العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في المواريث

أبو حبيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 فبراير 2008
المشاركات
8
التخصص
محفظ قران
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أحستنم وبارك الله فيكم أخي أبا عبد الرحمن , أجدتم وأفدتم .

هالكة عن :

زوج

أم

أخ ش

ولد خنثى

ولد خنثى

لا يرجى اتضاح حالهما , فكيف تقسم المسألة ؟

أعانني الله تعالى وإياكم يا أعضاء الملتقى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أحبتي ألا يوجد من يحل المسألة ؟!!
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
بل يوجد
ولكن احببت ان يحل المسألة أخي خالد أبو أحمد
فلنمهله إلى الغد
أخي خالد دونك المسألة ( واحدة بواحدة وأظنك فهمتني (ابتسامة))
ملاحظة : أخي العزيز سالم آسف على غيابي الطويل وقد التحقت اليوم فقط لنكمل ما بدأناه
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي خالد أبا أحمد ، كنت أود أن تحل المسألة ولولا خشيت غضب المشرف خالد باوزير لأمهلتك بدل اليوم والاسبوع أسابيع و ..وهذا الذي أفعله لقصد لو تتأمله أخي لتشكرتني ..
إستئنافا للحل السابق في حال الامل في ظهور حال الخنثى ، نكمل اليوم مع عدم الامل في ظهور حاله
كان أصل المسألة السابقة 936 نضربه في أربعة نجد 3744
نقسم 3744على كل أصل من المسائل الاربعة
3744÷24 يكون جزء السهم 156
3744÷13 يكون جزء السهم 288
3744÷36 يكون جزء السهم 104
3744÷36 يكون جزء السهم 104
وبعدها نضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها
الزوج : 936+864+936+936 نجد 3672 نقسمها على أربعة نجد 918 وهو نصيب الزوج
الأم : 624+572+624+624 نجد 2448 نقسمها على أربعة نجد 612 وهو نصيب الام
ولد خنثى 1: 1092+1152+1456+728 نجد 4428 نقسمها على أربعة نجد 1107 وهو نصيب الولد الخنثى
ولد خنثى2 : 1092+1152+728+1456 نجد 4428 نقسمها على أربعة نجد 1107 وهو نصيب الولد الخنثى
والله أعلم
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي خالد أبا أحمد ، كنت أود أن تحل المسألة ولولا خشيت غضب المشرف خالد باوزير لأمهلتك بدل اليوم والاسبوع أسابيع و ..وهذا الذي أفعله لقصد لو تتأمله أخي لتشكرتني ..
إستئنافا للحل السابق في حال الامل في ظهور حال الخنثى ، نكمل اليوم مع عدم الامل في ظهور حاله
كان أصل المسألة السابقة 936 نضربه في أربعة نجد 3744
نقسم 3744على كل أصل من المسائل الاربعة
3744÷24 يكون جزء السهم 156
3744÷13 يكون جزء السهم 288
3744÷36 يكون جزء السهم 104
3744÷36 يكون جزء السهم 104
وبعدها نضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها
الزوج : 936+864+936+936 نجد 3672 نقسمها على أربعة نجد 918 وهو نصيب الزوج
الأم : 624+572+624+624 نجد 2448 نقسمها على أربعة نجد 612 وهو نصيب الام
ولد خنثى 1: 1092+1152+1456+728 نجد 4428 نقسمها على أربعة نجد 1107 وهو نصيب الولد الخنثى
ولد خنثى2 : 1092+1152+728+1456 نجد 4428 نقسمها على أربعة نجد 1107 وهو نصيب الولد الخنثى
والله أعلم

ما شاء الله تبارك الرحمن , هديت وسددت وإلى الخير وفقت .

مسألة من نوع آخر : هالكة عن :

زوج

ابن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق

أخ شقيق

كيف تقسم المسألة على ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ؟

وفقني الله تعالى وإياكم يا أعضاء الملتقى !
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة من نوع آخر : هالكة عن :

زوج

ابن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق

أخ شقيق

كيف تقسم المسألة على ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ؟

وفقني الله تعالى وإياكم يا أعضاء الملتقى !


سبحان الله !

أين طلبةُ علم الفرائض ؟

لماذا الجفاء ؟

لماذا التجاهل ؟

علم شرفه الله يأباه طلبةُ العلم ويضربون عنه صفحا !!!!

لي عودة إن شاء الله تعالى , وسأقوم بحل مسألة المبعض , وسأعرفكم على مزيد من مسائل المبعض , وسأكمل إن شاء الله ما تبقى من الرحبية , والله يعينني ويسددني ويجعل عملي خالصا لوجهه الكريم , ويبارك لي في وقتي وعمري , إنه ربي أحسن مثواي , إنه لا يفلح الظالمون .

محبكم / خالد بن سالم باوزير

معلم
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
سأقوم بحل المسألة مستعينًا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب :


قلنا : هالكة عن : زوج , ابن بعضه حر وبعضه رقيق , أخ ش .


نفرض مسألتين , نعد الابن فيها مبعضا والأخرى حرا , ثم نقارن بين أصلي المسألتين أو ماآلت إليه بالنسب الأربع , فما خرج فهو الجامعة نضربه في ( 2 ) بالنسبة لمسألتنا هذه لأن الابن فيها نصفان فضربنا في اثنين , وما حصل فهو الجامعة لمسألتي المبعض , ثم نقسم ما حصل من الجامعة بعد الضرب على أصل المسألتين لإخراج جزء سهم كل مسألة , ثم نضرب جزء سهم كل مسألة في سهام الورثة فيها , وما حصل فهو نصيبهم من الجامعة , ثم نجمع نصيب كل وارث في المسألتين , ومن بينهم المبعض , ثم نقسم المجموعَ على اثنين , وما حصل فهو نصيبه من الجامعة , وبهذا تنتهي المسألة , والله تعالى أعلم .


تطبيق : على أن الابن رقيق


أصل المسألة من اثنين


للزوج النصف سهم واحد


للأخ الشقيق الباقي تعصيبا وهو النصف سهم واحد


لا شيء للابن الرقيق لوجود مانع الرق


باعتباره حرا


أصل المسألة من أربعة


للزوج الربع سهم واحد


للابن الباقي تعصيبا ثلاثة أسهم


لا شيء للأخ الشقيق


ننظر إلى أصل المسألتين بالنسب الأربع , نجد أن بين الاثنين والأربع تناسبا ( تداخلا ) , نأخذ العدد الأكبر ( 4 ) , فيكون هو الجامعة نضربه في اثنين ( 4 × 2 = 8 ) ثم نقسم ما حصل من الضرب على أصل المسألتين 8 ÷ 2 = 4 , 8 ÷ 4 = 2 , ثم نضرب سهم الزوج في جزء سهم الأولى من المسألة الأولى وهكذا الثانية في جزء سهم الثانية , فيكون للزوج 4 + 2 ÷ 2 = 3 , ويكون للابن 6 ÷ 2 = 3 وذلك نصف مايرثه لو كان حرا , ويكون للأخ الشقيق أو لأب 4 ÷ 2 = 2 وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .


ملحوظة / يمكن حل المسألة بالكسور الاعتيادية التي تدرس في مادة الرياضيات في المراحل الدراسية , وذلك كالآتِ :


الزوج : 2/1 + 4/1 = 4/3 ÷ 2 = 8/3


الابن : 4/3 ÷ 2 = 8/3


الأخ الشقيق أو لأب : 2/1 ÷ 2 = 4/1


والله تعالى أعلم .


تنبيه : نضرب الجامعة في عدد مسائل المبعض , فإن كان كما في مسألتنا ضربنا في اثنين مخرج النصف , وإن كان ثلثاه رقيقا وثلثه حرا أو العكس ضربنا في ثلاثة مخرج الثلث , وهكذا , وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى .
 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة تطبيقية لمن أراد حلَّها : هالكة عن :

زوج

أخ شقيق أو لأب

ابن ثلثه حر وثلثاه رقيق

كيف تقسم المسألة على ضوء مابينا ؟

وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى أحبتي .
 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
يا إلهي !

أين طلبة علمِ الفرائض ؟

علم تكفل الله بقسمته ويقابل بهذا الجفاء !

إنا لله وإنا إليه راجعون .
 

نورالاقصى

:: متابع ::
إنضم
7 أغسطس 2008
المشاركات
29
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
حنفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير شيخنا
اعجب مثلك ايضا ولكن التمس لاخيك عذرا انا حاولت حلها ولكنني ما زلت مبتدئة في هذا العلم الجليل
 

صالح عبدالعزيز

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أبريل 2009
المشاركات
3
التخصص
دين
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
حنبلي
يا أعضاء الملتقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أحييكم وأبارك لكم هذا الملتقى الرائع جدا ملتقى فقه المواريث وقد أعجتنى هذه المسائل المفيدة لكن عندى مسالة في الفرائض أشكل علي حلها ولم تطرح أرجو من الأخوة أن يحلوها ألا وهي
اختين شقيقتين
اخت لأب
ابن أخ لأب
 
إنضم
18 مارس 2009
المشاركات
72
التخصص
فقه السنة
المدينة
0000
المذهب الفقهي
شافعي
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته،
حياك الله أخي،
هذا حل مسألتك :
للأختين الشقيقتين : ثلثان، لكل أخت ثلث.
والأخت لأب : لا شيء لها؛ لاستكمال الشقيقتين الثلثين.
وابن الأخ لأب : له باقي المال تعصيباً وهو الثلث.
والله أعلم.
 

صالح عبدالعزيز

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أبريل 2009
المشاركات
3
التخصص
دين
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك أخي مهدي على الحل وجزاك الله خيرا
وقد استفدت من الحل أن ابن الأخ لا يعصب عمته
وهناك سؤال أخر هل ترث أم الجد مع وجود الجد والأب أم تسقط؟
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,141
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بوركت مساعيكم في رعاية هذا العلم الجليل ...
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيك أخي مهدي على الحل وجزاك الله خيرا
وقد استفدت من الحل أن ابن الأخ لا يعصب عمته
وهناك سؤال أخر هل ترث أم الجد مع وجود الجد والأب أم تسقط؟

بورك في الجميع .


أما حل المسألة فكالآتِ :


أولا : اعلم أيها الحبيب أن الجد لا يرث مع الأب وكان الأولى أن تقول : هل ترث أم الجد مع وجود الجد أو الأب إذا كانت من جهتهما ؟


ثانيا : الصحيح أنها ترث فلو هلك هالك عن :


أب

جدة هي أم أب

فالسدس للجدة أم الأب والباقي تعصيبا للأب


وهكذا لو هلك عن :

جد

أم أب أب ( جدة هي أم الجد الذي في المسألة )

فالسدس لها والباقي له , وذلك لأن الجد أب فيعامل معاملة الأب , يقول الرحبي رحمه الله تعالى :

والجد مثل الأب عند فقده ** في حوز ما يصيبه ومده


وإنما قلت : الصحيح أنها ترث معهما لأن المسألة خلافية بين أهل العلم , فجمهور العلماء على أن الأب يحجب أم نفسه , وذهب فقهاؤنا الحنابلة إلى أنه لا يحجبها , وهو الصحيح إن شاء الله تعالى , وذلك لأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم , لا ميراث الأب , فلا يحجبن به كأمهات الأم , وهذا قول جمع كبير من الصحابة والتابعين , منهم : عمر وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن الحصين وأبو الطفيل عامر بن واثلة وشريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وإسحاق وابن المنذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين وأرضاهم .


وقل مثل ذلك في الجد لأنه أب يعامل معاملته كما تقدم .


وهذا الخلاف فيما إذا كانت الجدة من جهة الأب , أما إذا كانت من جهة الأم كأم أم فلا خلاف في أنها ترث معه , وأما الجد من قبل الأم فهو ليس من الورثة وإنما هو من ذوي الأرحام , والله تعالى أعلى وأعلم .
 

حسام خالد محمد

:: متابع ::
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
6
التخصص
تفسير القرآن الكريم
المدينة
الرمثا
المذهب الفقهي
شافعي
توفي رجل عن بنت واخ لأب واب وام وزوجة ؟ هل هذه عمرية ؟
 

حسام خالد محمد

:: متابع ::
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
6
التخصص
تفسير القرآن الكريم
المدينة
الرمثا
المذهب الفقهي
شافعي
انظروا حلي هل هو صحيح ؟
البنت لها النصف والاخ لاب محجوب بوجود الاب والزوجة لها الثمن والام تاخذ السدس لوجود الاخ المشؤم والاب ياخذ الباقي تعصيبا
 

حسن يحيى جعفري

:: متابع ::
إنضم
28 أبريل 2009
المشاركات
7
التخصص
شريعة
المدينة
جازان
المذهب الفقهي
الحنبلي
بنت ، وثلاث بنات ابن، وابن ابن الابن، وزوجة، وأب.
 
أعلى