العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في المواريث

أبو حبيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 فبراير 2008
المشاركات
8
التخصص
محفظ قران
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى
 
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
15
التخصص
الشريعة
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
محمدي
سأحاول وأسأل الله الإعانة والتيسير..

زوجة ----) الثمن لوجود الفرع الوارث
عم ش ----) لا يرث شيئاً لوجود الابن
جدة ----) السدس لعدم الأم أو جدة أقرب منها
ومايبقى فللأولاد والبنات -----) للذكر مثل حظ الأنثيين..
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحبتي أنا عضو جديد منَّ الله عز وجل علي بحب هذا العلم الذي تتدارسونه فاسمحوا لي بمشارتكم فما أسعدني بين أحبتي وأخوتي طلبة علم الفقه عامة والمواريث خاصة , وهذه أول مشاركة أطرحها في هذا الملتقى المبارك :-

مسألة : هالك عن :

زوجة

أم

جد

أخت ش

أختين لأب

كيف تقسم هذه المسألة بناء على القول بتوريث الإخوة مع الجد ؟



لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورخمة الله وبركاته ...
مرحباً أهلاً وسهلاً بأخي خالد با وزير ...
فكن لهذا الملتقى خير وزير ...
أحبتي أنا عضو جديد منَّ الله عز وجل علي بحب هذا العلم الذي تتدارسونه
هذه نعمة من الله وفضل عليك؛ فاحرص على أداء زكاته ونمائه ..!!
فاسمحوا لي بمشارتكم فما أسعدني بين أحبتي وأخوتي طلبة علم الفقه عامة والمواريث خاصة ,
وبمثلك نسعد؛ وبما يحمله طيات قلمك نرغب ...
فها نحن معك؛ فكن معنا ... وفقك الله لصالح العمل ...
وهذه أول مشاركة أطرحها في هذا الملتقى المبارك :-
وليست إلا باكورة لثمر كثير؛ وخير وفير؛ مما نأمله منك؛ ولعلك تتحفنا وتسعدنا بالنهوض بهذا المتقى التخصصي في علم المواريث ...
فكن له إن شاء الله؛ يكن لك أجره وذخره!
لازلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
وبمثلك نتفاءل ... والله يتم عليك النعمة ...
..........
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحبتي أنا عضو جديد منَّ الله عز وجل علي بحب هذا العلم الذي تتدارسونه فاسمحوا لي بمشارتكم فما أسعدني بين أحبتي وأخوتي طلبة علم الفقه عامة والمواريث خاصة , وهذه أول مشاركة أطرحها في هذا الملتقى المبارك :-

مسألة : هالك عن :

زوجة

أم

جد

أخت ش

أختين لأب

كيف تقسم هذه المسألة بناء على القول بتوريث الإخوة مع الجد ؟



لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى .


أحبتي في الله مالكم توقفتم ؟ ألا يوجد من يشارك ؟
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الأخت الكريمة بنت الإسلام والأخ الكريم الذي أجاب عن السؤال عاصم المغربي
جزى الله التكاتف والتناصح بين الإخوة الأفاضل في هذا الملتقى الكريم -الذي أسأل الله الكريم أن يوفق القائمين عليه إلى الصواب والعمل به - بخصوص الجواب الذي أجاب به الأخ الكريم على استفسار الأخت فإنه جواب فيه نظر ذلك أن الأخ الذي أخذ المال بدون علم أبيه فإن حاله دائر بين أمرين - إما أخذ المال سرقة ، أو أخذه سلفا وفي نيته أن يرجعه إلى مكانه من غير أن يعلم الأب وذلك لحاجته الماسة إليه وليس له سبيل إلا الذي فعله- فعلى الحالين المال يعتبر دين في ذمت الأخ لصالح الأب المتوفى ، وفي هذه الحالة فإن المال له ثلاث حالات إما أن يكون مساويا لحق الأخ من التركة ، أو أكثر من حقه في التركة ، أو أقل من حقه في التركة . ففي الحالة الأولى فإن الأخ قد استوفى حقه كاملا - مقاصة بالدين الذي عليه- ولا حق له مع باقي الإخوة ، وفي الحالة الثانية فإن الأخ قد استوفى حقه وزيادة فإن الإخوة يبقى لهم دين على أخيهم على قدر أنصبتهم يستوفونه منه لاحقا ، وفي الحالة الثالثة فإنه يأخذ الباقي من حقه بعد انقاص الدين الذي عليه.
ولهذا فالأخ لا يمنع من الميراث لعدم توفر سبب المنع ولكنه يعتبر مدينا ... والله أعلم
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليك أخي خالد سالم وعلى جميع الأعضاء الأعزاء
وهذا جواب مسألتك
أولا المسألة أصلها من 12 وتصح من 60
الزوجة لها الربع وهو 15 من 60
الأم لها السدس وهو 10من60
الجد مع الأخوات له الأفضل وهو هنا القسمة أي عصبة مع الأخوات كأخ لهم فيأخذ 14 من 60
الأخت ش لها 7 + 14 الذي هو نصيب الأخوات لأب لأنها تقول لهم أنا أحجبكم وأنا أحق بالمال منكم ولكن عددتكم معي لأنقص من نصيب الجد فقط وقد فعلت ، وهذه تسمى المعادة ولها حالات معينة مضبوطة هذه واحدة منها ، ويقول بها المالكية والشافعية ، والحق يقال إن هذه المسألة فيه نظر، كيف يعد شخصاوارثا وهو محجوب أصلا ، ثم إن ورث فرضا فكيف ينزع منه حقه الذي ورثه ، ففي المثال الذي أمامنا الأخت الشقيقة تقول للجد لو لم أكن موجودة لورث معك الأخوات لأب ، فيكون رد الجد نعم لكنك موجودة ووجودك حجبهم فهم لا يرثون مع وجودك ، فتقول لا هم أخواتي وأعدهم معي ، ثم وبعد العد تأخذ حقهم بدعوى أنها تحجبهم !!! هكذا وبهذه الصورة يشرحها المالكية والشافعية في كتبهم !!! - وللعلم أنا انتمي الى المذهب المالكي ولي فيه مخطوط حققته في الفرائض - ولكن الحق يقال وهذا الذي أراه وأرجو أن أكون مخطأ والله أعلم
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليك أخي خالد سالم وعلى جميع الأعضاء الأعزاء
وهذا جواب مسألتك
أولا المسألة أصلها من 12 وتصح من 60
الزوجة لها الربع وهو 15 من 60
الأم لها السدس وهو 10من60
الجد مع الأخوات له الأفضل وهو هنا القسمة أي عصبة مع الأخوات كأخ لهم فيأخذ 14 من 60
الأخت ش لها 7 + 14 الذي هو نصيب الأخوات لأب لأنها تقول لهم أنا أحجبكم وأنا أحق بالمال منكم ولكن عددتكم معي لأنقص من نصيب الجد فقط وقد فعلت ، وهذه تسمى المعادة ولها حالات معينة مضبوطة هذه واحدة منها ، ويقول بها المالكية والشافعية ، والحق يقال إن هذه المسألة فيه نظر، كيف يعد شخصاوارثا وهو محجوب أصلا ، ثم إن ورث فرضا فكيف ينزع منه حقه الذي ورثه ، ففي المثال الذي أمامنا الأخت الشقيقة تقول للجد لو لم أكن موجودة لورث معك الأخوات لأب ، فيكون رد الجد نعم لكنك موجودة ووجودك حجبهم فهم لا يرثون مع وجودك ، فتقول لا هم أخواتي وأعدهم معي ، ثم وبعد العد تأخذ حقهم بدعوى أنها تحجبهم !!! هكذا وبهذه الصورة يشرحها المالكية والشافعية في كتبهم !!! - وللعلم أنا انتمي الى المذهب المالكي ولي فيه مخطوط حققته في الفرائض - ولكن الحق يقال وهذا الذي أراه وأرجو أن أكون مخطأ والله أعلم


لله دركم ياشيخ حمد ووفقكم لما يحب ويرضى أن أحييتم فكرة كادت أن تموت في مهدها , ووالله لقد كنت بانتظار أمثالكم ممن يقدرون لعلم الفرائض قدره ويعرفون مكانته في الشريعة , بينما نرى في هذا الزمان كثيرا من طلبة العلم قد عزفوا عنه وصيروه من مُلَحِ العلم , فيالله كيف يستهان بعلم هو من أجل العلوم وأشرفها , كيف لا وقد تكفل الله به ولم يكله إلى أحد من عباده , لا نبي مرسل ولا ملك مقرب , فهل يستشعر طلبة العلم هذه المعاني ويعينوا على إحياء علم هو من أول العلوم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد ؟؟!! .

إجابتكم موفقة شيخنا الفاضل , وهذه مسألة أخرى من مسائل الفرائض شرف الله من اعتنى بها :-

هالك عن :

زوجة

أب

أم

أخوين ش



لا زلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض خاصة ويا أعضاء الملتقى عامة .
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
أهلا وسهلا بك أخي الحبيب - جعلني الله وإياك وأعضاء الملتقى من المتحابين في الله الذين يجتمعون على ذكره ويفترقون عليه - وبعد، فجواب هذه المسألة ستمر عليها في شرحك الذي أتحفتنا به إن شاء الله ، والجواب هو
هذه إحدى المسائل العمرية ،
فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث
والأخوان محجوبان حجب حرمان بالأب
وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي
وهذا الحل كما تعرف هو على مذهب المالكية والشافعية لا غيرهم
والله أعلم
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أهلا وسهلا بك أخي الحبيب - جعلني الله وإياك وأعضاء الملتقى من المتحابين في الله الذين يجتمعون على ذكره ويفترقون عليه - وبعد، فجواب هذه المسألة ستمر عليها في شرحك الذي أتحفتنا به إن شاء الله ، والجواب هو
هذه إحدى المسائل العمرية ،
فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث
والأخوان محجوبان حجب حرمان بالأب
وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي
وهذا الحل كما تعرف هو على مذهب المالكية والشافعية لا غيرهم

والله أعلم


شيخنا لعلك تراجع حل المسألة .


لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
صديقي العزيز خالد باوزير -أحبك في الله - وجزاك الله خيرا على هذا الاهتمام
والله إن العجلة أسقطتني في ما لا يحمد عقباه
ولقد كتبت ردا على ما أجبت عليه مفصلا المسألتين العمريتين -ولكن بحمد الله تفطنت في آخر لحظة ولو لم أفعل لزاد الطين بلة - بارك الله في تذكيرك
الأخوان محجوبان بالأب حجب حرمان ومع ذلك هم يحجبون الأم حجب نقصان مع أنهم محجوبون بالاب
وعليه فللزوجة الربع وللأم السدس وللأب الباقي تعصيبا
وفي هذا يقول التلمساني في منظومته
وكل ممنوع من الميراث *** من جملة الذكور والإناث
فليس في فريضة بحاجب *** بل عد منهم حاضرا كالغائب
واستثن منهم إخوة للميت قط *** فينقلون أمهم لما فرط
وفيهم في الفرض أمر عجب *** لأنهم قد حُجبوا وحَجبوا
قلت بل يدخل في هذا الاستثناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب أيضا - وليس الحال مقتصرا على الإخوة لأم كما ذكر الناظم - عند وجود الحاجب كالأب - كما في مسألتنا يا شيخ خالد باوزير- وهذا مستثنى من قولهم (كل من لا يرث لا يحجب وارثا)وقولهم (ليس في الورثة من يُحجب بمحجوب) والله أعلم
وأرجو منك تذكيري على الدوام جزاك الله خيرا
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
لله دركم ياشيخ حمد ووفقكم لما يحب ويرضى أن أحييتم فكرة كادت أن تموت في مهدها , ووالله لقد كنت بانتظار أمثالكم ممن يقدرون لعلم الفرائض قدره ويعرفون مكانته في الشريعة , بينما نرى في هذا الزمان كثيرا من طلبة العلم قد عزفوا عنه وصيروه من مُلَحِ العلم , فيالله كيف يستهان بعلم هو من أجل العلوم وأشرفها , كيف لا وقد تكفل الله به ولم يكله إلى أحد من عباده , لا نبي مرسل ولا ملك مقرب , فهل يستشعر طلبة العلم هذه المعاني ويعينوا على إحياء علم هو من أول العلوم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد ؟؟!! .
لعلك تكتب في فضل علم الفرائض موضوعاً مستقلاً خاصاً؛ لتبعث الهمم لمدارسته؛ ولنسمره في هذا الملتقى ...
وبمثلكما نرتجي التفاعل للقيام بملتقى فقه المورايث ...
جعلكما الله من مفاتيح الخير؛ وأعانكما وسددكما ...
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
صديقي العزيز خالد باوزير -أحبك في الله - وجزاك الله خيرا على هذا الاهتمام
والله إن العجلة أسقطتني في ما لا يحمد عقباه
ولقد كتبت ردا على ما أجبت عليه مفصلا المسألتين العمريتين -ولكن بحمد الله تفطنت في آخر لحظة ولو لم أفعل لزاد الطين بلة - بارك الله في تذكيرك
الأخوان محجوبان بالأب حجب حرمان ومع ذلك هم يحجبون الأم حجب نقصان مع أنهم محجوبون بالاب
وعليه فللزوجة الربع وللأم السدس وللأب الباقي تعصيبا
وفي هذا يقول التلمساني في منظومته
وكل ممنوع من الميراث *** من جملة الذكور والإناث
فليس في فريضة بحاجب *** بل عد منهم حاضرا كالغائب
واستثن منهم إخوة للميت قط *** فينقلون أمهم لما فرط
وفيهم في الفرض أمر عجب *** لأنهم قد حُجبوا وحَجبوا
قلت بل يدخل في هذا الاستثناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب أيضا - وليس الحال مقتصرا على الإخوة لأم كما ذكر الناظم - عند وجود الحاجب كالأب - كما في مسألتنا يا شيخ خالد باوزير- وهذا مستثنى من قولهم (كل من لا يرث لا يحجب وارثا)وقولهم (ليس في الورثة من يُحجب بمحجوب) والله أعلم
وأرجو منك تذكيري على الدوام جزاك الله خيرا

أحسنتم يا شيخنا و بارك الله فيكم , أحبكم الله الذي أحببتموني فيه , وأسأله سبحانه كما جمعنا في هذا الملتقى المبارك أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته , إنه ولي ذلك و القادر عليه .


وأيضا نستفيد من الحل الأخير للمسألة : أن هذه ليست من مسألة العمريتين , وإن كان فيها نوع محكاة لها من حيث أن الوارثين هم الزوجة والأم والأب , فحاكتها من هذا الوجه , و لهذا قد أوردتها هنا لهذه النكتة التي قد تخفى , و الله ولي التوفيق .



لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة : هالك عن :

زوجة

أربع بنات

أخت ش

عم

كيف تقسم المسألة ؟



لا زلتم موفقين يا أعضاء الملتقى .
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
أحسنت جزاك الله خيرا في عرض هذه الأمثلة التي تدرج فيها بعض الفخوخ
للزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث
الأربع بنات :الثلثين لتعددهن
الأخت الشقيقة : عصبة مع الغير تقوم مقام الأخ الشقيق
العم : محجوب بالأخت الشقيقة لأنها تقوم مقام الأخ وهو يحجب العم
والله أعلم ، وجزاك الله خيرا على تنبيهاتك القيمة
 

جامعي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
9 نوفمبر 2008
المشاركات
8
التخصص
الشريعة الاسلامية
المدينة
مكة حرسها الله
المذهب الفقهي
الامام أحمد بن حنبل الشيباني
المسألة السابقة (بنت ، وثلاث بنات ابن، وابن ابن الابن، وزوجة، وأب)
حلها: البنت:النصف :لعدم المعصب وعدم المشاركةالزوجة:الثمن :لوجود الفرع الوارث

3بنات ابن:السدس :لعدم المعصب ولكونهن مع بنت واحدة وارثة للنصف فرضاً

الأب:السدس

ابن ابن الابن:[لباقي تعصيبا[/ وأرجوا من الشيخ صلاح أن يصحح لي إن وجد خطأ
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
المسألة السابقة (بنت ، وثلاث بنات ابن، وابن ابن الابن، وزوجة، وأب)
حلها: البنت:النصف :لعدم المعصب وعدم المشاركةالزوجة:الثمن :لوجود الفرع الوارث

3بنات ابن:السدس :لعدم المعصب ولكونهن مع بنت واحدة وارثة للنصف فرضاً

الأب:السدس

ابن ابن الابن:[لباقي تعصيبا[/ وأرجوا من الشيخ صلاح أن يصحح لي إن وجد خطأ



أخي ( جامعي ) من أين أتيت بهذه المسألة ؟! تصفحت الموضوع من بدايته فلم أجد هذه المسألة ضمن المسائل المطروحة ؟

وأما حلك لها فصحيح و لا غبار عليه , و أعتذر من الشيخ صلاح أن أتقدم بين يديه , ولكن نحن هنا إخوة , و لا أظن أن الشيخ يمانع , وفق الله الجميع .

وجزيتم خيراً .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة : هالكة عن :

زوج

أم

أخت ش

أخت لأب

أخت لأم

كيف تقسم هذه المسألة ؟



لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
حل المسألة كالتالي
للزوج :النصف لعدم الفرع الوارث
الأم :السدس لتعدد الأخوات
أخت ش : النصف لانفرادها عن المعصب وعدم وجود البنات ولا البنين
أخت لأب: السدس تكملة للثلثين
أخت لأم: السدس لعدم وجود الأصل والفرع مطلقا ، وانفرادها
وأصل المسألة من 6 وتعول إلى 9
للزوج 3
الام 1
الأخت ش 3
الأخت لأب 1
الأخت لأم 1
والله أعلم
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
حل المسألة كالتالي
للزوج :النصف لعدم الفرع الوارث
الأم :السدس لتعدد الأخوات
أخت ش : النصف لانفرادها عن المعصب وعدم وجود البنات ولا البنين
أخت لأب: السدس تكملة للثلثين
أخت لأم: السدس لعدم وجود الأصل والفرع مطلقا ، وانفرادها
وأصل المسألة من 6 وتعول إلى 9
للزوج 3
الام 1
الأخت ش 3
الأخت لأب 1
الأخت لأم 1
والله أعلم

ما شاء الله تبارك الله

أحسنت حلا شيخنا ( حمد )


ملحوظة / من حل مسألة فليطرح مكانها أخرى ليشترك الجميع في الحل , فطرح المسائل ليس خاصا بي , فتأملوا أحبتي .


لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة : هالك عن :

زوجة

أم

أخت ش

أخت لأب

أخت لأم

كيف تقسم المسألة ؟


لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 
أعلى