العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الكمامة وتناول الثوم والبصل دعوة للنقاش

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للقائمين على الملتقى المبارك، ورواده الأجلاء،
وبعد،
فمنذ بدأت كورونا، ويراودني تساءل حول نوازل كورونا، وما يتعلق بها من أحكام، وقد صنفت بحوث كثيرة في هذا الشأن، لكن لم أقف على بغيتي في تلك البحوث الفقهية.
والمسألة تتعلق بحكم أكل الثوم والبصل، والعلة التي من أجلها منع آكلها من المسجد، أو نهي عن ذلك على أقل تقدير -فالحكم يدور بين الكراهة والتحريم- فإذا كان المنع لفوح ريح الثمرتان وإيذاء المصلين، فالكمام يمنع ذلك، وإن قيل المنع يقتضي الحظر سواء كان العرض موجودًا أولا منع ولو بالكمام.
فقلت: أطرح المسألة وأحرك ساكن النفس، وأجدد شوقي لملتقانا الكريم، وأحبتنا الكرام.
ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له
 
إنضم
3 أبريل 2018
المشاركات
112
الإقامة
مكة المكرمة - حي العوالي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو زيد
التخصص
شريعة إسلامية
الدولة
سورية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
( قد يكون هنالك ضرورة ورخصة لمن معه ضغط الدم ، أو يستعيض عنها بالأسبرين ..ومناقشة هذه المسألة ليست كما سقتها فمع وجود الكمامة ..قد لاتمنع الرائحة إذا لم يكن مطبوخاً ، وذلك بالتجربة فقد فاحت رائحته مع وجود الكمامة على الفم .، ولايسلم بهذا الافتراض ..) !!
منقول :
الجواب : الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله؛ أمَّا بعد :
معلومٌ أنَّ الأحاديثَ الواردة فيما يتعلَّقُ بالبصلِ والثُّومِ والكرَّاث نصّ في أمرِ مَن أكلَ شيئًا منها باعتزالِ المسجد، واعتزالِ مجامعِ المسلمين ذات الحرمة الشَّرعيَّة؛ كمجالسِ العلم لقولِه -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (فَلْيعتزِلْنَا وليعتَزِلْ مسجِدَنا)، فقوله (وليعتزلْ مسجدَنا): مِن عطف الخاصّ على العام، وفي معناه: (فلا يقربَنَّ مَسجِدَنا)، فدلَّ اللفظان على وجوبِ الاعتزالِ وتحريمِ القربان.
وقولُه -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ) ظاهرُ الدَّلالة على تعليلِ الحكمِ بذلك، فعمَّ الملائكة بوصفِ التَّأذِّي، فيعمُّ روَّادَ المساجدِ منهم ومجالسَ العلمِ، ويعمُّ الملائكة الموكلين بالإنسان، وعلى هذا؛ فقد يُستفاد مِن ذلك كراهةُ أكلِ هذه البقول مطلقًا؛ رعايةً للملائكة الموكلين بالإنسان، وأمَّا مَن يريدُ دخولَ المسجد وحضورَ مجالسِ العلم: فيحرمُ عليه أكلها للتَّصريح بالأمر بالاعتزال والنَّهي عن القربان. ويخصُّ مِن الإثم بأكلها مَن أكلها ناسيًا أو لحاجة كالتَّداوي.
هذا ولم أقف على مَن تعرَّض لهذه المسألة؛ أعني: ترك أكل هذه البقول مِن أجل الملائكة الموكلين بالإنسان، فكلامُ العلماءِ محصورٌ في حكمِ دخول مَن أكلَها المساجد ونحوها، وحكم أكلها؛ قال النَّووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: "ثمَّ إنَّ هذا النَّهي إنَّما هو عن حضورِ المسجد، لا عن أكلِ الثُّومِ والبصلِ ونحوهما، فهذه البقولُ حلالٌ بإجماع مَن يعتدُّ به، وحكى القاضي عياض عن أهلِ الظَّاهر تحريمها لأنَّها تمنعُ عن حضور الجماعة، وهي عندهم فرضُ عينٍ".
وتقدَّم أنَّ عموم العلّة يقتضي كراهة أكلها مطلقًا؛ إكرامًا للملائكة الموكلين بالإنسان بتركِ ما يتأذّون به، وفي حديث النَّهي عن التَّعرّي: (إنَّ معكم مَن لا يُفارقُكُم إلَّا في حالين، فاستحْيُوهُم وأكْرِمُوهًم)، وقد وصفهم الله بأنَّهم كرامٌ في قوله: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ [الإنفطار:10-11]، وحقُّ الكريمِ أن يُكرم.
وكذلك ممَّا ينبغي إكرامُ الملائكة به: إبعادُ الصُّور المحرَّمة والكلاب عن البيوت؛ لقوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيهِ كلبٌ ولا صورةٌ)، ويخصُّ مِن ذلك ما رخَّص في اقتنائه، وفي هذا الحكم قال النَّووي: "وأمَّا هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلونَ بيتًا فيه كلبٌ أو صورةٌ فهم ملائكةٌ يطوفون بالرَّحمة والتَّبريكِ والاستغفارِ، وأمَّا الحفظةُ فيدخلونَ في كلِّ بيتٍ، ولا يفارقون بني آدم في كلِّ حالٍ، لأنَّهم مأمورون بإحصاءِ أعمالهم وكتابتها".
ولم يتعرَّض النَّووي للملائكة الموكلين بالإنسان في حكمِ مَن أكلَ بصلًا أو ثومًا أو كرَّاثًا، لكن قياس قوله يقتضي أنَّ مَن أكلَ مِن هذه البقول لا تفارقه الملائكةُ الموكلون به مفارقةً تمنعُ مِن القيامِ بِمَا وكّلوا به، وهذا لا ينفي أن يبعدوا منه للتَّأذي برائحته، وتقدَّم أنَّ هذا يقتضي كراهةَ الأكل مِن هذه البقول، فيتركها المسلمُ إكرامًا لهؤلاء الملائكة الكرام، والله أعلم .
 
التعديل الأخير:

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
( قد يكون هنالك ضرورة ورخصة لمن معه ضغط الدم ، أو يستعيض عنها بالأسبرين ..ومناقشة هذه المسألة ليست كما سقتها فمع وجود الكمامة ..قد لاتمنع الرائحة إذا لم يكن مطبوخاً ، وذلك بالتجربة فقد فاحت رائحته مع وجود الكمامة على الفم .، ولايسلم بهذا الافتراض ..) !!
منقول :
الجواب : الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله؛ أمَّا بعد :
معلومٌ أنَّ الأحاديثَ الواردة فيما يتعلَّقُ بالبصلِ والثُّومِ والكرَّاث نصّ في أمرِ مَن أكلَ شيئًا منها باعتزالِ المسجد، واعتزالِ مجامعِ المسلمين ذات الحرمة الشَّرعيَّة؛ كمجالسِ العلم لقولِه -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (فَلْيعتزِلْنَا وليعتَزِلْ مسجِدَنا)، فقوله (وليعتزلْ مسجدَنا): مِن عطف الخاصّ على العام، وفي معناه: (فلا يقربَنَّ مَسجِدَنا)، فدلَّ اللفظان على وجوبِ الاعتزالِ وتحريمِ القربان.
وقولُه -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ) ظاهرُ الدَّلالة على تعليلِ الحكمِ بذلك، فعمَّ الملائكة بوصفِ التَّأذِّي، فيعمُّ روَّادَ المساجدِ منهم ومجالسَ العلمِ، ويعمُّ الملائكة الموكلين بالإنسان، وعلى هذا؛ فقد يُستفاد مِن ذلك كراهةُ أكلِ هذه البقول مطلقًا؛ رعايةً للملائكة الموكلين بالإنسان، وأمَّا مَن يريدُ دخولَ المسجد وحضورَ مجالسِ العلم: فيحرمُ عليه أكلها للتَّصريح بالأمر بالاعتزال والنَّهي عن القربان. ويخصُّ مِن الإثم بأكلها مَن أكلها ناسيًا أو لحاجة كالتَّداوي.
هذا ولم أقف على مَن تعرَّض لهذه المسألة؛ أعني: ترك أكل هذه البقول مِن أجل الملائكة الموكلين بالإنسان، فكلامُ العلماءِ محصورٌ في حكمِ دخول مَن أكلَها المساجد ونحوها، وحكم أكلها؛ قال النَّووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: "ثمَّ إنَّ هذا النَّهي إنَّما هو عن حضورِ المسجد، لا عن أكلِ الثُّومِ والبصلِ ونحوهما، فهذه البقولُ حلالٌ بإجماع مَن يعتدُّ به، وحكى القاضي عياض عن أهلِ الظَّاهر تحريمها لأنَّها تمنعُ عن حضور الجماعة، وهي عندهم فرضُ عينٍ".
وتقدَّم أنَّ عموم العلّة يقتضي كراهة أكلها مطلقًا؛ إكرامًا للملائكة الموكلين بالإنسان بتركِ ما يتأذّون به، وفي حديث النَّهي عن التَّعرّي: (إنَّ معكم مَن لا يُفارقُكُم إلَّا في حالين، فاستحْيُوهُم وأكْرِمُوهًم)، وقد وصفهم الله بأنَّهم كرامٌ في قوله: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ [الإنفطار:10-11]، وحقُّ الكريمِ أن يُكرم.
وكذلك ممَّا ينبغي إكرامُ الملائكة به: إبعادُ الصُّور المحرَّمة والكلاب عن البيوت؛ لقوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيهِ كلبٌ ولا صورةٌ)، ويخصُّ مِن ذلك ما رخَّص في اقتنائه، وفي هذا الحكم قال النَّووي: "وأمَّا هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلونَ بيتًا فيه كلبٌ أو صورةٌ فهم ملائكةٌ يطوفون بالرَّحمة والتَّبريكِ والاستغفارِ، وأمَّا الحفظةُ فيدخلونَ في كلِّ بيتٍ، ولا يفارقون بني آدم في كلِّ حالٍ، لأنَّهم مأمورون بإحصاءِ أعمالهم وكتابتها".
ولم يتعرَّض النَّووي للملائكة الموكلين بالإنسان في حكمِ مَن أكلَ بصلًا أو ثومًا أو كرَّاثًا، لكن قياس قوله يقتضي أنَّ مَن أكلَ مِن هذه البقول لا تفارقه الملائكةُ الموكلون به مفارقةً تمنعُ مِن القيامِ بِمَا وكّلوا به، وهذا لا ينفي أن يبعدوا منه للتَّأذي برائحته، وتقدَّم أنَّ هذا يقتضي كراهةَ الأكل مِن هذه البقول، فيتركها المسلمُ إكرامًا لهؤلاء الملائكة الكرام، والله أعلم .
Ho
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
أخي الكريم لا أدري ما دخل الضغط بالأسبرين بالكمام؟؟!!!
ثم كلامي عن جواز أكل البصل والذهباب للمسجد معتمدًا على عدم وجود رائحة لمنع الكمام من انتشار رائحة هاتين الثمرتين.
الأمر الثالث أنك سقت المسألة في أكلهما على التحريم قطعًا، والمسألة فيها خلاف دائر بين الكراهة والتحريم!!!!
 
إنضم
3 أبريل 2018
المشاركات
112
الإقامة
مكة المكرمة - حي العوالي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو زيد
التخصص
شريعة إسلامية
الدولة
سورية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
أخي الكريم لا أدري ما دخل الضغط بالأسبرين بالكمام؟؟!!!
ثم كلامي عن جواز أكل البصل والذهباب للمسجد معتمدًا على عدم وجود رائحة لمنع الكمام من انتشار رائحة هاتين الثمرتين.
الأمر الثالث أنك سقت المسألة في أكلهما على التحريم قطعًا، والمسألة فيها خلاف دائر بين الكراهة والتحريم!!!!
 
إنضم
3 أبريل 2018
المشاركات
112
الإقامة
مكة المكرمة - حي العوالي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو زيد
التخصص
شريعة إسلامية
الدولة
سورية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
أخي الكريم لا أدري ما دخل الضغط بالأسبرين بالكمام؟؟!!!
ثم كلامي عن جواز أكل البصل والذهباب للمسجد معتمدًا على عدم وجود رائحة لمنع الكمام من انتشار رائحة هاتين الثمرتين.
الأمر الثالث أنك سقت المسألة في أكلهما على التحريم قطعًا، والمسألة فيها خلاف دائر بين الكراهة والتحريم!!!!
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للقائمين على الملتقى المبارك، ورواده الأجلاء،
وبعد،
فمنذ بدأت كورونا، ويراودني تساءل حول نوازل كورونا، وما يتعلق بها من أحكام، وقد صنفت بحوث كثيرة في هذا الشأن، لكن لم أقف على بغيتي في تلك البحوث الفقهية.
والمسألة تتعلق بحكم أكل الثوم والبصل، والعلة التي من أجلها منع آكلها من المسجد، أو نهي عن ذلك على أقل تقدير -فالحكم يدور بين الكراهة والتحريم- فإذا كان المنع لفوح ريح الثمرتان وإيذاء المصلين، فالكمام يمنع ذلك، وإن قيل المنع يقتضي الحظر سواء كان العرض موجودًا أولا منع ولو بالكمام.
فقلت: أطرح المسألة وأحرك ساكن النفس، وأجدد شوقي لملتقانا الكريم، وأحبتنا الكرام.
ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له
كما قيل لك هناك خلاف ولو تفضل احدهم ونظم هذا الخلاف بين المذاهب لكون الكثير يظن ان التحريم عن اكل الثوم والبصل المطبوخ ايضا وقد قال صلى الله عليه وسلم (إن كنتم لا بدَّ آكليهِ، فأميتُمُوهما طبخًا) ، ولهذا قال بعضهم ان هذا الحكم خاص به صلى الله عليه وسلم ، وفي حق غيره نهي اي غير المطبوخ
---------------------------
لكن سؤالك هذا مرتبط بحكم اكل الثوم اصلا النِّيئ او البصل مثله ثم لبس الكمامة بعده ولو كان هناك مخرج لمن اكله يصح به دخوله المسجد لقال به العلماء من قبل وانت تعلم ان هناك من له فضوله يجادل به و قبل الكمامة هذه كان اللثام او اي وسيله مثلا العمامة كانت طويلة ويمكنه بهذا ان يجعل منها شيء يغطي فمه وانفه و يمنع خروج الرائحه فلو كان ينفع هذا الفعل لقال به العلماء واجازوا به الدخول قديما لكن لا حيلة هنا ، والاحناف هنا لهم حضور يمكنهم المشاركه وننتظر دلوهم

و مختصر سؤالي : ان كنت تقول الكمامة لها قدرة يقال لك اللثام واي قطعة قماش اسمك ايضا تفعل هذا ، فهل ترى انها تسمح بدخول المسجد لمن اكل البصل او الثوم النِّيئ ، واتوقف هنا واقول هذا حد معرفتي وعلمي
 
التعديل الأخير:
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
الغريب ان البعض يفتح موضوعا ويسميه
الكمامة وتناول الثوم والبصل دعوة للنقاش

ثم يترك النقاش وينسى موضوعه
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
سأورد نقطة مهمَّة؛ قد تقلب التصوَّر في الصُّدور عن هذه المسألة؛ لأنَّ الحكم على الشَّيء فرعٌ عن تصوِّره؛ وهي أَنَّ:
رائحة الثُّوم والبصل ليست منحصرة فقط في الرَّوائح الخارجة من الفم أو الإنف!
وخاصَّةً الثُّوم؛ لقوَّة خصائصه وشدَّتها؛ بل إن رائحته تفوح من العَرَقِ في جسم الإنسان!!
وقد يفوت هذا من يُدمن تعاطي هذه الورقيَّات، أو من يعيش في محيطٍ يألفها في يومه وليلته!!
وبالتَّجربة أقول: زاملت في فترة من الوقت ليست باليسيرة من يسترط فُصَّ الثُّوم استراطًا؛ فكنت أجد فوح ريحه من عَرَقِهِ إذا بذل مجهوداً، ورشُحَ جسمه!!
وقد يكون هذا الإيراد يأتي على التَّصوُّر بالنَّقض؛ فيلاحظ ذلك في تقرير هذه المسألة؛ والله الموفق.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وثمَّ مسألة مقاربة؛ جديرةٌ بالنَّظر والبحث:
ماذا عن النباتات التي ينبعث من أكلها روائح كريهة؛ مثل بذور الحلْبَة؛ فهل تقاس على الثُّوم والبصل؛ بجامع العلِّة المتوفِّرة في كلٍّ منهما؛ أم النَّصُّ في الثُّوم والبصل تعبُّدي؛ فلا يتجاوز إلى غيرهما؟!

hqdefault.jpg
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
هناك تقييد في الحديث سببه مناسبته والتي يفهم منها ان الصحابة راجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم فخفف عنهم بالطبخ من قوله : مَن أَكَلَ مِن هاتينِ الشَّجَرتينِ الخَبيثَتينِ، فلا يَقربنَّ مَسجِدَنا، فإن كُنتُمْ لابُدَّ آكِليهِما، فأَميتوهُما طبخًا، والنهي اصله موجود في الحديث : مَنْ أَكَلَ ثُومًا، أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا وَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ :مَنْ أَكَلَ الثُّومَ، وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا تَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ، والفجل أيضا عند الطبراني : مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْخَضْرَاوَاتِ: الثُّومِ، وَالْبَصَلِ، وَالْكُرَّاثِ، وَالْفِجْلِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو أدَمَ .

وحتى في عهد عمر أيضا كان يقول

أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قامَ يومَ الجمعةِ خطيبًا - أو خطبَ يومَ الجمعةِ - فحمِدَ اللَّهَ وأثنَى علَيهِ ، ثمَّ قالَ يا أيُّها النَّاسُ إنَّكم تأكلونَ شجرتَينِ لا أراهُما إلَّا خَبيثتَينِ هذا الثُّومُ وَهذا البصلُ ولقد كنتُ أرَى الرَّجلَ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يوجَدُ ريحُهُ منهُ فيؤخَذُ بيدِهِ حتَّى يُخرَجَ إلى البقيعِ فمَن كانَ آكلُها لا بُدَّ فلْيُمتْها طبخًا.

بمعنى ان الحديث لم يقتصر في حكمه على من اكل الثوم والبصل انما شمل غيره ، ولكن الرسول خفف عن الصحابة هنا بالمطبوخ وهذا تقييد يخرجه عن النيء ، ويصلح الحديث لقياس غير الثوم والبصل أيضا ، مع ملاحظة ان الفجل والكراث ومن في حكمها لم يخرج مثلما خرج الثوم والبصل المطبوخين، ولم يرد فيهما تخفيف أيضا بل الحكم فيها باق كما هو وهذه لا تطبخ عادة
------------
والتقييد للحديث بالنيء والقياس عليه يمكن ايراد ما يدل على كل واحد منهما ولكن في

الكتاب: تحرير الفتاوى على «التنبيه» و «المنهاج» و «الحاوي» المسمى (النكت على المختصرات الثلاث)
المؤلف: ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الكُردي المِهْراني القاهري الشافعي (٧٦٢ هـ - ٨٢٦ هـ)


٦٩٨ - قول "المنهاج" [ص ١١٩]: (ولكل ذي ‌ريح ‌كريهٍ) قيده في "المحرر" و"الحاوي" بكونه نيئًا (٢)؛ ليخرج المطبوخ، وحذفه "المنهاج" اعتمادًا على أن الطبخ يزيل رائحته، وذكره أحسن، فلا بد فيه من رائحة كريهة، لكنها اغتفرت؛ لقلتها، وشرط في "الروضة" تبعًا لأصله: ألَّا يمكنه إزالة الرائحة بغسل ومعالجة (٣)، قال في "المهمات": ومقتضاه: أن الإزالة إذا أمكنت بمشقة شديدة .. يؤمر بها ولا يعذر في التخلف، والقياس الموافق للقواعد خلافه، قال: ويؤخذ منه سقوطها بالبخر والصنان المستحكم بطريق الأولى، قال: وفي الجذام والبرص نظر، والظاهر عدم السقوط.

جمع بينهما والغرض هنا بالتقييد ان يقيس عليه والقياس يسمح بدخول طعام اخر او اشخاص من ذوي المهن او ذوي الامراض
-------------------------

ولهذا صار لدى الشافعية معنى لقولهم : كل ذي ريح كريه ، فهو لا يقتصر على الطعام فقط

من حواشي الشرواني والعبادي في تحفة المحتاج

قبل هذا هنا سؤال عندي من حاشية العبادي حيث أورد حكما لمن اكل الثوم لكن جمع خارج المسجد

‌‌[حاشية ابن قاسم العبادي]
هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ أَعْذَارٌ فِي الْجُمُعَةِ أَيْضًا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ سُقُوطُهَا عَنْ آكِلِ ذِي الرِّيحِ الْكَرِيهِ، وَإِنْ لَزِمَ تَعَطُّلُ الْجُمُعَةِ بِأَنْ كَانَ تَمَامَ الْعَدَدِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مِنْ يُحْسِنُ الْخُطْبَةَ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إلَخْ) وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ يُحْتَمَلُ الرِّيحُ الْبَاقِي بَعْدَ الطَّبْخِ مَحْمُولٌ عَلَى رِيحٍ يَسِيرٍ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ أَذًى شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِإِيذَائِهِ الْمَلَائِكَةَ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ غَيْرُ الْكَاتِبِينَ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُفَارِقَانِهِ بَقِيَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ مَوْجُودُونَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا فَمَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالْمَسْجِدِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ غَيْرِ الْمَسْجِدِ تَضْيِيقٌ لَا يُحْتَمَلُ وَمَا مِنْ مَحَلٍّ إلَّا وَتُوجَدُ الْمَلَائِكَةُ فِيهِ وَأَيْضًا يُمْكِنُ الْمَلَائِكَةُ الْبُعْدَ عَنْهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ مُلَازَمَتَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ مَوْضِعُ الْجَمَاعَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ يَنْبَغِي أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فَلْيُتَأَمَّلْ

من اين له دليل هذا القول والرسول صلى الله عليه وسلم نهيه عن دخول المسجد لا عن الصلاة خارجه
---------------------

من حاشية الشرواني

نجده ادخل بعض الأشخاص مثل القصاب بسبب ريحه والحداد مثله بسبب ريحه والميكانيكي أيضا الريح والملابس المتسخة بالزيت

‌‌[حاشية الشرواني]
فِي الْحَدِيثِ مِنْ الثُّومِ وَمَا مَعَهُ (قَوْلُهُ: كُلِّ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَنْ بِثِيَابِهِ أَوْ بَدَنِهِ رِيحٌ كَرِيهٌ كَدَمِ فَصْدٍ وَقَصَّابٍ وَأَرْبَابِ الْحِرَفِ الْخَبِيثَةِ وَذِي الْبَخَرِ، وَالصُّنَانِ الْمُسْتَحْكِمِ، وَالْجِرَاحَاتِ الْمُنْتِنَةِ، وَالْمَجْذُومِ، وَالْأَبْرَصِ وَمَنْ دَاوَى جُرْحَهُ بِنَحْوِ ثُومٍ؛ لِأَنَّ التَّأَذِّي بِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْهُ بِأَكْلِ نَحْوِ الثُّومِ وَمِنْ ثَمَّ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ مَنْعَ الْأَجْذَمِ، وَالْأَبْرَصِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَمِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَمِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ. . اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ رِيحٍ كَرِيهٍ وَمِنْ الرِّيحِ الْكَرِيهَةِ رِيحُ الدُّخَّانِ الْمَشْهُورِ الْآنَ جَعَلَ اللَّهُ عَاقِبَتَهُ كَأَنَّهُ مَا كَانَ. اهـ.

--------------------------
فكما ترى هذا الحديث يمكن القياس عليه والأخذ منه
 
أعلى