العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم قتل المرتدة عند السادة الشافعية .

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
قتل المرتدة
إذا ارتدت امرأة عن الإسلام وجب قتلها مثل الرجل - بعد الاستتابة وإصرارها على الكفر - دليل ذٍلك :
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "[1] فإن لفظ ( من ) في قوله من بدل دينه عام شامل للرجل والمرأة [2]، كما قال تعالى : (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً ) [3]
2- ولما روى جابر رضى الله عنه أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت [4] ،وهذا نص .
3- وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِمَا وَقَعَ في حديث مُعَاذٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرْسَلَهُ إلَى الْيَمَنِ قال له:" أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عن الْإِسْلامِ فَادْعُهُ فَإِنْ عَادَ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عن الْإِسْلامِ فَادْعُهَا فَإِنْ عَادَتْ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهَا "[5] قال الْحَافِظُ وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه، ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت، فاستُثنى ذلك من النهي عن قتل النساء[6] فكذلك يستثنى قتل المرتدة[7]
4- وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد[8]، وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن وأخرج مثله مرفوعا في قتل المرتدة لكن سنده ضعيف [9]
5- ولأنه كفر بعد إيمان فوجب أن يستحق به القتل كالرجل [10] وبالجملة كل من قتل بزنا بعد إحصان قتل بكفر بعد إيمان كالرجل ،وكل من قتل بالنفس قوداً قتل بالردة حداً كالرجل[11]
قال ابن المنذر : وإذا كان الكفر من أعظم الذنوب وأجل جُرم اجترمه المسلمون من الرجال والنساء ، ولله أحكام فى كتابه ، وحدود دون الكفر ألزمها عباده ، منها الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد القذف والقصاص وكانت الأحكام والحدود التى هى دون الارتداد لازمة للرجال والنساء مع عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : "من بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " فكيف يجوز أن يفرق أحد بين أعظم الذنوب فيطرحه عن النساء ويلزمهن ما دون ذلك ؟ هذا غلط بَيِّن [12] ولأن الآثار المترتبة على ردة المرأة أعظم من الآثار المترتبة على ردة الرجل فما أرى وإن كان الكل شر بين ؛ لقدرة المرأة على التأثير على من حولها وخاصة أولادها والمقربين إليها ، فكان القتل في حقها متعين إن رفضت العودة إلى الإسلام .
وإذا كانت المرتدة حاملاً، وأصرت على الردة وجب تأخير قتلها حتى تضع حملها، فإذا ولدت ووجدت مرضع ترضع طفلها، وقبلها الطفل، نُفِّذ القتل فيها، وإن لم توجد مرضع ترضعه أو وجدت ولم يقبلها الطفل، وجب تأخير تنفيذ القتل فيها إلى تمام رضاعتها له، لئلا يؤخذ طفلها البريء بجريرة أمه.
ولو ارتدت حامل لم يحكم بردة الولد فإن بلغ وأعرب بالكفر كان مرتدا بنفسه، وإن حدث الولد بعد الردة فإن كان أحد أبويه مسلما فهو مسلم بلا خلاف، وإن كانا مرتدين فهل هو مسلم أم مرتد أم كافر أصلي فيه ثلاثة أقوال : أظهرها مسلم ،والصحيح أنه كافر، و لا خلاف فيه في المذهب وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي أم مرتد والأظهر مرتد [13]
[1] - أخرجه البخاري في صحيحه - كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ - إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله
[2] - تحفة الأحوذي ج 5 ص 20
[3] - سورة النساء آية 124
[4] - سنن الدارقطني ج 3 ص 118برقم 122 وإسناده غير ثابت - البدر المنير ج 8 ص 570
[5] - أورده ابن حجر في فتح الباري 12 ص 272، والصنعاني في سبل السلام ج3 ص 265، الشوكاني في نيل الأوطار ج8 ص 5
[6] - عن نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال:" وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً في بَعْضِ مَغَازِي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ "متفق عليه واللفظ للبخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب 2 85 2
[7] - فتح الباري ج 12 ص 272
[8] - تحفة الأحوذي ج 5 ص 21
[9] - فتح الباري ج 12 ص 272
[10] - الحاوي الكبير ج 13 ص 156
[11] - المصدر السابق ج 13 ص 156
[12] - شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 8 ص 573، ص 574
[13] - روضة الطالبين ج 10 ص 77
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم قتل المرتدة عند السادة الشافعية .

شكر الله لك دكتورة سما ..
لكن عندي ملاحظة لو تكرمتي .. وهي : عند نقل مبحث أو مطلب من بحث لكم موسع ..
يا ريت الانتباه للهوامش .. لأن أحياناً نجد (تقدم تخريجه) .. ولا نعرف متى تقدم ذلك .. فلو يتم تعديل هذه الهوامش بالموضوع .. أكون لك شاكراً ..

بارك الله فيك
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم قتل المرتدة عند السادة الشافعية .

اشكرك الاخت سما والاخ هود ولو الاخت سما تكرمت علينا ان امكن الاشياء التي تدخل في الردة وانواعها سواء كان قولا اوعملا او اشارة للاستفاضة في الموضوع والاستفادة منه الا ترون نحن اليوم في ردة من الاخلاق ومن بعض الافعال للقصة التي وقت لذلكم الصحابي اظنه تعامل بالربا فقالت عائشة رضي الله عنها اعلمه انه قد ابطل حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكركم جزيل الشكر
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم قتل المرتدة عند السادة الشافعية .

لكن عندي ملاحظة لو تكرمتي .. وهي : عند نقل مبحث أو مطلب من بحث لكم موسع ..
يا ريت الانتباه للهوامش .. لأن أحياناً نجد (تقدم تخريجه) .. ولا نعرف متى تقدم ذلك .. فلو يتم تعديل هذه الهوامش بالموضوع .. أكون لك شاكراً ..
جزاك الله خيراً هود بن علي ، لم ألاحظ الهوامش عند إدراج الموضوع ، وسوف أستدركها مرة أخرى ، بارك الله فيك
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم قتل المرتدة عند السادة الشافعية .

اشكرك الاخت سما والاخ هود ولو الاخت سما تكرمت علينا ان امكن الاشياء التي تدخل في الردة وانواعها سواء كان قولا اوعملا او اشارة للاستفاضة في الموضوع والاستفادة منه الا ترون نحن اليوم في ردة من الاخلاق ومن بعض الافعال للقصة التي وقت لذلكم الصحابي اظنه تعامل بالربا فقالت عائشة رضي الله عنها اعلمه انه قد ابطل حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكركم جزيل الشكر
جزاكم الله خيرا عبد الحفيظ بن محمد ، بإذن الله تعالى سوف أقوم بإدراجها تباعاً في الملتقى ، وأسأل الله تعالى أن تعم بها الفائدة .
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم قتل المرتدة عند السادة الشافعية .

ورد أعلاه :
وإن كانا مرتدين فهل هو مسلم أم مرتد أم كافر أصلي فيه ثلاثة أقوال : أظهرها مسلم ، والصحيح أنه كافر ، و لا خلاف فيه في المذهب وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي أم مرتد والأظهر مرتد ....

الأخت الكريمة :
ما نقلتيه هنا عن الروضة موهم !!!
فلم يُدر ما هو معتمد المذهب . أظهرها ، أم الصحيح .؟.

ونص الروضة - ويا ليتك التزمت به ولم تغيري شيئا منه بحذف أو تصرف أو غيرهما -:
وإن كانا مرتدين ، فهل هو مسلم ، أم مرتد ، أم كافر أصلي ؟ فيه ثلاثة أقوال : أظهرها : مسلم .
قلت : كذا صححه البغوي فتابعه الرافعي ، والصحيح أنه كافر وبه قطع جميع العراقيين ، نقل القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد» أنه لا خلاف فيه في المذهب ، وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي أم مرتد ، والأظهر : مرتد . والله أعلم .

فإذا أبيت إلا الاختصار أو التصرف فعليك بالروض لابن المقري فقال فيه :
فصل : لو ارتد الزوجان وهي حامل أو أحدهما قبل الحمل فالولد مسلم ولو انعقد بين المرتدين فله حكمهما أو بين مرتد وكافر أصلي فكالأصلي .ا.هـ.
 
أعلى