العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التعليل لتحريم أخذ هامش الجدية والسند لأمر في مرحلة المواعدة في بيع المرابحة

إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
78
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
---
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة الفضلاء, لا يخفى عليكم حرص المصارف على أخذ أكبر قدر من الضمانات في عقود التمويل بغرض الحماية من المماطلة والتهرب من بعض العملاء, ولا يخفى أيضا أن في عقد المرابحة للآمر بالشراء مراحل, أولها مرحلة المواعدة, وفي هذه المرحلة تأخذ بعض المصارف دفعة أولى يسميها بعضهم هامش الجدية, ويزعمون أنها لضمان جدية العميل, وأنه لا يُؤخذ منها في حالة النكول إلا بقدر الضرر الفعلي الذي أصاب البنك جراء النكول, كتغطية فرق بيع السلعة التي نكل العميل عن شرائها إن بيعت بأقل.

ومن الضمانات التي تؤخذ في هذه المرحلة أيضا أخذ سندات لأمر بكامل المديونية التي ستنشأ إذا جاءت مرحلة عقد بيع السلعة محل المرابحة, ويشترط بعض من يجيز ذلك أن لا تستخدم السندات إلا عند حلول أجلها بعد إتمام البيع.

لقد أجاز معيار المرابحة هاتين الصورتين من صور الضمانات بضوابط, فجاء في المعيار الثامن ما نصّه:

5/3 يجوز مطالبة المؤسسة للعميل بتقديم شيكات أو سندات لأمر قبل إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء ضماناً للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة النص على أنه لا يحق للمؤسسة استخدام الشيكات أو السندات إلا في مواعيد استحقاقها، وتمتنع المطالبة بالشيكات في البلاد التي يمكن فيها تقديمها للدفع قبل موعدها.

وقد وقفت على كلام أعضاء الهيئة الشرعية ببنك البلاد في قراراهم رقم (15) بتحريم أخذ هامش الجدية في مرحلة المواعدة, فجاء في قرارهم ما نصّه:

<>38.لا يجوز للبنك أن يأخذ من العميل أي مبلغ نقدي في مرحلة المواعدة بأي شكل كان، سواء أكان هامش الجدية، أم دفعة مقدمة ضماناً من العميل على حساب قيمة البضاعة التي سيشتريها، أم عربوناً، أو أي مبلغ نقدي آخر.

ولكنهم أجازوا أخذ الرهن في هذه المرحلة, فقالوا:
  1. يجوز التعجيل بتقديم الضمانات في مرحلة المواعدة من كفالة ورهن وغيره، ولكن بشرط ألا تستخدم إلا بعد توقيع عقد المرابحة.
ولم أتنبه لسرّ التفريق بين النوعين من الضمانات في هذا القرار لخلوّه من التعليل, ولا أدري هل هناك بحوث أو مناقشات تمثّل خلفيةً للقرار يمكن الاطلاع عليها.

أمام هذا الاختلاف نحتاج لمعرفة مستند المحرمين, لتتضح الحجة وتسهل مهمة الناصحين.

فأتمنى يحصل نقاش مثمر في هذه المسألة, ولا شك أن هناك خلافا في أصل العقد كما لا يخفاكم, ومن الممكن أن يعرض من يرى تحريم أصل العقد عن نقاش هذا التفاصيل, ولكني أرى أن نعتني بتخليص من لا يقتنع بالحرمة أو يقلد من يجيز العقد من الوقوع في الشروط التي تجعل العقد أوضح حرمة وأبعد عن الجواز, لعله يبقى في مساحة الاجتهاد السائغ أو التأويل على الأقل.

والله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
78
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
---
رد: التعليل لتحريم أخذ هامش الجدية والسند لأمر في مرحلة المواعدة في بيع المرابحة

ولم أتنبه لسرّ التفريق بين النوعين من الضمانات في هذا القرار لخلوّه من التعليل

في ظل عدم التفاعل سأكتب احتمالا يدور في ذهني, وهو أن السند لأمر وهامش الجدية تستعمل في المعاوضة, ومن لا يرى جواز الإلزام بالوعد - كالهيئة الشرعية لبنك البلاد - لا يكون للمعاوضة محل بالنسبة له في مرحلة المواعدة. أما من يرى الإلزام والتعويض عن الضرر اللاحق بالنكول - كأصحاب المعيار - فيجعل ذلك عوضا عن الضرر. بينما الكفالة والرهن لا تكون عوضا وإنما هي استيثاق محض.

ومبدأ هذه الفكرة استفدته من النقاش مع أحد الفضلاء

فهل من إضافة أو تصويب ؟
 
إنضم
29 يناير 2012
المشاركات
9
الكنية
ابو مالك
التخصص
إعلام وتواصل
المدينة
طولوشة
المذهب الفقهي
الدليل غايتي
رد: التعليل لتحريم أخذ هامش الجدية والسند لأمر في مرحلة المواعدة في بيع المرابحة

السلام عليكم
الذين أخذوا بالوعد الملزم تبعا للرأي المنسوب لابن شبرمة وابن الأكوع وغيرهما, أو تبعا لرأي المالكية في الالزام بالوعد قضاء إذا دخل الموعود في ورطة جراء الوعد ,يبيحون أخذ الهامش جبرا للضرر الناتج عن عدم الوفاء كما تفضلتم, وهذا الهامش له دور اخر هو اظهار لجدية العميل ودليل عن رغبته في الشراء. وقد يفهم من هذا الهامش أنه تسبيق للثمن فصار جزءا من ثمن المرابحة قبل تملك السلعة فصار بذلك بيعا لما لم يملك.
ومن غرائب التوسع في الالزام بالوعد من أباح بأخذ العربون في مرحلة المواعدة استنادا لرأي الحنابلة مع أنهم أجازوا بيع العربون في كتبهم في عقد البيع الحقيقي الذي ملك فيه البائع السلعة وقبضها ,وكان المسوغ لاستئثار البائع بالعربون تركه بيع السلعة إلى ان يرجع المشتري, فكان ذلك جبرا للوقت الذي جمّد فيه البضاعة وتعويضا عن النقص الذي قد ينال قيمتها في السوق اثناء انتظاره. أما في مرحلة المواعدة فليس هناك سلعة مملوكة مقبوضة تبيح تملك العربون عليها.
فكيف يمكن قياس ما اباحه الحنابلة في البيع على الوعد!؟
وقد جاء قرار من مجمع الفقه الاسلامي يمنع من أخد العربون في مرحلة المواعدة
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليل لتحريم أخذ هامش الجدية والسند لأمر في مرحلة المواعدة في بيع المرابحة

جزاكم الله خيرا
قرأت بحثا للقاضي محمد تقي الدين العثماني - فقيه الهند والباكستان - عن عقود المناقصات الإدارية ، وتحدث فيه عن الضمان الابتدائي والضمان النهائي فأحببت أن أنقل كلامه ، نعم ربما يكون لا علاقة له بهذا الموضوع ، لكن يعطي فكرة على الأقل عن الضمان الابتدائي - هامش الجدية-
قال : ( طلب الضمان من المشاركين :
وإن الجهة الإدارية صاحبة المناقصة تطالب المشاركين بتقديم ضمان ، وهذا الضمان على قسمين .
القسم الأول ، هو الضمان الابتدائي الذي يطالب بتقديمه مصحوبًا بتقديم العرض ، والغرض منه التأكد من جدية العارض في تقديم عرضه ، ويكون مبلغ هذا الضمان نسبة من قيمة العرض عمومًا ، والمعمول به أن هذا المبلغ يصادر عليه إذا سحب العارض عرضه قبل موعد إرساء العطاء ويرد هذا المبلغ إلى أصحاب العروض الذين لم يفوزوا بالصفقة .
والقسم الثاني ، هو الضمان النهائي : ويطالب به من رسا عطاؤه وفاز بالصفقة ، والمقصود من مطالبة هذا الضمان إلزام من نجح في المناقصة بتنفيذ العقد بشروطه ومواصفاته ومواعيده الزمنية ، فهو ضمان يقدمه المتعاقد لتوثيق التزاماته وأنه سوف يقوم بمسؤولياته العقدية في وقتها الموعود .
حكم الضمان الابتدائي :
فأما الضمان الابتدائي ، فحكمه أنه لا يظهر هناك مانع من المطالبة به للتأكد من جدية العارض مادام أنه لا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ، وهذا إنما يحصل إذا بقي مبلغ الضمان كأمانة عند الجهة الإدارية ، ولو وقع خلطه بالأموال الأخرى ، فيكون مضمونًا عليه ، وإن وقع استثماره ، فيجب أن يرجع ربحه إلى صاحب العرض الذي قدمه ، وإن لم يفز هذا العارض بالصفقة ، بمعنى أنه لم يقبل عرضه ، فإنه يرد عليه كامل المبلغ ، مع ربحه إذا أودع في وعاء استثماري مقبول شرعًا .
وما يعمل به عمومً من مصادرة هذا المبلغ إذا سحب العارض عرضه قبل موعد إرساء العطاء ، غير مقبول من الناحية الشرعية إطلاقًا ، وهو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ، لأننا حققنا فيما سبق أن التقدم بالعرض إيجاب من قبل العارض . ويحق شرعًا لكل من يتقدم بالإيجاب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الآخر ، فلا وجه لمصادرة ما تقدم به من الضمان الابتدائي ، وكثيرًا ما تقع حالات يضطر فيها العارض لسحب عرضه ، فكيف يجوز معاقبته في مثل هذه الحالات ؟ حتى لو أخذنا بقول المالكية الذين يرون التقدم بالعرض في المزايدة ملزمًا على الموجب / العارض ، ولا يعترفون بحقه في الرجوع ، فإن غاية هذا الإلزام أن يجبر على العقد قضاء ، أو يحمل الضرر المالي الذي تضررت به الجهة صاحبة المناقصة فعلًا ، وإلا صارت هذه المصادرة عقوبة مالية لا يجوز لأحد أن ينفذها إلا القاضي على قول من يجوز الغرامة المالية كعقوبة مشروعة ، وخاصة في حين أن المالكية إنما ألزموا الإيجاب على العارض في المزاد العلني الذي يرسو فيه العطاء في مجلس المزاد ، ولا ينطبق ذلك تمامًا على المناقصات السرية التي يتم البت فيها بعد مدة تحتمل فيها تقلبات الأسعار بصفة غير متوقعة .
فلا يجوز شرعًا مصادرة الضمان الابتدائي إذا سحب العارض عرضه قبل إرساء العطاء . وقد يستشكل هذا بأنه لا تظهر هناك فائدة لهذا الضمان إذا وجب رد مبلغه إلى العارض في جميع الحالات ، والجواب عن هذا الإشكال أن هذا المبلغ ليس إلا للتأكد من جدية صاحب العرض ، وليس ضمانًا في مفهومه الفقهي ، فإن الضمان إنما تسبقه مديونية ، وإن مجرد التقدم بالعرض لا ينشئ دينًا على صاحب العرض ولا شك أن من يتقدم بهذا المبلغ عند تقديم عرضه ، فإنه ينبئ عن جديته في الاشتراك ، لأنه لا يتنازل أحد عن سيولته ، ولو لمدة قصيرة ، إلا من يريد أن يدخل في العقد حقيقة ، وهذه الفائدة حاصلة ، والله سبحانه أعلم .
حكم الضمان النهائي :
أما الضمان النهائي ، فإنه يطالب به من يفوز بالصفقة من بين العارضين وإنما يطالب به لتوثيق أن الفائز بالصفقة يلتزم بمسؤولياته التعاقدية ، وقد زعم بعض الناس أنه من قبيل العربون ، وليس الأمر كذلك ، لأن العربون الذي أجازه الحنابلة إنما يقدمه المشتري ، وصاحب العرض في المناقصات هو البائع إذا كان موضوع المناقصة توريدًا ، أو استصناعًا ، والمؤجر إن كانت المناقصة موضوعها تقديم بعض الخدمات ، والواقع أنه لا يوجد هناك نظير في الفقه الإسلامي بمطالبة شيء من البائع أو المؤجر إلا مطالبة الرهن من المسلم إليه الذي جوزه بعض الفقهاء ومنعه آخرون . ولكن ذلك إنما يمكن إذا كان البيع باتًا ، كما في السلم أو الاستصناع ، أما في عقود التوريد فلا . وغاية ما يمكن أن يبرر به هذا الضمان هو على أساس ( ضمان الجدية ) فينطبق عليه كل ما ذكرنا في الضمان الابتدائي من أنه أمانة ابتداء ، وإن خلط بمال آخر ، فإنه مضمون على صاحب المناقصة ، وإن وقع استثماره فإنه يرجع ربحه إلى المتقدم به ، ويجب رده ، مع ربحه ( إذا كان مستثمرًا في جهة مقبولة شرعًا ) على صاحبه عند تمام تنفيذ العقد . ولا يجوز مصادرته إلا إذا تخلف صاحبه من أداء واجبه ، وحصل بالتخلف ضرر مالي لصاحب المناقصة فعلًا ، فيمكن أن تقع المقاصة بين هذا المبلغ وبين ما يجب على المتعاقد من تعويض مالي :
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بشأن الضمان في بيوع المزايدة بما نصه :
" طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعًا ، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة " .
وبما أن هذا القرار كان موضوعه المزايدة ، ويطلب فيه الضمان من المشتري ، فيمكن تخريجه على أساس العربون ، وليس الأمر كذلك في المناقصات التي يطلب فيها الضمان من البائع أو المقاول ، فلابد من رد هذا المبلغ بعد تنفيذ العقد مع سائر واجبات المتعاقد الأخرى ، ولا يصادر هذا المبلغ إلا في الصورة التي ذكرناها من تخلف المتعاقد عن تنفيذ العقد ، وتحميله الضرر الفعلي المالي الذي أصاب صاحب المناقصة ، حينئذ تقع المقاصة بين المالين ، والله سبحانه وتعالى أعلم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ) اهـ
 
إنضم
29 يناير 2012
المشاركات
9
الكنية
ابو مالك
التخصص
إعلام وتواصل
المدينة
طولوشة
المذهب الفقهي
الدليل غايتي
رد: التعليل لتحريم أخذ هامش الجدية والسند لأمر في مرحلة المواعدة في بيع المرابحة

الشيخ العثماني من القائلين بالالزام بالوعد في عقد المرابحة وبتعويض ضرر النكول
وقد جاء في معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي يرأس الشيخ العثماني مجلسها الشرعي:

"يجوز للمؤسسة في حالة الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغا نقديا يسمى هامش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم. وبذلك لا تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع تعويض الضرر وإنما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية. ولا يعتبر هامش الجدية عربوناً. وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة."
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: التعليل لتحريم أخذ هامش الجدية والسند لأمر في مرحلة المواعدة في بيع المرابحة

الذي يظهر عدم جواز أخذ ضمان الجدية في مرحلة المواعدة، لأن الصحيح عدم الإلزام بالوعد، وهذا مذهب الجماهير، إذ القول بالإلزام بالوعد تترتب عليه محاذير شرعية منها أنه يقدح في الرضا وهو شرط أساس في العقد، والقول به يعني بيع السلعة قبل تملكها، وعندئذ فإن أخذ ضمان الجدية ليس له مقابل إذ العاقدان كل منهما بالخيار، ومن جهة أخرى مخاطرة نكول المشتري تعتبر كأي مخاطرة يتحملها التاجر، فلماذا نستثني المصرف من عموم التجار، ويقال ايضا ما الفرق بين العربون الذي أجازه الحنابلة وبين بدل ضمان الجدية، لأن من شروط العربون عندهم أن تكون السلعة مملوكة للبائع.
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليل لتحريم أخذ هامش الجدية والسند لأمر في مرحلة المواعدة في بيع المرابحة

جزاكم الله خيرا .. الذي أعرفه أن الحنابلة يجيزون أخذ ضمان قبل العقد ، أرجو من إخواني الحنابلة تصحيحي إن أخطأت .
 
إنضم
29 يناير 2012
المشاركات
9
الكنية
ابو مالك
التخصص
إعلام وتواصل
المدينة
طولوشة
المذهب الفقهي
الدليل غايتي
رد: التعليل لتحريم أخذ هامش الجدية والسند لأمر في مرحلة المواعدة في بيع المرابحة

جزاكم الله خيرا .. الذي أعرفه أن الحنابلة يجيزون أخذ ضمان قبل العقد ، أرجو من إخواني الحنابلة تصحيحي إن أخطأت .

حياكم الله الإشكال في المسألة هي أخذ العربون قبل تملك السلعة وهذا لم يقل به الحنابلة على حد علمي القاصر أما أخذه قبل لزوم العقد مع تملك السلعة هذا لا إشكال فيه عند الحنابلة
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
78
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
---
رد: التعليل لتحريم أخذ هامش الجدية والسند لأمر في مرحلة المواعدة في بيع المرابحة

جزاكم الله خيرا على تفاعلكم, وأعتذر على التأخر إذ لم أشاهد ردودكم إلا اليوم, مع أني مشترك بالموضوع للتبليغ الفوري عبر البريد الإلكتروني, لكن ما أدري لماذا لم يصلني شيء.

الأخ علي بارك الله فيك, ردكم مبني في غالبه على القول بعدم لزوم الوعد, وهو طريق مرضي في التعليل لتحريم أخذ هامش الجدية, لكن يبقى الكلام مع من رأى اللزوم, هل نسلم له بجواز هامش الجدية؟ وما التعليل للتحريم؟

ويقال ايضا ما الفرق بين العربون الذي أجازه الحنابلة وبين بدل ضمان الجدية، لأن من شروط العربون عندهم أن تكون السلعة مملوكة للبائع.

هذا الإيراد يصلح حتى على قول من قال بالإلزام بالوعد, حيث أنهم يجعلون الوعد الملزم غير عقد حتى يتخلصوا من لوازم العقد, وهذا التشبيه بين العربون وهامش الجدية يوقعهم في إشكال.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
78
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
---
رد: التعليل لتحريم أخذ هامش الجدية والسند لأمر في مرحلة المواعدة في بيع المرابحة

لم يتعرض أحد لأخذ السندات لأمر, والمصارف تتعلل بأنها لا تصرف إلا بعد وقوع البيع في أوقاتها المحدّدة, وأن أخذها مجرد توثق من جدية العميل.

وعندي إشكال في أن السلطات تعتبر السندات لأمر ورقة تجارية تصرف دون النظر لخلفية أخذها, ولذلك في اعتبارها مجرد توثيق نظر.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التعليل لتحريم أخذ هامش الجدية والسند لأمر في مرحلة المواعدة في بيع المرابحة

السلام عليكم ..
ما رأيكم فيما يفعله بيت التمويل الكويتي .. فهم لا يأخذون من العميل عربون إلا بعد إتمام الصفقة والموافقة على المعاملة ..
ويشترون السيارة إما بتملكها أصلاً ووجودها بمعرض السيارات التابعة لهم .. أو من خلال شراء السيارة أو العقار أو غير ذلك من الجهة الأخرى بشرط الخيار ..
فيطلبون خياراً مدته أسبوع أو أسبوعين .. فمتى ما غيّر العميل رأيه في السلعة .. فيمكنهم من خلال هذا الخيار ردّ السلعة إلى صاحبها وعدم إلزام أنفسهم بالبيع ..
وهو ما ذكره ابن القيم - على ما أظن - في كتاب إعلام الموقعين .. للخروج من قضية الوعد الملزم .. والضرر المترتب على من اشترى سلعة لغيره ثم لم يرغب فيها الغير ..

شكر الله لكم ..
 
أعلى