى وإن كان الكل شر بين ؛ لقدرة المرأة على التأثير على من حولها وخاصة أولادها والمقربين إليها ، فكان القتل في حقها متعين إن رفضت العودة إلى الإسلام .
وإذا كانت المرتدة حاملاً، وأصرت على الردة وجب تأخير قتلها حتى تضع حملها، فإذا ولدت ووجدت مرضع ترضع طفلها، وقبلها الطفل، نُفِّذ القتل فيها، وإن لم توجد مرضع ترضعه أو وجدت ولم يقبلها الطفل، وجب تأخير تنفيذ القتل فيها إلى تمام رضاعتها له، لئلا يؤخذ طفلها البريء بجريرة أمه.
ولو ارتدت حامل لم يحكم بردة الولد فإن بلغ وأعرب بالكفر كان مرتدا بنفسه، وإن حدث الولد بعد الردة فإن كان أحد أبويه مسلما فهو مسلم بلا خلاف، وإن كانا مرتدين فهل هو مسلم أم مرتد أم كافر أصلي فيه ثلاثة أقوال : أظهرها مسلم ،والصحيح أنه كافر، و لا خلاف فيه في المذهب وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي أم مرتد والأظهر مرتد [13]
[1] - أخرجه البخاري في صحيحه - كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ - إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله
[2] - تحفة الأحوذي ج 5 ص 20
[3] - سورة النساء آية 124
[4] - سنن الدارقطني ج 3 ص 118برقم 122 وإسناده غير ثابت - البدر المنير ج 8 ص 570
[5] - أورده ابن حجر في فتح الباري 12 ص 272، والصنعاني في سبل السلام ج3 ص 265، الشوكاني في نيل الأوطار ج8 ص 5
[6] - عن نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال:" وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً في بَعْضِ مَغَازِي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ "متفق عليه واللفظ للبخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب 2 85 2
[7] - فتح الباري ج 12 ص 272
[8] - تحفة الأحوذي ج 5 ص 21
[9] - فتح الباري ج 12 ص 272
[10] - الحاوي الكبير ج 13 ص 156
[11] - المصدر السابق ج 13 ص 156
[12] - شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 8 ص 573، ص 574
[13] - روضة الطالبين ج 10 ص 77