العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في المواريث

أبو حبيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 فبراير 2008
المشاركات
8
التخصص
محفظ قران
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى
 

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
زوجة الثمن

بنتين الثلثين

جدة السدس

جد السدس ( يعطى الأفضل السدس أو ثلث الباقي او المقاسمة)

أخوين شقيقين الباقي
الأصل 24
3أسهم للزوجة
16 سهم للبنتين
4للجدة
4للجد
لاشيء للأخوة
المسألة تعول إلى27
والله أعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
دمتم ودمنا على طريق الخير
 

نادور

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
20 ديسمبر 2008
المشاركات
5
سوال

سوال

لدينا ارض وهى للورثة ابى وكلنا مشتركين فية ولم نقسم الورث واخى بنا بيت فيها وانا بنيت بيت فيها اخبرت وكيلاتة الورثة التى هى والدتى بنى سابنى بيت ووافقت على ذالك وبنيت البيت والاانا لو قسمت التركة وطلع الارض التى هى البيت علية من نصيب احد من الورثة فما الحل فى هذا من الناحية الشرعية 0000000000000000000000000 0000وجزكم اللة خير ارجو الرد عاجلا
 

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
من الميت { صاحب الأرض}؟
ومن الورثة الذين يرثون ذاك الميت؟
وهل الذين قاموا بالبناء من الورثة؟
سؤالك يحتاج لتوضيح أكثر؟
 

نادور

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
20 ديسمبر 2008
المشاركات
5
الاخ خالد الميت هو والدى رحمة اللة والوراثة هم اخوتى والذى قام بلبناء اخى بس المشكلة ان العلاقة بين اخوتى متوترة واللة المستعان واخاف ان تتطلع الارض التى علية بيتى من نصيب احد منهم ولا يرضى يبدل معى لا نهم متفقين على وانا لوحدى واللة اقوى من الجميع وجزاك اللة خير الجزاء
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
زوجة الثمن

بنتين الثلثين

جدة السدس

جد السدس ( يعطى الأفضل السدس أو ثلث الباقي او المقاسمة)

والمتعين له هنا هو السدس , إذ إن المتبقي أقل من السدس وهو ليس عنه نازلا بحال , والله تعالى أعلم .

أخوين شقيقين الباقي
الأصل 24
3أسهم للزوجة
16 سهم للبنتين
4للجدة
4للجد
لاشيء للأخوة
المسألة تعول إلى27
والله أعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
دمتم ودمنا على طريق الخير


بارك الله فيك أخي وزادك بسطة في العلم .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة : هلك هالك عن :

ثلاث عمات متفرقات

كيف تقسم هذه المسألة ؟


لله دركم ياطلبة علم الفرائض .
 

نادور

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
20 ديسمبر 2008
المشاركات
5
لدينا ارض وهى للورثة ابى وكلنا مشتركين فية ولم نقسم الورث واخى بنا بيت فيها وانا بنيت بيت فيها اخبرت وكيلاتة الورثة التى هى والدتى بنى سابنى بيت ووافقت على ذالك وبنيت البيت والاانا لو قسمت التركة وطلع الارض التى هى البيت علية من نصيب احد من الورثة فما الحل فى هذا من الناحية الشرعية 0000000000000000000000000 0000وجزكم اللة خير ارجو الرد عاجلا
 

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
لدينا ارض وهى للورثة ابى وكلنا مشتركين فية ولم نقسم الورث واخى بنا بيت فيها وانا بنيت بيت فيها اخبرت وكيلاتة الورثة التى هى والدتى بنى سابنى بيت ووافقت على ذالك وبنيت البيت والاانا لو قسمت التركة وطلع الارض التى هى البيت علية من نصيب احد من الورثة فما الحل فى هذا من الناحية الشرعية 0000000000000000000000000 0000وجزكم اللة خير ارجو الرد عاجلا
الحل هو المقايضة بينك وبين من تخرج الأرض التي عليها بيتك
وإذا كان يخاف الله فهو لايأكل مال ليس له
أو تشتري أنت منه الأرض
لابد من الإتفاق مع الورثة على المقايضة
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا والله أعلــــــــــــــــــــــــــــم
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هون عليك أخي سالم باوزير واعذر إخوانك فلعل الكثيرين مفتونون بجملة من المشاغل تحول بينهم وبين الدخول إلى المنتدى
وهذا جواب السؤال إن شاء الله تعالى
- هذا سؤال متعلق بذوي الأرحام ، والشرط في توريثهم هو عدم وجود صاحب فرض - إلا الزوجين -وعدم وجود عاصب
- وهنلك ثلاثة مذاهب في توريثهم وهي مذهب أهل الرحم وعليه بعض العلماء فقط ، ومذهب أهل القرابة وعليه الحنفية ، ومذهب أهل القرابة وعليه الجمهور من الحنابلة ومتأخري المالكية والشافعية ، وللعلم فإن أكثر القوانين العربية تعتمد مذهب الحنفية .
-الحل على مذهب اهل التنزيل :
والقاعدة في ذلك أن ننزل ذوي الأرحام منزلة من يدلون بهم فيأخذون نصيبهم
كمن توفي عن بنت بنت وبنت أخت ش فالأولى تدلي بالبنت وهي ترث النصف بالفرض فتأخذ نصيب أمها ، وبنت الأخت تدلي بالأخت ش وهي ترث في هذه الحالة النصف تعصيبا بالبنت فترثه ابنتها وهكذا .
وفي مسألتنا هذه توفي عن ثلاث عمات متفرقات وكلهن يدلين بالأب ، والأب يرث جميع المال إذا انفرد وعليه فالعمات الثلاث - وإن كن متفرقات- يرثن جميع المال ويقتسمنه بالسوية
فيكون أصل المسألة من عدد رؤوسهم أي 3 لكل عمة 1 ، والله أعلم

وأنا آسف جدا على الغياب المتكرر فاعذروني
أخي سالم باوزير أنت القلب النابض في هذا القسم من المنتدى فإذا ..... فمن ......؟؟؟!!!.
محبكم /أبو عبد الرحمن
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
وهذه مسألة من نفس الباب
توفي عن
خالة
أم أب الأم
بنت الأخ ش
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هون عليك أخي سالم باوزير واعذر إخوانك فلعل الكثيرين مفتونون بجملة من المشاغل تحول بينهم وبين الدخول إلى المنتدى
وهذا جواب السؤال إن شاء الله تعالى
- هذا سؤال متعلق بذوي الأرحام ، والشرط في توريثهم هو عدم وجود صاحب فرض - إلا الزوجين -وعدم وجود عاصب
- وهنلك ثلاثة مذاهب في توريثهم وهي مذهب أهل الرحم وعليه بعض العلماء فقط ، ومذهب أهل القرابة وعليه الحنفية ، ومذهب أهل القرابة وعليه الجمهور من الحنابلة ومتأخري المالكية والشافعية ، وللعلم فإن أكثر القوانين العربية تعتمد مذهب الحنفية .
-الحل على مذهب اهل التنزيل :
والقاعدة في ذلك أن ننزل ذوي الأرحام منزلة من يدلون بهم فيأخذون نصيبهم
كمن توفي عن بنت بنت وبنت أخت ش فالأولى تدلي بالبنت وهي ترث النصف بالفرض فتأخذ نصيب أمها ، وبنت الأخت تدلي بالأخت ش وهي ترث في هذه الحالة النصف تعصيبا بالبنت فترثه ابنتها وهكذا .
وفي مسألتنا هذه توفي عن ثلاث عمات متفرقات وكلهن يدلين بالأب ، والأب يرث جميع المال إذا انفرد وعليه فالعمات الثلاث - وإن كن متفرقات- يرثن جميع المال ويقتسمنه بالسوية
فيكون أصل المسألة من عدد رؤوسهم أي 3 لكل عمة 1 ، والله أعلم

وأنا آسف جدا على الغياب المتكرر فاعذروني
أخي سالم باوزير أنت القلب النابض في هذا القسم من المنتدى فإذا ..... فمن ......؟؟؟!!!.
محبكم /أبو عبد الرحمن

قال في الخلاصة :

القاعدة الثانية : ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة الوارث الذي يدلي به إلى الميت , ويعطى نصيبه فرضا وردا وحجبا , ثم ينظر :

أ - فإن كان ذو الرحم واحدا فقط أخذ المال كله فرضا وردا ( بتنزيله منزلة الوارث ) .

مثال : لو هلك هالك عن : بنت بنت فقط فالمال كله لها .


ب - وإن تعدد ذو الرحم وكانوا من جهة واحدة ويدلون بشخص واحد أو في حكم الواحد , نظرنا :

1 - فإن استوت منزلتهم ( استوى إرثهم ) ممن أدلوا به بلا سبق : فالمال بينهم بالسوية .

مثال : هلك عن : ثلاثة أبناء بنت فالمال بينهم من عدد رؤوسهم .

2 - وإن استوت منزلتهم ( استوى إرثهم ) ممن أدلو به , لكن سبق أحدهم إلى وارث : فالسابق هو الوارث , والمسبوق محجوب .

مثال : هلك عن : بنت بنت بنت , وبنت بنت ابن ابن , فالمال للثانية , وإن كانت الأولى أقرب للميت منها , لأن الثانية سبقت الأولى إلى وارث , إذ ليس بينها وبين من أدلت به غير وارث , بينما الأولى بينها وبين من أدلت به من الوارث شخص غير وارث , وهو بنت البنت .

3 - وإن اختلفت منازلهم ( اختلف إرثهم ) ممن أدلو به جعلت من أدلوا به كالميت , وقسمت نصيبه بينهم كأنه هلك عنهم على حسب منازلهم , إرثا وحجبا .

مثال : المسألة التي نناقشها . ومسألة الخالات التي كان السؤال الأخير عنها وهي شبيهة لها تماما .

انظر : أسهل المدارك , الرحبية مع شرحها , المغني , إرشاد الفارض , الفوائد الجلية , زاد المستقنع في اختصار المقنع .

وعليه فالحل الصحيح للمسألة كالآت :

المسألة من ستة وترد إلى خمسة

للعمة ش النصف ثلاثة أسهم

للعمة لأب السدس سهم واحد

للعمة لأم السدس سهم واحد

والله تعالى أعلم بالصواب .
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
جزاك الله خيرا أخي العزيز على التوثيق
حقيقة الكثير من أهل العلم -وفي المثال المطروح - على ما وثقته بارك الله فيك
ولكن على حسب اطلاعي على فتاوى الصحابة في هذا الشأن أنهم أنزلو الشخص منزلة من أدلى به والنظر يكون ألى المُدلى به لا إلى الشخص فالعمات يدلين بالأب والخالات يدلين بالأم فالنظر هنا يكون إلى الأب والأم فقط على هذا جاءت عمومات فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم .
لذلك أثبت الحل المذكور ، والمسألة لا بد لها من تحقيق جيد من غير تقليد ولا ميل وخصوصا انها مسألة اجتهادية ... الحاصل والمتعين على طالب العلم ان يعمل بفتاوى أهل العلم - كما ذكرت أخي الكريم في حلك - حتى يتبين له خلاف ذلك .
جزاك الله خيرا افدتنا وجعلتنا نبحث في بطون الكتب التي انشغلنا عنها - كسلا منا - بارك الله فيك
محبك /أبو عبد الرحمن
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
وهذه مسألة من نفس الباب
توفي عن
خالة
أم أب الأم
بنت الأخ ش

رب يسر بخير

أصل المسألة من ثلاثة

الخالة بمنزلة الأم فلها الثلث لعدم الفرع الوارث أو جمع من الإخوة سهم من ثلاثة أسهم

أم أب الأم بمنزلة الجدة لأم محجوبة بالخالة لأنها بمنزلة الأم

بنت الأخ الشقيق لها الباقي تعصيبا لأنها بمنزلة الأخ الشقيق سهمان من ثلاثة أسهم

والله تعالى أعلم .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
تُوفي عن :

زوجة أبيه الحامل

عم

كيف تقسم المسألة ؟

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
تُوفي عن :

زوجة أبيه الحامل

عم

كيف تقسم المسألة ؟

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
يتعين علينا تحديد نوع الحمل ونورث على أساس ذلك
نفرض مرة ذكر ومرة أنثى
إذا كان ذكر
فهو أخ لأب فله المال كله
والعم محجوب.
____________
وغن كانت أنثى
يعني
أخت لأب فلها النصف
والعم الباقي تعصيبا
__________________
ونحتفظ للحمل بالفضل
وهنا لاتقسم التركة حتى يولد الحمل
..................
والله أعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
دمتم ودمنا على طريق الخير
نعتذر للتاخير
بسبب فتنة المشاغل
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله تعالى فيك أخي خالدا .

هاك الحل الكامل للمسألة :

رب يسر بخير

الحمل الذي في بطن زوجة أبيه هو أخ لأب وعليه فحل المسألة كالتالي :

أولا : نقدر أن الحمل ميت فنعطي العم كل المال ويكون أصل المسألة من واحد .

ثانيا : نقدره ذكرا فيأخذ المال كله لأنه أولى من العم وأصل المسألة من واحد .

ثالثا : نقدره أنثى فتأخذ نصف المال فرضا والباقي للعم وأصل المسألة من اثنين .

رابعا : نقدره ذكرين فيأخذان المال كله يقسم بينهما نصفين وأصل المسألة من اثنين .

خامسا : نقدره أنثيين فتأخذان الثلثين والباقي للعم وأصل المسألة من ثلاثة .

سادسا : نقدره ذكرا وأنثى فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وأصل المسألة من ثلاثة .

ننظر إلى أصول المسائل بالنسب الأربع فنجد أن هناك تباينا بين الاثنين والثلاثة فيضرب كامل أحدهما في الآخر فتكون النتيجة ستة التي هي جامعة مسائل الحمل .

ثم نضرب سهم كل من العم والحمل من كل مسألة في جزء السهم فنعطيهما الأقل , فإن لم يرثا في واحدة من المسائل فلا نعطيهما شيئا , وفي هذه المسألة لانعطي العم ولاالحمل شيئا لعدم إرث العم في بعض المسائل وعدم إرث الحمل في مسألة واحدة , وعليه فيكون الموقوف جميع المال وهو ستة , فإن تبين أن الحمل ذكر أخذه كله وإن كان أنثى أخذت نصفه فرضا والباقي للعم تعصيبا وإن كان الحمل ذكرين أخذا المال كله يقسم بينهما نصفين وإن كان أنثيين أخذا ثلثي المال وللعم الثلث وإن ذكرا وأنثى أخذا المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .




لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
هاكم مسألة جديدة أحبتي :

مسألة : هالك أو هالكة عن :

أم

بنت

ولد خنثى مشكل

عم


كيف تقسم هذه المسألة ؟



لا زلتم مباركين يا طلبة علم الفرائض ويا أعضاء الملتقى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أين أنتم يا طلبة علم الفرائض ؟!!

أسأل الله تعالى أن يعود أخونا حمد بن جمعة أبو عبد الرحمن وأخونا خالد أبو أحمد ليحيوا هذا الموضوع من جديد , والله المستعان .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أين أنتم يا طلبة علم الفرائض ؟!!

أسأل الله تعالى أن يعود أخونا حمد بن جمعة أبو عبد الرحمن وأخونا خالد أبو أحمد ليحيوا هذا الموضوع من جديد , والله المستعان .
لا تستوحش من قلة السالكين ...
واصبر على تأسيس لبنات هذا القسم؛ ولتكن رأسه.
وأنت على خيرٍ عظيم ...
وقد رأيت فيك رؤيا خير؛ تعجَّبت منها كثيراً؛ سأطلعك عليها بعد تأويلها إن شاء الله ...
جمعني الله بك في الفردوس الأعلى ...
 
أعلى