العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
زوجة الثمن
بنتين الثلثين
جدة السدس
جد السدس ( يعطى الأفضل السدس أو ثلث الباقي او المقاسمة)
والمتعين له هنا هو السدس , إذ إن المتبقي أقل من السدس وهو ليس عنه نازلا بحال , والله تعالى أعلم .
أخوين شقيقين الباقي
الأصل 24
3أسهم للزوجة
16 سهم للبنتين
4للجدة
4للجد
لاشيء للأخوة
المسألة تعول إلى27
والله أعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
دمتم ودمنا على طريق الخير
الحل هو المقايضة بينك وبين من تخرج الأرض التي عليها بيتكلدينا ارض وهى للورثة ابى وكلنا مشتركين فية ولم نقسم الورث واخى بنا بيت فيها وانا بنيت بيت فيها اخبرت وكيلاتة الورثة التى هى والدتى بنى سابنى بيت ووافقت على ذالك وبنيت البيت والاانا لو قسمت التركة وطلع الارض التى هى البيت علية من نصيب احد من الورثة فما الحل فى هذا من الناحية الشرعية 0000000000000000000000000 0000وجزكم اللة خير ارجو الرد عاجلا
مسألة : هلك هالك عن :
ثلاث عمات متفرقات
كيف تقسم هذه المسألة ؟
لله دركم ياطلبة علم الفرائض .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هون عليك أخي سالم باوزير واعذر إخوانك فلعل الكثيرين مفتونون بجملة من المشاغل تحول بينهم وبين الدخول إلى المنتدى
وهذا جواب السؤال إن شاء الله تعالى
- هذا سؤال متعلق بذوي الأرحام ، والشرط في توريثهم هو عدم وجود صاحب فرض - إلا الزوجين -وعدم وجود عاصب
- وهنلك ثلاثة مذاهب في توريثهم وهي مذهب أهل الرحم وعليه بعض العلماء فقط ، ومذهب أهل القرابة وعليه الحنفية ، ومذهب أهل القرابة وعليه الجمهور من الحنابلة ومتأخري المالكية والشافعية ، وللعلم فإن أكثر القوانين العربية تعتمد مذهب الحنفية .
-الحل على مذهب اهل التنزيل :
والقاعدة في ذلك أن ننزل ذوي الأرحام منزلة من يدلون بهم فيأخذون نصيبهم
كمن توفي عن بنت بنت وبنت أخت ش فالأولى تدلي بالبنت وهي ترث النصف بالفرض فتأخذ نصيب أمها ، وبنت الأخت تدلي بالأخت ش وهي ترث في هذه الحالة النصف تعصيبا بالبنت فترثه ابنتها وهكذا .
وفي مسألتنا هذه توفي عن ثلاث عمات متفرقات وكلهن يدلين بالأب ، والأب يرث جميع المال إذا انفرد وعليه فالعمات الثلاث - وإن كن متفرقات- يرثن جميع المال ويقتسمنه بالسوية
فيكون أصل المسألة من عدد رؤوسهم أي 3 لكل عمة 1 ، والله أعلم
وأنا آسف جدا على الغياب المتكرر فاعذروني
أخي سالم باوزير أنت القلب النابض في هذا القسم من المنتدى فإذا ..... فمن ......؟؟؟!!!.
محبكم /أبو عبد الرحمن
وهذه مسألة من نفس الباب
توفي عن
خالة
أم أب الأم
بنت الأخ ش
يتعين علينا تحديد نوع الحمل ونورث على أساس ذلكتُوفي عن :
زوجة أبيه الحامل
عم
كيف تقسم المسألة ؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
لا تستوحش من قلة السالكين ...أين أنتم يا طلبة علم الفرائض ؟!!
أسأل الله تعالى أن يعود أخونا حمد بن جمعة أبو عبد الرحمن وأخونا خالد أبو أحمد ليحيوا هذا الموضوع من جديد , والله المستعان .