العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
بارك الله فيك يا شيخ خالد واعتذر عما بدر مني ولكن احببت المشاركة معكم فرايت مشاركتك في ملتقى اهل الحديث فنقلتها هنا اكرر الاعتذار لكم .
لا عليك أخي خالدا , الأمر سهل جدا , وإنما هو واجب النصح بين الإخوة , وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى .
أخي الحبيب خالد الهاشمي،
شرح هذا الباب يطول،
لكن إجابة لطلبك، سيكون الشرح مركزا على المسألة المذكورة،
فأقول وبالله التوفيق:
اعلم أن لذوي الأرحام جهات ثلاث، وهي:
1- جهة البنوة.
2- جهة الأبوة.
3 جهة الأمومة.
1- فجهة البنوة: تشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب،
مثل: ابن البنت، وبنت البنت.
2- وجهة الأبوة: تشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه فقط، أو بأبيه وأمه معا، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب،
مثل: خال الأب، وابن خال الأب.
3- وجهة الأمومة: تشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه فقط، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب،
مثل: ابن الخال، وخال الأم.
كيفية توريث ذوي الأرحام
أولا: إن كان الموجودون في المسألة، جهاتهم مختلفة،
كأن يكون أحدهم من جهة الأبوة، والآخر من جهة الأمومة،
فيأخذ كل واحد من ذوي الأرحام حكم من أدلى به من الورثة، إرثا وحجبا.
فمثلا:
لو توفي عن: ( خال الأم، وابن خال الأب ).
فإن ( خال الأم ) من جهة الأمومة،
و( ابن خال الأب ) من جهة الأبوة،
فتحقق بذلك اختلاف الجهة بينهما.
فيُنَزَّل كل واحد منهما، منزلة من أدلى به من الورثة،
فـ ( خال الأم ) ينزل منزلة: أم الأم،
لأن ( خال الأم ) هو: ( أخو أم الأم )، " تأمل ذلك يا خالد ".
فيكون فأقرب وارث أدلى به ( خال الأم ) هو: ( أم الأم )،
فينزل ( خال الأم ) منزلة ( أم الأم ).
وأما ( ابن خال الأب ) فينزل منزلة ( أم الأب )،
لأن ( ابن خال الأب ) هو ( ابن أخي أم الأب )، " تأمل ".
فأقرب وارث أدلى به ( ابن خال الأب ) هو ( أم الأب )
فينزل ( ابن خال الأب ) منزلة ( أم الأب ).
ففي هذا المثال الذي ذكرناه، وهو:
هالك عن: ( خال الأم ، وابن خال الأب )
ينزل كل واحد منهما منزلة من أدلى به،
فـ ( خال الأم ) ينزل منزلة ( أم الأم )،
و ( ابن خال الأب ) ينزل منزلة ( أم الأب )،
فكأن الميت خلف: جدتان: أم الأم، وأم الأب.
ومعلوم أن الجدة فأكثر: فرضها السدس.
فـ ( خال الأم، وابن خال الأب )
لكل واحد منهما نصف السدس بالفرض،
والباقي يرد عليهما،
فيكون المال بينهما نصفين.
لكل واحد منهما نصف المال،
لأن الميت لو توفي عن ( أم أم، وأم أب ) كان الأمر كذلك.
بقي علينا: إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام.
نؤجل الكلام عليه، إلى أن يُفهم ما تقدم.
فإني أخشى أنه أتاك دوار ودوخة، من هذا الشرح .
بسم الله الرحمن الرحيم
تقدم: أن جهات ذوي الأرحام ثلاثة: بنوة وأبوة وأمومة.
ثم ذكرتُ كيفية توريث ذوي الأرحام
وأرغب يا أخي " خالد " أن أبتدء من هنا
لأني رأيت أن المثال الذي جعلت الشرح عليه، غير مناسب للتعليم.
فأقول:
الموجود من ذوي الأرحام
إما أن يكون واحد أو متعدد.
- فإن كان الموجود شخصا واحدا: فجميع المال له.
مثال: توفى رجل عن ( ابن بنت )
فجميع المال لابن البنت.
وهذا واضح.
- وإن كان الموجود من ذوي الأرحام أكثر من شخص:
1- فإما أن تكون جهاتهم مختلفة
2- أو يكونون من جهة واحدة.
أولا: إذا كان الموجود من ذوي الأرحام، جهاتهم مختلفة.
كأن يكون أحدهم من جهة البنوة
والثاني من جهة الأبوة
والثالث من جهة الأمومة.
فيأخذ كل واحد منهم، حكم من أَدْلَى به من الورثة، إرثا وحجبا.
فمثلا: إذا توفي رجل عن ( ابن بنت ، وعمة )
فالأول من جهة البنوة
والثاني من جهة الأبوة
فالآن اختلفت الجهة
فينزل كل واحد منهما منزلة أقرب وارث أدلى به
فينزل ( ابن البنت ) منزلة ( البنت )
وتنزل ( العمة ) منزلة ( الأب ) لأن العمة هي أخت الأب
فعلى هذا يكون لـ ( ابن البنت ) النصف
ولـ ( العمة ) الباقي
لأن الميت لو توفي عن ( بنت ، وأب ) كان الأمر كذلك.
مثال آحر: توفي عن ( خالة ، وعمة )
فالخالة من جهة الأمومة
والعمة من جهة الأبوة.
فتنزل ( الخالة ) منزلة ( الأم )، لأنها أخت الأم، فهي مدلية بالأم
وتنزل ( العمة ) منزلة ( الأب )، لأنها أخت الأب، فهي مدلية بالأب
فعلى هذا يكون لـ ( الخالة ) الثلث
ويكون لـ ( العمة ) الباقي
لأن الميت لو توفي عن ( أم ، وأب ) كان الأمر كذلك.
انتهينا لآن من هذا القسم.
وإليك يا خالد مسألة للتدريب:
- توفي عن ( بنت بنت ، وخالة ، وعمة )
الله يجزيك خير ياشيخ هشام,المسالة وضحت لي
بنت البنت لها النصف والخالة لها السدس والعمة لها الباقي بالفرض والتعصيب
كانه مات عن بنت وام واب,هذا مافهمته من شرحك ياشيخ هشام,والله أعلم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيوخنا الأفاضل ،
أريد أن أستفسر أنه في حالة ما إذا كان عندنا مثلا : أب - أم - إخوة لأم - أخت شقيقة - أخت لأب
تعدد الإخوة : إخوة لأم - أخت شقيقة - أخت لأب حجب الأم حجب نقصان من الثلث الى السدس
و لدينا أيضا الأخت ش تحجب الأخت لأب
و الأب يحجب الأخت ش و الإخوة لأم
و الأب عنده تعصيب
و لكن المشكلة أن هناك قولان في هذه المسألة حيث أنه بعد الحجب المسألة سوف تصير و كأنه عندنا فقط أم و أب و بالتالي إذا لم نحتسب حجب نقصان للأم من طرف الإخوة لأنهم حجبوا فإنها سوف تأخذ الثلث و إلا فنصيبها السدس ...
فما هو قول الجمهور من العلماء و أخص بالذكر مذهب المالكية ؟؟؟
جزاكم الله خيرا ...
الله يجزيك كل خير ياشيخ هشام ويثيبك, سأحاول إن شاء الله
أحسنت يا شيخ خالد
تقدم في الدرسين الماضيين
- جهات ذوي الأرحام.
- إذا كان الموجود منهم شخص واحد.
- إذا كان الموجود منهم أكثر من واحد واختلفت جهاتهم.
والآن إلى الدرس الجديد:
ثانيا: إذا كان الموجودون من ذوي الأرحام من جهة واحدة
1- فإما أن يكون بعضهم أقرب من بعض
2- وإما أن يستووا في القرب
والمراد القرب من الوراث المُدْلَى به
لا القرب من الميت
1- إذا كان بعضم أقرب من بعض:
حجب الأقرب إلى الوراث المُدْلَى به، الأبعد عنه
فمثلا:
لو توفي عن ( ابن بنت ، و بنت بنت بنت )
فإن جميع المال لـ ( ابن البنت )
لأنه أقرب من ( بنت بنت البنت )
مثال آخر: توفي عن ( ابن بنت ابن ابن ابن ، وابن بنت بنت )
كان جميع المال للأول
لأنه أقرب إلى الوارث المدلى به من الثاني
فالأول يدلي بـ ( بنت ابن ابن ابن )
والثاني يدلي بـ ( البنت )
فالأول في الدرجة الأولى
والثاني في الدرجة الثانية
فيحجب الأقرب الأبعد
مسائل للتدريب:
- توفي عن ( بنت بنت ، و بنت بنت بنت )
- توفي عن ( ابن ابن بنت ابن ، وبنت بنت )
- توفي عن ( بنت بنت ابن بنت ، وبنت بنت ابن ابن )
أحسنت يا خالد
تقدم في الدروس الماضية:
- بيان جهات ذوي الأرحام، وأنها ثلاث جهات: بنوة، وأبوة، وأمومة.
- كيفية توريثهم وأنه:
أولا: إذا كان الموجود منهم شخص واحد: فإنه يأخذ جميع المال.
ثانيا: إذا كانوا الموجود منهم أكثر من واحد:
1- فإما أن تختلف جهاتهم: فيأخذ كل واحد من ذوي الأرحام حكم من أدلى به إرثا وحجبا.
2- وإما تتحد جهاتهم، وعلى هذا الأخير:
أ - إما أن يكون بعضهم أقرب من بعض: فيحجب الأقرب الأبعد.
ب- وإما أن يستووا في القرب. وهو درسنا الجديد، فأقول:
إذا كان ذوو الأرحام أكثر من واحد واتحدت جهتم واستووا في القرب:
فإن المسألة تقسم على المُدْلَى بهم إن كانوا جماعة كأنهم هم الورثة، فما صار لكل واحد منهم، قسم على من أدلوا به بحسب إرثهم منه.
مثال ذلك: توفي عن ( بنت بنت ، وابن بنت )
فهما من جهة واحدة وهي جهة البنوة.
وهما في القرب سواء فكلاهما في الدرجة الأولى.
والمدلى به شخص واحد وهو البنت.
فيقسم المال بين ( بنت البنت ، وابن البنت ) نصفين. ولا يقال هنا للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال آخر: توفي عن ( ابن أخت شقيقة، وبنت أخ شقيق ).
هما من جهة واحدة، وهي جهة الأبوة.
وكلاهما في الدرجة الأولى.
( ابن الأخت الشقيقة ) ينزل منزلة الأخت الشقيقة.
( بنت الأخ الشقيق ) تنزل منزلة الأخ الشقيق.
فيقسم المال على الأخت الشقيقة والأخ الشقيق كأنهم هم الورثة
فيكون أصل مسألتهم من ثلاثة،
للأخت الشقيقة واحد
وللأخ الشقيق اثنان
ثم يقسم ما صار لكل واحد منهما على من أدلوا به
فيكون لابن الأخت الشقيقة واحد من ثلاثة
ولبنت الأخ الشقيق اثنان من ثلاثة.
تدريبات على الدرس السابق:
- توفي عن ( بنت عم ، وابن عمة ).
- توفي عن ( خال ، وأبي الأم ).
- توفي عن ( بنت عم ، وعمة ).
- توفي عن ( ابن خال ، وأم أبي الأم ).
- توفي عن ( ابن ابن عمة ، وأبي أبي أبي أم الأب ).
بنت عم وبنت عمة : الوارثة بنت العم
خال واب ام : الوارث اب ام
بنت عم وعمه : الوارثة العمة
ابن خال وام ابي الام : لابن الخال الباقي ولام ابي الام السدس
ابن ابن عمه وابي ابي ابي ام الاب : الوارث الثاني
ما شاء الله، حلك صحيح إلا المسألة الأخيرة
فأعد فيها النظر.
الله يجزيك الجنة ياشيخ هشام ويوفقك لكل خير, أبحاول إن شاء الله
بنت عم وبنت عمة : الوارثة بنت العم
خال واب ام : الوارث اب ام
بنت عم وعمه : الوارثة العمة
ابن خال وام ابي الام : لابن الخال الباقي ولام ابي الام السدس
ابن ابن عمه وابي ابي ابي ام الاب : الوارث الثاني
والله اعلم
هذه محاوله ياشيخ هشام,واتمنى انك تصحح لي
جهات ذوي الأرحام
تقدم أن جهات ذوي الأرحام ثلاثة: بنوة وأبوة وأمومة
والآن نذكر من ينتمي إلى هذه الجهات من ذوي الأرحام:
أولاً: جهة البنوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهولا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
- أولاد البنات.
- أولاد بنات البنين.
- من أدلى بهم.
ثانياً: جهة الأبوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، أو بأبيه وأمه معاً، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
- الأجداد والجدات السواقط من قبل الأب.
- أولاد الأخوات لغير أم.
- بنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم.
- بنات الأعمام الأشقاء، وبنات الأعمام لأب، وبنات بنيهم.
- الأعمام لأم.
- العمات مطلقا. ( وعمات الأب، وعمات أصول الأب ).
- أخوال الأب، وخالاته. ( وأخوال وخالات أصول الأب ).
- من أدلى بواحد من هؤلاء.
ثالثاً: جهة الأمومة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه فقط،وهو لايرث بفرض ولا تعصيب،وهم:
- الأجداد والجدات السواقط من قبل الأم.
- أولاد الإخوة والأخوات لأم. ( على الصحيح. والمذهب: من جهة الأبوة ).
- الأخوال، والخالات. ( وأخوال الأم وخالاتها، وأخوال وخالات أصول الأم ).
- أعمام الأم وعماتها. ( وأعمام وعمات أصول الأم ).
- من أدلى بواحد من هؤلاء.
وهذه مسائل على جميع ما تقدم في هذا الباب:
- توفي عن ( أبي الأم ، وعمة ).
- توفي عن ( بنت بنت ، وبنت بنت ابن ، وبنت عم ).
- توفي عن (3 بنات بنت ، وبنت بنت ابن ).
- توفي عن ( خالة ، وعمتين ).
- توفي عن ( أبي أم ، وأبي أم الأب ).
الاولى : لابي الام الثلث,وللعمه الباقي
الثانيه : لبنت البنت النصف,ولبنت بنت الابن السدس,ولبنت العم الباقي
الثالثة : لبنات الابن النصف,ولبنت بنت الابن السدس
الرابعة : للخاله الثلث,والباقي للعمتين
الخامسه : لابي الام كل المال فرضاوردا