العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في المواريث

أبو حبيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 فبراير 2008
المشاركات
8
التخصص
محفظ قران
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
أما الاجابة عن السؤال الاول فهي كالتالي:
المسألة منكسرة على فريقين أصلها من 4 وتصح من 60
للزوجات الثلاثة : 15 لكل زوجة 5
الاخت ش : 9
الاختين لأب 18
الجدان 18 لكل جد 9
ملاحظات مهمة :
1- هذه المسألة من مسائل المعادة ، الاصل أن الاختين لأب محجوبتان بالجد ولكن الاخت ش عدتهما معها ثم رجعت عليهما وأخذت نصيبهما فيكون للاخت ش : 9+18
2- الأخوات لأم يحجبهما الجد اجماعا
3- قد يستغرب البعض كيف ورث الجدان ، فنقول الجدان المذكوران إذا كان أحدهما أب الاب والاخر أب اب اب فإن الاقرب يحجب الأبعد ويرث جد واحد فقط ، أو أن أحدهما لأب والثاني لأم ، فإن الذي للأم لايرث - إلا على قول ضعيف غير معمول به -، وهذان الاحتمالان لا أظنهما مقصودان من المسألة ، والذي يقصده صاحب السؤال أنهما جميعا لأب --- كمسألة الاشتراك في الأمة على قول بعض المالكية فقط ،(أي في الوطء) وعليه فإن ابن الأمة يكون له أجداد فضلا عن جدين فقط ....ولا أريد الاستطراد في شرح ذلك لعدم وجوده في هذا العصر ...
وإذا لم يفهم هذا الكلام من البعض فسأفصله أو ينوب عني بعض الاخوة في ذلك لاحتمال غيابي لبعض الوقت.
والله أعلم
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
أترك البقية للاخوة للمشاركة معنا
دونكها يا أخي باوزير وكن خير خلف لخير سلف
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أما الاجابة عن السؤال الاول فهي كالتالي:
المسألة منكسرة على فريقين أصلها من 4 وتصح من 60
للزوجات الثلاثة : 15 لكل زوجة 5
الاخت ش : 9
الاختين لأب 18
الجدان 18 لكل جد 9

والله أعلم

بارك الله فيكم أخي الحبيب الفاضل الأستاذ ( حمد ) ونفع بك الإسلام والمسلمين .

أخي الفاضل هناك استدراك وتنبيه إذا أذنت لي, أنت قد جعلت مصح المسألة من ستين, والصحيح أنه من أربعة وثمانين بناء على أن الجدين برأسين, للذكر مثل حظ الأنثيين, قال الرحبي رحمه الله تعالى :

وهو مع الإناث عند القسم *** مثل أخ في سهمه والحكم

وعليه فيكون عدد رؤوس الجدين مع الأخوات الثلاث من سبعة, الجدان أربعة رؤوس, الأختان لأب رأسان, الأخت الشقيقة رأس .

بين محفوظهم ومحفوظ الزوجات تباين, نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر فيكون جزء السهم واحدا وعشرين نضربه في أصل المسألة فيكون المجموع أربعة وثمانين

للزوجات لكل واحدة منهن سبعة أسهم

للجدين لكل واحد منهما ثمانية عشر سهما

الأخت الشقيقة بعد أخذ نصيبها من الأختين لأب يكون لها سبعة وعشرون سهما, ولم تبلغ نصيبها المفروض لها, والله تعالى أعلم .

وبالله تعالى التوفيق .



لا زلت مباركا أخي ( حمد ) موفقا مسددا لكل خير .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
المسألة الثانية: ماتت امرأة عن زوج،واختين لأب،وأختين لأم،وأم ام
المسألة الثالثة: ماتت امرأة عن زوج،واخوين لأم،واختين لاب،واختين شقيقتين

مرحبا بكم أخي نورالأقصى, وحياك الله تعالى بين إخوتك وأحبتك, نسأل الله تعالى أن ينفع بك الإسلام وأهله, إنه ولي ذلك والقادر عليه .

رب يسر بخير

المسألة الثانية :

للزوج النصف

للأختين لأب الثلثان

للأختين لأم الثلث

لأم الأم السدس

أصل المسألة من ستة وتعول إلى عشرة

للزوج منها ثلاثة أسهم

للأختين لأب أربعة أسهم

للأختين لأم سهمان

لأم الأم سهم واحد

وتسمى هذه المسألة بأم الفروخ لكثرة مافرخت في العول

والله تعالى أعلم .

المسألة الثالثة :

للزوج النصف

للأخوين لأم الثلث

تسقط الأختان لأب لاستغراق الشقيقتين الثلثين

للشقيقتين الثلثان

أصل المسألة من ستة وتعول إلى تسعة

للزوج منها ثلاثة أسهم

للأخوين لأم سهمان

للأختين الشقيقتين أربعة أسهم

والله تعالى أعلم

بارك الله فيكم أخوتي .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم - أهلا بالأخ نور الأقصى المنظم إلينا حديثا -
ونشكر لك أخي الكريم هذا الاندفاع الكبير والذي حملك على طرح جملة من المسائل دفعة واحدة
أرجو من الله تعالى أن يجعلك عضوا مباركا علينا واسأل الله تعالى أن نستفيد من علمك - مع جميع أحبتنا مثل الشيخ الفطن الذكي سالم باوزير -الذي أحببته كأخ لي ولدته أمي صدقا صدقا صدقا وكذلك جامعي جزاهما الله خيرا - وأرجو أن يتعاون الجميع ويذكر الحافظ الناسي ويستفيد أحدنا من الآخر ....كما أرجو ان يكون طرح الأسئلة واحد واحد فقط حتى يتجع الذهن ويقل الخطأ والزلل ...
(مجرد فكرة )

كتبه / أبو عبد الرحمن حمد بوجمعة


أحبك الله الذي أحببتني فيه, أسأله سبحانه أن يجمعني بك والأحبة في دار كرامته ومستقر رحمته

أخي هذا من حسن ظنكم بأخيكم, ولقد ألبستني ثوبا فوق قامتي ودون قيمتي, وشبعتني بما لم أعط, وإلا فأنا طالب علم صغير متطفل على موائد العلماء, أسأل الله تعالى العفو والصفح.

اللهم اجعلني خيرا مما يظن الظانون, واغفر لي ما لا يعلمون, ولا تؤاخذني بما يقولون .

بالنسبة للفكرة التي اقترحتها فأنا أضم صوتي إلى صوتك, وأشاطرك الرأي فهو كما ذكرت, بارك الله فيكم أخي ورفع قدرك وأعلى في الآخرة ذكرك ومنزلتك وأعانك على أمر دينك ودنياك .

نحن بانتظارك أخي, وودت لو أني سددت عنك مقاصرا .

لا زلت موفقا أخي الأستاذ ( حمد ) .

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة : هالك عن :

زوجة

بنت

أخت ش

ثم ماتت الزوجة عن البنت المذكورة وعن أم وأب = ثم مات الأب عن زوجة هي الأم في المسألة التي قبلها وعن أخ ش وأخت ش وعم

كيف تقسم هذه المسألة ؟

وفقكم الله تعالى أحبتي .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
موضوع حقيقٌ بأن يُـسمَّـر في واجهة ملتقى فقه المواريث وقسمة التركات.
ولذا فقد جعلته موضوعاً مُثبَّـتاً ...
وهذا شكرٌ وعرفانٌ لأهل الفضل في هذه المدارسة الطيِّبة ...
الشيخ الفاضل: خالد سالم باوزير
والشيخ الفاضل: حمد بوجمعة

وأسأل الله أن يديم عليهما النعمة؛ ويجزيهما الجنَّـة ...
 

نورالاقصى

:: متابع ::
إنضم
7 أغسطس 2008
المشاركات
29
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
حنفي
أشكر لكم ترحيبكم بي بينكم بارككم الله في الدارين

أشكر لكم ترحيبكم بي بينكم بارككم الله في الدارين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتقدم بشكري ودعائي لكافة الاعضاء ولكل من رحب بي اختا جديدة بينكم
صراحة اشعر ان تعرفي على هذا المنتدى هو افضل ما التقيت عبر صفحات النت وانا سعيدة به كثيرا وكل يوم اتابع موضوعاته في كافة المنتديات واتمنى استمراري فيه بينكم وجزاكم الله كل خير في الدنيا والاخرة
 

نورالاقصى

:: متابع ::
إنضم
7 أغسطس 2008
المشاركات
29
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
حنفي
بارك الله فيكم أخي الحبيب الفاضل الأستاذ ( حمد ) ونفع بك الإسلام والمسلمين .

أخي الفاضل هناك استدراك وتنبيه إذا أذنت لي, أنت قد جعلت مصح المسألة من ستين, والصحيح أنه من أربعة وثمانين بناء على أن الجدين برأسين, للذكر مثل حظ الأنثيين, قال الرحبي رحمه الله تعالى :

وهو مع الإناث عند القسم *** مثل أخ في سهمه والحكم

وعليه فيكون عدد رؤوس الجدين مع الأخوات الثلاث من سبعة, الجدان أربعة رؤوس, الأختان لأب رأسان, الأخت الشقيقة رأس .

بين محفوظهم ومحفوظ الزوجات تباين, نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر فيكون جزء السهم واحدا وعشرين نضربه في أصل المسألة فيكون المجموع أربعة وثمانين

للزوجات لكل واحدة منهن سبعة أسهم

للجدين لكل واحد منهما ثمانية عشر سهما

الأخت الشقيقة بعد أخذ نصيبها من الأختين لأب يكون لها سبعة وعشرون سهما, ولم تبلغ نصيبها المفروض لها, والله تعالى أعلم .

وبالله تعالى التوفيق .



لا زلت مباركا أخي ( حمد ) موفقا مسددا لكل خير .

السلام عليكم
بوركت اخي ولكنني للاسف لم افهم هذه المسألة
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم
بوركت اخي ولكنني للاسف لم افهم هذه المسألة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفيك بارك البارئ, حددي موضع الإشكال وستجدين الجواب بإذن الله تعالى .
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدنا بحمد الله والعود أسعد
أما بخصوص الملاحظة من طرف الأخ الفاضل سالم باوزير ، فأقول جزاك الله خيرا ، وكنت أتوقع ذلك منك ، فقد قمت بحل المسألة أولا على الحل الذي أثبته ، ولكن رجح في ذهني أمر آخر فعدلت عن الحل المذكور وأثبت ما شاهدت
وذلك ان الجد أحيانا يرث ثلث المال ، وأحيانا السدس فلو كان في المسألة جدان فهل يرث كل منهما السدس أو كل منهما الثلث ، طبعا هذا محال ، فكذلك عند المقاسمة يعتر الجدان أو أكثر بمثابة جد واحد ، ثم يقتسمان نصيب الجد الواحد فقط ، وان اعتبر كل منهم جد فقد هضم حق الإخوة...
خصوصا أن هذه المسألة هي مسألة اجتهاد إذ لا نص فيها ، وبحثت عنها ولم أجد أحدا من اهل العلم تطرق لها- في حد بحثي - والسبب أنها مسألة نادرة الوقوع قديما أما حديثا فلا يمكن ذلك
والله اعلم بالصواب ، والمسالة لا زالت قيد البحث وكل من له قول أو دليل فأرجو أن لا يبخل به علينا
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
عودا حميدا أخانا الغالي حمد بن جمعة, الآن سيعاود هذا المشروع المبارك نشاطه, أسأل الله أن يوفقني وإياك لما يحب ويرضى .

أخي الغالي الفاضل لا تنس حل هذه المسألة :

مسألة : هالك عن :

زوجة

بنت

أخت ش

ثم ماتت الزوجة عن البنت المذكورة وعن أم وأب = ثم مات الأب عن زوجة هي الأم في المسألة التي قبلها وعن أخ ش وأخت ش وعم

كيف تقسم هذه المسألة ؟


لا زلت مباركا أخي حمد بن جمعة
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
آسف على غيابي ثانية
الاجابة مباشرة
الجامعة من 96
للبنت 54
الاخت ش :36
الام والتي هي زوجة في الثانية 2+1 :3
الاخ ش: 2
الاخت ش :1
العم محجوب بالاخ
والله أعلم
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
هلك عن
زوجة
بنتين
أختين ش
أوصى لزيد بسبع ماله
أوصى لعمرو بثمن ماله
ما هو أصل المسألة ومانصيب زيد وعمرو
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
آسف على غيابي ثانية
الاجابة مباشرة
الجامعة من 96
للبنت 54
الاخت ش :36
الام والتي هي زوجة في الثانية 2+1 :3
الاخ ش: 2
الاخت ش :1
العم محجوب بالاخ
والله أعلم

بارك الله فيكم أخي ( حمد ) حلك لا غبار عليه, لكن أخي بودي أن تشرح كيف آلت المسألة إلى ما آلت إليه كي يستفيد الجميع, وقد لا حظت أنك تختصر حل المسائل دائما, وهذا لا يحصل منه الغرض المنشود من طرح هذا الموضوع, فأرجو أن تراعوا هذا الجانب أخي, والله يوفقكم ويسددكم .

محبك / خالد باوزير
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
هلك عن
زوجة
بنتين
أختين ش
أوصى لزيد بسبع ماله
أوصى لعمرو بثمن ماله
ما هو أصل المسألة ومانصيب زيد وعمرو

رب يسر بخير

نعمل مسألتين ( مسألة للموصى لهما ومسألة للورثة )

مسألة الموصى لهما :

أصل المسألة من 56 مخرج الموصى به لهما لأن بين 7 و 8 تباينا نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر فتكون المسألة من 56

موصى له ( زيد ) 7 / 1 ثمانية أسهم من ستة وخمسين

موصى له ( عمرو ) 8 / 1 سبعة أسهم من ستة وخمسين

الباقي 41 سهما

مسألة الورثة :

أصل المسألة من 24

للزوجة 8 / 1 ثلاثة من أربعة وعشرين سهما

للبنتين 3 / 2 ستة عشر سهما منها

للأخت الشقيقة الباقي لأنها عصبة مع البنتين خمسة أسهم

ننظر بين المتبقي من الموصى لهما ( 41 ) في مسألتهما وأصل مسألة الورثة ( 24 ) بالتباين والتوافق فنجد أن بينهما تباينا, نأخذ المتبقي من الموصى لهما كاملا فنجعله فوق أصل مسألة الورثة ويسمى جزء السهم, ثم نأخذ أصل مسألة الورثة كاملا ونضربه في أصل مسألة الموصى لهما ويعتبر جزء السهم لمسألة الوصية تضرب سهامهما فيه, وبعد ضرب أصل المسألتين في بعضهما تكون الجامعة للمسألتين :

1344

نضرب سهم كل من الموصى لهما في جزء سهمهما ( 24) فيكون لزيد 192 سهما

لعمرو 168 سهما

كذلك نضرب سهم كل واحد من الورثة في جزء سهم مسألتهم ( 41 ) فيكون للزوجة 123 سهما

للبنتين 656 سهما

للأخت الشقيقة 205 أسهم

مجموع الوصيتين 360 وهو أقل من الثلث ( 448 ) فتنفذان, والله تعالى أعلم .


ملحوظة / أخي ( حمد ) قد حللت المسألة باعتبار شقيقة واحدة , ووالله ما انتبهت إلا وأنا في نهاية الحل فاستثقلت إعادتها, فإن شئت أخي أن تمضيها كما هي لأن المقصود حصل, وإن شئت أمهلتني لأحلها إن شاء الله تعالى في وقت لا حق , والله يحفطكم ويرعاكم .


لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة : هالك عن :

أربع زوجات

ثلاث جدات

ثمان بنات

كيف تقسم هذه المسألة ؟


لا زلتم موفقين أحبتي .
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
أحسنت حل المسألة ، بارك الله فيك
أما عن تغيير الاختين بالاخت فلا يهم ، فقد قمت بحل المسألة أنا أيضا ولكن جعلت مكان البنتين بنت واحدة وبعد مراجعت المسألة والنظر في حلك لها أدركت خطئي ، والسبب أني أقترح المسألة ولم أقم بحلها بعد
- اما بخصوص اختصاري للمسائل أثناء الحل فلأني أظن - ظنا غالبا - انه لا أحد ينظر في الحل غيرك بسبب عزوف الكثيرين عن هذا العلم
بل حتى المتحدث إليك الآن نسي الكثير منه لطول العهد به حتى قيظك الله لي لتذاكرنيه فجزاك الله خيرا

محبك في الله / ابو عبد الرحمان حمد بوجمعة
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة : هالك عن :

أربع زوجات

ثلاث جدات

ثمان بنات

كيف تقسم هذه المسألة ؟


لا زلتم موفقين أحبتي .

بارك الله فيك أخي ( حمد ) لا تنس حل هذه المسألة ؟
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة بارك الله فيك من المسائل الردية - وللعلم بأن جميع المذاهب اليوم على القول به وربما رجع من يخالف في الرد كالمالكية والشافعية إليه منذ حوالي أربعة قرون من الزمن أما قبلها فلم يكن هناك شيء يسمى الرد عند المذاهب السالفة الذكر-
-اصلها من 24لاجتماع الثمن بالسدس والثلث واحدهما يكفي في جعل الاصل 24
- 4 زوجات : الثمن ، ولهن 3 من 24
3 جدات :السدس ، ولهن 4 من 24
8 بنات :الثلثين ، ولهن 16 من 24
والباقي واحد ولا عاصب فيرد على البنات والجدات خلافا لابن مسعود وغيره ، لأنهم يرون عدم الرد على الجدة أو الجدات إذا اجتمعن بالبنات- كما في مسألتنا هذه-
ولا يرد على الزوجة ، ولا على الزوج خلافا لما عليه عثمان رضي الله عنه - وان كان الكثير من أهل العلم يرى أن عثمان رضي الله عنه رد على الزوج باعتبار انه ابن عم فيرث بالعصبة لا بالرد .....

في نفس الجدول نصنع أصل للمسألة جديد ونسميه المسأة الزوجية ويكون أصلها هو مقام الزوجة أي 8 يكون للزوجة 1 من 8 والباقي 7 يكون بين الجدات والبنات .
بجوار المسألة الفارطة نصنع مسألة جديدة أطرافها الجدات والبنات فقط فنجد
الجدات : السدس
البنات : الثلثين
أصلها من ستة ويكون للجدات 1 من 6
وللبنات 4 من 6
مجموع الانصبة 5 ( 1+4) فنجعله أصل المسألة الردية ، ثم ننظر بين الباقي من المسألة الزوجية (7) مع أصل المسألة الردية (5) فنجدهما متباينان ، فنضرب أصل المسألة الزوجية (8) في أصل المسألة الردية (5) فنحصل على 40 وهي المسألة الجامعة فيكون منها للزوجات 5 وهو حاصل ضرب نصيبهن في المسألة الزوجية (1) في أصل المسألة الردية (5) ، ويكون للجدات 7 وهو حاصل ضرب نصيبهن في المسألة الردية (1) في الباقي من المسألة الزوجية (7) ، ويكون للبنات 28 وهو حاصل ضرب نصيبهن من المسألة الردية (4) في الباقي من المسألة الزوجية (7) .
ولكن في المسألة انكسار على كل الفرق الموجودة وهي ثلاثة
وبعد النظر في عدد الرؤوس الموجودة والتي تسمى الرواجع ننظر بالانظار الاربعة بين (4-3-8) فيكون جزء السهم الخارج منها 24 نضربه في أصل المسألة الجامعة 40 نجد 960 ويسمى المصح
- نضرب جزء السهم 24 في نصيب الزوجات 5 يساوي 120 نقسمها على عدد رؤوسهن 4 تساوي 30 وهو نصيب كل زوجة.
- نضرب جزء السهم 24 في نصيب الجدات 7 يساوي 168 نقسمها على عدد رؤوسهن 3 تساوي 56 وهو نصيب كل جدة.
- نضرب جزء السهم 24 في نصيب البنات 28 يساوي 672 نقسمها على عدد رؤوسهن 8 تساوي 84 وهو نصيب كل بنت .
والله أعلم بالصواب ، ولقد تعبت من الكتابة يا صديقي العزيز فلو أعفيتنا جزاك الله خيرا من التفصيل ، الا إذا طلب من أحد الاخوة فلا بأس
 
أعلى