طارق بن طلال عنقاوي
:: متابع ::
- إنضم
- 31 مارس 2009
- المشاركات
- 78
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- مكة
- المذهب الفقهي
- ---
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الفضلاء, لا يخفى عليكم حرص المصارف على أخذ أكبر قدر من الضمانات في عقود التمويل بغرض الحماية من المماطلة والتهرب من بعض العملاء, ولا يخفى أيضا أن في عقد المرابحة للآمر بالشراء مراحل, أولها مرحلة المواعدة, وفي هذه المرحلة تأخذ بعض المصارف دفعة أولى يسميها بعضهم هامش الجدية, ويزعمون أنها لضمان جدية العميل, وأنه لا يُؤخذ منها في حالة النكول إلا بقدر الضرر الفعلي الذي أصاب البنك جراء النكول, كتغطية فرق بيع السلعة التي نكل العميل عن شرائها إن بيعت بأقل.
ومن الضمانات التي تؤخذ في هذه المرحلة أيضا أخذ سندات لأمر بكامل المديونية التي ستنشأ إذا جاءت مرحلة عقد بيع السلعة محل المرابحة, ويشترط بعض من يجيز ذلك أن لا تستخدم السندات إلا عند حلول أجلها بعد إتمام البيع.
لقد أجاز معيار المرابحة هاتين الصورتين من صور الضمانات بضوابط, فجاء في المعيار الثامن ما نصّه:
5/3 يجوز مطالبة المؤسسة للعميل بتقديم شيكات أو سندات لأمر قبل إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء ضماناً للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة النص على أنه لا يحق للمؤسسة استخدام الشيكات أو السندات إلا في مواعيد استحقاقها، وتمتنع المطالبة بالشيكات في البلاد التي يمكن فيها تقديمها للدفع قبل موعدها.
وقد وقفت على كلام أعضاء الهيئة الشرعية ببنك البلاد في قراراهم رقم (15) بتحريم أخذ هامش الجدية في مرحلة المواعدة, فجاء في قرارهم ما نصّه:
<>38.لا يجوز للبنك أن يأخذ من العميل أي مبلغ نقدي في مرحلة المواعدة بأي شكل كان، سواء أكان هامش الجدية، أم دفعة مقدمة ضماناً من العميل على حساب قيمة البضاعة التي سيشتريها، أم عربوناً، أو أي مبلغ نقدي آخر.
ولكنهم أجازوا أخذ الرهن في هذه المرحلة, فقالوا:
- يجوز التعجيل بتقديم الضمانات في مرحلة المواعدة من كفالة ورهن وغيره، ولكن بشرط ألا تستخدم إلا بعد توقيع عقد المرابحة.
أمام هذا الاختلاف نحتاج لمعرفة مستند المحرمين, لتتضح الحجة وتسهل مهمة الناصحين.
فأتمنى يحصل نقاش مثمر في هذه المسألة, ولا شك أن هناك خلافا في أصل العقد كما لا يخفاكم, ومن الممكن أن يعرض من يرى تحريم أصل العقد عن نقاش هذا التفاصيل, ولكني أرى أن نعتني بتخليص من لا يقتنع بالحرمة أو يقلد من يجيز العقد من الوقوع في الشروط التي تجعل العقد أوضح حرمة وأبعد عن الجواز, لعله يبقى في مساحة الاجتهاد السائغ أو التأويل على الأقل.
والله أعلم.