العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورخمة الله وبركاته ...
مرحباً أهلاً وسهلاً بأخي خالد با وزير ...
فكن لهذا الملتقى خير وزير ...
أحبتي أنا عضو جديد منَّ الله عز وجل علي بحب هذا العلم الذي تتدارسونه
هذه نعمة من الله وفضل عليك؛ فاحرص على أداء زكاته ونمائه ..!!
فاسمحوا لي بمشارتكم فما أسعدني بين أحبتي وأخوتي طلبة علم الفقه عامة والمواريث خاصة ,
وبمثلك نسعد؛ وبما يحمله طيات قلمك نرغب ...
فها نحن معك؛ فكن معنا ... وفقك الله لصالح العمل ...
وهذه أول مشاركة أطرحها في هذا الملتقى المبارك :-
وليست إلا باكورة لثمر كثير؛ وخير وفير؛ مما نأمله منك؛ ولعلك تتحفنا وتسعدنا بالنهوض بهذا المتقى التخصصي في علم المواريث ...
فكن له إن شاء الله؛ يكن لك أجره وذخره!
لازلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
وبمثلك نتفاءل ... والله يتم عليك النعمة ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي أنا عضو جديد منَّ الله عز وجل علي بحب هذا العلم الذي تتدارسونه فاسمحوا لي بمشارتكم فما أسعدني بين أحبتي وأخوتي طلبة علم الفقه عامة والمواريث خاصة , وهذه أول مشاركة أطرحها في هذا الملتقى المبارك :-
مسألة : هالك عن :
زوجة
أم
جد
أخت ش
أختين لأب
كيف تقسم هذه المسألة بناء على القول بتوريث الإخوة مع الجد ؟
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى .
السلام عليك أخي خالد سالم وعلى جميع الأعضاء الأعزاء
وهذا جواب مسألتك
أولا المسألة أصلها من 12 وتصح من 60
الزوجة لها الربع وهو 15 من 60
الأم لها السدس وهو 10من60
الجد مع الأخوات له الأفضل وهو هنا القسمة أي عصبة مع الأخوات كأخ لهم فيأخذ 14 من 60
الأخت ش لها 7 + 14 الذي هو نصيب الأخوات لأب لأنها تقول لهم أنا أحجبكم وأنا أحق بالمال منكم ولكن عددتكم معي لأنقص من نصيب الجد فقط وقد فعلت ، وهذه تسمى المعادة ولها حالات معينة مضبوطة هذه واحدة منها ، ويقول بها المالكية والشافعية ، والحق يقال إن هذه المسألة فيه نظر، كيف يعد شخصاوارثا وهو محجوب أصلا ، ثم إن ورث فرضا فكيف ينزع منه حقه الذي ورثه ، ففي المثال الذي أمامنا الأخت الشقيقة تقول للجد لو لم أكن موجودة لورث معك الأخوات لأب ، فيكون رد الجد نعم لكنك موجودة ووجودك حجبهم فهم لا يرثون مع وجودك ، فتقول لا هم أخواتي وأعدهم معي ، ثم وبعد العد تأخذ حقهم بدعوى أنها تحجبهم !!! هكذا وبهذه الصورة يشرحها المالكية والشافعية في كتبهم !!! - وللعلم أنا انتمي الى المذهب المالكي ولي فيه مخطوط حققته في الفرائض - ولكن الحق يقال وهذا الذي أراه وأرجو أن أكون مخطأ والله أعلم
أهلا وسهلا بك أخي الحبيب - جعلني الله وإياك وأعضاء الملتقى من المتحابين في الله الذين يجتمعون على ذكره ويفترقون عليه - وبعد، فجواب هذه المسألة ستمر عليها في شرحك الذي أتحفتنا به إن شاء الله ، والجواب هو
هذه إحدى المسائل العمرية ،
فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث
والأخوان محجوبان حجب حرمان بالأب
وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي
وهذا الحل كما تعرف هو على مذهب المالكية والشافعية لا غيرهم
والله أعلم
لعلك تكتب في فضل علم الفرائض موضوعاً مستقلاً خاصاً؛ لتبعث الهمم لمدارسته؛ ولنسمره في هذا الملتقى ...لله دركم ياشيخ حمد ووفقكم لما يحب ويرضى أن أحييتم فكرة كادت أن تموت في مهدها , ووالله لقد كنت بانتظار أمثالكم ممن يقدرون لعلم الفرائض قدره ويعرفون مكانته في الشريعة , بينما نرى في هذا الزمان كثيرا من طلبة العلم قد عزفوا عنه وصيروه من مُلَحِ العلم , فيالله كيف يستهان بعلم هو من أجل العلوم وأشرفها , كيف لا وقد تكفل الله به ولم يكله إلى أحد من عباده , لا نبي مرسل ولا ملك مقرب , فهل يستشعر طلبة العلم هذه المعاني ويعينوا على إحياء علم هو من أول العلوم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد ؟؟!! .
صديقي العزيز خالد باوزير -أحبك في الله - وجزاك الله خيرا على هذا الاهتمام
والله إن العجلة أسقطتني في ما لا يحمد عقباه
ولقد كتبت ردا على ما أجبت عليه مفصلا المسألتين العمريتين -ولكن بحمد الله تفطنت في آخر لحظة ولو لم أفعل لزاد الطين بلة - بارك الله في تذكيرك
الأخوان محجوبان بالأب حجب حرمان ومع ذلك هم يحجبون الأم حجب نقصان مع أنهم محجوبون بالاب
وعليه فللزوجة الربع وللأم السدس وللأب الباقي تعصيبا
وفي هذا يقول التلمساني في منظومته
وكل ممنوع من الميراث *** من جملة الذكور والإناث
فليس في فريضة بحاجب *** بل عد منهم حاضرا كالغائب
واستثن منهم إخوة للميت قط *** فينقلون أمهم لما فرط
وفيهم في الفرض أمر عجب *** لأنهم قد حُجبوا وحَجبوا
قلت بل يدخل في هذا الاستثناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب أيضا - وليس الحال مقتصرا على الإخوة لأم كما ذكر الناظم - عند وجود الحاجب كالأب - كما في مسألتنا يا شيخ خالد باوزير- وهذا مستثنى من قولهم (كل من لا يرث لا يحجب وارثا)وقولهم (ليس في الورثة من يُحجب بمحجوب) والله أعلم
وأرجو منك تذكيري على الدوام جزاك الله خيرا
المسألة السابقة (بنت ، وثلاث بنات ابن، وابن ابن الابن، وزوجة، وأب)
حلها: البنت:النصف :لعدم المعصب وعدم المشاركةالزوجة:الثمن :لوجود الفرع الوارث
3بنات ابن:السدس :لعدم المعصب ولكونهن مع بنت واحدة وارثة للنصف فرضاً
الأب:السدس
ابن ابن الابن:[لباقي تعصيبا[/ وأرجوا من الشيخ صلاح أن يصحح لي إن وجد خطأ
حل المسألة كالتالي
للزوج :النصف لعدم الفرع الوارث
الأم :السدس لتعدد الأخوات
أخت ش : النصف لانفرادها عن المعصب وعدم وجود البنات ولا البنين
أخت لأب: السدس تكملة للثلثين
أخت لأم: السدس لعدم وجود الأصل والفرع مطلقا ، وانفرادها
وأصل المسألة من 6 وتعول إلى 9
للزوج 3
الام 1
الأخت ش 3
الأخت لأب 1
الأخت لأم 1
والله أعلم