العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في المواريث

أبو حبيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 فبراير 2008
المشاركات
8
التخصص
محفظ قران
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أحسن الله إليكم شيخنا المفضال هشاما على ما قمت به من تبيين لهذا الباب العويص , كما أشكر الأخ خالدا على محاولته والتي من خلالها فتح المجال لشيخنا ليدلي بدلوه وليغوص بنا في أعماق بحار هذا العلم لنستخرج لآلئه من أصدافه وجواهره من مكنوناته , فجزى الله شيخنا هشاما خير الجزاء وأسبغ عليه ثوب الصحة والعافية .


وكنت قد هممت أن أدلي بدلوي ولكن سأترك المجال لشيخنا حتى ينتهي مما قد شرع فيه , واللهُ الهادي إلى سواء السبيل .
 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيك يا شيخ خالد واعتذر عما بدر مني ولكن احببت المشاركة معكم فرايت مشاركتك في ملتقى اهل الحديث فنقلتها هنا اكرر الاعتذار لكم .

لا عليك أخي خالدا , الأمر سهل جدا , وإنما هو واجب النصح بين الإخوة , وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى .
 

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18
أخي الحبيب خالد الهاشمي،

شرح هذا الباب يطول،

لكن إجابة لطلبك، سيكون الشرح مركزا على المسألة المذكورة،

فأقول وبالله التوفيق:

اعلم أن لذوي الأرحام جهات ثلاث، وهي:
1- جهة البنوة.
2- جهة الأبوة.
3 جهة الأمومة.

1- فجهة البنوة: تشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب،
مثل: ابن البنت، وبنت البنت.

2- وجهة الأبوة: تشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه فقط، أو بأبيه وأمه معا، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب،
مثل: خال الأب، وابن خال الأب.

3- وجهة الأمومة: تشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه فقط، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب،
مثل: ابن الخال، وخال الأم.

كيفية توريث ذوي الأرحام​

أولا: إن كان الموجودون في المسألة، جهاتهم مختلفة،
كأن يكون أحدهم من جهة الأبوة، والآخر من جهة الأمومة،
فيأخذ كل واحد من ذوي الأرحام حكم من أدلى به من الورثة، إرثا وحجبا.

فمثلا:
لو توفي عن: ( خال الأم، وابن خال الأب ).

فإن ( خال الأم ) من جهة الأمومة،
و( ابن خال الأب ) من جهة الأبوة،
فتحقق بذلك اختلاف الجهة بينهما.

فيُنَزَّل كل واحد منهما، منزلة من أدلى به من الورثة،

فـ ( خال الأم ) ينزل منزلة: أم الأم،
لأن ( خال الأم ) هو: ( أخو أم الأم )، " تأمل ذلك يا خالد ".
فيكون فأقرب وارث أدلى به ( خال الأم ) هو: ( أم الأم )،
فينزل ( خال الأم ) منزلة ( أم الأم ).

وأما ( ابن خال الأب ) فينزل منزلة ( أم الأب )،
لأن ( ابن خال الأب ) هو ( ابن أخي أم الأب )، " تأمل ".
فأقرب وارث أدلى به ( ابن خال الأب ) هو ( أم الأب )
فينزل ( ابن خال الأب ) منزلة ( أم الأب ).

ففي هذا المثال الذي ذكرناه، وهو:
هالك عن: ( خال الأم ، وابن خال الأب )
ينزل كل واحد منهما منزلة من أدلى به،

فـ ( خال الأم ) ينزل منزلة ( أم الأم )،
و ( ابن خال الأب ) ينزل منزلة ( أم الأب )،

فكأن الميت خلف: جدتان: أم الأم، وأم الأب.
ومعلوم أن الجدة فأكثر: فرضها السدس.

فـ ( خال الأم، وابن خال الأب )
لكل واحد منهما نصف السدس بالفرض،
والباقي يرد عليهما،
فيكون المال بينهما نصفين.
لكل واحد منهما نصف المال،
لأن الميت لو توفي عن ( أم أم، وأم أب ) كان الأمر كذلك.

بقي علينا: إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام.
نؤجل الكلام عليه، إلى أن يُفهم ما تقدم.

فإني أخشى أنه أتاك دوار ودوخة، من هذا الشرح :).


انا بانتظارك ياشيخ هشام,الله يجزيك كل خير .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم​

تقدم: أن جهات ذوي الأرحام ثلاثة: بنوة وأبوة وأمومة.

ثم ذكرتُ كيفية توريث ذوي الأرحام

وأرغب يا أخي " خالد " أن أبتدء من هنا
لأني رأيت أن المثال الذي جعلت الشرح عليه، غير مناسب للتعليم.

فأقول:
الموجود من ذوي الأرحام
إما أن يكون واحد أو متعدد.

- فإن كان الموجود شخصا واحدا: فجميع المال له.
مثال: توفى رجل عن ( ابن بنت )
فجميع المال لابن البنت.
وهذا واضح.

- وإن كان الموجود من ذوي الأرحام أكثر من شخص:
1- فإما أن تكون جهاتهم مختلفة
2- أو يكونون من جهة واحدة.

أولا: إذا كان الموجود من ذوي الأرحام، جهاتهم مختلفة.
كأن يكون أحدهم من جهة البنوة
والثاني من جهة الأبوة
والثالث من جهة الأمومة.
فيأخذ كل واحد منهم، حكم من أَدْلَى به من الورثة، إرثا وحجبا.

فمثلا: إذا توفي رجل عن ( ابن بنت ، وعمة )
فالأول من جهة البنوة
والثاني من جهة الأبوة
فالآن اختلفت الجهة

فينزل كل واحد منهما منزلة أقرب وارث أدلى به
فينزل ( ابن البنت ) منزلة ( البنت )
وتنزل ( العمة ) منزلة ( الأب ) لأن العمة هي أخت الأب

فعلى هذا يكون لـ ( ابن البنت ) النصف
ولـ ( العمة ) الباقي
لأن الميت لو توفي عن ( بنت ، وأب ) كان الأمر كذلك.

مثال آحر: توفي عن ( خالة ، وعمة )
فالخالة من جهة الأمومة
والعمة من جهة الأبوة.

فتنزل ( الخالة ) منزلة ( الأم )، لأنها أخت الأم، فهي مدلية بالأم
وتنزل ( العمة ) منزلة ( الأب )، لأنها أخت الأب، فهي مدلية بالأب

فعلى هذا يكون لـ ( الخالة ) الثلث
ويكون لـ ( العمة ) الباقي
لأن الميت لو توفي عن ( أم ، وأب ) كان الأمر كذلك.
انتهينا لآن من هذا القسم.

وإليك يا خالد مسألة للتدريب:
- توفي عن ( بنت بنت ، وخالة ، وعمة )
 

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18
بسم الله الرحمن الرحيم​

تقدم: أن جهات ذوي الأرحام ثلاثة: بنوة وأبوة وأمومة.

ثم ذكرتُ كيفية توريث ذوي الأرحام

وأرغب يا أخي " خالد " أن أبتدء من هنا
لأني رأيت أن المثال الذي جعلت الشرح عليه، غير مناسب للتعليم.

فأقول:
الموجود من ذوي الأرحام
إما أن يكون واحد أو متعدد.

- فإن كان الموجود شخصا واحدا: فجميع المال له.
مثال: توفى رجل عن ( ابن بنت )
فجميع المال لابن البنت.
وهذا واضح.

- وإن كان الموجود من ذوي الأرحام أكثر من شخص:
1- فإما أن تكون جهاتهم مختلفة
2- أو يكونون من جهة واحدة.

أولا: إذا كان الموجود من ذوي الأرحام، جهاتهم مختلفة.
كأن يكون أحدهم من جهة البنوة
والثاني من جهة الأبوة
والثالث من جهة الأمومة.
فيأخذ كل واحد منهم، حكم من أَدْلَى به من الورثة، إرثا وحجبا.

فمثلا: إذا توفي رجل عن ( ابن بنت ، وعمة )
فالأول من جهة البنوة
والثاني من جهة الأبوة
فالآن اختلفت الجهة

فينزل كل واحد منهما منزلة أقرب وارث أدلى به
فينزل ( ابن البنت ) منزلة ( البنت )
وتنزل ( العمة ) منزلة ( الأب ) لأن العمة هي أخت الأب

فعلى هذا يكون لـ ( ابن البنت ) النصف
ولـ ( العمة ) الباقي
لأن الميت لو توفي عن ( بنت ، وأب ) كان الأمر كذلك.

مثال آحر: توفي عن ( خالة ، وعمة )
فالخالة من جهة الأمومة
والعمة من جهة الأبوة.

فتنزل ( الخالة ) منزلة ( الأم )، لأنها أخت الأم، فهي مدلية بالأم
وتنزل ( العمة ) منزلة ( الأب )، لأنها أخت الأب، فهي مدلية بالأب

فعلى هذا يكون لـ ( الخالة ) الثلث
ويكون لـ ( العمة ) الباقي
لأن الميت لو توفي عن ( أم ، وأب ) كان الأمر كذلك.
انتهينا لآن من هذا القسم.

وإليك يا خالد مسألة للتدريب:
- توفي عن ( بنت بنت ، وخالة ، وعمة )


الله يجزيك خير ياشيخ هشام,المسالة وضحت لي

بنت البنت لها النصف والخالة لها السدس والعمة لها الباقي بالفرض والتعصيب
كانه مات عن بنت وام واب,هذا مافهمته من شرحك ياشيخ هشام,والله أعلم
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الله يجزيك خير ياشيخ هشام,المسالة وضحت لي

بنت البنت لها النصف والخالة لها السدس والعمة لها الباقي بالفرض والتعصيب
كانه مات عن بنت وام واب,هذا مافهمته من شرحك ياشيخ هشام,والله أعلم

أحسنت يا شيخ خالد

تقدم في الدرسين الماضيين
- جهات ذوي الأرحام.
- إذا كان الموجود منهم شخص واحد.
- إذا كان الموجود منهم أكثر من واحد واختلفت جهاتهم.

والآن إلى الدرس الجديد:

ثانيا: إذا كان الموجودون من ذوي الأرحام من جهة واحدة
1- فإما أن يكون بعضهم أقرب من بعض
2- وإما أن يستووا في القرب
والمراد القرب من الوراث المُدْلَى به
لا القرب من الميت

1- إذا كان بعضم أقرب من بعض:
حجب الأقرب إلى الوراث المُدْلَى به، الأبعد عنه

فمثلا:
لو توفي عن ( ابن بنت ، و بنت بنت بنت )
فإن جميع المال لـ ( ابن البنت )
لأنه أقرب من ( بنت بنت البنت )

مثال آخر: توفي عن ( ابن بنت ابن ابن ابن ، وابن بنت بنت )
كان جميع المال للأول
لأنه أقرب إلى الوارث المدلى به من الثاني
فالأول يدلي بـ ( بنت ابن ابن ابن )
والثاني يدلي بـ ( البنت )
فالأول في الدرجة الأولى
والثاني في الدرجة الثانية
فيحجب الأقرب الأبعد

مسائل للتدريب:
- توفي عن ( بنت بنت ، و بنت بنت بنت )
- توفي عن ( ابن ابن بنت ابن ، وبنت بنت )
- توفي عن ( بنت بنت ابن بنت ، وبنت بنت ابن ابن )
 

صلاح الدين يوسف

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
2 يونيو 2009
المشاركات
2
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيوخنا الأفاضل ،
أريد أن أستفسر أنه في حالة ما إذا كان عندنا مثلا : أب - أم - إخوة لأم - أخت شقيقة - أخت لأب
تعدد الإخوة : إخوة لأم - أخت شقيقة - أخت لأب حجب الأم حجب نقصان من الثلث الى السدس
و لدينا أيضا الأخت ش تحجب الأخت لأب
و الأب يحجب الأخت ش و الإخوة لأم
و الأب عنده تعصيب

و لكن المشكلة أن هناك قولان في هذه المسألة حيث أنه بعد الحجب المسألة سوف تصير و كأنه عندنا فقط أم و أب و بالتالي إذا لم نحتسب حجب نقصان للأم من طرف الإخوة لأنهم حجبوا فإنها سوف تأخذ الثلث و إلا فنصيبها السدس ...
فما هو قول الجمهور من العلماء و أخص بالذكر مذهب المالكية ؟؟؟
جزاكم الله خيرا ...
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيوخنا الأفاضل ،
أريد أن أستفسر أنه في حالة ما إذا كان عندنا مثلا : أب - أم - إخوة لأم - أخت شقيقة - أخت لأب
تعدد الإخوة : إخوة لأم - أخت شقيقة - أخت لأب حجب الأم حجب نقصان من الثلث الى السدس
و لدينا أيضا الأخت ش تحجب الأخت لأب
و الأب يحجب الأخت ش و الإخوة لأم
و الأب عنده تعصيب

و لكن المشكلة أن هناك قولان في هذه المسألة حيث أنه بعد الحجب المسألة سوف تصير و كأنه عندنا فقط أم و أب و بالتالي إذا لم نحتسب حجب نقصان للأم من طرف الإخوة لأنهم حجبوا فإنها سوف تأخذ الثلث و إلا فنصيبها السدس ...
فما هو قول الجمهور من العلماء و أخص بالذكر مذهب المالكية ؟؟؟
جزاكم الله خيرا ...

مذهب جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة:
أن المحجوب بالشخص يحجب غيره
كما ذكرتَ يا أخ صلاح في مسألتك

قلو توفي عن ( أم ، وأب ، وإخوة )
فإن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس
وإن كانوا محجوبين بالأب

أما المحجوب بالوصف فلا يحجب غيره
وذلك فيما لو توفي عن ( أم ، وأب ، وأخوين ) وأحد الأخوين قاتل أو رقيق أو مختلف الدين
فإن الأم تأخذ الثلث لأن وجود الأخ القاتل ... كعدمه فلا عبرة به. والله أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيكم جميعا أيها الأحبة , وأخص بالشكر شيخي الفاضل هشامًا البسامَ والذي أثرى الموضوع بمشاركاته الهادفة , وتعليقاته النفيسة , فجزاه الله عنا خير الجزاء وأوفره وأجزله .

أيها الأحبة كنت قد ذكرت أنني سأدلي بدلوي في المسألة الأولى من باب ذوي الأرحام , والتي وضعها شيخنا هشام البسام , وقد آن الأوان للشروع في المقصود :

المسألة ( ابن خال , خال الأم , ابن خال الأب )

ذكر شيخنا أن جهات ذوي الأرحام ثلاثة ( بنوة , أمومة , أبوة )

وهنا كما نرى قد اجتمعت جهتان ( جهة الأمومة , وجهة الأبوة ) فالأمومة ( ابن الخال , وخال الأم ) , والأبوة ( ابن خال الأب ) , وذكر شيخنا أن باب ذوي الأرحام لا يعتمد على قرب الدرجة فقط , وهو كما قال فيما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى , فإن عندهم تفصيلا فيما إذا اتحدت الجهة أو اختلفت , وأما الشافعية فإنهم يعتبرون القرب مطلقا , وفي هذا يقول صاحب عمدة الفارض رحمه الله تعالى :

ثم جهات رحم ثلاثة ** بنوة أبوة أمومة

وفي اتحاد جهة يقدم ** قريبها ثم البعيد يحرم

وفي اختلافها ينزل البعيد ** حتى يصل لوارث فيستفيد

كابن خالة وإبن خال ** فالمال كله لإبن الخال

أو ابن خالة وبنت عم ** نزلهما كعمة مع أم

فابن خالة لثلثه يحوز ** وبنت عمة بثلثيه تفوز

ذا عند أحمدٍ وعند الشافعي ** يقدم الأقرب مطلقا فع

فيعط بنت العم ما قد تركا ** وسقط ابن خالة وتركا

والآن لنطبق ما ذكرنا على مسألتنا :

حل المسألة على مذهب الحنابلة :

أصل المسألة من ستة

ابن الخال محجوب بخال الأم لاتحاد الجهة بينهما فحجبه خال الأم لأنه أسبق إلى وارث وهي أم الأم أي / الجدة لأم , بينما ابن الخال أدلى بغير وارث وهو الخال وهو لا يقرب درجة درجة حتى يصل إلى وارث لاتحاد الجهة .

خال الأم وابن خال الأب السدس يتقاسمانه بينهما لأن من أدليا بهما يرثان كذلك ( لا حظ أن ابن خال الأب أبعد من خال الأم لكن لاختلاف الجهة قربناه درجة درجة حتى أوصلناه لوارث ليستفيد الإرث )

إذًا تُردُّ المسألة إلى اثنين فيصبح لكل واحد منهما النصف بعد أن كان لكل واحد منهما نصف السدس .


وأما على ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى فالوارث في المسألة هو خال الأم فقط لأنه أسبق إلى وارث , ولا عبرة عندهم باختلاف الجهة , إنما المعتبر عندهم هو القرب مطلقا , فع الفرق بين المذهبين أيها النبيل .

وعليه فإن حل الأخ الهاشمي لا غبار عليه على ما ذهب إليه الشافعية , بينما هو مجانب للصواب على ما ذهب إليه الحنابلة رحم الله تعالى الجميع , ولكل وجهة هو موليها .

هذا ما أردت إضافته على ما تفضل به شيخنا المقدام الهمام هشام البسام - حفظه الله تعالى- , إتماما للفائدة , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
 
التعديل الأخير:

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18


أحسنت يا شيخ خالد

تقدم في الدرسين الماضيين
- جهات ذوي الأرحام.
- إذا كان الموجود منهم شخص واحد.
- إذا كان الموجود منهم أكثر من واحد واختلفت جهاتهم.

والآن إلى الدرس الجديد:

ثانيا: إذا كان الموجودون من ذوي الأرحام من جهة واحدة
1- فإما أن يكون بعضهم أقرب من بعض
2- وإما أن يستووا في القرب
والمراد القرب من الوراث المُدْلَى به
لا القرب من الميت

1- إذا كان بعضم أقرب من بعض:
حجب الأقرب إلى الوراث المُدْلَى به، الأبعد عنه

فمثلا:
لو توفي عن ( ابن بنت ، و بنت بنت بنت )
فإن جميع المال لـ ( ابن البنت )
لأنه أقرب من ( بنت بنت البنت )

مثال آخر: توفي عن ( ابن بنت ابن ابن ابن ، وابن بنت بنت )
كان جميع المال للأول
لأنه أقرب إلى الوارث المدلى به من الثاني
فالأول يدلي بـ ( بنت ابن ابن ابن )
والثاني يدلي بـ ( البنت )
فالأول في الدرجة الأولى
والثاني في الدرجة الثانية
فيحجب الأقرب الأبعد

مسائل للتدريب:
- توفي عن ( بنت بنت ، و بنت بنت بنت )
- توفي عن ( ابن ابن بنت ابن ، وبنت بنت )
- توفي عن ( بنت بنت ابن بنت ، وبنت بنت ابن ابن )
الله يجزيك كل خير ياشيخ هشام ويثيبك, سأحاول إن شاء الله
الاولى: بنت بنت وارثه
الثانيه: بنت بنت وارثه
الثالثه: بنت بنت ابن ابن وارثه
والله اعلم

ماتقصرياشيخ هشام,واتمنى ان الحل صحيح .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسنت يا خالد

تقدم في الدروس الماضية:
- بيان جهات ذوي الأرحام، وأنها ثلاث جهات: بنوة، وأبوة، وأمومة.
- كيفية توريثهم وأنه:
أولا: إذا كان الموجود منهم شخص واحد: فإنه يأخذ جميع المال.
ثانيا: إذا كانوا الموجود منهم أكثر من واحد:
1- فإما أن تختلف جهاتهم: فيأخذ كل واحد من ذوي الأرحام حكم من أدلى به إرثا وحجبا.
2- وإما تتحد جهاتهم، وعلى هذا الأخير:
أ - إما أن يكون بعضهم أقرب من بعض: فيحجب الأقرب الأبعد.
ب- وإما أن يستووا في القرب. وهو درسنا الجديد، فأقول:

إذا كان ذوو الأرحام أكثر من واحد واتحدت جهتم واستووا في القرب:
فإن المسألة تقسم على المُدْلَى بهم إن كانوا جماعة كأنهم هم الورثة، فما صار لكل واحد منهم، قسم على من أدلوا به بحسب إرثهم منه.

مثال ذلك: توفي عن ( بنت بنت ، وابن بنت )
فهما من جهة واحدة وهي جهة البنوة.
وهما في القرب سواء فكلاهما في الدرجة الأولى.
والمدلى به شخص واحد وهو البنت.
فيقسم المال بين ( بنت البنت ، وابن البنت ) نصفين. ولا يقال هنا للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال آخر: توفي عن ( ابن أخت شقيقة، وبنت أخ شقيق ).
هما من جهة واحدة، وهي جهة الأبوة.
وكلاهما في الدرجة الأولى.
( ابن الأخت الشقيقة ) ينزل منزلة الأخت الشقيقة.
( بنت الأخ الشقيق ) تنزل منزلة الأخ الشقيق.
فيقسم المال على الأخت الشقيقة والأخ الشقيق كأنهم هم الورثة
فيكون أصل مسألتهم من ثلاثة،
للأخت الشقيقة واحد
وللأخ الشقيق اثنان
ثم يقسم ما صار لكل واحد منهما على من أدلوا به
فيكون لابن الأخت الشقيقة واحد من ثلاثة
ولبنت الأخ الشقيق اثنان من ثلاثة.

تدريبات على الدرس السابق:
- توفي عن ( بنت عم ، وابن عمة ).
- توفي عن ( خال ، وأبي الأم ).
- توفي عن ( بنت عم ، وعمة ).
- توفي عن ( ابن خال ، وأم أبي الأم ).
- توفي عن ( ابن ابن عمة ، وأبي أبي أبي أم الأب ).
 

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18
أحسنت يا خالد

تقدم في الدروس الماضية:
- بيان جهات ذوي الأرحام، وأنها ثلاث جهات: بنوة، وأبوة، وأمومة.
- كيفية توريثهم وأنه:
أولا: إذا كان الموجود منهم شخص واحد: فإنه يأخذ جميع المال.
ثانيا: إذا كانوا الموجود منهم أكثر من واحد:
1- فإما أن تختلف جهاتهم: فيأخذ كل واحد من ذوي الأرحام حكم من أدلى به إرثا وحجبا.
2- وإما تتحد جهاتهم، وعلى هذا الأخير:
أ - إما أن يكون بعضهم أقرب من بعض: فيحجب الأقرب الأبعد.
ب- وإما أن يستووا في القرب. وهو درسنا الجديد، فأقول:

إذا كان ذوو الأرحام أكثر من واحد واتحدت جهتم واستووا في القرب:
فإن المسألة تقسم على المُدْلَى بهم إن كانوا جماعة كأنهم هم الورثة، فما صار لكل واحد منهم، قسم على من أدلوا به بحسب إرثهم منه.

مثال ذلك: توفي عن ( بنت بنت ، وابن بنت )
فهما من جهة واحدة وهي جهة البنوة.
وهما في القرب سواء فكلاهما في الدرجة الأولى.
والمدلى به شخص واحد وهو البنت.
فيقسم المال بين ( بنت البنت ، وابن البنت ) نصفين. ولا يقال هنا للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال آخر: توفي عن ( ابن أخت شقيقة، وبنت أخ شقيق ).
هما من جهة واحدة، وهي جهة الأبوة.
وكلاهما في الدرجة الأولى.
( ابن الأخت الشقيقة ) ينزل منزلة الأخت الشقيقة.
( بنت الأخ الشقيق ) تنزل منزلة الأخ الشقيق.
فيقسم المال على الأخت الشقيقة والأخ الشقيق كأنهم هم الورثة
فيكون أصل مسألتهم من ثلاثة،
للأخت الشقيقة واحد
وللأخ الشقيق اثنان
ثم يقسم ما صار لكل واحد منهما على من أدلوا به
فيكون لابن الأخت الشقيقة واحد من ثلاثة
ولبنت الأخ الشقيق اثنان من ثلاثة.

تدريبات على الدرس السابق:
- توفي عن ( بنت عم ، وابن عمة ).
- توفي عن ( خال ، وأبي الأم ).
- توفي عن ( بنت عم ، وعمة ).
- توفي عن ( ابن خال ، وأم أبي الأم ).
- توفي عن ( ابن ابن عمة ، وأبي أبي أبي أم الأب ).

الله يجزيك الجنة ياشيخ هشام ويوفقك لكل خير, أبحاول إن شاء الله

بنت عم وبنت عمة : الوارثة بنت العم
خال واب ام : الوارث اب ام
بنت عم وعمه : الوارثة العمة
ابن خال وام ابي الام : لابن الخال الباقي ولام ابي الام السدس
ابن ابن عمه وابي ابي ابي ام الاب : الوارث الثاني
والله اعلم

هذه محاوله ياشيخ هشام,واتمنى انك تصحح لي
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بنت عم وبنت عمة : الوارثة بنت العم
خال واب ام : الوارث اب ام
بنت عم وعمه : الوارثة العمة
ابن خال وام ابي الام : لابن الخال الباقي ولام ابي الام السدس
ابن ابن عمه وابي ابي ابي ام الاب : الوارث الثاني

ما شاء الله، حلك صحيح إلا المسألة الأخيرة
فأعد فيها النظر.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الله يجزيك الجنة ياشيخ هشام ويوفقك لكل خير, أبحاول إن شاء الله

بنت عم وبنت عمة : الوارثة بنت العم
خال واب ام : الوارث اب ام
بنت عم وعمه : الوارثة العمة
ابن خال وام ابي الام : لابن الخال الباقي ولام ابي الام السدس
ابن ابن عمه وابي ابي ابي ام الاب : الوارث الثاني
والله اعلم

هذه محاوله ياشيخ هشام,واتمنى انك تصحح لي

يلغى الكلام السابق على إجاباتك
جميع حلك صحيح إلا المسألة الأخيرة
فابن ابن العمة ينزل منزلة الأب وهو في الدرجة الثالثة.
وأبي أبي أبي أم الأب ينزل منزلة أم الأب وهو في الدرجة الثالثة أيضا.
فللثاني السدس عند الحنابلة
وللأول الباقي. والله أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جهات ذوي الأرحام

تقدم أن جهات ذوي الأرحام ثلاثة: بنوة وأبوة وأمومة

والآن نذكر من ينتمي إلى هذه الجهات من ذوي الأرحام:

أولاً: جهة البنوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهولا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
- أولاد البنات.
- أولاد بنات البنين.
- من أدلى بهم.

ثانياً: جهة الأبوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، أو بأبيه وأمه معاً، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
- الأجداد والجدات السواقط من قبل الأب.
- أولاد الأخوات لغير أم.
- بنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم.
- بنات الأعمام الأشقاء، وبنات الأعمام لأب، وبنات بنيهم.
- الأعمام لأم.
- العمات مطلقا. ( وعمات الأب، وعمات أصول الأب ).
- أخوال الأب، وخالاته. ( وأخوال وخالات أصول الأب ).
- من أدلى بواحد من هؤلاء.

ثالثاً: جهة الأمومة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه فقط،وهو لايرث بفرض ولا تعصيب،وهم:
- الأجداد والجدات السواقط من قبل الأم.
- أولاد الإخوة والأخوات لأم. ( على الصحيح. والمذهب: من جهة الأبوة ).
- الأخوال، والخالات. ( وأخوال الأم وخالاتها، وأخوال وخالات أصول الأم ).
- أعمام الأم وعماتها. ( وأعمام وعمات أصول الأم ).
- من أدلى بواحد من هؤلاء.

وهذه مسائل على جميع ما تقدم في هذا الباب:
- توفي عن ( أبي الأم ، وعمة ).
- توفي عن ( بنت بنت ، وبنت بنت ابن ، وبنت عم ).
- توفي عن (3 بنات بنت ، وبنت بنت ابن ).
- توفي عن ( خالة ، وعمتين ).
- توفي عن ( أبي أم ، وأبي أم الأب ).
 

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18
جهات ذوي الأرحام

تقدم أن جهات ذوي الأرحام ثلاثة: بنوة وأبوة وأمومة

والآن نذكر من ينتمي إلى هذه الجهات من ذوي الأرحام:

أولاً: جهة البنوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهولا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
- أولاد البنات.
- أولاد بنات البنين.
- من أدلى بهم.

ثانياً: جهة الأبوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، أو بأبيه وأمه معاً، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
- الأجداد والجدات السواقط من قبل الأب.
- أولاد الأخوات لغير أم.
- بنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم.
- بنات الأعمام الأشقاء، وبنات الأعمام لأب، وبنات بنيهم.
- الأعمام لأم.
- العمات مطلقا. ( وعمات الأب، وعمات أصول الأب ).
- أخوال الأب، وخالاته. ( وأخوال وخالات أصول الأب ).
- من أدلى بواحد من هؤلاء.

ثالثاً: جهة الأمومة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه فقط،وهو لايرث بفرض ولا تعصيب،وهم:
- الأجداد والجدات السواقط من قبل الأم.
- أولاد الإخوة والأخوات لأم. ( على الصحيح. والمذهب: من جهة الأبوة ).
- الأخوال، والخالات. ( وأخوال الأم وخالاتها، وأخوال وخالات أصول الأم ).
- أعمام الأم وعماتها. ( وأعمام وعمات أصول الأم ).
- من أدلى بواحد من هؤلاء.

وهذه مسائل على جميع ما تقدم في هذا الباب:
- توفي عن ( أبي الأم ، وعمة ).
- توفي عن ( بنت بنت ، وبنت بنت ابن ، وبنت عم ).
- توفي عن (3 بنات بنت ، وبنت بنت ابن ).
- توفي عن ( خالة ، وعمتين ).
- توفي عن ( أبي أم ، وأبي أم الأب ).

الله يجزيك بالخيرياشيخ هشام, تعبتك واياي, ماتقصر طال عمرك, الله لايحرمك الاجر, هذه محاوله

الاولى : لابي الام الثلث,وللعمه الباقي
الثانيه : لبنت البنت النصف,ولبنت بنت الابن السدس,ولبنت العم الباقي
الثالثة : لبنات الابن النصف,ولبنت بنت الابن السدس
الرابعة : للخاله الثلث,والباقي للعمتين
الخامسه : لابي الام كل المال فرضاوردا

والله أعلم

والله يكثر خيرك ياشيخ هشام
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الاولى : لابي الام الثلث,وللعمه الباقي
الثانيه : لبنت البنت النصف,ولبنت بنت الابن السدس,ولبنت العم الباقي
الثالثة : لبنات الابن النصف,ولبنت بنت الابن السدس
الرابعة : للخاله الثلث,والباقي للعمتين
الخامسه : لابي الام كل المال فرضاوردا

أحسنت لكن
الثالثة بقي أن تقول: والباقي يرد عليهما.
والرابعة بقي أن تقول: والباقي للعمتين نصفين.

وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
 
أعلى