العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في المواريث

أبو حبيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 فبراير 2008
المشاركات
8
التخصص
محفظ قران
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى
 

حسن يحيى جعفري

:: متابع ::
إنضم
28 أبريل 2009
المشاركات
7
التخصص
شريعة
المدينة
جازان
المذهب الفقهي
الحنبلي
توفي رجل عن بنت واخ لأب واب وام وزوجة ؟ هل هذه عمرية
هذه المسألة ليست العمرية لأن العمريتان أركانها ثلاثة
1ـ أحد الزوجين
2ـ الأم
3ـ الأب
 

صالح عبدالعزيز

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أبريل 2009
المشاركات
3
التخصص
دين
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك أخي خالد سالم على الأجابة وجزاك الله خيرا
لكن لو وجد زوج الجدة هل يحجبها الذي هو الجد وتكون المسألة:
أب
أب أب
أم أب
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيك أخي خالد سالم على الأجابة وجزاك الله خيرا
لكن لو وجد زوج الجدة هل يحجبها الذي هو الجد وتكون المسألة:
أب
أب أب
أم أب

حلها كالآت :

لأم الأب السدس

للأب الباقي تعصيبا

لا شيء لأب الأب لأنه محجوب بالأب

والله تعالى أعلى وأعلم .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
انظروا حلي هل هو صحيح ؟
البنت لها النصف والاخ لاب محجوب بوجود الاب والزوجة لها الثمن والام تاخذ السدس لوجود الاخ المشؤم والاب ياخذ الباقي تعصيبا

حلك صحيح , ولكن الأم لم يحجبها الأخ لأنه واحد , ومن شرط حجب الإخوة للأم عن أوفر حظيها أن يكونوا اثنين فأكثر , يقول الرحبي رحمه الله تعالى :

والثلث فرض الأم حيث لا ولد ** و لا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ** حكم الذكور فيه كالإناث

وإنما التي أنقصت الأم من الثلث إلى السدس هي البنت , فليتأمل .

وأيضا فالأب هنا يرث بالفرض والتعصيب لوجود الفرع الوارث المؤنث , فالأولى أن تقول : والباقي للأب فرضا وتعصيبا , يفرض له السدس , وما بقي من بعد ذوي الفروض فهو أولى به , لأنه أولى رجل ذكر , فيأخذه تعصيبا , والمسألة من أربعة وعشرين :

للزوجة الثمن ثلاثة

للأم السدس أربعة

للبنت النصف اثنا عشر

للأب السدس فرضا أربعة والباقي واحد تعصيبا

والله تعالى أعلى وأعلم .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة في العول فريدة من نوعها أيها الأحبة الكرام ,

من المعلوم أن العدد 12 يعول إفرادا إلى سبع عشر , والعدد 24 يعول إلى سبعة وعشرين , لكن قد يعول الأول إلى تسعة عشر , وقد يعول الثاني إلى إحدى وثلاثين فكيف ذلك ؟


لا زلتم موفقين يا أعضاء الملتقى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
لك الله يا علم المواريث لك الله .
 

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18
شكر الله للإدارة تفعيل مشاركتي ولأبدأ مشاركتي بحل المسألة التي وضعها الأخ خالد بارك الله فيه ونفع به , الجواب هو :

صورة المسألة الأولى :

زوجة , أم , أختان ش , أختان لأم

أصلها من اثني عشر وتعول إلى تسعة عشر

للزوجة الربع ثلاثة

للأم الثلث أربعة

للأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية

للأختين لأم الثلث أربعة

وهذا على ما ذهب إليه الصحابي الجليل الفقيه أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه , فإنه لا ينقص الأم عن الثلث بالأخوات إذا تمحضن إناثا , بخلاف ما إذا اجتمعن مع الذكور أو كان الإخوة ذكورا خلصا , والله تعالى أعلم .

__________________________________________________ ____

صورة المسألة الثانية :

زوجة , أم , أختان ش , أختان لأم , ابن كافر ( عياذا بالله ) أو قاتل أو رقيق

أصل المسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى واحد وثلاثين

للزوجة الثمن ثلاثة

للأم السدس أربعة

للأختين الشقيقتين الثلثان ستة عشر

للأختين لأم الثلث ثمانية

وهذا ما ذهب إليه الصحابي الجليل الفقيه المفسر النحرير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه , فإنه يحجب الزوجة والأم عن أوفر حظيهما بالابن القاتل أو الكافر أو الرقيق وإن لم يرث في نفس الأمر , والله تعالى أعلى وأعلم .

وجزاكم الله خيرا .
 

حسن يحيى جعفري

:: متابع ::
إنضم
28 أبريل 2009
المشاركات
7
التخصص
شريعة
المدينة
جازان
المذهب الفقهي
الحنبلي
شكرا لكم
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيكم أحبتي , وهذه مسألة من نوع جديد :

هالكة عن :

زوج

بنت

أم

عم ش

فخارج الزوجُ العمَّ الشقيقَ ليَخرُجَ من التركة , مقابلَ مبلغٍ دفعه له من ماله الخاص , فكيف تقسم المسألة ؟


لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
إليك يا شيخ خالد، الحل:

مسألتهم من اثني عشر،

للزوج الربع ثلاثة،

وللبنت النصف ستة،

وللأم السدس اثنان،

وللعم الشقيق الباقي واحد،

ثم يُضم سهم العم لسهام الزوج،

فيصير للزوج أربعة أسهم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بوركتَ شيخَنا المفضالَ هشامًا , وليس غريبًا عليكم هذا , فأنتم البحرُ الخضمُّ تتلاطمُ أمواجُه في هذا الباب , ونحن تلامذةٌ عندكم , جزاكم اللهُ خيرَ الجزاء وأنار دربَكم , وجعل لكم من كل ضيق فرجًا ومخرجًا .


مسألة : هالكة عن :


زوج


أم


أخ ش


أخت ش


وقد أوصت الميتة لشخص بمثل نصيب الأخت الشقيقة , فكيف تقسم المسألة والحالة هذه ؟




لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خيرا يا شيخ خالد على هذه المسائل الماتعة، فعلم الفرائض كما قيل جوهر العلم،

فقد رُوي عن الحافظ محمد بن يوسف الفريابي (ت:212هـ) أنه قال:

رأيت في منامي كأني دخلت كرما فيه من أصناف العنب، فأكلت من عنبه كله غير الأبيض فلم آكل منه شيئا،

فقصصتها على سفيان الثوري فقال:

تصيب من العلم كله غير الفرائض، فإنها جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب.

فكان الفريابي كذلك، لم يكن يجيد النظر في الفرائض.

رواه المزي في تهذيب الكمال 6/573، والذهبي في سير أعلام النبلاء 10/118.

وحكى البهوتي في كشاف القناع 4/490 هذه القصة عن الوليد بن مسلم مع شيخه الأوزاعي. فالله أعلم.

أما المسألة التي ذكرتها يا شيخ خالد، وهي هالكة عن:

زوج ، وأم ، وأخ ش ، وأخت ش ، وموصى له بمثل نصيب الأخت الشقيقة.

فعلى مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وعامة الفقهاء:

مسألة الورثة من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين:

للزوج النصف ثمانية عشر،

وللأم السدس ستة،

وللأخ الشقيق ثمانية،

وللأخت الشقيقة أربعة،

ثم زد على مسألة الورثة أربعة سهام للموصى له بمثل نصيب الشقيقة،

فتصح مسألة الورثة والوصية من أربعين، وتكون الوصية بعشر المال. والله أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
وهذه مسألة من باب ذوي الأرحام:

توفي عن: ( ابن خال ، وخال الأم ، وابن خال الأب ).


قال محمد البرهاني الشافعي (ت:1205هـ):

ثم المراد بذوي الأرحام ... غيرُ ذوي التعصيب والسهام

وقد أتى في إرثهم خلافُ ... للعلماء وهُمُو أصنافُ

أربعة كولد البنات ... وساقط الأجداد والجدات

وولد الأخت وكالعمات ... وكبنات العم والخالات

وفيه مذهبان ذا النجابة ... والراجح التنزيل لا القرابة​
 

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18
بارك الله فيك يا شيخ خالد واعتذر عما بدر مني ولكن احببت المشاركة معكم فرايت مشاركتك في ملتقى اهل الحديث فنقلتها هنا اكرر الاعتذار لكم .
 

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18
وهذه مسألة من باب ذوي الأرحام:

توفي عن: ( ابن خال ، وخال الأم ، وابن خال الأب ).


قال محمد البرهاني الشافعي (ت:1205هـ):

ثم المراد بذوي الأرحام ... غيرُ ذوي التعصيب والسهام

وقد أتى في إرثهم خلافُ ... للعلماء وهُمُو أصنافُ

أربعة كولد البنات ... وساقط الأجداد والجدات

وولد الأخت وكالعمات ... وكبنات العم والخالات

وفيه مذهبان ذا النجابة ... والراجح التنزيل لا القرابة​

اشكر الشيخين هشام وخالد على ما يقومان به تجاه هذا العلم وساحاول حل المسالة من خلال فهمي لها

المال كله لخال الام لانه ادلى بوارث مباشرة بخلاف ابن الخال وابن خال الاب فهما لم يدليا بوارث مباشرة , والله أعلم

هذه محاولة وارجو من المشائخ ان يصححوا لي .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أخي الحبيب / خالد الهاشمي

جانبك الصواب في حل هذه المسألة،

فإن باب ذوي الأرحام لا يقوم فقط على قرب الدرجة

فلعلك تعيد النظر في المسألة.
 

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18
أخي الحبيب / خالد الهاشمي

جانبك الصواب في حل هذه المسألة،

فإن باب ذوي الأرحام لا يقوم فقط على قرب الدرجة

فلعلك تعيد النظر في المسألة.

جزاك الله خيرا ياشيخ هشام,اذن ماهو الحل الصحيح,وحبذا ياشيخ لوتضع لي ضوابط افهم بها كيفية توريثهم,فهذا الباب فيه صعوبة,فعلمني مماعلمك الله جزاك الله خيرا .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أخي الحبيب خالد الهاشمي،

شرح هذا الباب يطول،

لكن إجابة لطلبك، سيكون الشرح مركزا على المسألة المذكورة،

فأقول وبالله التوفيق:

اعلم أن لذوي الأرحام جهات ثلاث، وهي:
1- جهة البنوة.
2- جهة الأبوة.
3 جهة الأمومة.

1- فجهة البنوة: تشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب،
مثل: ابن البنت، وبنت البنت.

2- وجهة الأبوة: تشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه فقط، أو بأبيه وأمه معا، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب،
مثل: خال الأب، وابن خال الأب.

3- وجهة الأمومة: تشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه فقط، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب،
مثل: ابن الخال، وخال الأم.

كيفية توريث ذوي الأرحام​

أولا: إن كان الموجودون في المسألة، جهاتهم مختلفة،
كأن يكون أحدهم من جهة الأبوة، والآخر من جهة الأمومة،
فيأخذ كل واحد من ذوي الأرحام حكم من أدلى به من الورثة، إرثا وحجبا.

فمثلا:
لو توفي عن: ( خال الأم، وابن خال الأب ).

فإن ( خال الأم ) من جهة الأمومة،
و( ابن خال الأب ) من جهة الأبوة،
فتحقق بذلك اختلاف الجهة بينهما.

فيُنَزَّل كل واحد منهما، منزلة من أدلى به من الورثة،

فـ ( خال الأم ) ينزل منزلة: أم الأم،
لأن ( خال الأم ) هو: ( أخو أم الأم )، " تأمل ذلك يا خالد ".
فيكون فأقرب وارث أدلى به ( خال الأم ) هو: ( أم الأم )،
فينزل ( خال الأم ) منزلة ( أم الأم ).

وأما ( ابن خال الأب ) فينزل منزلة ( أم الأب )،
لأن ( ابن خال الأب ) هو ( ابن أخي أم الأب )، " تأمل ".
فأقرب وارث أدلى به ( ابن خال الأب ) هو ( أم الأب )
فينزل ( ابن خال الأب ) منزلة ( أم الأب ).

ففي هذا المثال الذي ذكرناه، وهو:
هالك عن: ( خال الأم ، وابن خال الأب )
ينزل كل واحد منهما منزلة من أدلى به،

فـ ( خال الأم ) ينزل منزلة ( أم الأم )،
و ( ابن خال الأب ) ينزل منزلة ( أم الأب )،

فكأن الميت خلف: جدتان: أم الأم، وأم الأب.
ومعلوم أن الجدة فأكثر: فرضها السدس.

فـ ( خال الأم، وابن خال الأب )
لكل واحد منهما نصف السدس بالفرض،
والباقي يرد عليهما،
فيكون المال بينهما نصفين.
لكل واحد منهما نصف المال،
لأن الميت لو توفي عن ( أم أم، وأم أب ) كان الأمر كذلك.

بقي علينا: إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام.
نؤجل الكلام عليه، إلى أن يُفهم ما تقدم.

فإني أخشى أنه أتاك دوار ودوخة، من هذا الشرح :).
 
أعلى