العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فائدة في حضور الوليمة لإمام الحرمين الجويني.

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
قال إمام الحرمين الجويني -رحمه الله- " وإن كان في مكان الدعوة منكراتٌ كالمعازف، نُظر، فإن علم أنه لو حضر لنُحِّيت ورفعت تعظيماً له ينبغي أن يحضر، ويكون حضوره من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لم ينزجروا ، ولم يكن له بمنعهم يدان، لم يُقم وخرج، ولا يقيم بينهم مابقي له اختيار"
نهاية المطلب(13/190)
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
قال إمام الحرمين الجويني -رحمه الله- " وإن كان في مكان الدعوة منكراتٌ كالمعازف، نُظر، فإن علم أنه لو حضر لنُحِّيت ورفعت تعظيماً له ينبغي أن يحضر، ويكون حضوره من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لم ينزجروا ، ولم يكن له بمنعهم يدان، لم يُقم وخرج، ولا يقيم بينهم مابقي له اختيار"
نهاية المطلب(13/190)

جزاكم الله خيرا.
فائدة طيبة.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاكم الله خيرا.
فائدة طيبة.
وسأزيدها بإرداف فائدة أخرى -غير مطبوعة- من كتاب الابتهاج في شرح المنهاج للسبكي [المخطوط]، كتاب الصداق:

قَـــــالَ([1]): (وَلَا مُنْكَرٌ, فَإِنْ كَانَ يَزُولُ بِحُضُورِهِ؛ فَلْيَحْضُرْ)، اعْلَمْ أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَعْلَمَ بِالمُنْكَرِ قَبْلَ حُضُوْرِهِ، أَوْ بَعْدَ حُضُوْرِهِ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ /142 ب/ حُضُوْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَزُلْ بِحُضُوْرِهِ، وَلا لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِزَالَتِهِ، فَأَصَحُّ الوَجْهَيْنِ: أَنَّهُ لا يَجُوْزُ لَهُ الحُضُوْرُ؛ لأَنَّهُ كَالرِّضَا بِالمُنْكَرِ، وَالتَّقْرِيْرِ عَلَيْهِ، وَالمُشَارَكَةِ فِيْهِ بِالحُضُوْرِ.
وَالوَجْهُ الثَّانِيْ: أَنَّهُ لا يَحْرُمُ، وَلَكِنَّ الأَوْلَى أَلاَّ يَحْضُرَ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَحْضُرَ وَلا يَسْتَمِعُ وَيُنْكِرُ بِقَلْبِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ يُضْرَبُ المُنْكَرُ فِيْ جِوَارِهِ([2]) لا يَلْزَمُهُ التَّحَوُّلُ، وَهَذَا بَعِيْدٌ جِدَّاً؛ وَلَيْسَ كَضَرْبِ المُنْكَرِ فِيْ جِوَارِ دَارِهِ، الَّتِيْ هُوَ مُسْتَقِرٌّ فِيْهَا؛ لأَنَّ فِيْ مُفَارَقَتِهَا ضَرَرَاً عَلَيْهِ، وَلا فِعْلٌ مِنْهُ، فَكَيْفَ يُقَاسُ بِهِ بِعَمْدِهِ إِلَى الحُضُوْرِ فِيْ مَكَانٍ فِيْهِ مُنْكَرٌ لا ضَرُوْرَةَ لَهُ فِيْهِ!؛ فَهَذَا الوَجْهُ يَكُوْنُ غَلَطَاً.
وَإِنْ كَانَ يَزُوْلُ بِحُضُوْرِهِ إِذَا حَضَرَ؛ بِأَنْ يَكُوْنَ يُرَاعَى لِعِلْمِهِ، أَوْ دِيْنِهِ فَيُزَالُ ذَلِكَ لأَجْلِهِ، أَوْ يَكُوْنَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِزَالَتِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِأَعْوَانِهِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ يُزِيْلُهُ إِذَا حَضَرَ، فَلا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوْزُ لَهُ الحُضُوْرُ فِيْ هَذِهِ الحَالَةِ، وَيَكُوْنُ وُجُوْبُ الإِجَابَةِ، أَوْ اسْتِحْبَابُهَا مُسْتَمِرَّاً فِيْ حَقِّهِ.
وَيَنْبَغِيْ أَنْ يُزَادَ فِيْ هَذِهِ الحَالَةِ؛ وَيَكُوْنُ وُجُوْبُ الإِجَابَةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الحُضُوْرُ؛ لأَجْلِ إِزَالَةِ المُنْكَرِ؛ لأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مَأْمُوْرٌ بِتَغْيِيْرِ المُنْكَرِ عِنْدَ القُدْرَةِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الشَّخْصُ مِمَّنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ القُدْرَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الحُضُوْرُ؛ لأَجْلِ تَغْيِيْرِ المُنْكَرِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، بِأَنْ لا يَكُوْنُ هُنَاكَ غَيْرُهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَقَدْ يَكُوْنُ فَرْضَ كِفَايَةٍ، بِأَنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُشَارُ لَهُ فِيْ هَذَا المَعْنَى.
وَقَوْلُ المُصَنِّفِ: (فَلْيَحْضُرْ) يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الوُجُوْبِ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَ بِالمُنْكَرِ إِلاَّ بَعْدَ حُضُوْرِهِ، أَوْ لَمْ يَحْدُثِ المُنْكَرُ إِلاَّ بِحَضْرَتِهِ، وَلا قَدِرَ عَلَى تَغْيِيْرِهِ، فَفِيْ جَوَازِ قُعُوْدِهِ الوَجْهَانِ، كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ([3]).
وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّ اَلأصَحَّ: أَنَّهُ لا يَجُوْزُ لَهُ القُعُوْدُ؛ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ كَالمُنْكَرِ الَّذِيْ يَسْمَعُهُ بِجِوَارِ دَارِهِ؛ فَإِنَّهُ لا مَنْدُوْحَةَ لَهُ عَنْ دَارِهِ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِ الخُرُوْجُ عَنْهَا، بِخِلافِ هَذَا المَكَانِ، لا سِيَّمَا وَانْضَافَ إِلَيْهِ مُجَالَسَةُ الفُسَّاقِ؛ وَمُجَالَسَةُ الفَاسِقِ عَلَى فِسْقِهِ حَرَامٌ، وَفِيْ الحَدِيْثِ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ))([4]).
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الخُرُوْجُ، بِأَنْ كَانَ فِيْ الَّليْلِ، وَفِيْ الخُرُوْجِ خَوْفٌ، فَيَسْتَمِرُّ كَارِهَاً وَلا يَسْتَمِعُ، وَإِذَا كَانُوْا يَشْرَبُوْنَ النَّبِيْذَ المُخْتَلَفَ فِيْ حِلِّهِ، قَالَ ابْنُ كَجٍّ، وَالرَّافِعِيُّ، وَالنَّوَوِيُّ: لَمْ يُنْكِرْهُ؛ لأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيْهِ([5]).
وَالصَّوَابُ عِنْدِيْ: أِنَّهُ يُنْكِرُهُ؛ لِضَعْفِ دَلِيْلِ إِبَاحَتِهِ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: إِنَّهُ يُحَدُّ شَارِبُ النَّبِيْذِ([6])؛ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِضَعْفِ مُدْرَكِهِ!، وَأَيُّ إِنْكَارٍ أَعْظَمُ مِنَ الحَدِّ؟!، وَهَذَا إِذَا كَانَ الحَاضِرُوْنَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ، فَلا يَمْنَعْنَا ذَلِكَ مِنَ الإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، عَلَى مَا اخْتَرْتُهُ، فَإِنْ كَانُوْا مِمَّنْ يَعْتَقِدُوْنَ تَحْرِيْمَهُ، فَكَالمُنْكَرِ المُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيْمِهِ، وَقِيْلَ: لا، وَهُوَ أَشَدُّ بُعْدَاً مِنَ الأَوَّلِ الَّذِيْ أَنْكَرْنَاهُ.
وَبَعْدَ أَنْ كَتَبْتُ هَذَا، رَأَيْتُ المُصَنِّفَ فِيْ الرَّوْضَةِ قَالَ([7]): إِنَّ الوَجْهَ القَائِلَ بِجَوَازِ الحُضُوْرِ إِذَا /143 أ/ عَلِمَ المُنْكَرَ غَلَطٌ؛ فَوَافَقْتُهُ فِيْ ذَلِكَ وَالحَمْدُ للهِ، وَقَالَ إِنَّهُ: (لا يَثْبُتُ عَنْ كُلِّ العِرَاقِيِّيْنَ، وَإِنَّمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَلا يُغْتَرُّ بِجَلالَةِ صَاحِبِ التَّنْبِيْهِ، وَنَحْوِهِ مِمَّنْ ذَكَرَهُ مِنْهُمْ([8])، وَاللهُ أَعْلَمُ)([9]).

https://feqhweb.com/vb/threads/6269#_ftnref1([1]) يُنظر: مختصر المزني (1/184)، المهذب (2/63-65)، الحاوي الكبير (9/555-567)، الوسيط (5/274-281)، التهذيب (5/526-530)، البيان (9/479-494)، الشرح الكبير (8/344-357)، روضة الطالبين (7/332-343).

https://feqhweb.com/vb/threads/6269#_ftnref2([2]) فِيْ المَخْطُوْطِ: (جَـوَازِهِ) وَلَعَلَّهُ خَطَأٌ مِنَ النَّاسِخِ، وَالمُثْبَتُ الصَّوَابُ، المُوَافِقُ للسَّيَاقِ كَمَا فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/348).

https://feqhweb.com/vb/threads/6269#_ftnref3([3]) يُنظر: الشرح الكبير (8/348).

https://feqhweb.com/vb/threads/6269#_ftnref4([4]) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/266)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى الوَلِيْمَةِ وَفِيْهَا المَعْصِيَةُ، ح(14326)، وَالحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ (4/320)، كِتَابُ الأَدَبِ، ح(7779)، وَقَالَ: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ)، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ فِيْ التَّلْخِيْصِ (4/320)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ الإِرْوَاءِ (7/6-8)، ح(1949).

https://feqhweb.com/vb/threads/6269#_ftnref5([5]) يُنظر: الشرح الكبير (8/348)، روضة الطالبين (7/335).

https://feqhweb.com/vb/threads/6269#_ftnref6([6]) يُنظر: الأم (6/144،181)، مختصر المزني (1/265).

https://feqhweb.com/vb/threads/6269#_ftnref7([7]) يُنظر: روضة الطالبين (7/335).

https://feqhweb.com/vb/threads/6269#_ftnref8([8]) قَوْلُهُ: (مِنْهُمْ)، لَيْسَتْ فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (7/335).

https://feqhweb.com/vb/threads/6269#_ftnref9([9]) روضة الطالبين (7/335).
 

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
رد: فائدة في حضور الوليمة لإمام الحرمين الجويني.

جزاكم الله خير الجزاء
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: فائدة في حضور الوليمة لإمام الحرمين الجويني.

أحسن الله إليكم ونفع بكم..
فائدة قيمة.
 
إنضم
30 أبريل 2010
المشاركات
138
التخصص
علوم طبيعة
المدينة
........
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فائدة في حضور الوليمة لإمام الحرمين الجويني.

جزاكم الله خيراً ولكن ما معنى قول الامام الجويني : (ولم يكن له بمنعهم يدان، لم يُقم وخرج، ولا يقيم بينهم مابقي له اختيار)
 

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
رد: فائدة في حضور الوليمة لإمام الحرمين الجويني.

أحسن الله إليكم ، المعنى -والله تعالى أعلم - إذا لم يكن للمدعو قدرة وقوة على منع المنكر ، ورفعه، فالمتعين عليه أن لا يجلس في مكان المنكر ، ما كان ذلك في مقدوره.

ولعل المشايخ الفضلاء -وفقهم الله- يتفضلوا بما لديهم.
 
إنضم
27 سبتمبر 2012
المشاركات
332
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
رأس العين
المذهب الفقهي
المالكي
رد: فائدة في حضور الوليمة لإمام الحرمين الجويني.

وفي الكتاب فوائد فقهية عظيمة ، تنال بالمدارسة ومداومة النظر.
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فائدة في حضور الوليمة لإمام الحرمين الجويني.

عذراً
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فائدة في حضور الوليمة لإمام الحرمين الجويني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال إمام الحرمين الجويني -رحمه الله- " وإن كان في مكان الدعوة منكراتٌ كالمعازف، نُظر، فإن علم أنه لو حضر لنُحِّيت ورفعت تعظيماً له ينبغي أن يحضر، ويكون حضوره من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لم ينزجروا ، ولم يكن له بمنعهم يدان، لم يُقم وخرج، ولا يقيم بينهم مابقي له اختيار"
نهاية المطلب(13/190)
لا يجوز الجلوس مع مَن يتلبسون بالمعاصي؛ لأنَّ البقاء معهم وهم على تلك الحال معصية؛ لأنه إقرارًا على المعصية، وإظهارًا للرِّضا، وهذا لا يجوز، وقد أمرنا الله بعدَم الجلوس في أماكن المنكرات عمومًا؛ فقال تعالى: ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا )
[1] ,
وهذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر ، ومن رضي بمنكر يراه وخالط أهله وإن لم يباشر كان في الإثم بمنزلة المباشر، بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا ، هذا إذا كان الجالس راضياً بذلك الجلوس ، فأما إذا كان ساخطاً لقولهم وإنما جلس على سبيل التقية والخوف فالأمر ليس كذلك
[2]
قال القرطبي في تفسيره: ( إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ): فدلَّ بهذا على وجوب اجتِناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأنَّ مَن لم يجتنبهم، فقد رضِي فعلَهم، والرِّضا بالكفر كفر؛ قال الله تعالى: {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}، فكلّ مَن جلس في مجلس معصية ولم ينكِر عليْهم، يكون معهم في الوِزْر سواء، وينبغي أن ينكر عليْهِم إذا تكلَّموا بالمعصية وعمِلوا بها، فإن لم يقدِر على النَّكير عليهم، فينبغي أن يقوم عنْهم؛ حتَّى لا يكون من أهل هذه الآية، وقد روي عن عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه - أنَّه أخذ قومًا يشربون الخمر، فقيل له عن أحد الحاضرين: إنَّه صائم، فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية: "إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ"؛ أي: إنَّ الرِّضا بالمعصية معصية؛ ولهذا يؤاخذ الفاعل والرَّاضي بعقوبة العاصي حتى يُهلكوا بأجمعهم".
[3]
وقال النَّووي في شرح مسلم: " وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الاخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر واهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة "
[4]
وفال ابن بطَّال في "شرح البخاري": "فلا ينبغي حضور المنكر والمعاصي، ولا مجالسة أهلِها عليها؛ لأنَّ ذلك إظهار للرِّضا بها، ومَن كثَّر سواد قوم فهو منهم، ولا يأمن فاعل ذلك حلول سخط الله وعقابه عليْهم، وشمول لعنته لجميعهم، وقد روى ابنُ وهب عن مالك: أنَّه سُئل عن الرَّجُل يُدْعَى إلى الوليمة وفيها شراب، أَيُجيب الدعوة؟ قال: لا؛ لأنَّه أظهر المنكر". وقال الشافعي: "إذا كان في الوليمة خمرٌ أو منكر وما أشبهه من المعاصي الظَّاهرة، نهاهم، فإن نحَّوْه وإلاَّ رجع ، وإن علم أن ذلك عندهم لم أحب له أن يجيب .
[5]
وعن جَابِرٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يَجْلِسْ على مَائِدَةٍ يُدَارُ عليها بِالْخَمْرِ"
[6] .
[1] - سورة النساء: 140
2] - التفسير الكبير ج11 ص65
[3] - تفسير القرطبي ج 5ص 418
[4] - شرح النووي على صحيح مسلم ج 16 ص 178
[5] - شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 7 ص 292
[6] - أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب آداب الأكل ، باب النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمربرقم 6741 ، أخرجه الترمذي في السنن ، كتاب الأدب عن رسول الله صلى اله عليه وسلم ، باب ماجاء في دخول الحمام برقم 2801 قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ من حديث طَاوُوسٍ عن جَابِرٍ إلا من هذا الْوَجْهِ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج 4 ص 320 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . والله تعالى أعلى وأعلم .
 
إنضم
27 سبتمبر 2012
المشاركات
332
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
رأس العين
المذهب الفقهي
المالكي
رد: فائدة في حضور الوليمة لإمام الحرمين الجويني.

وهل يدخل في الخلاف السائغ القول بجواز الاستماع للمعازف ؟
 
أعلى